آخر الأخبار
  الأمن يحذر: ابتعدوا عن السيول ولا تتركوا المدافئ مشتعلة   محادثات أردنية صينية موسعة في عمّان   الأمانة تعلن الطوارئ المتوسطة استعدادا للمنخفض   عمان الأهلية تُوقّع اتفاقية تعاون مع شركة (Codemint) لتطوير مخرجات التعلم   الأميرة سمية بنت الحسن تكرّم عمّان الأهلية لتميّزها في دعم الريادة والابتكار   الحكومة تصرف معونة الشتاء لمرة واحدة 20 دينارا للأسرة   مجلس الوزراء يكلف الاشغال بطرح عطاءات مدينة عمرة   إعفاء لوازم مشروع الناقل الوطني من الضريبة والرسوم   نظام معدل للأبنية والمدن: تخفيض قيود المشاريع ورسوم بدل المواقف   الحكومة ترفع الرسوم المدرسية على الطلبة غير الأردنيين إلى 300 دينار   ارتفاع أسعار الذهب محليا   منخفض جوي مساء اليوم وطقس بارد وماطر   فيضانات مفاجئة في آسفي المغربية تخلف 7 قتلى و20 مصابا   المواصفات والمقاييس: المدافئ المرتبطة بحوادث الاختناق مخصصة للاستعمال الخارجي فقط   الاتحاد الأردني يعلن إجراءات شراء تذاكر جماهير النشامى لكأس العالم 2026   20 دينارا للأسرة .. الحكومة تصرف معونة الشتاء لمرة واحدة   الموافقة على تعديل الأسس المتعلقة بتحديد الرسوم المدرسية للطلبة غير الأردنيين   السفيران سمارة والمومني يؤديان اليمين القانونية أمام الملك   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الخلايلة والعواملة   الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا

نظام معدل للأبنية والمدن: تخفيض قيود المشاريع ورسوم بدل المواقف

{clean_title}
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور جعفر حسان، نظاماً معدِّلاً لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025م.

وبموجب التَّعديلات، سيتمّ تخفيض القيود والشروط الخاصة بترخيص المشاريع الاستثماريَّة فيما يخصّ سعة الشوارع المطلوبة، بحيث يُسمح بإقامة هذه المشاريع على شوارع تقل سعتها عن السعة المحددة سابقاً والتي كانت لا تقلّ عن 12 متراً إذا كانت القطعة مخدومة بأكثر من طريق؛ وذلك بهدف تشجيع الاستثمار.

كما تتضمَّن التَّعديلات استثناء معاملات الإفراز القضائي وإزالة الشيوع من شرط توافر أذونات الإشغال للأبنية؛ وذلك لغايات تسهيل إجراءات هذا النوع من الإفراز وعدم إعاقتها، ونظراً لكون عدد معاملات إزالة الشيوع القضائي أصبحت كثيرة جدَّاً في ظل تسهيل الاجراءات الواردة في قانون الملكية العقارية.

كما جرى بموجب التَّعديلات تخفيض رسوم بدل المواقف المطلوبة للقطع ذات المساحات الصغيرة، لتصبح 2000 دينار بدلاً من 3000 دينار للسَّكني، و4000 دينار بدلاً من 6000 دينار للتِّجاري، وذلك في حال كانت مساحة قطعة الأرض أقل من 400 متر.

وستتمّ كذلك زيادة نسبة مساحة البناء المسموح في القطع الواقعة خارج التَّنظيم من 10% لتصبح 15%؛ وذلك لغايات السَّماح لمالكي الأراضي الواقعة خارج التنظيم بالبناء بنسبة أكبر للسَّكن.

كما سيتمّ تمديد مهلة ترخيص الأبنية القائمة المخالفة؛ بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين للاستفادة من قرار تخفيض مقدار الغرامات والرسوم للأبنية غير المرخصة، خصوصاً للأبنية التي توجد فيها مخالفات؛ بما في ذلك شمول الرسوم غير المستوفاة عن الأبنية الحاصلة على ترخيص سابق بنسبة التخفيضات، وذلك من باب السَّعي لتحقيق العدالة بين المواطنين، خصوصاً ما يتعلَّق بمن حصل على قرار ترخيص للبناء ولم يستكمل دفع رسوم وغرامات الترخيص حسب الأصول.

وأقرَّ مجلس الوزراء، نظام تأجير وتملُّك الأموال غير المنقولة خارج محميَّة البترا الأثريَّة أو المواقع الأثريَّة الأخرى في إقليم البترا التَّنموي السِّياحي لسنة 2025م.

ويأتي النظام كخطوة أساسيَّة لغايات تنشيط التنمية في لواء البترا، من خلال تمكين المواطنين من استثمار ملكياتهم بطريقة قانونيَّة منظّمة بعد أن كانت مجمَّدة على مدى السَّنوات الماضية، وبما يعزِّز قدرتهم على إقامة شراكات ضمن مؤسَّسات مرخَّصة وقادرة على تنفيذ مشاريع خدميَّة وسياحيَّة وتنمويَّة تخدم المجتمع المحلَّي والسيَّاح على حدٍّ سواء.

ويوفِّر النِّظام إطاراً تشريعيَّاً وضوابط تنظيمية واضحة تحفِّز الاستثمار المحلِّي المنضبط وتحفظ الحقوق، مع المحافظة التامَّة على محمية البترا والمواقع الأثريَّة الأخرى وعدم شمولها بأيِّ شكل من أشكال التأجير أو التملّك.

ومن شأن النِّظام أن يسهم في تحقيق تنمية محليَّة واقتصاديَّة؛ عبر استقطاب استثمارات مؤسسيَّة، وإتاحة فرص جديدة للمواطنين ضمن بيئة قانونيَّة واضحة، دون المساس بالهويَّة التاريخيَّة أو الخصوصيَّة الوطنيَّة لمنطقة البترا.

وبموجب النِّظام، سيتمّ مأسسة عمليَّة تأجير وتملُّك الأموال غير المنقولة خارج المحميَّة أو المواقع الأثريَّة في البترا من خلال استحداث لجنة مختصَّة تتشكَّل من مختلف الجهات ذات العلاقة، بما فيها دائرة الأراضي والمساحة؛ وذلك لغايات التَّدقيق والنَّظر في مختلف المعاملات، ولا يكون أيُّ عقد تأجير أو تملُّك نافذاً إلاَّ بموافقتها، وضمن آليَّات رقابة واضحة.

ويتيح النِّظام للأشخاص المعنويين الأردنيين فقط، تملّك الأراضي خارج محمية البترا والمواقع الأثرية الأخرى؛ شريطة أن تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين في الشخص المعنوي أكثر من 51% من الحصص مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين، وفي حال تعدّد جنسية أي شريك، يُطبّق شرط المعاملة بالمثل على جميع الجنسيات، تحت طائلة بطلان التملّك في حال الإخلال بمتطلَّبات القانون والنِّظام.

كما يُشترط لغايات التملُّك موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس مفوَّضي سُلطة إقليم البترا التنموي السياحي وموافقة وزارة الداخلية، ووفق المخطط الشمولي لإقليم البترا.

أما في حالة التأجير، فيسمح بتأجير الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا والمواقع الأثرية لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، شريطة الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل، وبطلان التأجير في حال الإخلال به