آخر الأخبار
  المعونة الوطنية: الدعم لا يتوقف مباشرة بعد الحصول على وظيفة   من 40 إلى 136 دينارا .. المعونة الوطنية توضح قيمة الدعم النقدي للأسر   من الأردن إلى الخليج والمغرب العربي .. أمطار رعدية متوقعة في 13 دولة حتى نهاية الأسبوع   حرب إيران تفتح فاتورة أميركية ضخمة .. 38 مليار دولار خلال 5 أشهر   الأمن العام: الدفاع المدني يخمد حريقاً شب داخل مصنع دهانات في محافظة الزرقاء   بعد هروب عاملات المنازل .. دراسة لبوليصة تأمين تغطي الخسائر المالية   في سيناريو "نهاية العالم" .. بحث علمي يحدد الدولة الأفضل للنجاة   "الضمان" يتيح احتساب راتب التقاعد افتراضيًا   الدفاع المدني: إرشاد طبي عبر 911   "استثمار أموال الضمان" يعرض قطعتي أرض للبيع في عبدون بالظرف المختوم   ضبط خمسة أطنان حطب واعتداء على أشجار حرجية معمرة في عجلون   9586 حالة عقر كلاب في الأردن العام الماضي   إحصائية: الأردن الرابع عالميًا بعدد أطباء الاختصاص في أمريكا   استحداث ساحة جديدة تتسع لـ 200 شاحنة في حدود جابر   الأردن يؤكد وقوفه مع السعودية في حماية أمنها واستقرارها   كريشان يكشف سبب إزالة خطوط سكة حديد العقبة القديمة   انخفاض حالات الانتحار في الأردن إلى 156 حالة خلال 2025   تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم   كيف يُغيّر التداول عبر المتصفح الوصول إلى أسواق العقود مقابل الفروقات العالمية   وزير الزراعة: 448 ألف طن صادرات الأردن من الخضار والفواكه خلال 8 أشهر

نظام معدل للأبنية والمدن: تخفيض قيود المشاريع ورسوم بدل المواقف

Wednesday
{clean_title}
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور جعفر حسان، نظاماً معدِّلاً لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025م.

وبموجب التَّعديلات، سيتمّ تخفيض القيود والشروط الخاصة بترخيص المشاريع الاستثماريَّة فيما يخصّ سعة الشوارع المطلوبة، بحيث يُسمح بإقامة هذه المشاريع على شوارع تقل سعتها عن السعة المحددة سابقاً والتي كانت لا تقلّ عن 12 متراً إذا كانت القطعة مخدومة بأكثر من طريق؛ وذلك بهدف تشجيع الاستثمار.

كما تتضمَّن التَّعديلات استثناء معاملات الإفراز القضائي وإزالة الشيوع من شرط توافر أذونات الإشغال للأبنية؛ وذلك لغايات تسهيل إجراءات هذا النوع من الإفراز وعدم إعاقتها، ونظراً لكون عدد معاملات إزالة الشيوع القضائي أصبحت كثيرة جدَّاً في ظل تسهيل الاجراءات الواردة في قانون الملكية العقارية.

كما جرى بموجب التَّعديلات تخفيض رسوم بدل المواقف المطلوبة للقطع ذات المساحات الصغيرة، لتصبح 2000 دينار بدلاً من 3000 دينار للسَّكني، و4000 دينار بدلاً من 6000 دينار للتِّجاري، وذلك في حال كانت مساحة قطعة الأرض أقل من 400 متر.

وستتمّ كذلك زيادة نسبة مساحة البناء المسموح في القطع الواقعة خارج التَّنظيم من 10% لتصبح 15%؛ وذلك لغايات السَّماح لمالكي الأراضي الواقعة خارج التنظيم بالبناء بنسبة أكبر للسَّكن.

كما سيتمّ تمديد مهلة ترخيص الأبنية القائمة المخالفة؛ بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين للاستفادة من قرار تخفيض مقدار الغرامات والرسوم للأبنية غير المرخصة، خصوصاً للأبنية التي توجد فيها مخالفات؛ بما في ذلك شمول الرسوم غير المستوفاة عن الأبنية الحاصلة على ترخيص سابق بنسبة التخفيضات، وذلك من باب السَّعي لتحقيق العدالة بين المواطنين، خصوصاً ما يتعلَّق بمن حصل على قرار ترخيص للبناء ولم يستكمل دفع رسوم وغرامات الترخيص حسب الأصول.

وأقرَّ مجلس الوزراء، نظام تأجير وتملُّك الأموال غير المنقولة خارج محميَّة البترا الأثريَّة أو المواقع الأثريَّة الأخرى في إقليم البترا التَّنموي السِّياحي لسنة 2025م.

ويأتي النظام كخطوة أساسيَّة لغايات تنشيط التنمية في لواء البترا، من خلال تمكين المواطنين من استثمار ملكياتهم بطريقة قانونيَّة منظّمة بعد أن كانت مجمَّدة على مدى السَّنوات الماضية، وبما يعزِّز قدرتهم على إقامة شراكات ضمن مؤسَّسات مرخَّصة وقادرة على تنفيذ مشاريع خدميَّة وسياحيَّة وتنمويَّة تخدم المجتمع المحلَّي والسيَّاح على حدٍّ سواء.

ويوفِّر النِّظام إطاراً تشريعيَّاً وضوابط تنظيمية واضحة تحفِّز الاستثمار المحلِّي المنضبط وتحفظ الحقوق، مع المحافظة التامَّة على محمية البترا والمواقع الأثريَّة الأخرى وعدم شمولها بأيِّ شكل من أشكال التأجير أو التملّك.

ومن شأن النِّظام أن يسهم في تحقيق تنمية محليَّة واقتصاديَّة؛ عبر استقطاب استثمارات مؤسسيَّة، وإتاحة فرص جديدة للمواطنين ضمن بيئة قانونيَّة واضحة، دون المساس بالهويَّة التاريخيَّة أو الخصوصيَّة الوطنيَّة لمنطقة البترا.

وبموجب النِّظام، سيتمّ مأسسة عمليَّة تأجير وتملُّك الأموال غير المنقولة خارج المحميَّة أو المواقع الأثريَّة في البترا من خلال استحداث لجنة مختصَّة تتشكَّل من مختلف الجهات ذات العلاقة، بما فيها دائرة الأراضي والمساحة؛ وذلك لغايات التَّدقيق والنَّظر في مختلف المعاملات، ولا يكون أيُّ عقد تأجير أو تملُّك نافذاً إلاَّ بموافقتها، وضمن آليَّات رقابة واضحة.

ويتيح النِّظام للأشخاص المعنويين الأردنيين فقط، تملّك الأراضي خارج محمية البترا والمواقع الأثرية الأخرى؛ شريطة أن تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين في الشخص المعنوي أكثر من 51% من الحصص مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين، وفي حال تعدّد جنسية أي شريك، يُطبّق شرط المعاملة بالمثل على جميع الجنسيات، تحت طائلة بطلان التملّك في حال الإخلال بمتطلَّبات القانون والنِّظام.

كما يُشترط لغايات التملُّك موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس مفوَّضي سُلطة إقليم البترا التنموي السياحي وموافقة وزارة الداخلية، ووفق المخطط الشمولي لإقليم البترا.

أما في حالة التأجير، فيسمح بتأجير الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا والمواقع الأثرية لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، شريطة الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل، وبطلان التأجير في حال الإخلال به