آخر الأخبار
  الصحة: منتفعو مركز إيواء العيص مصابون بالفيروس المخلوي   سائق مركبة يدهس رجل أمن خلال محاولة ضبطه في جرش   العجارمة: الضرورة تقتضي إبعاد الدين عن التجاذبات السياسية   عمان الأهلية تعلن عن استمرار القبول والتسجيل بكلية التعليم التقني ببرنامجي الدبلوم الوطني والدبلوم الدولي   عمان الأهلية تعلن عن استمرار القبول والتسجيل بكافة تخصصات برنامجي البكالوريوس والماجستير   أسرة جامعة عمان الاهلية تهنىء بمناسبة الذكرى 27 لتسلّم جلالة الملك سلطاته الدستورية   أبو دية: بدء التنسيق مع وزارة النقل السورية .. والعلاقة ممتازة   التربية تعلن عن دوام المدارس في شهر رمضان   مالية النواب: بحث زيادة رواتب القطاع العام لموازنة 2027 مبكرًا   الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة الاحد   منهل مكسور في نفق الخامس يبطئ حركة السير   طقس لطيف الحرارة نهارا وبارد ليلا الأحد   وزارة الصحة تؤكد السيطرة على الوضع الصحي في مركز رعاية وتأهيل العيص بالطفيلة   المجالي: ميناء العقبة ليس للبيع   مصادر: دراسة تقليص أيام الدوام مقابل زيادة ساعات العمل الأسبوعية   مستثمرو الدواجن: ارتفاعات أسعار الدجاج مؤقتة فقط   قرار صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بخصوص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك   مصدر رسمي أردني يوضح حول قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة   الحكومة تدرس مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا   المعايطة: التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق للحكومات البرلمانية

بالأسماء .. "أمن الدولة" تصدر أحكاماً بحق المتهمين بقضايا تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب و"الدرونز

{clean_title}
أصدرت محكمة أمن الدولة اليوم الأربعاء أحكاماً بحق المتهمين في القضايا التي استهدفت الأمن الوطني وإثارة الفوضى في المملكة والتي جرى الكشف عنها في منتصف شهر نيسان الماضي.

وقررت المحكمة تطبيق العقوبة الأشد بين التهم في قضية تصنيع الصواريخ، إذ حكمت على المتهمين عبدالله هشام ومعاذ غانم بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة وتضمينهم الرسوم، فيما قررت وضع المتهم الثالث في القضية محسن غانم بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف مع تضمينه الرسوم.

وأسندت المحكمة للمتهمين عبدالله ومعاذ تهمة تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته.

فيما وُجهت للمتهم محسن تهمة التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته.

ووُجهت للمتهمين الثلاثة تهمة القيام بأعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2 و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

وفي قضية التجنيد، قررت المحكمة الحكم على المتهمين مروان الحوامدة وأنس أبو عواد بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وأربعة شهور مع الرسوم، عن تهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب.

وقررت المحكمة في قضية التدريب على أعمال غير مشروعة، الحكم على كل من المتهمين خضر عبدالعزيز وأيمن عجاوي ومحمد صالح وفاروق السلمان بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وأربعة شهور، عن تهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب.

فيما قررت المحكمة في قضية الطائرات المسيرة "الدرونز"، عدم مسؤولية المتهمين عن التهم التي أسندت لهم من قبل النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، بعد أن وجدت المحكمة عدم تحقق القصد الخاص الذي يتطلبه النص القانوني لقيام الجريمة، وعليه قررت المحكمة الإفراج عن المتهمين علي أحمد قاسم وعبدالعزيز هارون وعبدالله الهدار وأحمد خليفة.

يذكر أن قرارات محكمة أمن الدولة خاضعة للطعن أمام محكمة التمييز.