آخر الأخبار
  الرزاز يشيد بمبادرة عجائب الأردن السبع: مستعد لتقديم ما يمكن   الإحصاءات: تعداد سكان الأردن بالكامل في تشرين أول المقبل   البنوك ترفض قرابة 55 ألف طلب قرض جديد وتوافق على 6.236 مليار دينار   "العمل": ما يتم تداوله حول تسريح 4 الاف عامل في مصنع في المفرق غير صحيح   عمانيون يطالبون بولاية جديدة لامين عمان يوسف الشواربة ، بعد النقلة النوعية التي احدثها بأمانة عمان   توضيح حكومي حول "تعميم الذكاء الاصطناعي"   ولي العهد يشارك في "تدريب التعايش" للكتيبة الخاصة 101 (فيديو)   اليوم العالمي للسكان 2026: "تحقيق آمال الشباب" أولوية أممية   دعوات لتشديد الرقابة على الإلقاء العشوائي للأنقاض في الطفيلة   الصبيحي: انخفاض عدد مشتركي الضمان 31 ألفا في النصف الأول من العام   الأردن وقطر يبحثان جهود استعادة الهدوء الإقليمي   طلبة التوجيهي يشكون صعوبة اختبار الكيمياء   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بطائرة مسيّرة   الحكومة تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء وتعديل الشعارات والرموز الوطنية   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عبيدات والذيب ومشعل والبدري   استقرار أسعار الذهب محليا   النواب يفتتح دورته الاستثنائية الأحد .. والإدارة المحلية في صدارة التشريعات   الدفاع المدني يحذر من السباحة في السدود والبرك الزراعية   عيادات مسائية جديدة في مستشفى الزرقاء لتقليص انتظار المرضى   انخفاض مديونية الأفراد في الأردن إلى 13.95 مليار دينار

بالأسماء .. "أمن الدولة" تصدر أحكاماً بحق المتهمين بقضايا تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب و"الدرونز

Saturday
{clean_title}
أصدرت محكمة أمن الدولة اليوم الأربعاء أحكاماً بحق المتهمين في القضايا التي استهدفت الأمن الوطني وإثارة الفوضى في المملكة والتي جرى الكشف عنها في منتصف شهر نيسان الماضي.

وقررت المحكمة تطبيق العقوبة الأشد بين التهم في قضية تصنيع الصواريخ، إذ حكمت على المتهمين عبدالله هشام ومعاذ غانم بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة وتضمينهم الرسوم، فيما قررت وضع المتهم الثالث في القضية محسن غانم بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف مع تضمينه الرسوم.

وأسندت المحكمة للمتهمين عبدالله ومعاذ تهمة تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته.

فيما وُجهت للمتهم محسن تهمة التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته.

ووُجهت للمتهمين الثلاثة تهمة القيام بأعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2 و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

وفي قضية التجنيد، قررت المحكمة الحكم على المتهمين مروان الحوامدة وأنس أبو عواد بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وأربعة شهور مع الرسوم، عن تهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب.

وقررت المحكمة في قضية التدريب على أعمال غير مشروعة، الحكم على كل من المتهمين خضر عبدالعزيز وأيمن عجاوي ومحمد صالح وفاروق السلمان بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وأربعة شهور، عن تهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب.

فيما قررت المحكمة في قضية الطائرات المسيرة "الدرونز"، عدم مسؤولية المتهمين عن التهم التي أسندت لهم من قبل النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، بعد أن وجدت المحكمة عدم تحقق القصد الخاص الذي يتطلبه النص القانوني لقيام الجريمة، وعليه قررت المحكمة الإفراج عن المتهمين علي أحمد قاسم وعبدالعزيز هارون وعبدالله الهدار وأحمد خليفة.

يذكر أن قرارات محكمة أمن الدولة خاضعة للطعن أمام محكمة التمييز.