آخر الأخبار
  الإحصاءات: عدد سكان الأردن سيتضاعف بعد 40 سنة   أمانة عمّان: بدأنا بتطبيق الإدارة الذكية للنفايات   المديرة العامة للغذاء والدواء: إحالة 238 منشأة إلى النائب العام   وزير الصحة الدكتور ابراهيم البدور معلقاً على منشور "جراءة نيوز" : كل ملاحظاتكم ستؤخذ بعين الاعتبار   الكيلاني: عدم الانجرار وراء مروجي الأدوية أو المستحضرات عبر التواصل   الأمم المتحدة تعتمد معهد تدريب عمليات حفظ السلام مركزًا دوليًا للتدريب   رويترز: مفاوضون قطريون في إيران سعيًا لخفض التصعيد   1419 طالبًا وطالبة يتقدمون لـ "الشامل العملي" الاثنين المقبل   الضمان: ارتفاع أعداد المشتركين بزيادة تجاوزت 27 ألف مشترك   إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة باستخدام طائرتين مسيرتين   مصر تؤكد تضامنها الكامل مع الأردن   أجواء صيفية معتدلة الجمعة وارتفاع تدريجي بدءًا من السبت   بعد غيبوبة استمرت 73 يوماً .. وفاة ابنة وحيد سيف   الأردن يتقدم 23 مرتبة عالمياً في مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026   37 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم التعليم والحماية الاجتماعية للأطفال في الأردن   أمانة عمّان تواصل التحول إلى الإنارة الذكية في الشوارع الرئيسية والأنفاق   الدكتور منذر الحوارات : هل أصبحنا خاصرة رخوة تستخدمها ايران لتفريغ غضبها على الولايات المتحده؟   نائب الملك يزور إدارة المختبرات والأدلة الجرمية   مساعدات ألمانية للأردن بـ 684 مليون يورو .. وسيصرف لهذه الغاية   هام لسالكي طريق مأدبا الغربي - تحويلات مرورية

بالأسماء .. "أمن الدولة" تصدر أحكاماً بحق المتهمين بقضايا تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب و"الدرونز

Saturday
{clean_title}
أصدرت محكمة أمن الدولة اليوم الأربعاء أحكاماً بحق المتهمين في القضايا التي استهدفت الأمن الوطني وإثارة الفوضى في المملكة والتي جرى الكشف عنها في منتصف شهر نيسان الماضي.

وقررت المحكمة تطبيق العقوبة الأشد بين التهم في قضية تصنيع الصواريخ، إذ حكمت على المتهمين عبدالله هشام ومعاذ غانم بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة وتضمينهم الرسوم، فيما قررت وضع المتهم الثالث في القضية محسن غانم بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف مع تضمينه الرسوم.

وأسندت المحكمة للمتهمين عبدالله ومعاذ تهمة تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته.

فيما وُجهت للمتهم محسن تهمة التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته.

ووُجهت للمتهمين الثلاثة تهمة القيام بأعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2 و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

وفي قضية التجنيد، قررت المحكمة الحكم على المتهمين مروان الحوامدة وأنس أبو عواد بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وأربعة شهور مع الرسوم، عن تهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب.

وقررت المحكمة في قضية التدريب على أعمال غير مشروعة، الحكم على كل من المتهمين خضر عبدالعزيز وأيمن عجاوي ومحمد صالح وفاروق السلمان بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وأربعة شهور، عن تهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب.

فيما قررت المحكمة في قضية الطائرات المسيرة "الدرونز"، عدم مسؤولية المتهمين عن التهم التي أسندت لهم من قبل النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، بعد أن وجدت المحكمة عدم تحقق القصد الخاص الذي يتطلبه النص القانوني لقيام الجريمة، وعليه قررت المحكمة الإفراج عن المتهمين علي أحمد قاسم وعبدالعزيز هارون وعبدالله الهدار وأحمد خليفة.

يذكر أن قرارات محكمة أمن الدولة خاضعة للطعن أمام محكمة التمييز.