آخر الأخبار
  منها "الدرونز" .. إدارة السير: أكثر من 2500 كاميرا لمراقبة الحركة المرورية   المواصفات والمقاييس: لا مجوهرات مغشوشة في السوق المحلية   السير: تغيير مسرب من سائق الشاحنة سبب حادث الصحراوي   الجيش: وفاة 4 وإصابة 18 من مكلفي خدمة العلم بحادث سير حافلة   الأردن يعزز حضوره السياحي في الصين بافتتاح مكتب تمثيلي لهيئة تنشيط السياحة   قافلة مساعدات أردنية جديدة للبنان   صدرت في عدد الجريدة الرسمية قرارات مجلس الوزراء بإحالة عدد من موظفي الدولة إلى التقاعد .. اسماء   المياه المسحوبة نصف مليون متر مكعب .. ضبط سرقة مياه في أم العمد   صدور نظام الناطقين الإعلاميين الحكوميين   يوريكا جو تحلق في صدارة المنصات العقارية في الاردن وتتجاوز 1.5 مليون مستخدم في الأردن   الجيش يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات موجهة   مجلس الوزراء يحيل القضاة ورباع وينهي خدمات عليان والدرابيع والخطيب   إرادة ملكية ببني موسى   "الأشغال" تسعى للحصول على اعتماد دولي جديد في الفحوصات الإنشائية   بني مصطفى تطلع على خدمات مركز التأهيل المجتمعي في مخيم الوحدات   مدير الأمن العام يشارك في منتدى التعاون العالمي للأمن العام في جمهورية الصين الشعبية   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة المحاسيس بجرش   منشآت تبيع منتجات "خالي من الغلوتين" مخالفة .. وايقاف 4 خطوط إنتاج   الخرابشة: إيصال الكهرباء لـ331 منزلاً وموقعاً بكلفة 1.317 مليون دينار   العتوم: إعادة فتح قضية صندوق تأمين نقابة المعلمين .. وصلت الرسالة!

ما حكم التداوي بالنجاسة وأجزاء الآدمي الميت؟ .. الإفتاء الأردني يجيب

Thursday
{clean_title}
رصد - ردت دائرة الإفتاء العام الأردنية على سؤال ورد اليها، يتعلق بالحكم الشرعي للتداوي بالنجاسة وأجزاء الآدمي الميت.



كان نص السؤال الذي أجابت عنه دائرة الإفتاء العام "ما حكم استخدام العظام الصناعية والأنسجة التي تكون مستخرجة من عظام إنسان ميت، أو من الأبقار، أو من الخنزير في زراعة الأسنان والتهابات اللثة، وهل هناك فرق إذا كان المريض مسلماً أو غير مسلم؟".

 



وقالت دائرة الإفتاء في ردها على السؤال: " شرع الإسلام التداوي من الأمراض التي تصيب الإنسان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ) رواه أبو داود، ويسنّ للمريض التداوي، فالله عز وجلّ جعل التداوي سبباً للعلاج والشفاء، يقول الإمام باعشن الشافعي رحمه الله: "يسنّ التداوي مع الاعتماد على الله تعالى، والرضا عنه؛ للأمر به، ولجمعه بين فضيلتي: التوكل، وتعاطي السبب الذي خلقه الله؛ للتداوي به" [بشرى الكريم 1/ 445].




وأضافت، أن الأصل المقرر عند الفقهاء حرمة التداوي بالنجاسة، وأجازوا التداوي بها -غير خالص الخمر- عند الحاجة -استثناءً- بشرط أن لا يوجد بديل طاهر للعلاج، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله: "ويجوز التداوي بنجس، غير مسكر، -عند فقد الطاهر- كلحم حية وبول" [أسنى المطالب 4 /159]، فإذا كان التداوي بالنجاسة الصرفة جائزاً عند الحاجة، فمن باب أولى التداوي بما يدخل فيه نجس.

 


وأوضحت، أن الفقهاء اتفقوا على حرمة التداوي بأجزاء الآدمي الميت عند وجود البديل ولو كان البديل نجسًا، وأجاز السادة الشافعية ذلك- في حال انعدام البديل ولو كان البديل نجساً-، يقول الإمام عبد الحميد الشرواني رحمه الله: "هذا إنما يقيَّد امتناع الجبر بعظم الآدمي مع وجود الصالح من غيره ولو نجساً، وبقي ما لو لم يجد صالحاً غيره فيحتمل حينئذٍ جواز الجبر بعظم الآدمي الميت، كما يجوز للمضطر أكل الآدمي الميت إذا فقد غيره" [حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج 2/ 126].



وبينت في ردها، أنه ؛ لا حرج في التداوي بالنجس -غير خالص الخمر- إذا انعدم البديل، فإذا وجد البديل فلا يجوز ذلك، كما ويجوز التداوي بأجزاء الآدمي الميت إذا لم يوجد البديل ولو كان نجسًا، ولا فرق بين أن يكون المريض مسلماً أو غير مسلم. والله تعالى أعلم.