آخر الأخبار
  السفير الأمريكي للأمم المتحدة: فخورون بجهود الأردن لتلبية احتياجات غزة   ضمن شراكتها الممتدة مع مؤسسة ولي العهد.. منصة زين شريكاً استراتيجياً لبرنامج "42 إربد"   الحكومة: إجراء قرعة اختيار مكلفي خدمة العلم الاثنين   الصفدي يجري مباحثات موسعة مع نائب رئيس المفوضية الاوروبية   الأمير راشد يستقبل سفير واشنطن في الأمم المتحدة   شحادة: 220 قرارا اقتصاديا اتخذتها الحكومة خلال 444 يوما   الرئيسان حسان والروابدة يتفقدان مدرسة إربد الثانوية   البندورة والملوخية في قائمة المحاصيل الأكثر ارتفاعا في الأردن .. تفاصيل   بيان صادر من وزارة التربية والتعليم   الأردنيون على موعد مع "الخير" .. تفاصيل   أمانة عمّان تغلق عبّارة سقطت فيها فتاة في منطقة الزهور   اعلان صادر عن وزارة المالية   كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد ؟   وزير الداخلية: إصدار 1.214 مليون تأشيرة منذ بداية العام الحالي   نواب يدعون إلى ضبط التوقيف الإداري وعدم التوسع فيه   توجيهات من رئيس الوزراء جعفر حسَّان   إلقاء القبض على 3 أشخاص حاولوا التسلل إلى الأردن   البنك الأردني الكويتي يحصد لقب "بنك العام في الأردن" لعام ٢٠٢٥ من ذا بانكر العالمية   أ.د.الصرايرة : لا جامعات أردنية في التصنيف العام لـ "شنغهاي"2025   شابان عربيان يعتديان بالضرب المبرح على سيدة في ام أذينة .. والأجهزة الامنية تتحرك

ما حكم التداوي بالنجاسة وأجزاء الآدمي الميت؟ .. الإفتاء الأردني يجيب

{clean_title}
رصد - ردت دائرة الإفتاء العام الأردنية على سؤال ورد اليها، يتعلق بالحكم الشرعي للتداوي بالنجاسة وأجزاء الآدمي الميت.



كان نص السؤال الذي أجابت عنه دائرة الإفتاء العام "ما حكم استخدام العظام الصناعية والأنسجة التي تكون مستخرجة من عظام إنسان ميت، أو من الأبقار، أو من الخنزير في زراعة الأسنان والتهابات اللثة، وهل هناك فرق إذا كان المريض مسلماً أو غير مسلم؟".

 



وقالت دائرة الإفتاء في ردها على السؤال: " شرع الإسلام التداوي من الأمراض التي تصيب الإنسان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ) رواه أبو داود، ويسنّ للمريض التداوي، فالله عز وجلّ جعل التداوي سبباً للعلاج والشفاء، يقول الإمام باعشن الشافعي رحمه الله: "يسنّ التداوي مع الاعتماد على الله تعالى، والرضا عنه؛ للأمر به، ولجمعه بين فضيلتي: التوكل، وتعاطي السبب الذي خلقه الله؛ للتداوي به" [بشرى الكريم 1/ 445].




وأضافت، أن الأصل المقرر عند الفقهاء حرمة التداوي بالنجاسة، وأجازوا التداوي بها -غير خالص الخمر- عند الحاجة -استثناءً- بشرط أن لا يوجد بديل طاهر للعلاج، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله: "ويجوز التداوي بنجس، غير مسكر، -عند فقد الطاهر- كلحم حية وبول" [أسنى المطالب 4 /159]، فإذا كان التداوي بالنجاسة الصرفة جائزاً عند الحاجة، فمن باب أولى التداوي بما يدخل فيه نجس.

 


وأوضحت، أن الفقهاء اتفقوا على حرمة التداوي بأجزاء الآدمي الميت عند وجود البديل ولو كان البديل نجسًا، وأجاز السادة الشافعية ذلك- في حال انعدام البديل ولو كان البديل نجساً-، يقول الإمام عبد الحميد الشرواني رحمه الله: "هذا إنما يقيَّد امتناع الجبر بعظم الآدمي مع وجود الصالح من غيره ولو نجساً، وبقي ما لو لم يجد صالحاً غيره فيحتمل حينئذٍ جواز الجبر بعظم الآدمي الميت، كما يجوز للمضطر أكل الآدمي الميت إذا فقد غيره" [حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج 2/ 126].



وبينت في ردها، أنه ؛ لا حرج في التداوي بالنجس -غير خالص الخمر- إذا انعدم البديل، فإذا وجد البديل فلا يجوز ذلك، كما ويجوز التداوي بأجزاء الآدمي الميت إذا لم يوجد البديل ولو كان نجسًا، ولا فرق بين أن يكون المريض مسلماً أو غير مسلم. والله تعالى أعلم.