آخر الأخبار
  إبسوس: 60% من الأردنيين يرون أن الاقتصاد يسير بالاتجاه الإيجابي   جنايات عمّان تدين جميع المتهمين بسرقة قاصة أبو غزالة   العرموطي: قضية الرياطي ما تزال مفتوحة والطعن أمام التمييز خيار قائم   المياه: تراجع حجم الاعتداءات على المصادر والشبكات بنسبة 59%   العيسوي يرعى حفل المركز الريادي لتكريم شخصيات رسمية وإعلاميين وشركات   لاعبو النشامى يلتحقون بأنديتهم بعد المشاركة بكأس العالم   عقل: حقل الريشة أحد أهم المشاريع الاقتصادية في الأردن   الرئيس الأذربيجاني يثمن مواقف الملك الداعمة للسلام   توضيح حكومي بشأن مركز الهدبان لذوي الاحتياجات الخاصة   الصبيحي يتساءل: ​مَنْ يكسر الصمت لصالح الفئة المسحوقة المستحقة؟   ايرلندا تبحث عن أردني مشتبه به بقتل شريكته والفرار   الإفتاء تحقق نتائج متقدمة في الدافعية والالتزام والقيادة   جرثومة السالمونيلا وراء حالات التسمم الغذائي في الزرقاء   نقابة المخابز الأردنية تهدد من يضر بسمعتها   اطلاق نسخة الويب لـتطبيق سند   انفصال مقطورة عن رأس تريلا إثر تدهورها على الطريق الصحراوي   تنقلات وإحالات سفراء في "الخارجية" - أسماء   أسرة جامعة عمان الاهلية تُعزّي بوفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني   الأمانة تزيل اعتداءات على الشوارع والأرصفة   الحكومة تنشر أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية

ما حكم التداوي بالنجاسة وأجزاء الآدمي الميت؟ .. الإفتاء الأردني يجيب

Monday
{clean_title}
رصد - ردت دائرة الإفتاء العام الأردنية على سؤال ورد اليها، يتعلق بالحكم الشرعي للتداوي بالنجاسة وأجزاء الآدمي الميت.



كان نص السؤال الذي أجابت عنه دائرة الإفتاء العام "ما حكم استخدام العظام الصناعية والأنسجة التي تكون مستخرجة من عظام إنسان ميت، أو من الأبقار، أو من الخنزير في زراعة الأسنان والتهابات اللثة، وهل هناك فرق إذا كان المريض مسلماً أو غير مسلم؟".

 



وقالت دائرة الإفتاء في ردها على السؤال: " شرع الإسلام التداوي من الأمراض التي تصيب الإنسان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ) رواه أبو داود، ويسنّ للمريض التداوي، فالله عز وجلّ جعل التداوي سبباً للعلاج والشفاء، يقول الإمام باعشن الشافعي رحمه الله: "يسنّ التداوي مع الاعتماد على الله تعالى، والرضا عنه؛ للأمر به، ولجمعه بين فضيلتي: التوكل، وتعاطي السبب الذي خلقه الله؛ للتداوي به" [بشرى الكريم 1/ 445].




وأضافت، أن الأصل المقرر عند الفقهاء حرمة التداوي بالنجاسة، وأجازوا التداوي بها -غير خالص الخمر- عند الحاجة -استثناءً- بشرط أن لا يوجد بديل طاهر للعلاج، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله: "ويجوز التداوي بنجس، غير مسكر، -عند فقد الطاهر- كلحم حية وبول" [أسنى المطالب 4 /159]، فإذا كان التداوي بالنجاسة الصرفة جائزاً عند الحاجة، فمن باب أولى التداوي بما يدخل فيه نجس.

 


وأوضحت، أن الفقهاء اتفقوا على حرمة التداوي بأجزاء الآدمي الميت عند وجود البديل ولو كان البديل نجسًا، وأجاز السادة الشافعية ذلك- في حال انعدام البديل ولو كان البديل نجساً-، يقول الإمام عبد الحميد الشرواني رحمه الله: "هذا إنما يقيَّد امتناع الجبر بعظم الآدمي مع وجود الصالح من غيره ولو نجساً، وبقي ما لو لم يجد صالحاً غيره فيحتمل حينئذٍ جواز الجبر بعظم الآدمي الميت، كما يجوز للمضطر أكل الآدمي الميت إذا فقد غيره" [حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج 2/ 126].



وبينت في ردها، أنه ؛ لا حرج في التداوي بالنجس -غير خالص الخمر- إذا انعدم البديل، فإذا وجد البديل فلا يجوز ذلك، كما ويجوز التداوي بأجزاء الآدمي الميت إذا لم يوجد البديل ولو كان نجسًا، ولا فرق بين أن يكون المريض مسلماً أو غير مسلم. والله تعالى أعلم.