آخر الأخبار
  تطوير العقبة: اتفاقية الميناء ليست بيعاً… والملكية كاملة للدولة   المومني : عطلة الثلاثة أيام فكرة مطروحة وتخضع حاليا لدراسات شاملة   إدارة السير تضبط دراجات نارية متهورة لا تحمل لوحات أرقام   المباشرة بتنفيذ المبادرة الملكية بتوزيع 60 ألف بطاقة شرائية على أسر معوزة بمناسبة عيد ميلاد الملك وقدوم شهر رمضان   "هيئة الطاقة": إضافة المادة الكاشفة للكاز لكشف التلاعب ولا تؤثر على جودته   نائب : 10–15 دقيقة فقط للحصول على الإعفاء الطبي دون وساطة   التعليم العالي: إعلان نتائج المنح والقروض الداخلية برسائل نصية اليوم   النائب مشوقة يطرح سؤالًا نيابيًا للحكومة حول فواتير المياه التقديرية وأسعار الصهاريج   أمانة عمّان: استبدال أكثر من 32 ألف وحدة إنارة ذكية في الجزر الوسطية   تفاصيل حالة الطقس في المملكة خلال الايام القادمة   منذر الصوراني يكشف تفاصيل دوام المدارس الخاصة خلال شهر رمضان المبارك   "صندوق المعونة" يوضح حول القسائم الشرائية المقدّمة ضمن المكرمة الملكية السامية   أخر التفاصيل حول زيادة رواتب القطاع العام   أبو دية: بدء التنسيق مع وزارة النقل السورية .. والعلاقة ممتازة   الأوقاف تفتح باب التقدم لوظائف إدارية عليا   الصبيحي: جميع المنشآت السياحية التابعة لاستثمار الضمان عادت للعمل   استجابة لرؤية ولي العهد .. الثقافة تطلق مشروع توثيق السردية الأردنية   الاردن 513 مليون دينار حجم التداول العقاري الشهر الماضي   الجيش: إحباط تسلل 3 أشخاص إلى الأردن عبر المنطقة الشمالية   عطية يقترح تنظيم استخدام مواقع التواصل لمن دون 16 عامًا

ما حكم التداوي بالنجاسة وأجزاء الآدمي الميت؟ .. الإفتاء الأردني يجيب

{clean_title}
رصد - ردت دائرة الإفتاء العام الأردنية على سؤال ورد اليها، يتعلق بالحكم الشرعي للتداوي بالنجاسة وأجزاء الآدمي الميت.



كان نص السؤال الذي أجابت عنه دائرة الإفتاء العام "ما حكم استخدام العظام الصناعية والأنسجة التي تكون مستخرجة من عظام إنسان ميت، أو من الأبقار، أو من الخنزير في زراعة الأسنان والتهابات اللثة، وهل هناك فرق إذا كان المريض مسلماً أو غير مسلم؟".

 



وقالت دائرة الإفتاء في ردها على السؤال: " شرع الإسلام التداوي من الأمراض التي تصيب الإنسان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ) رواه أبو داود، ويسنّ للمريض التداوي، فالله عز وجلّ جعل التداوي سبباً للعلاج والشفاء، يقول الإمام باعشن الشافعي رحمه الله: "يسنّ التداوي مع الاعتماد على الله تعالى، والرضا عنه؛ للأمر به، ولجمعه بين فضيلتي: التوكل، وتعاطي السبب الذي خلقه الله؛ للتداوي به" [بشرى الكريم 1/ 445].




وأضافت، أن الأصل المقرر عند الفقهاء حرمة التداوي بالنجاسة، وأجازوا التداوي بها -غير خالص الخمر- عند الحاجة -استثناءً- بشرط أن لا يوجد بديل طاهر للعلاج، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله: "ويجوز التداوي بنجس، غير مسكر، -عند فقد الطاهر- كلحم حية وبول" [أسنى المطالب 4 /159]، فإذا كان التداوي بالنجاسة الصرفة جائزاً عند الحاجة، فمن باب أولى التداوي بما يدخل فيه نجس.

 


وأوضحت، أن الفقهاء اتفقوا على حرمة التداوي بأجزاء الآدمي الميت عند وجود البديل ولو كان البديل نجسًا، وأجاز السادة الشافعية ذلك- في حال انعدام البديل ولو كان البديل نجساً-، يقول الإمام عبد الحميد الشرواني رحمه الله: "هذا إنما يقيَّد امتناع الجبر بعظم الآدمي مع وجود الصالح من غيره ولو نجساً، وبقي ما لو لم يجد صالحاً غيره فيحتمل حينئذٍ جواز الجبر بعظم الآدمي الميت، كما يجوز للمضطر أكل الآدمي الميت إذا فقد غيره" [حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج 2/ 126].



وبينت في ردها، أنه ؛ لا حرج في التداوي بالنجس -غير خالص الخمر- إذا انعدم البديل، فإذا وجد البديل فلا يجوز ذلك، كما ويجوز التداوي بأجزاء الآدمي الميت إذا لم يوجد البديل ولو كان نجسًا، ولا فرق بين أن يكون المريض مسلماً أو غير مسلم. والله تعالى أعلم.