آخر الأخبار
  الأردن يعلن موقع المغطس محمية طبيعية استعدادًا للاحتفالات بالألفية الثانية عام 2030   نائب يطالب بالحبس الوجوبي لمتلاعبين بزيت الزيتون: الغرامات تحولت إلى تكلفة للتجار   خبير أمني: قطع مسيّرات وأجهزة توجيه مضبوطة قد تكون موجهة لعصابات داخل الأردن   الداخلية تتحرك ضد تجارة الذهب عبر السوشال ميديا وتحذر من عروض وهمية بأسعار أقل من السوق   بعد ضبط 5 آلاف تنكة مغشوشة .. نقيب المعاصر: اكشفوا أسماء المتورطين ولا تظلموا المزارعين   السيسي: الدعم العسكري المصري للسعودية دفاعي ولا يشمل مهاجمة اليمن   ولي العهد يرعى حفل ختام بطولة العالم للقدرة الدولية للهجن   النائب العام يحظر النشر في قضية أحداث مستشفى النديم   الأعلى للسكان: 629 مولوداً يومياً في التواريخ المميزة   الحكومة تعلن فرصة استثمارية لمصنع تجميع 15 ألف مركبة كهربائية سنويا   القضاء يلغي قرارا لوزير التربية بإحالة معلمة إلى التقاعد المبكر   "دائرة الحكام" تكشف عن الطواقم التحكيمية للجولة السادسة من دوري المحترفين - أسماء   الحكومة توقع اتفاقية ثانية لتعدين النحاس جنوب المملكة   هزة أرضية بقوة 3 درجات في وادي عربة على عمق 16 كيلومترًا   دجاج "حلو مُرّ" .. هل تزيد "حلاوة" الأسعار الرخيصة للمستوردات الصينية من "مرارة" اوضاع المزارع الاردني   التربية: التوجيهي من خارج المملكة بمعدل منخفض لا يحسن فرص القبول في الجامعات الرسمية   وفاة شخص إثر حريق شقة في العاصمة   الأمن يكشف تفاصيل العثور على آلاف العبوات الفارغة من زيت الزيتون في إربد ويلقي القبض على متورطين   الأمانة: مواقع بديلة لـ 86 كشكاً ضمن مشروع مجمع المحطة الجديد   طرح مشروع سكة حديد تربط الشمال بالجنوب أمام المستثمرين الأوروبيين

تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم بمجالس الإدارة

Thursday
{clean_title}
صدرت في الجريدة الرسمية امس الاثنين، تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنه 2025.

ونصت المادة (4) على أنه مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن يستحق الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة مكافأة مالية مقدارها 100 دينار شهرياً، وأن لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى مبررات واضحة زيادة المكافأة أو البدل المالي للموظف العضو في مجلس الإدارة.

كما نصت على أنه لا يجوز أن يتقاضى الموظف العضو في مجلس الإدارة المكافآت والبدلات التي تزيد على عضويتين، وفي حال تعدد العضويات يتقاضى الموظف عن العضويتين الأعلى مكافأة أو بدلا، ولا يجوز أن يزيد مقدار مكافأة أو بدل الموظف عن عضويته في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة على 50 بالمئة من راتبه الإجمالي السنوي.

ونصت المادة (5) أن على جميع المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة تحويل جميع المكافآت والبدلات وأي مستحقات مالية أخرى للموظفين الأعضاء في مجالس الإدارة إلى الحساب الخاص المخصص لهذه الغاية في وزارة المالية، وعلى الموظف العضو في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة عدم تقاضي أي مبالغ أو مكافآت او بدلات يتم دفعها مباشرة من المؤسسة التي يمثل الحكومة أو الدائرة فيها وذلك تحت طائلة المساءلة واسترداد المبالغ المقبوضة.

كما نصت على أنه مع مراعاة ما نصت عليه التشريعات ذات العلاقة بعمل مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة، فإن الجهة المختصة في وزارة المالية تتولى استرداد أي مبالغ تصرف للموظف العضو في أي مجلس خلافاً لما ورد النص عليه في هذه التعليمات، وأن على الجهة المختصة في وزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام كل منهما الآخرى بأسماء موظفيهم الذين يتم تسميتهم أعضاء عن الحكومة أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة المؤسسات ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم.

ونصت أن على الجهة المختصة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام الجهة المختصة في وزارة المالية بأسماء موظفي الحكومة أو الدائرة الذين يتم تسميتهم لتمثيل المؤسسة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم.

فيما نصت المادة (6) أن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة قرار مجلس الوزراء رقم (1943) بتاريخ 26 شباط 2017، أو أي تشريعات أو تعليمات أو قرارات تحل محله.

ونصت المادة (7) على أنه، مع مراعاة التشريعات الناظمة لعمل مجالس الإدارة، تلتزم الدائرة بأن تكون مدة عضوية الموظف في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لمدة مماثلة، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس.