آخر الأخبار
  موجة غبار ضخمة في طريقها إلى المملكة وتحذيرات لمرضى الجهاز التنفسي   الأمن العام: تحديد هوية سيدة أساءت ليوم العلم والتحقيق معها   ارتفاع على الحرارة الجمعة وتوقع أمطار غزيرة في أماكن متفرقة من المملكة   أوبك للتنمية الدولية يمول الأردن بـ 150 مليون دولار   الأردن يرحب بوقف إطلاق النار: وقوفنا مطلق مع الدولة اللبنانية   ترامب: إيران وافقت على تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب   الرئيس اللبناني يرفض الحديث مع نتنياهو   هذا ما قاله رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان بمناسبة يوم العلم الاردني   بيان مشترك عن وزراء مالية لـ11 دولة بشأن الحرب الايرانية الامريكية   بتوجيهات ملكية .. هذا ما قدمته الاردن إلى لبنان   خبير اقتصادي: سكة ميناء العقبة ستكون بوابة الأردن إلى العالم   أورنج الأردن تغيّر اسم شبكتها إلى "JO Flag"احتفاءً بيوم العلم الأردني   مواصفات العلم وفقا للدستور الأردني   احتفالات وطنية واسعة بيوم العلم الأردني في مختلف المحافظات   الأردن.. أحكام بالسجن في قضية الكحول المغشوشة بعد وفاة 16 شخصًا   منخفض خماسيني عميق يقترب من شرق المتوسط ويُحدث تغيّرات على أجواء الأردن ودول عربية   الخرابشة : التحول الطاقي لم يعد خياراً بل بات ضرورة   ارادة ملكية بتعيين المجالي مستشارا في وزارة الشباب   الموسم المطري الأفضل خلال 10 سنوات .. هل تُحل أزمة الأردن المائية؟   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. التحاق دفعة جديدة من الفريق الطبي الإندونيسي بالمستشفى الإماراتي العائم في العريش

توضيح حول شروط استحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في الاردن

{clean_title}
أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنه يُشترط لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أن يكون للمؤمن عليه المتوفى فترة اشتراك فعلي بالضمان لمدة لا تقل عن (24) اشتراكاً من ضمنها (6) اشتراكات متصلة، وأن تحدث الوفاة خلال فترة اشتراكه بالضمان.

وأضافت المؤسسة أنه يُخصص هذا الراتب لورثة المؤمن عليه المستحقين من بداية الشهر الذي يتوفى فيه ويُصرف كذلك لهم بدل نفقات جنازة بقيمة (700) دينار.

وأكدت المؤسسة أن قانون الضمان الاجتماعي أتاح أيضاً تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه الأردني المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، وذلك شريطة أن يكون له مدة اشتراك سابقة لا تقل عن (120) اشتراكاً فعلياً بالضمان من ضمنها (12) اشتراكاً متصلاً، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهراً من تاريخ إيقافه وحتى تاريخ حدوث الوفاة.