آخر الأخبار
  انسحاب إيران من سوريا قبل سقوط الأسد .. كواليس الساعات الأخيرة   مدرب فلسطين: أتلقى نصائح تكتيكية وفنية من والدتي المقيمة بخيمة بغزة   بدء إنتاج الخبز من المخابز الأردنية المتنقلة في غزة بطاقة 70 ألف رغيف يوميًا   مجلس الوزراء يعيد تشكيل مجلس الأوقاف في القدس   بلاغ حكومي بتحديد عُطلة رسميَّة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلاديَّ   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الخميس .. ومنخفض جوي قادم   شركة Joeagle وجمعية البنوك تنظمان ورشة عمل حول تقنيات المصادقة الخالية من كلمات المرور   سلطة البترا بعد السيول: عجز مالي حال دون طرح عطاءات البنية التحتية   فيضان سد الوحيدي في معان   الملك يلتقي نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية   معان تحقق 66% من معدلها المطري في اول هطول   العميد رائد العساف يكشف عن حملة للقضاء على ظاهرة القيادة الاستعراضية والمتهورة   وزارة التربية: من هم ضمن هذه الفئات يستطيعون بدء سحب مستحقاتهم من البنوك صباح غدٍ الإثنين   العميد رامي الدباس يوضح حول مساعي الامن العام للحد من الجريمة   السفير الأمريكي للأمم المتحدة: فخورون بجهود الأردن لتلبية احتياجات غزة   ضمن شراكتها الممتدة مع مؤسسة ولي العهد.. منصة زين شريكاً استراتيجياً لبرنامج "42 إربد"   الحكومة: إجراء قرعة اختيار مكلفي خدمة العلم الاثنين   الصفدي يجري مباحثات موسعة مع نائب رئيس المفوضية الاوروبية   الأمير راشد يستقبل سفير واشنطن في الأمم المتحدة   شحادة: 220 قرارا اقتصاديا اتخذتها الحكومة خلال 444 يوما

توضيح حول شروط استحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في الاردن

{clean_title}
أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنه يُشترط لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أن يكون للمؤمن عليه المتوفى فترة اشتراك فعلي بالضمان لمدة لا تقل عن (24) اشتراكاً من ضمنها (6) اشتراكات متصلة، وأن تحدث الوفاة خلال فترة اشتراكه بالضمان.

وأضافت المؤسسة أنه يُخصص هذا الراتب لورثة المؤمن عليه المستحقين من بداية الشهر الذي يتوفى فيه ويُصرف كذلك لهم بدل نفقات جنازة بقيمة (700) دينار.

وأكدت المؤسسة أن قانون الضمان الاجتماعي أتاح أيضاً تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه الأردني المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، وذلك شريطة أن يكون له مدة اشتراك سابقة لا تقل عن (120) اشتراكاً فعلياً بالضمان من ضمنها (12) اشتراكاً متصلاً، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهراً من تاريخ إيقافه وحتى تاريخ حدوث الوفاة.