آخر الأخبار
  تأخير بدء امتحانات الطلبة في لواء البترا السبت   الأرصاد: مربعانية الشتاء الأحد .. واستعدوا لأبرد فترات السنة   الأردن يتسلم رئاسة الدورة 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب   سان جورج الفحيص- يطلق موسماً احتفالياً بعيد الميلاد المجيد   الأردنيون يستقبلون "النشامى" ابطال الوصافة التاريخية لكأس العرب   الانقلاب الشتوي يبدأ الأحد 21 كانون الأول 2025… ومربعينية الشتاء تدخل أبرد أيام العام   ولي العهد للنشامى: رفعتم معنويات كل الأردن .. والمرحلة القادمة مهمة   النشامى يعودون إلى عمان الجمعة بعد وصافة كأس العرب 2025   تقرير فلكي حول إمكانية رؤية هلال شهر رجب   أجواء باردة في أغلب المناطق الجمعة   الامن العام يحذر مجدداً من هذه المدافئ   السلامي: لا يمكن مؤاخذة أبو ليلى أو غيره على الأخطاء   حسان للنشامى: رائعون ومبدعون صنعتم أجمل نهائي عربي   البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب   علي علوان يحصد لقب هداف كأس العرب 2025   الملك للنشامى: رفعتوا راسنا   الملكة: فخورون بالنشامى، أداء مميز طوال البطولة!   منتخب النشامى وصيفاً لكأس العرب 2025 بعد مواجهة مثيرة مع المغرب   الشوط الثاني: النشامى والمغرب ( 3-2 ) للمغرب .. تحديث مستمر   تحذير صادر عن "إدارة السير" للأردنيين بشأن المواكب

توضيح هام من الضمان بشأن رواتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي .. تفاصيل

{clean_title}
أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن شروط استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم هي:

- انتهاء خدمة المؤمن عليه لأي سبب كان.
- التقدُّم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته.
- ألا تقل مدة اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً من ضمنها (24) اشتراكاً متصلاً.
- ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.

وبيّنت المؤسسة، في بيان صادر عن مركزها الإعلامي، أن قانون الضمان أتاح للمؤمن عليه العامل في القطاع الخاص التقدُّم بطلب فحصه من قبل المرجع الطبي المختص في الضمان الاجتماعي وهو على رأس عمله، لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم، وذلك للمرة الأولى والثانية فقط خلال مدة شموله بأحكام القانون، شريطة أن تزيد عدد اشتراكاته على (60) اشتراكاً من ضمنها (24) اشتراكاً متصلاً عند تقدمه بالطلب.


أما موظفو القطاع العام المشمولون بأحكام قانون الضمان، فيكون المرجع الطبي لدى المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب بإنهاء خدماتهم، وذلك لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم.