آخر الأخبار
  ترامب: سبب نقص الديزل ما يحصل بين روسيا وأوكرانيا   الأمن يحذر: المحتالون يستغلون ثقة الضحايا وفضولهم وحاجتهم   القبول الموحد تعلن موعد وترتيبات امتحان الأردنيين الراغبين بالتجسير   الاستراتيجيات الأردني: 51% من الأردنيين لا يثقون في الحكومة   الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى أبوظبي   وزارة الداخلية: 231 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم حتى 12 أيلول   لمواجهة أزمة الطاقة .. إيران تتجه نحو إقرار "يوم بلا سيارات"   لقاء يجمع بين وزيري العمل في الاردن ومصر .. وهذا ما دار بينهما   رئيس دولة الإمارات في مقدمة مستقبلي الملك لدى وصوله أبو ظبي   صقور الأردن إلى ربع نهائي «آسياد ناغويا 2026»   توضيح صادر عن "هيئة الخدمة والإدارة العامة" بشأن المكافآت والحوافز لموظفي القطاع العام   بكلفة وصلت لـ 350 ألف دينار .. الحكومة تعلن إنتهاء أعمال الصيانة والتأهيل للطريق التنموي بمعان   ابوغزالة: الحرب لم توقف تدفق الاستثمارات للأردن   تشكيلات أكاديمية وإدارية في العلوم والتكنولوجيا (اسماء)   الامن : حجز المركبة والحبس شهرين وغرامة 300 دينار لمرتكبي هذه المخالفة   رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير البريطاني   احتجاب كوكب الزهرة خلف القمر في سماء الأردن نهار الاثنين   المستقلة للانتخاب: شهادة "جاهز" شرط للتنافس على المشاركة في إدارة الانتخابات المقبلة   فايز الدويري يعلن انتهاء علاقته مع قناة الجزيرة   %2.2 معدل التضخم في الأردن خلال 8 اشهر

ما شروط الإنابة في الحج أو العمرة عن المريض؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب

Monday
{clean_title}
ردت دائرة الإفتاء العام الأردنية على سؤال ورد اليها، يتعلق بشروط الإنابة في الحج أو العمرة عن المريض.



وكان نص السؤال الذي أجابت عنه دائرة الإفتاء العام  " هل يجوز أن نوكل شخصاً يؤدي مناسك العمرة وبنية الشفاء عن والدي، علماً أنه مريض؟".



وقالت الإفتاء في ردها على السؤال: "فرض الله تعالى الحج والعمرة مرة واحدة في العمر، فإن عجز المكلف عن الذهاب للحج أو العمرة لمرض لا يُرجى زواله، أو كبر سنٍّ جاز له الإنابة فيهما، قال العلامة الشرواني الشافعي رحمه الله: "فتحصل جواز إنابة المعضوب في الفرض والنفل، بل يجب في الفرض، وجواز الحج عن الميت في الفرض مطلقا، وفي النفل إن أوصى به، ويمتنع إنابة القادر مطلقا" [حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 4/ 28].



وأضافت، ان المعضوب هو من عجز عن الحج بنفسه عجزاً لا يرجى زواله لكبر، أو زمانة، أو مرض لا يرجى زواله، أو كان كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة إلا بمشقة شديدة. [المجموع شرح المهذب 7/ 94].



وأوضحت، أنه لا يخفى أن العضب يمنع الاستطاعة بالنفس، فتتجه استطاعة التحصيل بالغير بشروطها، فإذا تحقق العضب فيجوز، ويشترط إذن المعضوب للحج أو الاعتمار؛ لأنه حي وله إرادة واختيار، قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "لا يجزئ الحج عن المعضوب بغير إذنه...؛ لأن الحج يفتقر إلى النية، وهو أهل للإذن"، ، [روضة الطالبين 3/ 14]، أما إذا كان المرض عارضاً ويُرجى زواله؛ فلا يجوز أن يُحج أو يُعتمر عنه.



وبينت، أنه لا بأس في أن تكون هذه العمرة بنية الشفاء؛ لأن طلب الشفاء من الله عز وجل هو دعاء، ويستحب أن يقدم المسلم عملاً صالحاً بين يدي دعائه.



وأردفت؛ أنه يجب على من لزمه الحج أو العمرة (تحقق له الاستطاعة)
 ثم عجز عن الأداء بنفسه أن ينيب غيره لتحصيلهما، ويجوز للعاجز إنابة غيره في حج النافلة وعمرتها، ومن أراد أن يحج أو يعتمر عمن كان عاجزاً فعليه أن يستأذنه؛ لتصح الإنابة، وبشرط أن يكون قد حج أو اعتمر عن نفسه. والله تعالى أعلم.