آخر الأخبار
  بنك الإسكان يفتتح مركز التدريب والتطوير الجديد بتجهيزات حديثة ومتطورة   البنك الأهلي الأردني يعزّز مشاركة موظفيه في دعم الاستدامة البيئية من خلال يوم تطوّعي في الحديقة النباتية الملكية   وفد الأردنية لمكافحة المخدرات يزور إدارة حماية الأسرة والأحداث   التعليم العالي عن الغاء الشامل: ضوابط جديدة للتجسير تصون العدالة   الغذاء والدواء: إغلاق 15 منشأة وإيقاف 65 في إربد خلال 3 اشهر   ندوة بعنوان "مادبا مدينة الفسيفساء ودورها في بناء السردية الأردنية" الاحد المقبل   إغلاق مؤقت لجسر المحطة بالاتجاهين فجر الجمعة   مستقلة الانتخاب تعلن رسميا الكساسبة نائبا بديلاً للرياطي   الاتحاد الأوروبي: نحو 1.6 مليار يورو لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه   بالصور.. د.الحوراني يرعى احتفال عمان الاهلية لليوم الثاني بتخريج طلبة الفصل الثاني من الفوج 33   انخفاض أسعار الذهب محليا   الأردن يسيّر قافلة عاشرة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان   الأمانة: تحويلات مرورية في شارع الاميرة ثروت الجمعة   عودة 203 آلاف لاجئ سوري من الأردن خلال 18 شهراً   القوات المسلحة: إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة   بيان صادر عن وزارتي الداخلية والعدل حول الاشتباه بمواطن أردني بقتل مواطنة أمريكية في إيرلندا   دعوة ملكية لرئيس الوزراء العراقي لزيارة الأردن   تقديرات أمريكية: تكلفة شن الحرب على إيران تقترب من 100 مليار دولار   الغذاء والدواء تضبط 5 أطنان من مستحضرات تجميل مقلدة وتغلق 3 منشآت   اللواء الرحامنة رئيسا لمجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء

ما شروط الإنابة في الحج أو العمرة عن المريض؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب

Thursday
{clean_title}
ردت دائرة الإفتاء العام الأردنية على سؤال ورد اليها، يتعلق بشروط الإنابة في الحج أو العمرة عن المريض.



وكان نص السؤال الذي أجابت عنه دائرة الإفتاء العام  " هل يجوز أن نوكل شخصاً يؤدي مناسك العمرة وبنية الشفاء عن والدي، علماً أنه مريض؟".



وقالت الإفتاء في ردها على السؤال: "فرض الله تعالى الحج والعمرة مرة واحدة في العمر، فإن عجز المكلف عن الذهاب للحج أو العمرة لمرض لا يُرجى زواله، أو كبر سنٍّ جاز له الإنابة فيهما، قال العلامة الشرواني الشافعي رحمه الله: "فتحصل جواز إنابة المعضوب في الفرض والنفل، بل يجب في الفرض، وجواز الحج عن الميت في الفرض مطلقا، وفي النفل إن أوصى به، ويمتنع إنابة القادر مطلقا" [حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 4/ 28].



وأضافت، ان المعضوب هو من عجز عن الحج بنفسه عجزاً لا يرجى زواله لكبر، أو زمانة، أو مرض لا يرجى زواله، أو كان كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة إلا بمشقة شديدة. [المجموع شرح المهذب 7/ 94].



وأوضحت، أنه لا يخفى أن العضب يمنع الاستطاعة بالنفس، فتتجه استطاعة التحصيل بالغير بشروطها، فإذا تحقق العضب فيجوز، ويشترط إذن المعضوب للحج أو الاعتمار؛ لأنه حي وله إرادة واختيار، قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "لا يجزئ الحج عن المعضوب بغير إذنه...؛ لأن الحج يفتقر إلى النية، وهو أهل للإذن"، ، [روضة الطالبين 3/ 14]، أما إذا كان المرض عارضاً ويُرجى زواله؛ فلا يجوز أن يُحج أو يُعتمر عنه.



وبينت، أنه لا بأس في أن تكون هذه العمرة بنية الشفاء؛ لأن طلب الشفاء من الله عز وجل هو دعاء، ويستحب أن يقدم المسلم عملاً صالحاً بين يدي دعائه.



وأردفت؛ أنه يجب على من لزمه الحج أو العمرة (تحقق له الاستطاعة)
 ثم عجز عن الأداء بنفسه أن ينيب غيره لتحصيلهما، ويجوز للعاجز إنابة غيره في حج النافلة وعمرتها، ومن أراد أن يحج أو يعتمر عمن كان عاجزاً فعليه أن يستأذنه؛ لتصح الإنابة، وبشرط أن يكون قد حج أو اعتمر عن نفسه. والله تعالى أعلم.