آخر الأخبار
  أول شركة اتصالات على مستوى المملكة زين الأردن تحصل على شهادة ( ( EDGE للمباني الخضراء)   الصبيحي: 32 ألف متقاعد ضمان ينتظرون استحقاقًا قانونيًا لرفع رواتبهم   تثبيت سعر بيع طن الشعير لجميع مربي الثروة الحيوانية والشركات المستوردة   ضبط 5 اشخاص مشتبه بمشاركتهم في مشاجرة بسطات بني كنانة   الدفاع المدني تنشر إرشادات لتجنب مخاطر استخدام المدافئ   الأردن يهنئ سورية بالذكرى الأولى لعيد التحرير   الحكومة: التحديات المائية تجبرنا على تزويد المياه مرة أسبوعياً بالأردن   بلدية إربد تتحرك: وداعاً للمطبات العشوائية   سلامي : نفكر بإراحة حاملي البطاقات الصفراء امام مصر   الأردن يدين تصريحات سموتريتش بشأن رفض إقامة الدولة الفلسطينية   غياب 8 نواب عن الجلسة الأولى لمناقشة الموازنة - أسماء   حسان يرعى إطلاق الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنَّزاهة ومكافحة الفساد   مهم للأردنيين بشأن زيت الزيتون المستورد   منتخب عمان الاهلية يتألق ويظفر بوصافة بطولة كرة السلة بين الجامعات   ارتفاع أسعار الذهب محليًا   ضبط مركبة تسير بسرعة 205 كم/ساعة على طريق الأزرق   مهم من التنفيذ القضائي إلى "الكفيل   إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار مكلفي خدمة العلم اليوم   إصابات بالغة ومتوسطة بحوادث تدهور على الطرق الخارجية   طقس بارد نسبيًا في أغلب مناطق المملكة الإثنين

ما شروط الإنابة في الحج أو العمرة عن المريض؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب

{clean_title}
ردت دائرة الإفتاء العام الأردنية على سؤال ورد اليها، يتعلق بشروط الإنابة في الحج أو العمرة عن المريض.



وكان نص السؤال الذي أجابت عنه دائرة الإفتاء العام  " هل يجوز أن نوكل شخصاً يؤدي مناسك العمرة وبنية الشفاء عن والدي، علماً أنه مريض؟".



وقالت الإفتاء في ردها على السؤال: "فرض الله تعالى الحج والعمرة مرة واحدة في العمر، فإن عجز المكلف عن الذهاب للحج أو العمرة لمرض لا يُرجى زواله، أو كبر سنٍّ جاز له الإنابة فيهما، قال العلامة الشرواني الشافعي رحمه الله: "فتحصل جواز إنابة المعضوب في الفرض والنفل، بل يجب في الفرض، وجواز الحج عن الميت في الفرض مطلقا، وفي النفل إن أوصى به، ويمتنع إنابة القادر مطلقا" [حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 4/ 28].



وأضافت، ان المعضوب هو من عجز عن الحج بنفسه عجزاً لا يرجى زواله لكبر، أو زمانة، أو مرض لا يرجى زواله، أو كان كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة إلا بمشقة شديدة. [المجموع شرح المهذب 7/ 94].



وأوضحت، أنه لا يخفى أن العضب يمنع الاستطاعة بالنفس، فتتجه استطاعة التحصيل بالغير بشروطها، فإذا تحقق العضب فيجوز، ويشترط إذن المعضوب للحج أو الاعتمار؛ لأنه حي وله إرادة واختيار، قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "لا يجزئ الحج عن المعضوب بغير إذنه...؛ لأن الحج يفتقر إلى النية، وهو أهل للإذن"، ، [روضة الطالبين 3/ 14]، أما إذا كان المرض عارضاً ويُرجى زواله؛ فلا يجوز أن يُحج أو يُعتمر عنه.



وبينت، أنه لا بأس في أن تكون هذه العمرة بنية الشفاء؛ لأن طلب الشفاء من الله عز وجل هو دعاء، ويستحب أن يقدم المسلم عملاً صالحاً بين يدي دعائه.



وأردفت؛ أنه يجب على من لزمه الحج أو العمرة (تحقق له الاستطاعة)
 ثم عجز عن الأداء بنفسه أن ينيب غيره لتحصيلهما، ويجوز للعاجز إنابة غيره في حج النافلة وعمرتها، ومن أراد أن يحج أو يعتمر عمن كان عاجزاً فعليه أن يستأذنه؛ لتصح الإنابة، وبشرط أن يكون قد حج أو اعتمر عن نفسه. والله تعالى أعلم.