آخر الأخبار
  الأرصاد: لا حالات مطرية متوقعة حتى 25 كانون الأول   هل سيخضع السلامي للضريبة؟   تأخير بدء امتحانات الطلبة في لواء البترا السبت   الأرصاد: مربعانية الشتاء الأحد .. واستعدوا لأبرد فترات السنة   الأردن يتسلم رئاسة الدورة 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب   سان جورج الفحيص- يطلق موسماً احتفالياً بعيد الميلاد المجيد   الأردنيون يستقبلون "النشامى" ابطال الوصافة التاريخية لكأس العرب   الانقلاب الشتوي يبدأ الأحد 21 كانون الأول 2025… ومربعينية الشتاء تدخل أبرد أيام العام   ولي العهد للنشامى: رفعتم معنويات كل الأردن .. والمرحلة القادمة مهمة   النشامى يعودون إلى عمان الجمعة بعد وصافة كأس العرب 2025   تقرير فلكي حول إمكانية رؤية هلال شهر رجب   أجواء باردة في أغلب المناطق الجمعة   الامن العام يحذر مجدداً من هذه المدافئ   السلامي: لا يمكن مؤاخذة أبو ليلى أو غيره على الأخطاء   حسان للنشامى: رائعون ومبدعون صنعتم أجمل نهائي عربي   البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب   علي علوان يحصد لقب هداف كأس العرب 2025   الملك للنشامى: رفعتوا راسنا   الملكة: فخورون بالنشامى، أداء مميز طوال البطولة!   منتخب النشامى وصيفاً لكأس العرب 2025 بعد مواجهة مثيرة مع المغرب

ما شروط الإنابة في الحج أو العمرة عن المريض؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب

{clean_title}
ردت دائرة الإفتاء العام الأردنية على سؤال ورد اليها، يتعلق بشروط الإنابة في الحج أو العمرة عن المريض.



وكان نص السؤال الذي أجابت عنه دائرة الإفتاء العام  " هل يجوز أن نوكل شخصاً يؤدي مناسك العمرة وبنية الشفاء عن والدي، علماً أنه مريض؟".



وقالت الإفتاء في ردها على السؤال: "فرض الله تعالى الحج والعمرة مرة واحدة في العمر، فإن عجز المكلف عن الذهاب للحج أو العمرة لمرض لا يُرجى زواله، أو كبر سنٍّ جاز له الإنابة فيهما، قال العلامة الشرواني الشافعي رحمه الله: "فتحصل جواز إنابة المعضوب في الفرض والنفل، بل يجب في الفرض، وجواز الحج عن الميت في الفرض مطلقا، وفي النفل إن أوصى به، ويمتنع إنابة القادر مطلقا" [حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 4/ 28].



وأضافت، ان المعضوب هو من عجز عن الحج بنفسه عجزاً لا يرجى زواله لكبر، أو زمانة، أو مرض لا يرجى زواله، أو كان كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة إلا بمشقة شديدة. [المجموع شرح المهذب 7/ 94].



وأوضحت، أنه لا يخفى أن العضب يمنع الاستطاعة بالنفس، فتتجه استطاعة التحصيل بالغير بشروطها، فإذا تحقق العضب فيجوز، ويشترط إذن المعضوب للحج أو الاعتمار؛ لأنه حي وله إرادة واختيار، قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "لا يجزئ الحج عن المعضوب بغير إذنه...؛ لأن الحج يفتقر إلى النية، وهو أهل للإذن"، ، [روضة الطالبين 3/ 14]، أما إذا كان المرض عارضاً ويُرجى زواله؛ فلا يجوز أن يُحج أو يُعتمر عنه.



وبينت، أنه لا بأس في أن تكون هذه العمرة بنية الشفاء؛ لأن طلب الشفاء من الله عز وجل هو دعاء، ويستحب أن يقدم المسلم عملاً صالحاً بين يدي دعائه.



وأردفت؛ أنه يجب على من لزمه الحج أو العمرة (تحقق له الاستطاعة)
 ثم عجز عن الأداء بنفسه أن ينيب غيره لتحصيلهما، ويجوز للعاجز إنابة غيره في حج النافلة وعمرتها، ومن أراد أن يحج أو يعتمر عمن كان عاجزاً فعليه أن يستأذنه؛ لتصح الإنابة، وبشرط أن يكون قد حج أو اعتمر عن نفسه. والله تعالى أعلم.