آخر الأخبار
  "النواب" يطوي دورته ولا "استثنائية" في الأفق .. وترحيل "معدل الضمان"   الرصد المروري يوضح: تغيير المسرب داخل حرم الإشارة الضوئية مخالفة صريحة حتى أثناء التوقف   الملك: فرصة مهمة لبحث مجالات جديدة للتعاون مع فنلندا   الخالدي مديرًا عامًا للأراضي والصوافين للتدريب المهني .. ونقل الخضير من السياحة إلى الثقافة   بركات والمعشر والعماوي واخرون اعضاء مجلس الاكاديمية الحكومية   إقرار نظام لتوضيح وتبسيط إجراءات لتشجيع المستثمرين   إرادة ملكية سامية بالدكتور مصطفى الحمارنة   هذا ما ستشهده حالة الطقس في بلاد الشام خلال الايام القادمة   بيان أمني يكشف تفاصيل إختفاء مواطن في الطفيلة ومقتله   حريق كبير داخل مصنع كيماويات في إربد   الصحة: 15% ارتفاع أعراض إصابات الأمراض التنفسية جراء الاجواء الخماسينية   العراق يعتمد إجراءات لتسهيل دخول البضائع وتقليل تكاليف النقل   تراجع أسعار الغاز المسال الفورية في آسيا بفعل ضعف الطلب   الزعبي: الأردن حقق تقدما في الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية   وزير الزراعة: أمننا الغذائي مستقر وقوي رغم الأوضاع الإقليمية   5.71 مليار دينار قيمة حوالات "كليك" في الربع الأول من العام الحالي   محاولات شراء للذهب بأسعار أعلى من الأسواق .. وعلان يحذر من الاحتيال   خشمان يطالب الحكومة بقرار وطني يليق بإنجاز النشامى: إعلان أيام مباريات المنتخب في كأس العالم عطلة رسمية   الأردن وسوريا يطلقان مشروعا استراتيجيا لتحديث الدراسة الهيدروسياسية لنهر اليرموك   عمّان الأهلية تستضيف فعالية "لمة الطلبة السعوديين" برعاية السفير السعودي

خبير دستوري يوضح الحالات التي تؤدي إلى حل الأحزاب قضائياً

{clean_title}
قال الخبير الدستوري، الأستاذ الدكتور ليث نصراوين، أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية، إن الأحزاب السياسية في الأردن شهدت منذ عام 2021 تحديثات قانونية غير مسبوقة، تضمنت هذه التحديثات تخصيص مقاعد لها في مجلس النواب، وضمانات تحمي منتسبيها وأقرباءهم من أي مضايقات بسبب انتمائهم الحزبي، بالإضافة إلى منح أعضاء الأحزاب الحق في ممارسة الأنشطة السياسية داخل مؤسسات التعليم العالي.

وأضاف نصراوين في حديثه أن التشريعات فرضت شروطا صارمة على الأحزاب عند ممارسة عملها، أبرزها ما نصت عليه المادة (15) من قانون الأحزاب السياسية، وتشمل هذه الشروط احترام الدستور، والحفاظ على استقلال الوطن وأمنه، والامتناع عن العنف أو التحريض عليه، وعدم تشكيل تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

وأشار إلى أنه في حال مخالفة الحزب لأحكام القانون، يمكن لمحكمة البداية إصدار قرار بحله بناءً على دعوى قضائية تقيمها الهيئة المستقلة للانتخاب، وتشمل المخالفات قبول تمويل غير قانوني، أو الارتباط بجهات خارجية، أو انتهاك أحكام الدستور.

كما أوضح نصراوين أن المادة (36) من القانون تنص على حالات محددة لحل الأحزاب بقرار قضائي، مثل الإدانة بتشكيل تنظيمات تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور، أو دعم الجماعات الإرهابية أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر.

واختتم نصراوين حديثه بالإشارة إلى أن التشريعات الوطنية تتضمن آليات واضحة لحل الأحزاب، بما في ذلك الإجراءات القضائية، ومصير الأعضاء المنتخبين في البرلمان، وآلية شغل المقاعد الشاغرة وفقًا لأحكام القانون.