آخر الأخبار
  واشنطن: سنضمن تدفق النفط عبر هرمز بتعاون إيران أو من دونه   765 ألف يورو من إسبانيا لتمويل مشروع التحول الرقمي بقطاع المياه   قرعة للمعلمين المستفيدين من تمليك الأراضي الثلاثاء   فيصل الفايز : إيران تمارس حملات تحريض ضد الأردن   من هو الزاكي؟ .. المدرب الجديد للمنشامى   برنامج التحديث الاستبدالي للرؤوس القاطرة يسجل 166 طلبا   بلدية الأزرق: إغلاق شارع بغداد لتنفيذ أعمال إنشائية   الأردنيون ينفقون 182.4 مليون دولار على السياحة في شهر   2.1 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين خلال 5 اشهر   الأردن ثانيا إقليميا و49 عالميا في مؤشر الذكاء الاصطناعي المسؤول   توقع إعلان نتائج امتحان "الشامل" منتصف آب   ما حكم منع الزوجة من العمل؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   نشاط متصاعد للسحب الركامية في دول عربية .. أمطار رعدية وسيول خلال الأيام القادمة   الوطني لتطوير المناهج يعزّز إدماج التعليم الأخضر في المناهج الأردنية   إحباط محاولة إدخال كميات كبيرة من الحشيش إلى الأردن قادمة من سورية   اتفاقية بين عمّان الأهلية والمجلس الثقافي البريطاني لإعتماد الجامعة لتقديم اختبارات IELTS   أكثر من 2.88 مليون هوية رقمية مفعَّلة عبر تطبيق "سند"   البنك الأردني الكويتي يتوج إقليمياً بجائزتي أفضل تحول مصرفي في الشرق الأوسط   البنك المركزي يطرح سندات خزينة جديدة بقيمة 100 مليون دينار   انخفاض أسعار الذهب محليا

خبير دستوري يوضح الحالات التي تؤدي إلى حل الأحزاب قضائياً

Monday
{clean_title}
قال الخبير الدستوري، الأستاذ الدكتور ليث نصراوين، أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية، إن الأحزاب السياسية في الأردن شهدت منذ عام 2021 تحديثات قانونية غير مسبوقة، تضمنت هذه التحديثات تخصيص مقاعد لها في مجلس النواب، وضمانات تحمي منتسبيها وأقرباءهم من أي مضايقات بسبب انتمائهم الحزبي، بالإضافة إلى منح أعضاء الأحزاب الحق في ممارسة الأنشطة السياسية داخل مؤسسات التعليم العالي.

وأضاف نصراوين في حديثه أن التشريعات فرضت شروطا صارمة على الأحزاب عند ممارسة عملها، أبرزها ما نصت عليه المادة (15) من قانون الأحزاب السياسية، وتشمل هذه الشروط احترام الدستور، والحفاظ على استقلال الوطن وأمنه، والامتناع عن العنف أو التحريض عليه، وعدم تشكيل تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

وأشار إلى أنه في حال مخالفة الحزب لأحكام القانون، يمكن لمحكمة البداية إصدار قرار بحله بناءً على دعوى قضائية تقيمها الهيئة المستقلة للانتخاب، وتشمل المخالفات قبول تمويل غير قانوني، أو الارتباط بجهات خارجية، أو انتهاك أحكام الدستور.

كما أوضح نصراوين أن المادة (36) من القانون تنص على حالات محددة لحل الأحزاب بقرار قضائي، مثل الإدانة بتشكيل تنظيمات تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور، أو دعم الجماعات الإرهابية أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر.

واختتم نصراوين حديثه بالإشارة إلى أن التشريعات الوطنية تتضمن آليات واضحة لحل الأحزاب، بما في ذلك الإجراءات القضائية، ومصير الأعضاء المنتخبين في البرلمان، وآلية شغل المقاعد الشاغرة وفقًا لأحكام القانون.