آخر الأخبار
  "النواب" يطوي دورته ولا "استثنائية" في الأفق .. وترحيل "معدل الضمان"   الرصد المروري يوضح: تغيير المسرب داخل حرم الإشارة الضوئية مخالفة صريحة حتى أثناء التوقف   الملك: فرصة مهمة لبحث مجالات جديدة للتعاون مع فنلندا   الخالدي مديرًا عامًا للأراضي والصوافين للتدريب المهني .. ونقل الخضير من السياحة إلى الثقافة   بركات والمعشر والعماوي واخرون اعضاء مجلس الاكاديمية الحكومية   إقرار نظام لتوضيح وتبسيط إجراءات لتشجيع المستثمرين   إرادة ملكية سامية بالدكتور مصطفى الحمارنة   هذا ما ستشهده حالة الطقس في بلاد الشام خلال الايام القادمة   بيان أمني يكشف تفاصيل إختفاء مواطن في الطفيلة ومقتله   حريق كبير داخل مصنع كيماويات في إربد   الصحة: 15% ارتفاع أعراض إصابات الأمراض التنفسية جراء الاجواء الخماسينية   العراق يعتمد إجراءات لتسهيل دخول البضائع وتقليل تكاليف النقل   تراجع أسعار الغاز المسال الفورية في آسيا بفعل ضعف الطلب   الزعبي: الأردن حقق تقدما في الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية   وزير الزراعة: أمننا الغذائي مستقر وقوي رغم الأوضاع الإقليمية   5.71 مليار دينار قيمة حوالات "كليك" في الربع الأول من العام الحالي   محاولات شراء للذهب بأسعار أعلى من الأسواق .. وعلان يحذر من الاحتيال   خشمان يطالب الحكومة بقرار وطني يليق بإنجاز النشامى: إعلان أيام مباريات المنتخب في كأس العالم عطلة رسمية   الأردن وسوريا يطلقان مشروعا استراتيجيا لتحديث الدراسة الهيدروسياسية لنهر اليرموك   عمّان الأهلية تستضيف فعالية "لمة الطلبة السعوديين" برعاية السفير السعودي

خبير قانوني: نصوص دستورية تحمي القوات المسلحة والتطاول على الأجهزة الأمنية يواجه السجن والغرامات

{clean_title}
أكد الخبير القانوني الدكتور ليث نصراوين أن الدستور الأردني وفّر حماية تشريعية واضحة وشاملة لأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، تضمن كرامتهم وتحمي دورهم في الحفاظ على الأمن الوطني، من خلال مجموعة من النصوص الدستورية والقانونية الصريحة.

وأوضح نصراوين أن المادة 127 من الدستور الأردني تنص بوضوح على أن مهمة الجيش العربي هي الدفاع عن سلامة الوطن وأمنه، ما يمنح المؤسسة العسكرية ولاية دستورية صريحة في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.

وأضاف أن حقوق والتزامات القوات المسلحة يتم تنظيمها بموجب قانون خاص، مستمد من الدستور، ويعكس أهمية المؤسسة العسكرية في الدولة.

وأشار إلى أن المشرّع الدستوري عزز من مكانة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عبر المادة 40 من الدستور، التي تمنح جلالة الملك صلاحية تعيين قادة هذه الأجهزة بإرادة ملكية منفردة دون تدخل من الحكومة، ما يضمن استقلالية تلك المناصب عن أي تسييس أو تحزّب.

وبيّن نصراوين أن المادة 32 من الدستور تمنح الملك صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة البرية والجوية والبحرية، ما يعني أن أي مساس بكرامة أو هيبة أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية يُعتبر بمثابة تطاول على هيبة وموقع جلالة الملك نفسه.

كما لفت إلى أن المادة 37 تنص على أن منح الرتب العسكرية والأوسمة يتم بإرادة ملكية، ما يجعل الترفيعات داخل الجيش والأمن تتم بإشراف مباشر من القيادة العليا، خلافاً للوظائف المدنية الأخرى.

وشدد نصراوين على أن علاقة الشعب الأردني بالمؤسسة الأمنية والعسكرية علاقة دستورية متينة، حيث تنص المادة 6/2 من الدستور على أن الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه هو "حق مقدس"، ما يُلزم المواطنين باحترام الأجهزة الأمنية والدفاع عن السلم المجتمعي.

وفي الجانب الجزائي، أكد نصراوين أن القوانين الأردنية تتضمن نصوصاً واضحة لحماية أفراد الجيش والأمن من أي إساءة أو تطاول، موضحاً أن المادة 187 من قانون العقوبات تُشدد العقوبة في حال ارتكاب جريمة شتم أو تحقير بحق أحد أفراد الأجهزة الأمنية أثناء تأديته لوظيفته، لتصل إلى الحبس سنة كحد أدنى.

كما أوضح أن قانون العقوبات العسكري يعزز هذه الحماية، حيث تنص المادة 59 على معاقبة كل من يسيء لكرامة أو سمعة القوات المسلحة بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات.

وأضاف أن القانون الأردني توسّع في حماية هؤلاء الأفراد عبر تشريعات أخرى، منها قانون الجرائم الإلكترونية، الذي تنص مادته 19 على معاقبة من يستخدم الإنترنت أو مواقع التواصل لنشر الفتنة أو التحريض على الكراهية أو استهداف الأمن المجتمعي بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 20 ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين.

واختتم نصراوين بالقول إن المنظومة التشريعية الأردنية تضمن حماية فعالة ومتكاملة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وفي الوقت نفسه تتيح حرية الرأي والتعبير ضمن إطار القانون، بما يوازن بين متطلبات الأمن وحقوق المواطنين.