آخر الأخبار
  الجيش يتعامل مع 4 صواريخ و6 مسيرات إيرانية استهدفت الأردن   95 شكوى عمالية ضد منشآت لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور   الجيش يحبط محاولة تسلل 4 أشخاص   الأعيان يقر "معدل قانون الجامعات"   البدور: استحداث عيادات مسائية في مستشفى الأميرة بسمة   عمّان الأهلية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن توقعان مذكرة تعاون للتدريب والبحث العلمي   حجب تطبيقات التراسل في محيط قاعات التوجيهي   تسهيلات جديدة للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين   133 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاولى امتحانات توجيهي الحادي عشر   التعليم العالي: صرف مستحقات ومخصصات طلبة المنح والقروض   الأمن يحذر من ترك مواد قابلة للاشتعال داخل المركبات   الصفدي ونظيره السعودي يبحثان التطورات الإقليمية وحرية الملاحة   الخميس .. أجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق   الأمانة: مشروع لإدارة المواقف يتيح الاصطفاف لفترات بمقابل مالي   المفوضية السامية: ارتفاع وتيرة عودة اللاجئين السوريين خلال الصيف   استثمار وادخار .. إقبال وارتفاع الطلب على المجوهرات في الأردن   وزارة الداخلية: تسهيلات جديدة للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين   ولي العهد يلتقي شبابا وشابات من الكرك   الملك يزور معرض فارنبره الدولي للطيران 2026 في بريطانيا   فاجعة تصيب عائلة أردنية داخل مزرعة خاصة في الزرقاء

خبير قانوني: نصوص دستورية تحمي القوات المسلحة والتطاول على الأجهزة الأمنية يواجه السجن والغرامات

Thursday
{clean_title}
أكد الخبير القانوني الدكتور ليث نصراوين أن الدستور الأردني وفّر حماية تشريعية واضحة وشاملة لأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، تضمن كرامتهم وتحمي دورهم في الحفاظ على الأمن الوطني، من خلال مجموعة من النصوص الدستورية والقانونية الصريحة.

وأوضح نصراوين أن المادة 127 من الدستور الأردني تنص بوضوح على أن مهمة الجيش العربي هي الدفاع عن سلامة الوطن وأمنه، ما يمنح المؤسسة العسكرية ولاية دستورية صريحة في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.

وأضاف أن حقوق والتزامات القوات المسلحة يتم تنظيمها بموجب قانون خاص، مستمد من الدستور، ويعكس أهمية المؤسسة العسكرية في الدولة.

وأشار إلى أن المشرّع الدستوري عزز من مكانة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عبر المادة 40 من الدستور، التي تمنح جلالة الملك صلاحية تعيين قادة هذه الأجهزة بإرادة ملكية منفردة دون تدخل من الحكومة، ما يضمن استقلالية تلك المناصب عن أي تسييس أو تحزّب.

وبيّن نصراوين أن المادة 32 من الدستور تمنح الملك صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة البرية والجوية والبحرية، ما يعني أن أي مساس بكرامة أو هيبة أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية يُعتبر بمثابة تطاول على هيبة وموقع جلالة الملك نفسه.

كما لفت إلى أن المادة 37 تنص على أن منح الرتب العسكرية والأوسمة يتم بإرادة ملكية، ما يجعل الترفيعات داخل الجيش والأمن تتم بإشراف مباشر من القيادة العليا، خلافاً للوظائف المدنية الأخرى.

وشدد نصراوين على أن علاقة الشعب الأردني بالمؤسسة الأمنية والعسكرية علاقة دستورية متينة، حيث تنص المادة 6/2 من الدستور على أن الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه هو "حق مقدس"، ما يُلزم المواطنين باحترام الأجهزة الأمنية والدفاع عن السلم المجتمعي.

وفي الجانب الجزائي، أكد نصراوين أن القوانين الأردنية تتضمن نصوصاً واضحة لحماية أفراد الجيش والأمن من أي إساءة أو تطاول، موضحاً أن المادة 187 من قانون العقوبات تُشدد العقوبة في حال ارتكاب جريمة شتم أو تحقير بحق أحد أفراد الأجهزة الأمنية أثناء تأديته لوظيفته، لتصل إلى الحبس سنة كحد أدنى.

كما أوضح أن قانون العقوبات العسكري يعزز هذه الحماية، حيث تنص المادة 59 على معاقبة كل من يسيء لكرامة أو سمعة القوات المسلحة بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات.

وأضاف أن القانون الأردني توسّع في حماية هؤلاء الأفراد عبر تشريعات أخرى، منها قانون الجرائم الإلكترونية، الذي تنص مادته 19 على معاقبة من يستخدم الإنترنت أو مواقع التواصل لنشر الفتنة أو التحريض على الكراهية أو استهداف الأمن المجتمعي بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 20 ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين.

واختتم نصراوين بالقول إن المنظومة التشريعية الأردنية تضمن حماية فعالة ومتكاملة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وفي الوقت نفسه تتيح حرية الرأي والتعبير ضمن إطار القانون، بما يوازن بين متطلبات الأمن وحقوق المواطنين.