آخر الأخبار
  الديوان الملكي يهنئ الأميرة سلمى بعيد ميلادها   منخفض جوي يؤثر على بلاد الشام الإثنين .. هل تتأثَّر الأردن؟   بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار في القبول الموحد   الأردن يرسّخ حضوره في السوق الياباني والوفد السياحي يختتم زيارته برسالة إعلامية موسعة   "البوتاس العربية" تعلن بدء العمل على تنفيذ بناء مصنع البلورة الباردة الثالث   الصفدي: لن نسمح بأي تهجير فلسطيني نحو الأردن وسنتصدى له   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 87 دينارا للغرام   طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق حتى الاثنين   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي السلفيتي والملكاوي والعبيدات   إعلان أسماء المقبولين في الجامعات الأردنية   الزاكي يستدعي العوضات   هذا ما قاله محمود عباس في كلمته أمام الأمم المتحدة   ترامب يستقبل شي ويؤكد: فخورون بالعلاقات مع الصين   بمقدار 20 قرشا للغرام الواحد .. إنخفاض أسعار الذهب في الاردن   سفيران جديدان لليبيريا والسنغال في الأردن   الشؤون الفلسطينية: خطاب الملك حمل رسائل تتجاوز اللحظة السياسية الراهنة   تنظيم الاتصالات تشارك في المنتدى العربي للتنظيم البريدي بالدوحة   حراك سياحي أردني مكثف في طوكيو لفتح آفاق جديدة مع سوق اليابان   2.85 مليون جنيه إسترليني لصالح اليونيسف لدعم تعليم الأطفال بالأردن   المخادمة يقود طاقما تحكيميا أردنيا في كأس آسيا 2027

الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية 2025

Saturday
{clean_title}
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إلتزامها بتطبيق القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للأعوام (2025-2026-2027) ليصبح (290) ديناراً بدلاً من (260) ديناراً. 

وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته سيبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2025 بصرف النظر عن طريقة تقاضي أجورهم. 

وأوضحت المؤسسة بأن الحد الأدنى للأجور في هذا القرار يسري على العمّال العاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو بأي مدد أخرى بحيث يتم خضوعهم لأحكام قانون الضمان على هذا الحد. 

وبينت المؤسسة أن العاملين في شركات ومؤسسات قطاع الألبسة وفقاً للقرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تم استثنائهم من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور كونه يعتمد عقد العمل الجماعي الذي تم توقيعه بين الجهات المعنية المنظمة لهذا القطاع لغايات تحديد الأجر الخاضع للضمان وكذلك يستثنى من هذا القرار العاملون في المنازل من غير الأردنيين وطُهاتها وبُستانييها ومن في حكمهم.