آخر الأخبار
  التميمي يؤدي القسم عضواً بهيئة التعليم العالي   إجراءات قانونية بحق الحافلات ومركبات النقل غير المؤمنة   الأردن يستعد لإرسال مستشفى ميداني للتوليد لغزة   ما حكم التلاعب بألفاظ الطلاق؟ دائرة الإفتاء الأردنية تجيب   مهم من الضمان حول توزيع مبالغ مالية   الطاقة تدعو المواطنين للاستفادة من دعم الخلايا والسخانات الشمسية بنسبة 30%   التربية تدعو لاستكمال إجراءات الابتعاث للمستفيدين من مكرمة المعلمين اليوم   اجواء خريفية معتدلة فوق المرتفعات اليوم وانخفاض الثلاثاء   مصدر عسكري اردني: صاروخ (غراد) سقط في منطقة صحراوية خالية بالموقر وأطلق من جنوب لبنان   هذه هي حصيلة شهداء العدوان الاسرائيلي على لبنان   الطيران المدني: الاجواء الأردنية آمنة وحركة الطيران "ضمن المعدلات الطبيعية   مجلس الوزراء يقر نظام القيادات الحكومية لسنة 2024   بعد اغتيال حسن نصر الله .. رئيس الحكومة اللبنانية يعلن اغلاق جميع مؤسسات الدولة الاثنين   الأردن يؤكد وقوفه مع لبنان ويحمل الاحتلال مسؤولية التبعات   الأردن ينفذ إنزال جوي لمساعدات إنسانية على جنوب قطاع غزة   إعلان حكومي هام بخصوص أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية   تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء   عائلات لبنانية تنام في العراء تروي كابوس ليلة الغارات   بيان صادر عن "الخارجية الاردنية" يحذر من جر المنطقة إلى أتون حرب إقليمية   العيسوي: الملك وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته السياسية والإنسانية تجاه الجرائم الإسرائيلية في فلسطين والمنطقة

ما حكم التلاعب بألفاظ الطلاق؟ دائرة الإفتاء الأردنية تجيب

{clean_title}
ردت دائرة الافتاء العام الأردنية على سؤال ورد اليها، يتعلق بالحكم الشرعي في التلاعب بألفاظ الطلاق للحصول على مقاصد ومكاسب دنيوية.
 
وكان نص السؤال الذي أجابت عنه دائرة الإفتاء العام" أريد السفر للخارج، وأريد إصدار شهادة طلاق صورية، ولا أستطيع الزواج إلا إذا فعلت ذلك؛ لأن القانون هناك لا يسمح بالازدواجية، فما الحكم الشرعي؟"

وقالت دائرة الإفتاء في ردها على السؤال: أنه لا يجوز التلاعب به واتخاذه حيلة ووسيلة للحصول على مكاسب دنيوية؛ حيث أن الزواج والطلاق شريعة الله تعالى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ) رواه أبو داود.

وأوضحت دائرة الإفتاء، بأن الهزل: هو أن يراد بالشيء غير ما وضع له بغير مناسبة بينهما، والجد: هو ما يراد به ما وضع له، أو ما صلح له اللفظ مجازًا.
 
وأشارت، أنه لو طلق أو نكح أو راجع الشخص وقال: كنت فيه لاعباً هازلاً لا ينفعه، وقال القاضي: اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع، فإذا جرى صريح لفظة الطلاق على لسان العاقل البالغ لا ينفعه أن يقول: كنت فيه لاعباً أو هازلاً؛ لأنه لو قبل ذلك منه لتعطلت الأحكام، سرايا، وقال كل مطلق أو ناكح: إني كنت في قولي هازلاً، فيكون في ذلك إبطال أحكام الله تعالى".
 
وأضافت دائرة الإفتاء في ردها، بأنه إذا وقع الطلاق أمام القاضي، وكان طلاقاً - بائناً بينونة صغرى - فعندها تصبح الزوجة محرمة على زوجها ولا تحلُّ له إلا بعد إجراء عقد ومهر جديدين وبرضاها، أما إذا كان طلاقاً بائناً بينونة كبرى فلا تحل له إلا أن تنكح زوجاً غيره، ويطلقها أو يموت عنها وبعد انتهاء العدة.
 
ونبهت دائرة الإفتاء العام، إلى ضرورة إخبار الزوجة أنه لا يحل لها الرجوع إلى زوجها إلا بعقد جديد، سرايا، فلا يملك الزوج الرجعة لا قولاً ولا فعلاً. والله تعالى أعلم