آخر الأخبار
  الأرصاد الجوية: تشغيل محطة مطرية جديدة في وادي صقرة لتعزيز شبكة الرصد   عون: بدأنا معالجة الفساد   بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف ولاية النيجر .. الاردن يعلن تضامنه الكامل مع حكومة وشعب نيجيريا   إغلاق مركز لياقة بدنية ثانٍ في عمّان .. وهذا ما ضبطه داخله   توقيع اتفاقية دعم بـ 300 مليون دولار من صندوق أبوظبي للموازنة   عودة 20 طفلًا و48 مرافقًا إلى غزة بعد استكمال علاجهم في الأردن   امطار الصيف تقترب من الأردن   العساف : تطوير غرف عمليات السير في الزرقاء وإربد   مرتبات الأمن العام في إقليم الجنوب تلبي نداء مريض وتتبرع له بالدم   إرادة ملكية بترفيع 8 قضاة إلى الدرجة العليا (اسماء)   مذكرة تفاهم بين الأردن والصين لدعم الجهود البيئية والمناخية   إشارات ذكية في 4 مواقع بعمان .. واستخدام الذكاء الاصطناعي والدرونز   الأردن يرحب بإعلان دمج قوات (قسد) ضمن المؤسسات العسكرية السورية   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا العيسوي من أبناء عشيرة السرور   عمان الأهليّة تهنئ الطلبة الناجحين وتُعلن عن استمرار القبول والتسجيل للبكالوريوس والماجستير للفصل الأول 2026-2027   عمان الأهليّة تهنئ الناجحين بالثانوية العامة وتُعلن عن استمرار القبول والتسجيل بكلية التعليم التقني للفصل الأول 2026-2027   عمّان الأهلية توقّع مذكرة تفاهم مع TDA Jordan لتطوير برامج أكاديمية وتدريبية متخصصة في الطائرات المسيّرة   بدء أعمال تهيئة مشروع تلفريك عمّان في وسط البلد   استثنائية النواب الأولى .. إقرار 6 قوانين في 16 جلسة   العمل: فرق لضبط العمالة الوافدة المخالفة على 3 فترات يوميا

ما حكم التلاعب بألفاظ الطلاق؟ دائرة الإفتاء الأردنية تجيب

Wednesday
{clean_title}
ردت دائرة الافتاء العام الأردنية على سؤال ورد اليها، يتعلق بالحكم الشرعي في التلاعب بألفاظ الطلاق للحصول على مقاصد ومكاسب دنيوية.
 
وكان نص السؤال الذي أجابت عنه دائرة الإفتاء العام" أريد السفر للخارج، وأريد إصدار شهادة طلاق صورية، ولا أستطيع الزواج إلا إذا فعلت ذلك؛ لأن القانون هناك لا يسمح بالازدواجية، فما الحكم الشرعي؟"

وقالت دائرة الإفتاء في ردها على السؤال: أنه لا يجوز التلاعب به واتخاذه حيلة ووسيلة للحصول على مكاسب دنيوية؛ حيث أن الزواج والطلاق شريعة الله تعالى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ) رواه أبو داود.

وأوضحت دائرة الإفتاء، بأن الهزل: هو أن يراد بالشيء غير ما وضع له بغير مناسبة بينهما، والجد: هو ما يراد به ما وضع له، أو ما صلح له اللفظ مجازًا.
 
وأشارت، أنه لو طلق أو نكح أو راجع الشخص وقال: كنت فيه لاعباً هازلاً لا ينفعه، وقال القاضي: اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع، فإذا جرى صريح لفظة الطلاق على لسان العاقل البالغ لا ينفعه أن يقول: كنت فيه لاعباً أو هازلاً؛ لأنه لو قبل ذلك منه لتعطلت الأحكام، سرايا، وقال كل مطلق أو ناكح: إني كنت في قولي هازلاً، فيكون في ذلك إبطال أحكام الله تعالى".
 
وأضافت دائرة الإفتاء في ردها، بأنه إذا وقع الطلاق أمام القاضي، وكان طلاقاً - بائناً بينونة صغرى - فعندها تصبح الزوجة محرمة على زوجها ولا تحلُّ له إلا بعد إجراء عقد ومهر جديدين وبرضاها، أما إذا كان طلاقاً بائناً بينونة كبرى فلا تحل له إلا أن تنكح زوجاً غيره، ويطلقها أو يموت عنها وبعد انتهاء العدة.
 
ونبهت دائرة الإفتاء العام، إلى ضرورة إخبار الزوجة أنه لا يحل لها الرجوع إلى زوجها إلا بعقد جديد، سرايا، فلا يملك الزوج الرجعة لا قولاً ولا فعلاً. والله تعالى أعلم