كشف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، عن تعرض سيدة للظلم، إذ كانت تعمل لدى إحدى شركات الخدمات والنظافة براتب الحد الأدنى للأجور، قبل أن تجبر على الاستقالة بسبب الحمل، فتوفت خلال الولادة فضاع عليها راتب التقاعد وبدل إجازة الأمومة.
ويقول الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، إن السيدة كانت تعمل لدى إحدى شركات الخدمات والنظافة براتب الحد الأدنى للأجور، وعندما أصبحت في الشهر السادس أو السابع من حملها، تم الضغط عليها ودفعها لتقديم استقالتها من العمل.
وأضاف، أنه بعد شهرين فقط من انتهاء خدمتها وإيقاف إشتراكها بالضمان الاجتماعي، أنجبت السيدة، لكنها ما لبثت أن توفيت بعد بضعة أيام من إنجابها بسبب تداعيات الولادة.
وبين أن لدى السيدة أربعة أطفال، ثلاث بنات وولد وجميعهم دون سن الرابعة عشرة، ولديها اشتراكات بالضمان الاجتماعي تتجاوز المدة المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية (أكثر من 24 اشتراكاً) فيما لو وقعت الوفاة خلال مدة اشتراكها وليس انقطاعها، لكن بسبب الانقطاع لن تكون مستحقة لراتب تقاعد الوفاة بسبب إيقاف اشتراكها.
وأوضح أن الشهرين اللذين تم إيقافها فيهما بسبب الضغط عليها لتقديم استقالتها من عملها حالا دون حصولها على راتب التقاعد، ولو كانت قد تقدّمت لمؤسسة الضمان بطلب الحصول على بدل تعطل عن العمل لاعتُبِرت مُستمرة غير منقطعة عن الاشتراك وهو ما كان يؤهّلها للحصول على راتب التقاعد حينها.
وقال إنه في ضوء حالة الانقطاع فإن ما يُستحق لها من الضمان هو تعويض الدفعة الواحدة عن مدة اشتراكها، وهو لا يُسمن أبنائها ولا يُغنيهم من جوع، لا سيما وأن أباهم "زوجها" يعمل بمهنة عامل وطن في إحدى البلديات وما أدراك ما عامل الوطن وما راتب عامل الوطن.!
وأضاف الصبيحي، أن السيدة وأسرتها دفعت ثمناً كبيراً بسبب الضغط عليها لتقديم استقالتها في الوقت الذي حَظَرَ فيه قانون العمل على صاحب العمل إنهاء خدمة المرأة الحامل إذا كانت في شهرها السادس من الحمل، كما حظرت تعليمات حماية المرأة الحامل والمرضعة الصادرة بموجب قانون العمل فصل المرأة لأسباب تتعلق بالحمل أو الولادة أو الرضاعة أو خلال إجازة الأمومة.
وأكد أنه لا فرق بين أن تُفصَل وبين أن تُجبَر على تقديم استقالتها، داعيا إلى تصحيح هذا الخطأ الفادح الذي ألحقَ الأذى والظلم بالسيدة وأبنائها وأن يتم إلغاء استقالتها وإلغاء إيقاف اشتراكها بالضمان، واعتبار عملها مُستمراً مع استحقاقها لبدل إجازة الأمومة حتى تاريخ وفاتها، ما تستحق معه الحصول على بدل إجازة الأمومة ثم تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لها وتوزيعه على أبنائها وفقاً للقانون.
وأشار إلى أنه هذا هو الإنصاف، وهذا ما يجب أن يكون، مشيرا إلى أن زوجها كصاحب ولاية شرعية تقدم لمؤسسة الضمان منذ حوالي ثلاثة أشهر بطلب تعويض الدفعة الواحدة عن فترة اشتراكها كحق لأبنائها ولا تزال المعاملة قيد الإنجاز الطويل المُضني.!