آخر الأخبار
  وزير الطاقة يتفقد محطة تحويل جرش الصناعية   بلدية الطيبة تعالج انهيار أتربة في الوسط التجاري   "الأشغال" تستكمل إنجاز مقاطع الطريق الملوكي بين الطفيلة والكرك   تعميم هام من “التربية” على جميع مدارس المملكة بشأن الطلبة   الحياري: التوجيهات الملكية بإعادة هيكلة الجيش تختلف عن خدمة العلم   “رئيس النواب”: برؤية الملك وبسالة الجيش يبقى الأردن عصياً على الطامعين   النائب عطية: الرسالة الملكية حول هيكلة الجيش العربي رؤية استراتيجية لتعزيز الكفاءة والجاهزية   مختصون: خطة تحسين مؤشر الابتكار العالمي محطة تحول للاقتصاد الرقمي الوطني   صناعة الأردن: تزويد المصانع بالغاز الطبيعي أبرز مشروعات التحديث الاقتصادي   ما شروط إهلاك دين مؤسسة الضمان على المنشأة المغلقة؟   أمطار غزيرة وزخات بَرَد في بعض مناطق المملكة   القبض على حدث والبحث عن آخر .. متهمان بسرقة كيبل كهرباء   نواب يثمنون التوجيهات الملكية بإعادة هيكلة الجيش العربي   الضريبة: جولات للتأكد من الالتزام بنظام الفوترة الوطني .. ومهلة أسبوع   الاردن 1.5 مليون طالب وطالبة يبدأون الفصل الدراسي الثاني الأحد   أكثر من 336 ألف زائر لقلعة عجلون العام الماضي   البشير توضح مطالبتها بتسهيل إجراءات دخول الفلسطينيين للأردن   البدور يعد بحل مشكلة صور الماموغرام .. الانتظار 3 أسابيع بدلا من سنة   الملك يوجه بإعادة هيكلة الجيش العربي   ارتفاع أسعار الذهب محليا

تصريح هام صادر عن دائرة الاراضي والمساحة بخصوص "العفو العام"

{clean_title}
صدر قرار اللجنة المشكلة لقانون العفو العام رقم5 لسنة 2024 المتضمن إسقاط الغرامات المنصوص عليها في المادتين 152 و153 من قانون الملكية العقارية لغاية تاريخ 19-3-2024 .

وقال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش إن التوجه الملكي في إصدار قانون العفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش هو استمرار للمكارم الهاشمية .

وأضاف العموش، أن الدائرة خاطبت اللجنة المشكلة بموجب المادة 6 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 برئاسة رئيس محكمة التمييز بمدى قابلية شمول قانون العفو العام للغرامات المنصوص عليها بالمادتين 152.153 من قانون الملكية العقارية

لافتا إلى أن الشخص غير الأردني والشخص الحكمي الذي تملك عقارا وفق أحكام قانون الملكية العقارية عليه إنجاز المشروع الذي تملك العقار من أجله خلال 4 سنوات، إذا كان التملك لغايات السكن، و6 سنوات إذا كان التملك لأي غرض آخر وعليه إذا انقضت هذه المدد دون تحقيق الغاية اي لم ينجز المالك المشروع يستوفى غرامة 2 بالمئة من القيمة المقدرة للعقار عن كل سنة أو جزء من سنه من تاريخ تسجيل العقار باسمه وحتى تاريخ انتقال ملكية العقار إلى مالك آخر سندا لنص المادة 152 من قانون الملكية العقارية.

كما أكد العموش، أن قرار اللجنة جاء لإسقاط الغرامات المترتبة على الأشخاص المعنويين وغير الأردنيين الأمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية مهمة على حركة التداول في القطاع العقاري وعلى الواقع الاقتصادي بشكل عام وسوف يمكن الشركات الإسكانية المتعثرة من مزاولة النشاط العقاري وإدماجهم في سوق العمل من جديد، حيث كانت الغرامات تقف عائقا أمام استمرارهم في السوق العقاري .