آخر الأخبار
  أورنج الأردن تتوج جهودها في نشر الثقافة الرقمية   الأردن.. الحكومة تخصص 2 مليون دينار لدراسات المدينة الجديدة   الحنيطي يكرم عددا من ضباط وضباط صف القوات المسلحة   إطلاق منصة الابحاث والابتكار المائية بالأردن   أصحاب معاصر الزيتون يدعون المزارعين إلى تأخير عمليات القطاف   الصبيحي: 350.7 ألف متقاعد ضمان تراكمياً حتى الاثنين   مجلس النواب ينتهي من تشكيل لجانه الدائمة بالتوافق   مهم لكل سكان العاصمة عمّان   الصناعة والتجارة: ارتفاع أسعار الزيوت النباتية محليا بعد ارتفاعها عالميا   ارتفاع الطلب على الغاز في الأردن مع المنخفض الجوي   الامن العام : عشريني يفتح النار على طليقته وحالتها سيئة   مركز انطلاق موحد لوسائط النقل الدولي في الأردن قريباً   دائرة الموازنة العامة تنشر مشروع قانون الموازنة لسنة 2025   قرار حكومي بشأن المشتقات النفطية   إطلاق النار في منطقة الرابية: الأمن الوطني في مواجهة التحديات   ايقاف مؤقت لرحلات قطار الخط الحديدي الحجازي السياحية   عمّان الأهلية تنظّم المبادرة الثانية لحملة قطاف وعصرالزيتون   مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية والأكاديمية العربية للسمع والتوازن   البدء بمشروع توسعة مستشفى الأميرة إيمان/معدي   توقع الانتهاء من تنفيذ مشروع قابلية نقل الأرقام مع بداية عام 2026

تصريح هام صادر عن دائرة الاراضي والمساحة بخصوص "العفو العام"

{clean_title}
صدر قرار اللجنة المشكلة لقانون العفو العام رقم5 لسنة 2024 المتضمن إسقاط الغرامات المنصوص عليها في المادتين 152 و153 من قانون الملكية العقارية لغاية تاريخ 19-3-2024 .

وقال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش إن التوجه الملكي في إصدار قانون العفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش هو استمرار للمكارم الهاشمية .

وأضاف العموش، أن الدائرة خاطبت اللجنة المشكلة بموجب المادة 6 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 برئاسة رئيس محكمة التمييز بمدى قابلية شمول قانون العفو العام للغرامات المنصوص عليها بالمادتين 152.153 من قانون الملكية العقارية

لافتا إلى أن الشخص غير الأردني والشخص الحكمي الذي تملك عقارا وفق أحكام قانون الملكية العقارية عليه إنجاز المشروع الذي تملك العقار من أجله خلال 4 سنوات، إذا كان التملك لغايات السكن، و6 سنوات إذا كان التملك لأي غرض آخر وعليه إذا انقضت هذه المدد دون تحقيق الغاية اي لم ينجز المالك المشروع يستوفى غرامة 2 بالمئة من القيمة المقدرة للعقار عن كل سنة أو جزء من سنه من تاريخ تسجيل العقار باسمه وحتى تاريخ انتقال ملكية العقار إلى مالك آخر سندا لنص المادة 152 من قانون الملكية العقارية.

كما أكد العموش، أن قرار اللجنة جاء لإسقاط الغرامات المترتبة على الأشخاص المعنويين وغير الأردنيين الأمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية مهمة على حركة التداول في القطاع العقاري وعلى الواقع الاقتصادي بشكل عام وسوف يمكن الشركات الإسكانية المتعثرة من مزاولة النشاط العقاري وإدماجهم في سوق العمل من جديد، حيث كانت الغرامات تقف عائقا أمام استمرارهم في السوق العقاري .