آخر الأخبار
  الأردن: فلسطين ستبقى الاختبار الأوضح لصدقية النظام الدولي   أبو صعيليك: الاقتصاد الأردني يتمتع بمرونة عالية في امتصاص الصدمات   أعضاء صندوق النقد يدعون لزيادة دعم الدول وسط المخاطر وتداعيات الحروب   بلدية السلط: بدء توسعة تقاطعات حيوية   الضمان تدعو المنشآت المدينة للاستفادة من تخفيض فائدة التقسيط   %98 من الدراجات النارية اجتازت فحوصات السلامة ضمن الحملة الشتوية   مستقلة الانتخاب تبدأ إستقبال طلبات الترشح لانتخابات غرف التجارة   محافظ البنك المركزي: حوالات الأردنيين في الخارج ترتفع 14.1% خلال 7 اشهر   19 ألف دينار أعلى راتب تقاعد ضمان في الأردن و 120 أقل راتب .. والصبيحي يكشف   ولي العهد يكرم أورنج الأردن خلال احتفال مؤسسة ولي العهد بالذكرى العاشرة لتأسيسها   الأمن العام يوضّح حادثة الاعتداء على حدث في العاصمة قبل أيّام   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 84.90 دينارا للغرام   موديز: الاقتصاد الأردني أظهر قدرة على الصمود رغم توترات المنطقة   ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك بالاقتصاد الأردني 8.6 نقطة   جميع المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة يواجهون "فيتو"   النائب صالح العرموطي في ذكرى رحيل زوجته أم عماد: تسع سنوات على الفراق .. ووجع الغياب لا ينتهي   قبيل الانتخابات الإسرائيلية .. ترامب بشأن بنتنياهو : لا أثق بأحد   معاصر الزيتون في عجلون تبدأ باستقبال المحصول وسط رقابة ميدانية   طقس لطيف الجمعة وزخات مطرية شمال المملكة   تركيا تكشف عن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة تتيح لأردوغان الترشح

الروابدة تصدر قرارا هام

Sunday
{clean_title}
أصدرت وزيرة العمل ناديا الروابدة قرارا جديدا بخصوص وسائل وأجهزة الإسعاف الطبي للعمال في منشآت القطاع الخاص.

ويأتي قرار الروابدة استكمالا لجهود الوزارة في التحديث الشامل لمنظومة السلامة والصحة المهنية، التي بدأت بها بإصدار 3 أنظمة جديدة للسلامة والصحة المهنية والتعلميات الصادرة بموجبها.

وجاء قرار الوزيرة استناداً لأحكام البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (78) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته التي تُبين واجبات صاحب العمل بتوفير وسائل وأجهزة الإسعاف الطبي للعمال في المؤسسة وفقا للمستويات التي تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة".

وتسري أحكام هذا القرار على منشآت القطاع الخاص وفروع كل مؤسسة فيها ومواقع العمل التي تمارس نشاطها الاقتصادي.

ويُلزم القرار صاحب العمل بتوفير وسائل وأجهزة الإسعاف الطبي للعمال في أماكن العمل بما يتناسب مع خطورة النشاط الاقتصادي وعدد العمال فيه مع مراعاة مصادر الأخطار المهنية والمعرضين لها.

كما يَلتزم صاحب العمل بوضع الترتيبات اللازمة للإسعافات الأولية وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يضمن تقديم الإسعافات الأولية بالسرعة الممكنة، والاهتمام بالمعدات والمرافق وتعميم هذه الترتيبات على جميع العمال لديه.

وكانت وزارة العمل قد نسقت قبل إصدار القرار مع كل من وزارة الصحة ومديرية الأمن العام ومديرية الدفاع المدني.