آخر الأخبار
  "ينام في الثامنة مساءً وأنا أحب السهر" .. زوجة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تحرجه خلال مقابلة تلفزيونية   المدعي العام يرفض إخلاء سبيل مطلقي النار احتفالًا بالتوجيهي   جامعة البلقاء التطبيقية توضح أسباب إلغاء حفل تخريج كلية عجلون وتكشف تفاصيل الفوضى   القبول الموحد: بدء تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية   أمانة عمّان تنفذ تحويلات مرورية في شارع زهران مساء الخميس   حظر الرحلات المدرسية إلى الملاهي وأماكن السيول والسباحة والأحراج   إرادة ملكية بتعيين القاضي الضمور رئيسًا للنيابة العامة   الملك ينعم على طاقم التحكيم المونديالي بوسام التميز   من الخميس حتى الاحد .. إيقاف الانظمة والخدمات المرتبطة بدائرة الأراضي والمساحة   قرار صادر عن الطيب بشأن دوام 6 مكاتب تابعة لمديرية أحوال وجوازات العاصمة يوم السبت   مطالبات بإعادة النظر في "الملكية العقارية"   تفاصيل ضبط موظف بوزارة الزراعة خلال تلقيه "رشوة" من أحد مراجعي الوزارة   العيسوي يلتقي فعاليات شعبية   مساعدات اللاجئين السوريين خارج المخيمات في الأردن معلقة منذ نيسان   ترامب يراهن على إفلاس إيران .. "يملك العديد من أدوات الضغط "   ضبط 5 اعتداءات كبيرة على المياه في ام الرصاص   ترفيعات قضائية واسعة (اسماء)   امام مدير الشرطة السياحية .. مطعم (لبناني) يتحول لنادي ليلي ويحرم اهالي خلدا النوم   607 تخصصات متاحة في القبول الموحد للبكالوريوس و206 للدبلوم   الأشغال تنهي أعمال صيانة طريق المغطس

الروابدة تصدر قرارا هام

Friday
{clean_title}
أصدرت وزيرة العمل ناديا الروابدة قرارا جديدا بخصوص وسائل وأجهزة الإسعاف الطبي للعمال في منشآت القطاع الخاص.

ويأتي قرار الروابدة استكمالا لجهود الوزارة في التحديث الشامل لمنظومة السلامة والصحة المهنية، التي بدأت بها بإصدار 3 أنظمة جديدة للسلامة والصحة المهنية والتعلميات الصادرة بموجبها.

وجاء قرار الوزيرة استناداً لأحكام البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (78) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته التي تُبين واجبات صاحب العمل بتوفير وسائل وأجهزة الإسعاف الطبي للعمال في المؤسسة وفقا للمستويات التي تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة".

وتسري أحكام هذا القرار على منشآت القطاع الخاص وفروع كل مؤسسة فيها ومواقع العمل التي تمارس نشاطها الاقتصادي.

ويُلزم القرار صاحب العمل بتوفير وسائل وأجهزة الإسعاف الطبي للعمال في أماكن العمل بما يتناسب مع خطورة النشاط الاقتصادي وعدد العمال فيه مع مراعاة مصادر الأخطار المهنية والمعرضين لها.

كما يَلتزم صاحب العمل بوضع الترتيبات اللازمة للإسعافات الأولية وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يضمن تقديم الإسعافات الأولية بالسرعة الممكنة، والاهتمام بالمعدات والمرافق وتعميم هذه الترتيبات على جميع العمال لديه.

وكانت وزارة العمل قد نسقت قبل إصدار القرار مع كل من وزارة الصحة ومديرية الأمن العام ومديرية الدفاع المدني.