آخر الأخبار
  وزير الطاقة يتفقد محطة تحويل جرش الصناعية   بلدية الطيبة تعالج انهيار أتربة في الوسط التجاري   "الأشغال" تستكمل إنجاز مقاطع الطريق الملوكي بين الطفيلة والكرك   تعميم هام من “التربية” على جميع مدارس المملكة بشأن الطلبة   الحياري: التوجيهات الملكية بإعادة هيكلة الجيش تختلف عن خدمة العلم   “رئيس النواب”: برؤية الملك وبسالة الجيش يبقى الأردن عصياً على الطامعين   النائب عطية: الرسالة الملكية حول هيكلة الجيش العربي رؤية استراتيجية لتعزيز الكفاءة والجاهزية   مختصون: خطة تحسين مؤشر الابتكار العالمي محطة تحول للاقتصاد الرقمي الوطني   صناعة الأردن: تزويد المصانع بالغاز الطبيعي أبرز مشروعات التحديث الاقتصادي   ما شروط إهلاك دين مؤسسة الضمان على المنشأة المغلقة؟   أمطار غزيرة وزخات بَرَد في بعض مناطق المملكة   القبض على حدث والبحث عن آخر .. متهمان بسرقة كيبل كهرباء   نواب يثمنون التوجيهات الملكية بإعادة هيكلة الجيش العربي   الضريبة: جولات للتأكد من الالتزام بنظام الفوترة الوطني .. ومهلة أسبوع   الاردن 1.5 مليون طالب وطالبة يبدأون الفصل الدراسي الثاني الأحد   أكثر من 336 ألف زائر لقلعة عجلون العام الماضي   البشير توضح مطالبتها بتسهيل إجراءات دخول الفلسطينيين للأردن   البدور يعد بحل مشكلة صور الماموغرام .. الانتظار 3 أسابيع بدلا من سنة   الملك يوجه بإعادة هيكلة الجيش العربي   ارتفاع أسعار الذهب محليا

الروابدة تصدر قرارا هام

{clean_title}
أصدرت وزيرة العمل ناديا الروابدة قرارا جديدا بخصوص وسائل وأجهزة الإسعاف الطبي للعمال في منشآت القطاع الخاص.

ويأتي قرار الروابدة استكمالا لجهود الوزارة في التحديث الشامل لمنظومة السلامة والصحة المهنية، التي بدأت بها بإصدار 3 أنظمة جديدة للسلامة والصحة المهنية والتعلميات الصادرة بموجبها.

وجاء قرار الوزيرة استناداً لأحكام البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (78) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته التي تُبين واجبات صاحب العمل بتوفير وسائل وأجهزة الإسعاف الطبي للعمال في المؤسسة وفقا للمستويات التي تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة".

وتسري أحكام هذا القرار على منشآت القطاع الخاص وفروع كل مؤسسة فيها ومواقع العمل التي تمارس نشاطها الاقتصادي.

ويُلزم القرار صاحب العمل بتوفير وسائل وأجهزة الإسعاف الطبي للعمال في أماكن العمل بما يتناسب مع خطورة النشاط الاقتصادي وعدد العمال فيه مع مراعاة مصادر الأخطار المهنية والمعرضين لها.

كما يَلتزم صاحب العمل بوضع الترتيبات اللازمة للإسعافات الأولية وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يضمن تقديم الإسعافات الأولية بالسرعة الممكنة، والاهتمام بالمعدات والمرافق وتعميم هذه الترتيبات على جميع العمال لديه.

وكانت وزارة العمل قد نسقت قبل إصدار القرار مع كل من وزارة الصحة ومديرية الأمن العام ومديرية الدفاع المدني.