آخر الأخبار
  المخابز الأردنية المتنقلة في غزة تنتج أكثر من 69 مليون رغيف خبز   تزيد قيمته عن 120 ألف دينار .. إيداع 3 موظفين في "العلوم والتكنولوجيا" لمركز إصلاح ماركا بعد توجيه تهمة الإختلاس لهم   عيادة زين المجانية المتنقّلة تقدّم خدماتها الصحية في معان   الأردن يعزي مصر بضحايا حادث طريق القاهرة - أسيوط   الديحاني يترأس وفد الكويت في اجتماعات اللجنة القنصلية الأربعاء   الأردن في المرتبة 50 عالميا بمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026   الازدحام المروري في المرتبة الثانية بين القضايا الأكثر إلحاحًا في عمّان   كناكرية: مديونية الحكومة هي استثمار بالنسبة لصندوق الضمان   الصقور: مستمر بالترشح لرئاسة النواب .. ولا تراجع   محافظون جدد يؤدون اليمين القانونية أمام الملك (اسماء)   وزير الصحة يفتتح مركز صحي الحمرا الشامل في المفرق   إعلان نتائج القبول في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية (الدفعة الثالثة) .. أسماء   الغذاء والدواء تتيح فحص زيت الزيتون مجانا وتدعو للشراء من المهرجانات   حريق كبير في الزرقاء وإصابة شخص   العمل تحدد 3 حالات لتسفير العمال غير الأردنيين رغم سريان تصاريحهم   أبو غوش تسأل الحكومة عن مصير الصحف اليومية والوظائف المهددة   انتخاب المهندس شحادة أبو هديب عضواً في مجلس إدارة معهد الأسمدة الأمريكي   الأردن ثالث العالم في “سلامة النقد”.. استقرار الدينار ركيزة للثقة   الجيش يُحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجّهة   التنمية: 254 ألف دينار دعم لـ 178 جمعية واتحادًا خيريًا ونسائيًا

بيت العمال : العفو العام سيشمل جميع المخالفات لأحكام قانون العمل التي ارتكبت قبل ١٩ آذار / مارس ٢٠٢٤

Tuesday
{clean_title}
قال المركز الأردني لحقوق العمل/ بيت العمال، إنه سيبدأ العمل بقانون العفو العام بعد أن يتم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.

وأضاف المركز في بيان له، الخميس، أن هذا القانون سيشمل جميع المخالفات لأحكام قانون العمل التي ارتكبت قبل 19 آذار/ مارس 2024.


وأشار إلى أنه من بين المخالفات التي يشملها العفو، مخالفات القيام بأعمال الوساطة في تشغيل الأردنيين دون ترخيص، واستخدام العمالة الوافدة بصورة مخالفة للقانون، مثل استخدام العمالة الوافدة دون تصريح عمل أو بتصريح منتهي أو بمهنة غير المصرح بها.

كما يشمل العفو مخالفات الأجور كتأخير الأجور وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، ومخالفات النظام الداخلي للعمل، وتشغيل الأطفال، وعمل المرأة، ومخالفات السلامة والصحة المهنية.

وأوضح المركز أن قانون العفو العام يشمل فقط المخالفات التي تختص الجهات القضائية بإصدار الأحكام بها، مشيراً إلى أنه لا يشمل أي غرامات تفرض من غير الجهات القضائية، مثل رسوم تصاريح العمل التي تفرض بأثر رجعي عن سنوات سابقة، أو غرامات التأخير التي تفرض مباشرة من الجهات الرسمية الإدارية كوزارة العمل أو مؤسسة الضمان الإجتماعي أو مديرية الإقامة والحدود.

وأكد المركز أن العفو عن المخالفات العمالية لا يمس بأي شكل من الأشكال أي مستحقات للعمال من أي نوع، سواء كانت أجور أو تعويضات أو بدلات أو غير ذلك.