آخر الأخبار
  انقلاب شاحنة توزيع غاز بمنطقة باب عمان في محافظة جرش   الأمن العام يدعو المواطنين للتخطيط لرحلاتهم الصباحية مع بدء دوام المدارس   1.5 مليون طالب وطالبة يفتتحون الفصل الدراسي الثاني اليوم   الأرصاد: المملكة تحت تأثير تقلبات جوية وطقس متقلب حتى منتصف الأسبوع   ارتفاع مؤقت على درجات الحرارة يعقبه انخفاض وأمطار منتصف الأسبوع في المملكة   الضريبة: جولات للتأكد من الالتزام بنظام الفوترة الوطني .. ومهلة أسبوع   انتقادات لنظام حجز المواعيد العقارية والدائرة تعد بتسهيلات جديدة   التوقيت الصيفي مستمر في المدارس .. تعرف على مواعيد الحصص قبل رمضان   السيسي: نرفض أي مساعٍ لتقسيم المنطقة   نقابة الصحفيين تشكل لجنة لتحديث قانونها وإعداد نظام للمزاولة   رسالة قوية من النائب الأسبق طارق خوري لكل من يبرّر أو يهلّل لأي عدوان يستهدف دولًا داعمة للمقاومة   الملك يتلقى رسالة جوابية من رئيس هيئة الأركان المشتركة: سنعمل وفقا لرؤاكم   الخوالدة: توجيهات ملكية لتحول بنيوي شامل في القوات المسلحة خلال 3 سنوات   وزير الطاقة يتفقد محطة تحويل جرش الصناعية   بلدية الطيبة تعالج انهيار أتربة في الوسط التجاري   "الأشغال" تستكمل إنجاز مقاطع الطريق الملوكي بين الطفيلة والكرك   تعميم هام من “التربية” على جميع مدارس المملكة بشأن الطلبة   الحياري: التوجيهات الملكية بإعادة هيكلة الجيش تختلف عن خدمة العلم   “رئيس النواب”: برؤية الملك وبسالة الجيش يبقى الأردن عصياً على الطامعين   النائب عطية: الرسالة الملكية حول هيكلة الجيش العربي رؤية استراتيجية لتعزيز الكفاءة والجاهزية

بيت العمال : العفو العام سيشمل جميع المخالفات لأحكام قانون العمل التي ارتكبت قبل ١٩ آذار / مارس ٢٠٢٤

{clean_title}
قال المركز الأردني لحقوق العمل/ بيت العمال، إنه سيبدأ العمل بقانون العفو العام بعد أن يتم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.

وأضاف المركز في بيان له، الخميس، أن هذا القانون سيشمل جميع المخالفات لأحكام قانون العمل التي ارتكبت قبل 19 آذار/ مارس 2024.


وأشار إلى أنه من بين المخالفات التي يشملها العفو، مخالفات القيام بأعمال الوساطة في تشغيل الأردنيين دون ترخيص، واستخدام العمالة الوافدة بصورة مخالفة للقانون، مثل استخدام العمالة الوافدة دون تصريح عمل أو بتصريح منتهي أو بمهنة غير المصرح بها.

كما يشمل العفو مخالفات الأجور كتأخير الأجور وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، ومخالفات النظام الداخلي للعمل، وتشغيل الأطفال، وعمل المرأة، ومخالفات السلامة والصحة المهنية.

وأوضح المركز أن قانون العفو العام يشمل فقط المخالفات التي تختص الجهات القضائية بإصدار الأحكام بها، مشيراً إلى أنه لا يشمل أي غرامات تفرض من غير الجهات القضائية، مثل رسوم تصاريح العمل التي تفرض بأثر رجعي عن سنوات سابقة، أو غرامات التأخير التي تفرض مباشرة من الجهات الرسمية الإدارية كوزارة العمل أو مؤسسة الضمان الإجتماعي أو مديرية الإقامة والحدود.

وأكد المركز أن العفو عن المخالفات العمالية لا يمس بأي شكل من الأشكال أي مستحقات للعمال من أي نوع، سواء كانت أجور أو تعويضات أو بدلات أو غير ذلك.