آخر الأخبار
  إعلان نتائج الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر   قبل بدء المدارس .. 30-35 ديناراً كلفة تجهيز الطالب   النائب الظهراوي يوضح سبب جلوسه وارتدائه «بابوجًا طبيًا»: هذا ابتلاء من الله وأنا راضٍ بقضائه   ذروة الموجة الحارة اليوم .. الحرارة تقترب من نهاية الثلاثينيات ورياح قوية جنوبًا   نتائج التوجيهي عبر «سند» .. دخول مباشر للطلبة أصحاب الهوية الرقمية   "الأمن السيبراني" يحذر من الروابط المشبوهة تزامنا مع نتائج الصف الحادي عشر   خسوف جزئي للقمر فجر الجمعة المقبل   إعلان نتائج الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر   أجواء حارة في أغلب المناطق الجمعة   الطاقة: ارتفاع مساهمة الطاقة المتجددة في الكهرباء إلى 27%   "الطاقة النيابية": تعديلات مرتقبة على أنظمة وتعليمات الطاقة المتجددة   هل تقترب الأنظمة الخريفية من المنطقة؟ .. . تفاصيل مهمة عن التغيرات الجوية المرتقبة   تعليمات جديدة لتمكين أسر المعونة الوطنية اقتصاديا   الحكومة تكشف عما ينتظره العمال المخالفين في الاردن نهاية ايلول   وزير الداخلية الأسبق الحلالمة يصدر توضيحًا حول منشوره المثير للجدل   التربية تشكو من اكتظاظ الصفوف مع انتقال الطلاب من المدارس الخاصة للحكومة   "الارصاد" توضح حول حالة الطقس غداً الجمعة   تفاصيل حالة الطقس خلال الثلاثة أيام القادمة   "أمانة عمان" توضح حول حظر بيع وتداول المنتجات البستانية دون توريدها إلى سوق الخضار المركزي   خطوط نقل جديدة بين هذه المحافظات

الاردن: داخل السجن .. خلاف يؤدي لضرب نزيل بوجهه بأداة حادة

Friday
{clean_title}
أصدرت محكمة الجنايات الصغرى قرارا بسجن نزيل قام بضرب نزيل أخر في وجهه بالسجن ثلاث سنوات.

وبين القرار القابل للاستئناف بان المتهم الأربعيني وهو نزيل في مركز إصلاح وتأهيل الموقر، وفي نهاية عام 2023 وبحدود الساعة السابعه صباحا حصلت مشادة كلامية ما بين النزيلين في الغرفة والمشتكي، وعلى اثر ذلك قام المشتكي عليه بإخراج أداه حادة وقام بضرب المشتكي بها على وجهه.

وفي الاثناء تدخل الموجودين، وتم إسعاف المشتكي والذي أحتصل على تقرير طبي يشعر بإصابته بجرح قطعي في الخد الأيمن بطول 6سم، حيث بينت الخبرة الطبية ان الإصابة ناتجه عن جرح بأداة حادة حيث تم تقدير مدة التعطيل أسبوعين من تاريخ الإصابة.

ووجهت المحكمة التي ترأسها القاضي نواف السمرات وعضوية القاضي رائد عرجان، تهم جناية الايذاء بالوجه بحدود المادة 334 مكررة/1 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة اداة حادة بحدود المادتين 155و156 من قانون العقوبات.

وقررت المحكمة تجريم المشتكي عليه بجناية الإيذاء مكرر وإعلان عدم مسؤوليته عن جنحة حمل وحيازة أداة تشكل خطرا على السلامة العامة حيث تم الحكم عليه بالإشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف قرارا قابلا للاستئناف.

وفي قضية مشابهة وبنفس الهيئة القضائية أصدرت المحكمة حكما بالسجن ثلاث سنوات بالإشغال المؤقتة اثر مشاجرة بالآلات الحادة والمواسير بين المتهم واثنين أشقاء لخلاف شخصي بين المتهم وزوجة احد الأشقاء في العاصمة.

وفي تفاصيل الحادثة تبين وقائعها بان المتهم البالغ من العمر 19 عام دخل في شجار خاص مع زوجة الطرف الأخر وأخذت تصرخ على المتهم، والمتهم كال لها اتهامات «والله لاورجيكي يا.....» وهنا نزل زوجها الأربعيني وشقيقه الأربعيني الاخر حيث لحق به احدهم وهدده انه في حال شوهد امام منزلهم فسوف يقوم بتكسير ساقية. وعاد المتهم ليهدد مرة أخرى الأشقاء الاثنين وهنا نزل الأشقاء لتجري مشاجرة بين الطرفين حيث كان المتهم يحمل مشرطين واحد الأشقاء يحمل ماسورة حديدية حيث قام احد الأشقاء بضرب المتهم بالماسورة وليرد المتهم بضربه بمشرط على وجهه. ووجهت تهم جناية الإيذاء للمتهم وجناية الضرب على الوجه بينما وجهت تهم للشقيقين جنحة الايذاء وحمل وحيازة اداة حادة والتهديد والذم والقدح والتحقير.

وتبين للمحكمة ان احد الاشقاء المضروبين قد احتصل على نسبة عجز 45% وان الاصابة تشكل عجز جزئي دائم حيث قررت المحكمة ادانة المتهم بجنحة الايذاء وتجريمه بجناية الايذاء وعدم مسؤوليته عن جنحة حمل وحيازة اداة حادة وإسقاط تهمة التهديد بينما تم إدانة احد الأشقاء بتهمة جنحة الإيذاء وحمل وحيازة أداة حادة أو أداة خطرة على السلامة العامة والحبس لمدة أسبوعين.

وقررت المحكمة الحكم على المتهم بالسجن ثلاث سنوات بالإشغال المؤقتة قرارا قابلا للاستئناف.

وفيما يتعلق بقضيتي النقابتين العماليتين فان القضية قريبا ستحول للقضاء بعد مصادقة النائب العام على التحقيق والتي وجهت للنقابيتين العديد من التهم والتي تم توقيف احد النقباء وثلاثة اخرين.


 الرأي