آخر الأخبار
  انسحاب شركات كبرى من التأمين الإلزامي نتيجة شراء الكروكات والتلاعب بها   أمانة عمّان تستكمل المرحلة الرابعة من تطوير شارع الجيش العلوي   الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة   السماح بحفر وتشغيل آبار مياه جديدة بالشَّراكة مع القطاع الخاص   الحكومة تقر مذكرة مع تركيا وسوريا لتطوير النقل والبنية التحتية   المعاني مديراً لمستشفى الأمير حمزة خلفا لـ ابوطربوش   القوات المسلحة تباشر تنفيذ التوجيهات الملكية بإعادة هيكلة الجيش   كاميرات مراقبة البيئة المتجولة .. تصل شمال المملكة   هذه هي التهم الموجهة لشاب قتل شقيقته "المحامية" في عمّان   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى نهاية الاسبوع الحالي   إدارية النواب: سنضع آلية واضحة لمناقشة مشروع الإدارة المحلية   التربية تعلن أسماء الموظفين الفائزين بقرعة الحج   تفاهم أمريكي إسرائيلي لفتح معبر رفح   مستقلة الانتخاب تبدأ دراسة النظام الداخلي المرسل من العمل الإسلامي   البيئة: تعليمات فرز النفايات تحد من الضغط على المكبات   المياه تستكمل مشروع مياه عين الباشا بمنحة أمريكية قيمتها 9.5 مليون دينار   استبدال خط صرف صحي في إربد بعد فيضان مياه عادمة   وزير النقل: ضرورة الالتزام بمتابعة مؤشرات الأداء ومستويات الإنجار   خبير اقتصادي يطالب بتعديل شرائح فواتير الكهرباء في الأردن   الصين تستحوذ على 87% من سوق السيارات الكهربائية في الأردن خلال 2025

الضمان: تخصيص (163) راتب تقاعد اعتلال إصابي خلال عام 2023

{clean_title}
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص (163) راتب اعتلال كلي أو جزئي إصابي دائم خلال العام الماضي 2023، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الاعتلال الإصابي حتى 31/12/2023 إلى (5853) راتب تقاعد اعتلال إصابي.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي بأن أهم ما يميز تأمين إصابات العمل والمنافع التي يوفرها بأنه لا يشترط فترات اشتراك محددة للمؤمن عليه لاستحقاق أي منفعة من منافع هذا التأمين وإنما يستفيد منها المؤمن عليه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل شريطة أن تكون إصابة العمل معتمدة من قبل المؤسسة.

وبينت المؤسسة بأنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي إصابي دائم فيستحق المصاب راتب اعتـلال شهري يعـادل (75%) من أجره الذي اتخذ أسـاساً لتسـديد اشتراكاته بتاريـخ وقـوع الإصـابة، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة (40) دينار،

ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه إذا كان المصاب بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية بناء على قرار من المرجع الطبي بالمؤسسة شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.

وأضافت أنه في حال نشأ عن إصابـة العمل عجز جزئي دائم لا تقل نسبته عن (30%) فيستحق المصـاب راتب اعتلال شهري يحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة (40) دينار