آخر الأخبار
  بدء التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج لموسم 2025   الأمن: إقبال كبير للاستفادة من إعفاء المركبات بالأردن   إطلاق مركز موحد للسفريات الخارجية مطلع العام المقبل بالأردن   انـخفاض أسعار الذهب بالأردن الثلاثاء   استمرار تساقط الأمطار اليوم الثلاثاء وتحذير من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح   الأردن يرحب بقرار يونسكو لدعم نشاطات أونروا في الأراضي المحتلة   مفتي الاردن : التدخين حرام استخداما وبيعا وصناعة   مراكز أورنج المجتمعية الرقمية: مجتمعات تحتفي بالتعلم وتقود التعليم   الشيخ فواز عناد الفايز يزور مكاتب وكالة جراءة نيوز   الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش   إعلان وتوضيح صادر عن "المواصفات والمقاييس" بخصوص إدخال المركبات الكهربائية للمملكة   بعد تخفيض المخصصات .. هل سيطرء تغيير على دعم أسطوانة الغاز والخبز؟ وزير المالية يجيب ..   تحذير صادر عن "السفارة الامريكية" للأردنيين الراغبين بالحصول على "تأشيرة جديدة"   لتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء .. "البنك الدولي" يصرف 150 مليون دولار للأردن   بدء استقبال طلبات التوظيف لأبناء المتقاعدين العسكريين .. رابط   نائب أردنية تسأل عن الشركة المصنعة لعدادات العقبة   الأغذية العالمي يلوّح بتعليق جزئي لأنشطته بالأردن   الملكة رانيا: مواهب محلية في الأردن لا توصف   تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس .. وتحذيرات هامة   هل هناك إحتمالية لتساقط الثلوج في الاردن بموعد قريب؟ "الارصاد" توضح ..

"مخور" يدخل حاملاً "مشرط" على صالون حلاقة في أحد احياء عمان الشعبية .. وهذا ما حصل

{clean_title}
أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكماً بالسجن ثلاث سنوات على "ثلاثيني" من أصحاب السوابق لحلاقة رأسه مجاناً بتهمة 'البلطجة .

وبين قرار المحكمة التي ترأس هيئتها القاضي عطية السعود أن المتهم "الثلاثيني"، وقبل أربعة أشهر ذهب إلى صالون طالباً الحلاقة مجاناً في إحدى المناطق الشعبية في العاصمة.

وكان المتهم في حالة سكر شديد، حيث طلب من صاحب الصالون قائلاً (قوم احلقلي ببلاش) وبعدها قام بسب الذات الإلهية بطريقة اللعن، وهنا قام صاحب الصالون بإخراجه من الصالون.

وبعد إخراجه عاد المتهم وبحوزته آلة حادة "مشرط" وقام برفعه على المشتكي صاحب الصالون طالبا مرة أخرى الحلاقة "خاوة"، وبسبب خوف المشتكي قام بالحلاقة له وبعد انتهاء الحلاقة غادر المتهم الصالون حيث كانت غاية المشتكي عليه من استعراض القوة ترويع المشتكي وتخويفه لتحصيل منفعة منه وفرض السطوة عليه لإرغامه على القيام بعمل حيث جرت الملاحقة.

وتم توجيه تهم للمتهم منها جنحة استعراض القوة بالعنف وفقا لحمام المادة 415/1/ب مكرر وحمل وحيازة أداة حادة وفقا لإحكام المادة 155 من قانون العقوبات بدلالة المادة 156 من القانون ذاته وإهانة الشعور الديني خلافا لإحكام المادة 278/2 من قانون العقوبات.

ووجدت المحكمة ان المشتكي عليه من أصحاب السوابق وبحقه عشرات الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالسرقة والهوية الكاذبة وشهادة الزور وحيازة المواد المخدرة والشروع بالقتل وحمل السلاح الناري وإطلاق العيارات النارية ومقاومة الموظفين والاحتيال والاعتداء على موظف عام ولخطورته على الأمن العام وسبق وان فرضت عليه الإقامة الجبرية ولعدد من المرات ولكن دون التزامه بشروط الإقامة.

وعليه دانت المحكمة المتهم وفق المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بجرم استعراض القوة بالعنف والحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات وبنفس المادة بالحبس أربعة اشهر لإهانة الشعور الديني وإعلان عدم مسؤوليته عن جرم حمل وحيازة أداة حادة وعليه الحكم عليه بالعقوبة الأشد وهي السجن ثلاث سنوات والرسوم واجبة التنفيذ قرارا وجاهليا بحق المتهم قابلا للاستئناف.