آخر الأخبار
  أب يقتل ابنه على خلفية خلاف بينهما في محافظة البلقاء   تنويه من التربية بخصوص دوام المدارس   طلبة المدارس يستعدون لبدء الدوام الأحد   الغذاء والدواء تعمم اشتراطات صحية على المقاصف المدرسية   ارتفاع أسعار الذهب محليا   طقس حار في أغلب المناطق السبت .. وكتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة الإثنين   التربية: 86 مدرسة جديدة و6300 معلم والنقل المدرسي المجاني لـ9 آلاف طالب   الذهب يصعد 1.6% إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر   الطيران المدني: يحظر على الشركات تسيير أو تشغيل أي رحلة بوجود عطل   الفيصلي يقلب الطاولة على الوحدات ويتأهل إلى نهائي كأس السوبر   الافتاء: إنجاز مليون خدمة فتوى عبر قنواتٍ متنوّعة   عبيدات: ضمان سلامة الغذاء لمرضى السيلياك مسؤولية صحية ورقابية   عراقجي: العقوبات الأمريكية على إيران "محكوم عليها بالفشل"   74.3 ألف طلب للالتحاق ببرامج البكالوريوس في الجامعات الرسمية   مندوبة عن رئيس الوزراء.. وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح معرض "أردن الخير" بمشاركة 63 جمعية خيرية و25 أسرة منتجة   الأردن و11 دولة: هجمات "إسرائيل" من شأنها إضعاف جهود سوريا لاستعادة الأمن   إعلان نتائج الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر   قبل بدء المدارس .. 30-35 ديناراً كلفة تجهيز الطالب   النائب الظهراوي يوضح سبب جلوسه وارتدائه «بابوجًا طبيًا»: هذا ابتلاء من الله وأنا راضٍ بقضائه   ذروة الموجة الحارة اليوم .. الحرارة تقترب من نهاية الثلاثينيات ورياح قوية جنوبًا

"مخور" يدخل حاملاً "مشرط" على صالون حلاقة في أحد احياء عمان الشعبية .. وهذا ما حصل

Saturday
{clean_title}
أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكماً بالسجن ثلاث سنوات على "ثلاثيني" من أصحاب السوابق لحلاقة رأسه مجاناً بتهمة 'البلطجة .

وبين قرار المحكمة التي ترأس هيئتها القاضي عطية السعود أن المتهم "الثلاثيني"، وقبل أربعة أشهر ذهب إلى صالون طالباً الحلاقة مجاناً في إحدى المناطق الشعبية في العاصمة.

وكان المتهم في حالة سكر شديد، حيث طلب من صاحب الصالون قائلاً (قوم احلقلي ببلاش) وبعدها قام بسب الذات الإلهية بطريقة اللعن، وهنا قام صاحب الصالون بإخراجه من الصالون.

وبعد إخراجه عاد المتهم وبحوزته آلة حادة "مشرط" وقام برفعه على المشتكي صاحب الصالون طالبا مرة أخرى الحلاقة "خاوة"، وبسبب خوف المشتكي قام بالحلاقة له وبعد انتهاء الحلاقة غادر المتهم الصالون حيث كانت غاية المشتكي عليه من استعراض القوة ترويع المشتكي وتخويفه لتحصيل منفعة منه وفرض السطوة عليه لإرغامه على القيام بعمل حيث جرت الملاحقة.

وتم توجيه تهم للمتهم منها جنحة استعراض القوة بالعنف وفقا لحمام المادة 415/1/ب مكرر وحمل وحيازة أداة حادة وفقا لإحكام المادة 155 من قانون العقوبات بدلالة المادة 156 من القانون ذاته وإهانة الشعور الديني خلافا لإحكام المادة 278/2 من قانون العقوبات.

ووجدت المحكمة ان المشتكي عليه من أصحاب السوابق وبحقه عشرات الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالسرقة والهوية الكاذبة وشهادة الزور وحيازة المواد المخدرة والشروع بالقتل وحمل السلاح الناري وإطلاق العيارات النارية ومقاومة الموظفين والاحتيال والاعتداء على موظف عام ولخطورته على الأمن العام وسبق وان فرضت عليه الإقامة الجبرية ولعدد من المرات ولكن دون التزامه بشروط الإقامة.

وعليه دانت المحكمة المتهم وفق المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بجرم استعراض القوة بالعنف والحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات وبنفس المادة بالحبس أربعة اشهر لإهانة الشعور الديني وإعلان عدم مسؤوليته عن جرم حمل وحيازة أداة حادة وعليه الحكم عليه بالعقوبة الأشد وهي السجن ثلاث سنوات والرسوم واجبة التنفيذ قرارا وجاهليا بحق المتهم قابلا للاستئناف.