آخر الأخبار
  سوريا ترد رسميا على ظهور ابنة صهر الأسد في اجتماع وزاري بدمشق   انسحاب شركات كبرى من التأمين الإلزامي نتيجة شراء الكروكات والتلاعب بها   أمانة عمّان تستكمل المرحلة الرابعة من تطوير شارع الجيش العلوي   الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة   السماح بحفر وتشغيل آبار مياه جديدة بالشَّراكة مع القطاع الخاص   الحكومة تقر مذكرة مع تركيا وسوريا لتطوير النقل والبنية التحتية   المعاني مديراً لمستشفى الأمير حمزة خلفا لـ ابوطربوش   القوات المسلحة تباشر تنفيذ التوجيهات الملكية بإعادة هيكلة الجيش   كاميرات مراقبة البيئة المتجولة .. تصل شمال المملكة   هذه هي التهم الموجهة لشاب قتل شقيقته "المحامية" في عمّان   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى نهاية الاسبوع الحالي   إدارية النواب: سنضع آلية واضحة لمناقشة مشروع الإدارة المحلية   التربية تعلن أسماء الموظفين الفائزين بقرعة الحج   تفاهم أمريكي إسرائيلي لفتح معبر رفح   مستقلة الانتخاب تبدأ دراسة النظام الداخلي المرسل من العمل الإسلامي   البيئة: تعليمات فرز النفايات تحد من الضغط على المكبات   المياه تستكمل مشروع مياه عين الباشا بمنحة أمريكية قيمتها 9.5 مليون دينار   استبدال خط صرف صحي في إربد بعد فيضان مياه عادمة   وزير النقل: ضرورة الالتزام بمتابعة مؤشرات الأداء ومستويات الإنجار   خبير اقتصادي يطالب بتعديل شرائح فواتير الكهرباء في الأردن

"مخور" يدخل حاملاً "مشرط" على صالون حلاقة في أحد احياء عمان الشعبية .. وهذا ما حصل

{clean_title}
أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكماً بالسجن ثلاث سنوات على "ثلاثيني" من أصحاب السوابق لحلاقة رأسه مجاناً بتهمة 'البلطجة .

وبين قرار المحكمة التي ترأس هيئتها القاضي عطية السعود أن المتهم "الثلاثيني"، وقبل أربعة أشهر ذهب إلى صالون طالباً الحلاقة مجاناً في إحدى المناطق الشعبية في العاصمة.

وكان المتهم في حالة سكر شديد، حيث طلب من صاحب الصالون قائلاً (قوم احلقلي ببلاش) وبعدها قام بسب الذات الإلهية بطريقة اللعن، وهنا قام صاحب الصالون بإخراجه من الصالون.

وبعد إخراجه عاد المتهم وبحوزته آلة حادة "مشرط" وقام برفعه على المشتكي صاحب الصالون طالبا مرة أخرى الحلاقة "خاوة"، وبسبب خوف المشتكي قام بالحلاقة له وبعد انتهاء الحلاقة غادر المتهم الصالون حيث كانت غاية المشتكي عليه من استعراض القوة ترويع المشتكي وتخويفه لتحصيل منفعة منه وفرض السطوة عليه لإرغامه على القيام بعمل حيث جرت الملاحقة.

وتم توجيه تهم للمتهم منها جنحة استعراض القوة بالعنف وفقا لحمام المادة 415/1/ب مكرر وحمل وحيازة أداة حادة وفقا لإحكام المادة 155 من قانون العقوبات بدلالة المادة 156 من القانون ذاته وإهانة الشعور الديني خلافا لإحكام المادة 278/2 من قانون العقوبات.

ووجدت المحكمة ان المشتكي عليه من أصحاب السوابق وبحقه عشرات الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالسرقة والهوية الكاذبة وشهادة الزور وحيازة المواد المخدرة والشروع بالقتل وحمل السلاح الناري وإطلاق العيارات النارية ومقاومة الموظفين والاحتيال والاعتداء على موظف عام ولخطورته على الأمن العام وسبق وان فرضت عليه الإقامة الجبرية ولعدد من المرات ولكن دون التزامه بشروط الإقامة.

وعليه دانت المحكمة المتهم وفق المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بجرم استعراض القوة بالعنف والحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات وبنفس المادة بالحبس أربعة اشهر لإهانة الشعور الديني وإعلان عدم مسؤوليته عن جرم حمل وحيازة أداة حادة وعليه الحكم عليه بالعقوبة الأشد وهي السجن ثلاث سنوات والرسوم واجبة التنفيذ قرارا وجاهليا بحق المتهم قابلا للاستئناف.