آخر الأخبار
  أغسطس 2026 يحطم أرقام الحرارة عالميا .. الأرض تسجل مستوى استثنائيًا   التعليمات الجديدة للفحص النظري والعملي لرخصة القيادة لسنة 2026 تصدر بالجريدة الرسمية   الأمن اللبناني يعتقل ابن عم بشار الأسد في البقاع   وزارة العمل: أكثر من 1000 عاملة مبلغ عن هروبها منذ بداية العام   العجارمة: نسب الأمية والتسرب المدرسي في الأردن الأقل عربيًا   إيران: سنجتمع مع دول خليجية لمناقشة الشحن عبر هرمز   وفاة شقيقة الملك النرويجي الراحل بعد جنازته بيومين فقط   الصحة: 90 ألف وافد خضعوا للفحص الطبي خلال تموز وآب   الأردن يروّج لمنتجه السياحي في موسكو ويعزز فرص استقطاب الروس   النشامى يواجهون سوريا وفنزويلا وإندونيسيا وأستراليا ودياً استعدادًا لكأس آسيا   العيسوي يلتقي وفدا من هيئة الكرامة والوفاء   العمل: ضبط 56 عاملة منزل مسجل بحقهن بلاغات هروب   فريق من الجمعية الفلكية الأردنية يرصد نجم سهيل من سماء الأردن   شاب بحالة غير طبيعية يتسبب بحادث .. والأمن يعثر بحوزته على مخدرات وحربة في إربد   وفاة متسول خمسيني بعد فقدانه الوعي أثناء حملة أمنية في عمّان   قرار مهم للوافدين في المملكة   2500 كاميرا في شوارع المملكة .. هل تحرر المخالفات أم تراقب السير؟ الأمن يوضح   منها "الدرونز" .. إدارة السير: أكثر من 2500 كاميرا لمراقبة الحركة المرورية   المواصفات والمقاييس: لا مجوهرات مغشوشة في السوق المحلية   السير: تغيير مسرب من سائق الشاحنة سبب حادث الصحراوي

التشريع والرأي يفتي بقانونية إعادة تعيين أو التجديد لرئيس الجامعة بعد مضيه 8 سنوات

Saturday
{clean_title}
افتى ديوان التشريع والرأي بشأن الوضع القانوني إذا كان يجوز إعادة تعيين أو تجديد التعيين لرئيس الجامعة الذي أمضى مدة ثماني سنوات في رئاسة ذات الجامعة، بعد طلب إحالة تفسير الفقرات (أ، ج، د، و) من المادة (11) من قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018 للبيان.

وبحسب الديوان، فإن تعيين رئيس الجامعة محكوم بمدة زمنية محدّدة وهي أربع سنوات وأجاز المشرع تجديد تلك المدة لمرة واحدة فقط، ولم يترك التجديد مفتوحا وإنمّا قيّده بشكل واضح وصريح بإيراد عبارة (لمرة واحدة)، أي أن الحد الأعلى للمدة التي يجوز لرئيس الجامعة اشغالها هي ثماني سنوات.

وأشار إلى أن القول بجواز إعادة تعيين رئيس الجامعة بعد انتهاء مدة الثماني سنوات يفرّغ نص الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون من مضمونها ويتنافى والغاية التي أورد المشرع من أجلها عبارة (لمرة واحدة).

وذكر، "بانتهاء مدة الثماني سنوات المحدّدة لرئيس الجامعة يصبح مركزه شاغرا، الأمر الذي يستوجب تكليف مَن يتولى القيام بأعمال رئيس الجامعة وممارسة صلاحياته إلى حين تعيين رئيس جديد لها".

ونوه إلى أنه رسم المشرع في قانون الجامعات ذاته طريقا يتوجب اتباعه عند شغور منصب رئيس الجامعة، حيث يكلّف رئيس مجلس الأمناء أحد نواب الرئيس أو أحد العمداء في حال عدم وجود نائب للرئيس ليقوم بأعمال رئيس الجامعة ويمارس صلاحياته كافة إلى حين تعيين رئيس للجامعة وفقا لأحكام القانون.

وأكد أن نص المادة (11) من قانون الجامعات الأردنية يشير بشكل واضح وصريح لا لبس فيه ولا غموض إلى أن مدة تعيين رئيس الجامعة هي أربع سنوات ويجوز تجديد تعيينه لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط، وطالما أنه لم ترد أي قرينة في المادة المذكورة تدلّ على إمكانية التجديد لأكثر من مرة واحدة، إضافة الى أن المشرع لم ينص على إمكانية إعادة التعيين.

ويرى الديوان أن نص المادة (11) من قانون الجامعات الأردنية واضح وصريح لا يستدعي احالته إلى الديوان الخاص بتفسير القوانين وأن القول بخلاف ذلك لم يعد تفسيرا وإنما أصبح إضافة جديدة لحكم القانون.

ويشير إلى أن مدة الثماني سنوات لرئاسة الجامعة تعتبر مدة نهائية تحول دون التجديد لرئيس الجامعة أو إعادة تعيينه في الجامعة ذاتها؛ كونها وصلت إلى الحد الأعلى للمدة التي يجوز لرئيس الجامعة إشغالها.