افتى ديوان التشريع والرأي بشأن الوضع القانوني إذا كان يجوز إعادة تعيين أو تجديد التعيين لرئيس الجامعة الذي أمضى مدة ثماني سنوات في رئاسة ذات الجامعة، بعد طلب إحالة تفسير الفقرات (أ، ج، د، و) من المادة (11) من قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018 للبيان.
وبحسب الديوان، فإن تعيين رئيس الجامعة محكوم بمدة زمنية محدّدة وهي أربع سنوات وأجاز المشرع تجديد تلك المدة لمرة واحدة فقط، ولم يترك التجديد مفتوحا وإنمّا قيّده بشكل واضح وصريح بإيراد عبارة (لمرة واحدة)، أي أن الحد الأعلى للمدة التي يجوز لرئيس الجامعة اشغالها هي ثماني سنوات.
وأشار إلى أن القول بجواز إعادة تعيين رئيس الجامعة بعد انتهاء مدة الثماني سنوات يفرّغ نص الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون من مضمونها ويتنافى والغاية التي أورد المشرع من أجلها عبارة (لمرة واحدة).
وذكر، "بانتهاء مدة الثماني سنوات المحدّدة لرئيس الجامعة يصبح مركزه شاغرا، الأمر الذي يستوجب تكليف مَن يتولى القيام بأعمال رئيس الجامعة وممارسة صلاحياته إلى حين تعيين رئيس جديد لها".
ونوه إلى أنه رسم المشرع في قانون الجامعات ذاته طريقا يتوجب اتباعه عند شغور منصب رئيس الجامعة، حيث يكلّف رئيس مجلس الأمناء أحد نواب الرئيس أو أحد العمداء في حال عدم وجود نائب للرئيس ليقوم بأعمال رئيس الجامعة ويمارس صلاحياته كافة إلى حين تعيين رئيس للجامعة وفقا لأحكام القانون.
وأكد أن نص المادة (11) من قانون الجامعات الأردنية يشير بشكل واضح وصريح لا لبس فيه ولا غموض إلى أن مدة تعيين رئيس الجامعة هي أربع سنوات ويجوز تجديد تعيينه لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط، وطالما أنه لم ترد أي قرينة في المادة المذكورة تدلّ على إمكانية التجديد لأكثر من مرة واحدة، إضافة الى أن المشرع لم ينص على إمكانية إعادة التعيين.
ويرى الديوان أن نص المادة (11) من قانون الجامعات الأردنية واضح وصريح لا يستدعي احالته إلى الديوان الخاص بتفسير القوانين وأن القول بخلاف ذلك لم يعد تفسيرا وإنما أصبح إضافة جديدة لحكم القانون.
ويشير إلى أن مدة الثماني سنوات لرئاسة الجامعة تعتبر مدة نهائية تحول دون التجديد لرئيس الجامعة أو إعادة تعيينه في الجامعة ذاتها؛ كونها وصلت إلى الحد الأعلى للمدة التي يجوز لرئيس الجامعة إشغالها.