آخر الأخبار
  الصبيحي: فرصة التحول من تقاعد النقابات إلى تقاعد الضمان كخيار استراتيجي   قروض حسنة لمشاريع زراعية للباحثين عن عمل تصل إلى 15 ألف دينار   الصناعة والتجارة: أهمية الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية في الأسواق   عطية: متجهون لإجراء تعديلات تحقق العدالة في الضمان الاجتماعي   الفلكية الأردنية: 36 دقيقة مدة مكث هلال شوال و15 ساعة عمره عند التحري   تفاصيل حول البرنامج الحكومي لنقل طلبة المدارس الحكومية مجانًا   منحة أمريكية لمشروع الناقل الوطني بقيمة 203 ملايين دولار   خطة بيئية لمواقع التنزه والأماكن السياحية خلال عيد الفطر   وزير النقل يبحث تعزيز التعاون بين مشغلي المطارات في الأردن   ترامب: تم القضاء على قادة إيران ومشكلتنا هي أننا لا نعرف مع من نتعامل فيها   محافظة: الحكومة ستتكفل بتكلفة مشروع النقل المدرسي البالغة 27 دينارا للطالب شهريا   إطلاق النقل المدرسي المجاني في الأردن بدءاً من آب 2026   هاشم العامر: خطر لي قبل النوم، أن ملكنا طيب جدا، قلبه صافي هذا الرجل   تنبيه أمني صادر عن السفارة الامريكية في الاردن   القاضي: المرأة تمثل شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الإقتصادية   إعلامي اردني: لست محللًا استراتيجيًا ولا عسكريًا .. لا يوجد على قيد الحياة شخص اسمه مجتبى خامنئي   أمانة عمّان تعلن دوام السوق المركزي خلال عطلة عيد الفطر   تنظيم الاتصالات: محاولات احتيال إلكتروني عبر عروض وهمية   عطية: متجهون لإجراء تعديلات تحقق العدالة في الضمان الاجتماعي   الجيش يحبط محاولات تهريب مخدرات في المنطقتين الشرقية والجنوبية

التشريع والرأي يفتي بقانونية إعادة تعيين أو التجديد لرئيس الجامعة بعد مضيه 8 سنوات

{clean_title}
افتى ديوان التشريع والرأي بشأن الوضع القانوني إذا كان يجوز إعادة تعيين أو تجديد التعيين لرئيس الجامعة الذي أمضى مدة ثماني سنوات في رئاسة ذات الجامعة، بعد طلب إحالة تفسير الفقرات (أ، ج، د، و) من المادة (11) من قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018 للبيان.

وبحسب الديوان، فإن تعيين رئيس الجامعة محكوم بمدة زمنية محدّدة وهي أربع سنوات وأجاز المشرع تجديد تلك المدة لمرة واحدة فقط، ولم يترك التجديد مفتوحا وإنمّا قيّده بشكل واضح وصريح بإيراد عبارة (لمرة واحدة)، أي أن الحد الأعلى للمدة التي يجوز لرئيس الجامعة اشغالها هي ثماني سنوات.

وأشار إلى أن القول بجواز إعادة تعيين رئيس الجامعة بعد انتهاء مدة الثماني سنوات يفرّغ نص الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون من مضمونها ويتنافى والغاية التي أورد المشرع من أجلها عبارة (لمرة واحدة).

وذكر، "بانتهاء مدة الثماني سنوات المحدّدة لرئيس الجامعة يصبح مركزه شاغرا، الأمر الذي يستوجب تكليف مَن يتولى القيام بأعمال رئيس الجامعة وممارسة صلاحياته إلى حين تعيين رئيس جديد لها".

ونوه إلى أنه رسم المشرع في قانون الجامعات ذاته طريقا يتوجب اتباعه عند شغور منصب رئيس الجامعة، حيث يكلّف رئيس مجلس الأمناء أحد نواب الرئيس أو أحد العمداء في حال عدم وجود نائب للرئيس ليقوم بأعمال رئيس الجامعة ويمارس صلاحياته كافة إلى حين تعيين رئيس للجامعة وفقا لأحكام القانون.

وأكد أن نص المادة (11) من قانون الجامعات الأردنية يشير بشكل واضح وصريح لا لبس فيه ولا غموض إلى أن مدة تعيين رئيس الجامعة هي أربع سنوات ويجوز تجديد تعيينه لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط، وطالما أنه لم ترد أي قرينة في المادة المذكورة تدلّ على إمكانية التجديد لأكثر من مرة واحدة، إضافة الى أن المشرع لم ينص على إمكانية إعادة التعيين.

ويرى الديوان أن نص المادة (11) من قانون الجامعات الأردنية واضح وصريح لا يستدعي احالته إلى الديوان الخاص بتفسير القوانين وأن القول بخلاف ذلك لم يعد تفسيرا وإنما أصبح إضافة جديدة لحكم القانون.

ويشير إلى أن مدة الثماني سنوات لرئاسة الجامعة تعتبر مدة نهائية تحول دون التجديد لرئيس الجامعة أو إعادة تعيينه في الجامعة ذاتها؛ كونها وصلت إلى الحد الأعلى للمدة التي يجوز لرئيس الجامعة إشغالها.