آخر الأخبار
  الزميل فضل معارك مديرًا للإذاعة الأردنية   10 آلاف مكتب عقاري غير مرخص في الأردن   وزير الشباب: عيوب فنية أسفل ملعب الحسن وراء تأخير تغيير أرضيته   إبسوس: 60% من الأردنيين يرون أن الاقتصاد يسير بالاتجاه الإيجابي   جنايات عمّان تدين جميع المتهمين بسرقة قاصة أبو غزالة   العرموطي: قضية الرياطي ما تزال مفتوحة والطعن أمام التمييز خيار قائم   المياه: تراجع حجم الاعتداءات على المصادر والشبكات بنسبة 59%   العيسوي يرعى حفل المركز الريادي لتكريم شخصيات رسمية وإعلاميين وشركات   لاعبو النشامى يلتحقون بأنديتهم بعد المشاركة بكأس العالم   عقل: حقل الريشة أحد أهم المشاريع الاقتصادية في الأردن   الرئيس الأذربيجاني يثمن مواقف الملك الداعمة للسلام   توضيح حكومي بشأن مركز الهدبان لذوي الاحتياجات الخاصة   الصبيحي يتساءل: ​مَنْ يكسر الصمت لصالح الفئة المسحوقة المستحقة؟   ايرلندا تبحث عن أردني مشتبه به بقتل شريكته والفرار   الإفتاء تحقق نتائج متقدمة في الدافعية والالتزام والقيادة   جرثومة السالمونيلا وراء حالات التسمم الغذائي في الزرقاء   نقابة المخابز الأردنية تهدد من يضر بسمعتها   اطلاق نسخة الويب لـتطبيق سند   انفصال مقطورة عن رأس تريلا إثر تدهورها على الطريق الصحراوي   تنقلات وإحالات سفراء في "الخارجية" - أسماء

“تنظيم الإتصالات” تطلب من مستخدمي أجهزة الهواتف اللاسلكية بتسليمها للهيئة

Monday
{clean_title}
تعلن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إلى مستخدمي ومالكي أجهزة الهواتف اللاسلكية الأرضية قصيرة المدى تهيب هيئة تنظيـم قطاع الاتصالات في المملكـة الأردنيـة الهاشميـة بجميـع مستخدمي ومالكي أجهزة الهواتف اللاسلكيـة الأرضيـة قصيـرة الـمـدى Digital Enhanced Cordless Telephone System (DECT) الخاضعة للمواصفة الأمريكية (FCC) والتي تم إدخالها إلى المملكة الأردنية الهاشمية من الولايات المتحدة الأمريكية ، المبادرة إلى تسليمها بالسرعة الممكنة إلى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في مبناها الكائن في منطقة بيادر وادي السير – حي الديار- دير غبار شارع محمد الزغول عمارة رقم ١٣. وذلك لعدم حصول هذه الأجهزة على الموافقات والتراخيص اللازمة من قبل الهيئة، كما وتعمل على التداخل السلبي على أنظمة الاتصالات العاملة في المملكة، وبخلاف ذلك سوف تقوم الهيئة بمصادرة الأجهزة المذكورة و تنفيذ أحكام المادتين (۸۱) و (۸۳) من قانون الاتصالات رقم (١٣) لسنة 1990 وتعديلاته و اللتين تنصان على ما يلي:

المادة (۸۱) "كل من أدخل أجهزة اتصال خلافاً لأحكام المادة (٣٥) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (..ا) دينار ولا تزيد على (..٥) دينار”.

المادة (۸۳) ” كل من احتفظ أو شغل محطة راديوية خلافا لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (..ا) دينار ولا تزيد على (..٥) دينار أو بكلتا العقوبتين”.