نشر ديوان التشريع والرأي، عبر موقعه الإلكتروني، مسودة نظام دور الحضانة لسنة 2023.
وتالياً نص المسودة:
نظام رقم ( ) لسنة 2023
نظام دور الحضانة
صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
رقم (14) لسنة 1956
ـــــــــــــــــ
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام دور الحضانة لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.
الأمين العام: أمين عام الوزارة.
المديرية المختصة: مديرية الأسرة والطفولة في الوزارة أو أي وحدة تنظيمية تتولى مهامها.
المديرية الميدانية: مديرية التنمية الاجتماعية التي تقع دار الحضانة ضمن اختصاصها المكاني.
خدمة الرعاية: الخدمة المقدمة للأطفال لتحسين نمائهم وتطوير خصائصهم وقدراتهم الجسدية والعاطفية والمعرفية واللغوية والاجتماعية.
دار الحضانة: المنشأة المرخصة وفقا لأحكام هذا النظام لتقديم خدمة الرعاية للأطفال من عمر يوم إلى عمر أربع سنوات وثمانية شهور.
خدمة الانتظار: خدمة استقبال الأطفال المقدمة من دار الحضانة وفقا لأحكام هذا النظام.
الرخصة: الوثيقة الخطية أو الإلكترونية الصادرة عن الوزارة والتي تسمح لدار الحضانة بتقديم خدماتها.
المرخص له: الشخص الحاصل على الرخصة.
المالك: مالك الجهة التي قامت بإنشاء وتقديم طلب ترخيص دار الحضانة الخاصة أو المنزلية أو دار حضانة أماكن العمل الخاصة.
الجهات المعنية: أي جهة ذات علاقة بإصدار أي رخص أو موافقة مطلوبة وفق أحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة.
البلدية: أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية اخرى في المملكة أو الجهة المعنية بممارسة صلاحيات البلدية بموجب تشريعاتها ووفقاً للموقع الذي تتبع له دار الحضانة.
نطاق السريان وأنواع الحضانات
المادة 3- أ- تسري أحكام هذا النظام على كافة دور الحضانة في المملكة باستثناء دور الحضانة المنشأة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
يقتصر تقديم خدمة الرعاية للأطفال على دور الحضانة، وتتخذ هذه الدور احد الاشكال التالية :-
دار الحضانة الخاصة.
دار حضانة أماكن العمل الخاصة المنشأة بموجب قانون العمل.
دار الحضانة المنزلية.
دار حضانة أماكن العمل العامة المنشأة من قبل الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات.
تقدم دار الحضانة خدمة الرعاية للأطفال ضمن المجموعات العمرية التالية:-
المجموعة الأولى: من عمر يوم( الولادة ) إلى سنة.
المجموعة الثانية: من عمر سنة إلى أربع سنوات وثمانية أشهر.
المادة 4- يحق إنشاء دار الحضانة بعد الحصول على الرخص والموافقات اللازمة من الوزارة والجهات المعنية على النحو التالي:-
– للمؤسسات الفردية والشركات والجمعيات والطوائف الدينية ووفقا لغاياتها المسجلة لدى الجهات ذات العلاقة بالنسبة لدار الحضانة الخاصة.
– لأصحاب العمل ووفقا للأحكام المحددة في قانون العمل بالنسبة لدار حضانة في أماكن العمل الخاصة خدمة للعاملين فيها أو العاملين لدى أصحاب العمل في المنطقة المحيطة.
– للأشخاص الطبيعيين والمؤسسات الفردية والشركات ووفقا لغاياتها المسجلة لدى الجهات ذات العلاقة بالنسبة لدار حضانة منزلية.
– للجهات العامة بالنسبة لدار حضانة أماكن العمل العامة خدمة للعاملين فيها أو العاملين لدى الجهات العامة في المنطقة المحيطة بها بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية فقط .
المادة 5- معايير رئيسة متعلقة بالطاقة الاستيعابية
تحدد الطاقة الاستيعابية لاستقبال الأطفال في دور الحضانة وفقا لما يلي:-
توفير (2) متر مربع داخلي لكل طفل من المساحة الكلية لدار الحضانة، وعلى ألا تقل أبعاد الغرفة المخصصة للأطفال عن (3) أمتار في كافة الاتجاهات.
مع مراعاة المساحة المشار إليها في البند (أ) من هذه المادة، لا يجوز للحضانة المنزلية تقديم خدمات الرعاية لأكثر من عشرة أطفال كحدا أقصى.
فصل الأطفال ضمن الفئة العمرية الأولى في غرفة خاصة بهم، ويمكن لدور حضانة أماكن العمل الخاصة ودور الحضانة المنزلية فصل الأطفال ضمن حيز مخصص لهم ضمن الغرفة نفسها.
دار الحضانة الخاصة وحضانة أماكن العمل الخاصة.
المادة 6- مديرة الحضانة.
على دار الحضانة الخاصة ودار حضانة أماكن العمل الخاصة توفير مديرة متفرغة لإدارتها.
يشترط توافر المؤهلات والشروط التالية في مديرة دار الحضانة:-
– أن تكون حاصلة على شهادة البكالوريوس في أحد مجالات تنمية الطفولة المبكرة أو التخصصات ذات العلاقة أو شهادة الدبلوم المتوسط في أحد مجالات تنمية الطفولة المبكرة أو تربية الطفل مع خبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال رعاية وتربية الأطفال أو شهادة الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن (10) سنوات في أحد مجالات الطفولة.
– أن تكون غير محكومة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة.
تكون المديرة مسؤولة أمام الوزارة عن سير العمل في دار الحضانة، وتتولى القيام بالمهام التالية:-
– توفير بيئة آمنة للأطفال والعاملين.
– التقيد بالتشريعات المعمول بها والتشريعات والتعاميم والقرارات الصادرة عن الوزارة.
– وضع البرامج والخطط والأنشطة للرعاية بما يتفق مع برامج الوزارة، والإشراف على تطبيقها من قبل مقدمات الرعاية وكافة العاملين في دار الحضانة.
– الإشراف على خدمات الرعاية الصحية للأطفال ومتابعة تقديم هذه الخدمات ومتابعة توثيق بيانات الحالة الصحية للطفل.
– الإشراف على إعداد السجلات الخاصة بكل طفل وفقا للمعلومات والبيانات المحددة من الوزارة، بما في ذلك الملف الصحي.
– تقديم المعلومات والبيانات التي تطلبها الوزارة بشكل دوري بما في ذلك القيام بإجراءات الإبلاغ السنوي.
– متابعة الإعلان عن دار الحضانة وخدماتها، ووضع ومتابعة شروط وإجراءات قبول الأطفال.
د- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز تسمية إحدى مقدمات الرعاية المؤهلات ضمن دار حضانة أماكن العمل الخاصة للقيام بمهام المديرة، على أن لا يزيد عدد الأطفال المسؤولة عن رعايتهم كمقدمة رعاية على (6) أطفال حدا أعلى.
المادة 7- مقدمات الرعاية.
على دار الحضانة الخاصة ودار حضانة أماكن العمل الخاصة توفير مقدمة رعاية للأطفال لتقديم البرامج والأنشطة والإشراف على الاطفال والمراقبة المباشرة لهم وفقاً لما يلي:
مقدمة رعاية لكل (8) أطفال من عمر يوم إلى سنة.
مقدمة رعاية لكل (10) أطفال من عمر سنة إلى أربع سنوات وثمانية أشهر.
يشترط توافر الشروط والمؤهلات التالية في مقدمة الرعاية:-
أن لا يقل عمرها عن (18) سنة.
أن تكون حاصلة على شهادة الصف العاشر حدا أدنى.
أن تكون حاصلة على شهادة تدريب معتمدة من الجهات المختصة أو حاصلة على شهادة مزاولة المهنة.
أن تكون غير محكومة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة.
المادة 8 – اشتراطات التنظيم والمبنى.
يجوز إقامة دار الحضانة ضمن مختلف مناطق التنظيم وعلى أن يتوافر في موقع دار الحضانة ما يلي:-
البعد عن المكاره والمستودعات القابلة للاشتعال أو أي مواد ضارة وأماكن الضجيج والتلوث وأسلاك الضغط العالي.
البعد عن المناطق المنخفضة المعرضة للفيضانات أو الانهيارات.
البعد عن الأماكن التي استخدمت أو تستخدم كمكب للنفايات .
أن يكون الطريق إلى دار الحضانة آمنا.
يشترط في مبنى دار الحضانة ما يلي:-
توافر الشروط والمتطلبات الخاصة بالبناء في المبنى وفقا لنظام الأبنية بما في ذلك توافر إذن الإشغال.
توافر الشروط والمتطلبات والمعدات الخاصة بالسلامة والوقاية في المبنى وفقا للاشتراطات التي تطبقها مديرية الدفاع المدني/ الأمن العام.
توافر شباك للتهوية والإنارة الطبيعيتين في غرف الأطفال.
توافر حديد حماية للشبابيك ومنخل للشبابيك في غرف الأطفال.
توافر الظروف البيئية والترتيبات التيسيرية والانشائية اللازمة لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات التي تقدمها الحضانة على أساس من المساواة مع بقية الأطفال.
ج- يجب على دار الحضانة الخاصة وحضانة أماكن العمل الخاصة توفير صالة للأنشطة لا تقل أبعادها عن 3 م في كافة الاتجاهات على أن توفر (2) متر مربع للطفل خلال الاستخدام الواحد للصالة، ولدار الحضانة استخدام هذه الصالة لغايات تناول الطعام.
يشترط في الأثاث والمستلزمات والألعاب الخاصة بدار الحضانة ما يلي:
ان يكون اثاث الغرف مناسبا و آمنا.
توافر أسرة آمنة وفرشات مناسبة للأطفال.
توافر وحدات تخزين مناسبة لفصل أغراض الأطفال الشخصية.
توافر ألعاب داخلية آمنة وتتناسب مع الفئات العمرية على أن يتم صيانتها بشكل دوري.
في حال تم توفير العاب خارجية في الساحة، يجب أن تكون الألعاب مثبتة بشكل سليم وتراعي الفئة العمرية المستهدفة في الحضانة.
توافر صندوق الإسعافات الأولية.
هـ – يشتـرط في المبنــى مــن الداخل والمرافق الداخلية لــدار الحضانـة ما يلي:-
توافر مساحة أو ركن للإدارة وحفظ الملفات .
توافر وحدات صحية بنسبة وحدة واحدة لكل (20) طفلا من الطاقة الاستيعابية وتزويدها بمراوح تهوية.
توافر مغاسل بنسبة واحدة لكل (20) طفلا من الطاقة الاستيعابية.
توافر مطبخ أو ركن مطبخ مستقل.
و – تلتزم دار الحضانة الخاصة بتوفير نظام مراقبة بالكاميرات وفقا لأحكام تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة 9- إجراءات ترخيص الحضانات الخاصة.
يقدم طلب الحصول على الرخصة من المالك أو من يفوضه إلى المديرية الميدانية ورقياً أو الكترونياً، على أن يتضمن الطلب المعلومات والوثائق المحددة في النموذج المعد لهذه الغاية.
تقوم المديرية الميدانية عند استلام الطلب وخلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل بما يلي:-
التأكد من اكتمال المعلومات والأوراق والبيانات وطلب أي توضيحات لازمة.
دراسة الطلب ووضع الملاحظات، وأخذ الموافقات الداخلية اللازمة.
إصدار القرار برفض الطلب أو قبوله كونه مستوفيا الشروط المحددة بشكل أولي وتبليغه إلى مقدم الطلب.
في حال استيفاء الاشتراطات المحددة، تقوم المديرية الميدانية خلال (3) أيام عمل بإصدار الموافقة الأولية وتبليغ مقدم الطلب، وإرسال الموافقة الأولية الى البلدية المعنية وارفاق قائمة تبين كافة اشتراطات الوزارة وملاحظاتها المتعلقة بالمبنى والطاقة الاستيعابية المسموح بها.
على المالك أو من يفوضه البدء بإجراءات الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة ورخصة المهن من البلدية، وتقوم البلدية بإجراء الكشف الهندسي والصحي اللازم لضمان توافر الاشتراطات الخاصة بالموقع والمبنى، كما تقوم بالتنسيق بشكل مباشر مع مديرية الدفاع المدني لغايات اجراء الكشف المتعلق بمتطلبات السلامة والوقاية للمبنى، وتقوم البلدية بإبلاغ المديرية الميدانية بموافقتها المبدئية.
هـ – على المالك، وبعد صدور الموافقة المبدئية من البلدية القيام باستكمال التجهيزات والغرف الداخلية والأثاث والمستلزمات الأساسية، وإبلاغ المديرية الميدانية بذلك وعليه ارسال الوثائق والصور التي تثبت ذلك.
تقوم المديرية الميدانية وخلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استلامها الإبلاغ وفقا للفقرة (هـ) من هذه المادة، بتدقيق كافة الوثائق وإجراء زيارة ميدانية إن دعت الحاجة للتأكد من توفر كافة الاشتراطات المحددة.
تقوم المديرية الميدانية بعد استكمال الاشتراطات المحددة بموجب أحكام هذه المادة، ودفع الرسوم المحددة وفق هذا النظام وخلال يوم عمل واحد بإصدار الرخصة وارسال نسخة منها الى المالك والمديرية المختصة والجهات المعنية.
على المالك أو من يفوضه استكمال إجراءات الحصول على رخصة المهن، على ألا يتم تكرار أي من الإجراءات والكشوفات التي تمت أو طلب أي من الوثائق التي قدمت سابقاً.
ط – تقوم البلدية بإبلاغ المديرية الميدانية بصدور رخصة المهن وإرفاق أي وثائق ذات علاقة، ويجوز للمالك أو من يفوضه أن يقوم بتزويد المديرية الميدانية بتلك الوثائق بنفسه.
المادة 10- إجراءات حضانات أماكن العمل الخاصة
يقدم طلب الحصول على رخصة دار حضانة أماكن العمل الخاصة ضمن مبنى صاحب العمل أو ضمن مبنى خارجي من المالك أو من يفوضه إلى المديرية الميدانية وعلى أن يتضمن المعلومات والوثائق المطلوبة وفق النموذج المعد لهذه الغاية.
تقوم المديرية الميدانية عند استلام الطلب وخلال مدة لا تتجاوز (3) أيام عمل بما يلي: –
التثبت من استكمال الوثائق والبيانات كافة وطلب أي توضيحات لازمة.
دراسة الطلب ووضع الملاحظات، وأخذ الموافقات الداخلية اللازمة.
إصدار القرار برفض الطلب أو قبوله كونه مستوفيا الشروط المحددة بشكل أولي وتبليغ مقدم الطلب بذلك.
على المالك أو من يفوضه مراجعة البلدية للبدء بإجراءات الحصول على الموافقات الإنشائية اللازمة، وتقوم البلدية بإجراء الكشف الهندسي والصحي اللازم لضمان توافر الاشتراطات الخاصة بالموقع والمبنى، كما تقوم بالتنسيق بشكل مباشر مع مديرية الدفاع المدني لغايات إجراء الكشف المتعلق بمتطلبات السلامة والوقاية على المبنى، والقيام بمخاطبة المديرية الميدانية بموافقتها المبدئية.
د – على المالك، وبعد صدور الموافقة المبدئية من البلدية القيام باستكمال التجهيزات والغرف الداخلية والأثاث والمستلزمات الأساسية، وإبلاغ المديرية الميدانية بذلك وعليه إرسال الوثائق والصور التي تثبت ذلك.
هـ – تقوم المديرية الميدانية وخلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استلامها الإبلاغ وفقا للفقرة (د) من هذه المادة، بتدقيق الوثائق وإجراء زيارة ميدانية إن دعت الحاجة للتأكد من توفر كافة الشروط والمتطلبات المحددة.
تقوم المديرية الميدانية بإصدار الرخصة اذا تم استكمال المتطلبات المحددة، وإرسال نسخة منها إلى المالك وإلى الجهات المعنية.
ز- تقوم البلدية بإبلاغ المديرية الميدانية بصدور رخصة المهن وإرفاق أي وثائق ذات علاقة.
الحضانات المنزلية
المادة 11- اشتراطات الحضانة المنزلية
يشترط لاصدار رخصة دار الحضانة المنزلية تحقق كل مما يلي:-
أن لا تزيد المساحة المستغلة من المنزل لدار الحضانة على ما نسبته (25%) من المساحة الإجمالية للمنزل أو على (30) مترا مربعا، أيهما اقل.
عدم إحداث أي تعديل أو تغيير داخل المنزل يؤثر على طبيعة استخدامه السكني.
عدم استخدام أي لافتة إعلانية على المبنى الذي يقع فيه المنزل أو على البناء الفرعي التابع له بما في ذلك الأسوار والأعمدة والمداخل والأبواب والشرفات والمنور والبروز المعماري أو أي مظلة أو أي مركبة يتم إيقافها بالمنطقة المحيطة بالمنزل، على انه يجوز استخدام آرمة لا تتجاوز مساحتها (15 سم مضروبة في 5 سم) على باب المنزل فقط، موضح فيها غايات دار الحضانة ورقم الرخصة.
ان يكون الشخص الطبيعي الصادرة الرخصة باسمه مقيما في المنزل المخصص للحضانة المنزلية وان يكون مالكا او مستاجرا للمنزل اوحاصلا على موافقة المالك او المستاجر له ، وفي حال كانت الرخصة صادرة باسم شخص اعتباري فيجب ان يكون الشريك المفوض بإدارة دار الحضانة.مقيما في المنزل المخصص للحضانة المنزلية .
أن يتم تخصيص مساحة أو ركن لحفظ الملفات الخاصة بالأطفال.
حصول أفراد المنزل المخصص للحضانة المنزلية البالغين القاطنين به على شهادة عدم المحكومية وفق الأسس التي تضعها الوزارة.
يجوز للمرخص لها اذا كانت شخصا طبيعيا وللشريك المفوض بإدارة دار الحضانة المنزلية اذا كانت الجهة المرخص لها شركة، تقديم خدمة الرعاية إذا توافرت فيها الشروط والمؤهلات الخاصة بمقدمة الرعاية، وعلى أن تمارس مهام المديرة المحددة وفقاً لأحكام الفقرة (ج ) من المادة (6) من هذا النظام.
المادة 12- إجراءات ترخيص/تسجيل الحضانات المنزلية
يقدم طلب الحصول على رخصة الحضانة المنزلية من المالك أو من الشخص الطبيعي مرفقا بالوثائق والأوراق التالية:-
صورة عن بطاقة الأحوال المدنية لمقدم طلب الترخيص اذا كان شخصا طبيعيا أو شهادة تسجيل اذا كان شخصا اعتباريا.
وثيقة تثبت اقامته في نفس المنزل المطلوب ترخيص دار الحضانة المنزلية فيه.
موافقة مالك العقار الخطية على استعمال المنزل كحضانة منزلية اذا كان المنزل مستأجرا.
موافقة جميع الشركاء في ملكية العقار للملكيات العقارية المشتركة.
رقم هاتف فعال مع عنوان مقدم طلب الحصول على الرخصة بشكل دقيق.
تعهد خطي موقع من طالب الترخيص يسمح لفرق التفتيش التابعة للوزارة بالتفتيش والمراقبة والمتابعة على الحضانة وتسهيل عملهم أثناء دوام الحضانة .
صور عن المؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية والتدريبية للمرخص لها.
تقوم المديرية الميدانية خلال مدة لا تتجاوز (3) ايام عمل بما يلي:-
التأكد من اكتمال المعلومات والأوراق والبيانات وطلب أي توضيحات لازمة واذا كان هناك اي نواقص ابلاغ مقدم طلب الترخيص بها ليتم تزويد المديرية الميدانية بها خلال يومين عمل من تاريخ ابلاغه والا اعتبر طلبه ملغي، وفي حالة الالغاء يحق له التقدم بطلب ترخيص جديد .
اجراء الكشف على المكان المطلوب ترخيصه لدار الحضانة المنزلية للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام وفقا لنماذج معدة لهذه الغاية .
تقوم المديرية الميدانية بإصدار الرخصة لدار الحضانة المنزلية حال استيفاء الشروط المحددة.
تقوم المديرية الميدانية وخلال يوم عمل واحد بمخاطبة البلدية، وارفاق الوثائق اللازمة والرخصة الصادرة عن الوزارة لإصدار رخصة المهن.
هـ – تصدر البلدية رخصة المهن لدار الحضانة المنزلية وتزود المديرية الميدانية بها…
حضانات أماكن العمل العامة
المادة 13- تحدد الأحكام والاشتراطات والإجراءات الخاصة بتنظيم دور حضانة أماكن العمل العامة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
نشاط إدارة وتشغيل الحضانات
المادة 14- أ- مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة، يحق لأي مؤسسة فردية أو شركة أو جمعية تقديم خدمة إدارة وتشغيل دور حضانة أماكن العمل الخاصة ودور حضانة أماكن العمل العامة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- على الجهات المحددة أعلاه الحصول على رخصة مهن وفقا للتشريعات ذات العلاقة، وإبلاغ الوزارة قبل مباشرتها تقديم خدمات الإدارة والتشغيل.
على الوزارة نشر أسماء الجهات التي تقدم خدمات التشغيل والإدارة وفقا لأحكام هذه المادة على الموقع الرسمي للوزارة، وتحديثه كلما دعت الحاجة.
خدمة الانتظار
المادة 15- يجوز لدار الحضانة تقديم خدمة الانتظار باستقبال الأطفال لغاية عمر تسع سنوات خارج اوقات الدوام المدرسي وفقا لما يلي:-
توفير غرفة منفصلة لتقديم خدمة الانتظار وتوفير مقدمة رعاية لهذه الغاية باستثناء الحضانة المنزلية.
ألا يتجاوز عدد الأطفال المقدمة لهم خدمة الانتظار ما نسبته (25%) من الطاقة الاستيعابية الكلية للحضانة أو السعة القصوى للغرفة المنفصلة المخصصة لهذه الفئة أيهما أعلى.
الإبلاغ السنوي
المادة 16- أ- تلتزم دار الحضانة بإبلاغ المديرية الميدانية استعدادها الكامل لتقديم الخدمة وقبل بداية كل عام بشهر على الأقل وفق نموذج وقائمة تفقد تعدها الوزارة لهذه الغاية دون الحاجة إلى أي موافقة تصدر عن الوزارة.
ب- للمديرية الميدانية القيام بالمتابعة والتدقيق وإجراء أي زيارات وكشوفات لازمة على دار الحضانة اذا تبين لها عدم استيفاء اي من الشروط اوالمتطلبات أو في حال عدم تقديم الإبلاغ في الوقت المحدد ولها اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
لا يجوزللمديرية الميدانية طلب تقديم أي معلومات أو وثائق سارية المفعول أو لم يتم عليها أي تعديل متعلقة بالشروط او المتطلبات المحددة في هذه المادة.
د- على دار الحضانة إبلاغ المديرية الميدانية عن أي تغيير يطرأ على الشروط اوالمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام وخلال أسبوع من حدوث هذا التغيير.
دمج الأطفال ذوي الإعاقة
المادة 17- أ- مع مراعاة ما ورد في أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، على دار الحضانة قبول الأطفال من ذوي الإعاقة دون أي تمييز على أساس الإعاقة ما لم يكن بحاجة إلى رعاية صحية خاصة.
ب- على دار الحضانة، عند قبول أطفال من ذوي الإعاقة فيها، تسمية عدد من مقدمات الرعاية لتولي رعايتهم، وتدريبهم بالتعاون مع الوزارة.
على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة على دار الحضانة تعيين مقدمة رعاية مؤهلة من حملة التربية الخاصة اذا تطلبت طبيعة الاعاقة لدى الاطفال المقبولين في الدار ذلك أو تجاوزعددهم خمسة اطفال.
اشتراطات تشغيلية
المادة 18- تلتزم دار الحضانة المرخصة عند ممارستها عملها بما يلي:-
استقبال الأطفال ضمن مختلف المجموعات العمرية المسموحة وحسب الطاقة الاستيعابية للمبنى والمحددة في الرخصة الصادرة.
تقديم البرامج والأنشطة المختلفة التي من شأنها ضمان التطور النمائي المتكامل للأطفال حسب الفئة العمرية.
اتخاذ الإجراءات التي تكفل سلامة الطفل وحمايته، وعلى المديرة أو مقدمة الرعاية إبلاغ المديرية الميدانية خلال 24 ساعة من وقوع إصابة لأي طفل أو دخوله مستشفى بسبب حادث أو إصابة أو حالة طبية أثناء وجوده في الحضانة وفق نموذج تعده الوزارة لهذه الغاية، وإبلاغ احد والدي الطفل بشكل فوري في حال مرض الطفل أو تعرضه لإصابة.
اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة الأطفال ونظافتهم الشخصية، وتطبيق القواعد التي تكفل متابعة صحتهم ومطاعيمهم الواجب أخذها ضمن المواعيد المحددة.
هـ – اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان وجود بيئة صحية داخل المبنى وفي الساحات وضمن وسائط النقل، بما في ذلك منع أي شخص من التدخين أمام الأطفال في تلك الأماكن.
توفير مصدر تدفئة آمن داخل مرافق دار الحضانة كافة، وخلال كافة الأوقات التي يتم فيها تقديم الخدمة.
اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمراقبة الأطفال طيلة تواجدهم في دار الحضانة أو خلال نقلهم، وعدم ترك الأطفال دون رقابة في أي وقت من الأوقات.
تطبيق الممارسات الصحية والغذائية الجيدة الصادرة عن الجهات المعنية والمتعلقة بتوفير طرق وأجهزة تعقيم، وتوفير الطعام الصحي، وعلى ألا يتم فتح مقصف أو بيع أي مواد أو مشروبات غذائية لهم.
ط – ضمان تطبيق التكنولوجيا بشكل إيجابي ولغايات تعليمية فقط، ولا يسمح باستعمال التلفاز أو أي جهاز يحتوي على شاشة للأطفال أقل من سنتين.
الحفاظ على الصحة والسلامة العامة في حال وجود حيوانات أليفة للأهداف التعليمية بشرط اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالرفق بالحيوان.
متابعة حصول كافة العاملين في دار الحضانة على شهادات عدم محكومية بشكل سنوي، ووضع سجل يبين أي مخالفة وقعت من قبل أي موظف خلال تأدية العمل.
الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بالأطفال لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ مغادرة الطفل للحضانة.
استواء الساحة الخارجية، في حال توافرها، وخلوها من العوائق، وأن تكون مانعة للانزلاق، وأن تحقق مساحة (2) متر مربع لكل طالب خلال الاستخدام الواحد.
سلامة ونظافة الرمل المستخدم في الساحة، في حال توافره، وأن يتم تنظيفه وتجديده دورياً.
نقل الأطفال
المادة 19-أ- يحق لدار الحضانة نقل الأطفال منها وإليها من خلال وسائل نقل تقتنيها أو من خلال التعاقد مع شركات متخصصة في هذا المجال ووفقاً للتشريعات النافذة.
ب- تصدر الوزارة دليلا إرشاديا متكاملاً يتضمن كافة الشروط والمتطلبات والنماذج والإجراءات المتعلقة بنقل الأطفال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على أن يتم نشره على الموقع الإلكتروني للوزارة.
التزامات أولياء الأمور
المادة 20- على والدي الطفل أو الأشخاص الموكلين برعايته الالتزام بما يلي: –
تزويد دار الحضانة بكافة المعلومات والوثائق المطلوبة عن الطفل بما في المعلومات الصحية والأوراق الثبوتية وبطاقة المطاعيم بشكل دوري.
تحديد فيما إذا كان الطفل بحاجة إلى أي معاملة خاصة.
تحديد الشخص أو الأشخاص الذين يحق لهم استلام الطفل.
تبليغ دار الحضانة بالتاريخ المرضي للطفل وفي حال إصابة الطفل بأي مرض معد.
هـ – إبلاغ دار الحضانة بسبب غياب الطفل في حال بلغت فترة الغياب أسبوعا فأكثر.
إجراءات فتح الفروع ونقل الحضانة وبيعها ووقف تقديم الخدمات مؤقتا (20-22)
المادة 21- أ- لمالك دار الحضانة الخاصة ودار حضانة أماكن العمل الخاصة أو من يفوضه تقديم طلب إلى المديرية الميدانية من أجل: –
فتح فرع أو أكثر لدار الحضانة الخاصة أو دار حضانة أماكن العمل الخاصة وإصدار رخصة جديدة لكل فرع وفق الإجراءات المحددة في هذا النظام.
نقل موقع دار الحضانة أو إجراء تغيير على المبنى أو زيادة الطاقة الاستيعابية، وعلى أن يتم إجراء التعديل على الرخصة الصادرة.
ب- تصدر الوزارة دليلاً إرشاديا يتضمن النماذج والمتطلبات والوثائق والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة، ويتم نشره على الموقع الالكتروني للوزارة.
المادة 22- أ- لدار الحضانة الخاصة المرخصة تقديم طلب إلى المديرية الميدانية للموافقة على بيع دار الحضانة الخاصة إلى أي جهة أخرى، وعلى أن يرفق بالطلب الوثائق التالية: –
اسم المالك الجديد ومعلوماته الشخصية، وشهادة عدم محكومية، وشهادة تسجيل الجهة التي ترغب بالشراء.
كتاب يتضمن موافقة المالك الحاصل على الرخصة والمالك الجديد على كافة الأمور المتعلقة بنقل الملكية، والمسؤوليات القانونية والمالية والإدارية.
ب- تقوم المديرية الميدانية بدراسة الطلب والوثائق المرسلة وفي حال استكمال المتطلبات والقيام بدفع الرسوم المحددة، يصدر القرار بالموافقة على طلب بيع الحضانة الخاصة ونقل الرخصة باسم الجهة الجديدة التي ترغب بشراء دار الحضانة الخاصة، ويتم نشر كافة المعلومات على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.
تقوم المديرية الميدانية بإبلاغ البلدية المعينة، أو إعلام المشتري بمراجعة البلدية المعنية لإجراء التعديل المطلوب على رخصة المهن.
د- مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة، لا يجوز نقل الملكية أو التنازل عن رخصة دار الحضانة المنزلية أو رخصة دار حضانة أماكن العمل الخاصة.
المادة 23- أ- لدار الحضانة وقف تقديم خدمات الرعاية داخلها مؤقتا إذا رغبت بإجراء تحسين أو تعديل إنشائي جذري، على أن يتقدم المالك أو من يفوضه بطلب إلى الوزارة لهذه الغاية وعلى الا تزيد مدة الوقف على سنة واحدة.
ب- يقدم طلب الوقف قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المتوقع لوقف تقديم خدمات الرعاية وفق نموذج معد لهذه الغاية، وتقوم المديرية الميدانية بدراسة الطلب وكافة المرفقات خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من استلام الطلب وإصدار القرار بالوقف المؤقت.
تسري أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة في حال حصول حالة طارئة تقتضي على دار الحضانة وقف تقديم خدمات الرعاية مؤقتاً، مع مراعاة واقع الحال فيما يتعلق بالمدة المحددة لتقديم الطلب.
د- بعد صدور القرار بوقف تقديم خدمات الرعاية موقتاً بموجب أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة على دار الحضانة، تسوية أي أمور متعلقة بالأطفال والعاملين لديها وأي مواضيع ذات علاقة.
هـ – لدار حضانة أماكن العمل الخاصة المرخصة طلب وقف تقديم خدمات الرعاية مؤقتاً وإعادة تفعيل العمل بها وذلك وفقا للإجراءات والحالات المحددة بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
و- على المالك وقبل العودة لممارسة أعمال تقديم خدمات الرعاية في دار الحضانة تقديم طلب للمديرية الميدانية قبل انتهاء مدة وقف، وللمديرية الحق بإجراء أي تدقيق أو كشف على دار الحضانة للتأكد من التزامها بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وإصدار القرار اللازم.
حالات إلغاء الرخصة
المادة 24- أ- تلغى رخصة دار الحضانة بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية:-
بناءً على طلب من المالك.
إذا تم شطب الجهة المرخص لها من سجلات الجهات المختصة بالتسجيل وبناء على طلب من هذه الجهات.
حل او تصفية مالك دار الحضانة وفق التشريعات ذات العلاقة وحسب واقع الحال.
إذا ثبت أن الجهة قد حصلت على الرخصة بناءً على بيانات أو معلومات أو مستندات أو وثائق صورية أو غير صحيحة.
عدم التزام الجهة بقرار إغلاق دار الحضانة الصادر عن الوزير.
مرور المدة الزمنية المحددة لوقف تقديم خدمات الرعاية وفق المادة (22) من هذا النظام دون أن تتقدم دار الحضانة بطلب لمباشرة أعمالها.
ب- بعد صدور قرار إلغاء الرخصة، يتم الإغلاق الفعلي لدار الحضانة، وتعتبر كافة الرخص والموافقات التي حازت عليها والصادرة من أي جهة لغاية إنشاء وإدارة الحضانة ملغاة حكماً.
على مالك الجهة التي صدر هذا القرار بحقها بإلغاء الرخصة، القيام بما يلي:-
تقديم سجلات الأطفال وملفاتهم وسجلات الكاميرات إلى المديرية خلال (30) يومًا من تاريخ الإغلاق.
إبلاغ أولياء الأمور بالقرار وتزويدهم بأي بيانات أو سجلات متعلقة بالأطفال، وتسوية أي أمور مالية معهم.
الوفاء بكافة الالتزامات التعاقدية القائمة تجاه العاملين لديها أو أي أطراف خارجية.
حالات وفاة المالك
المادة 25- أ- في حال وفاة مالك دار الحضانة الخاصة او دار حضانة أماكن العمل الخاصة. اذا كان المالك مؤسسة فردية ، يحق للورثة أو الولي أو الوصي أو للمحكمة الشرعية المختصة تسمية أي شخص مستوف للشروط ليمارس عمل المالك بشكل مؤقت إلى حين تصويب أوضاع الورثة لدى المرجع المختص خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ اعلان الوفاة .
ب- في حال فقدان مالك دار الحضانة الخاصة او دار حضانة أماكن العمل الخاصة اذا كان المالك مؤسسة فردية ايا من الشروط المحددة في النظام فعليه أن يتقدم للوزارة بطلب لنقل الرخصة باسم شخص مستوف للشروط خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ الفقدان.
اذا كانت الجهة الحاصلة على الرخصة شخصًا اعتبارياً، وتحققت أي من الحالات المحددة وفق الفقرتين (أ ) و(ب) من هذه المادة في المفوض بإدراتها ، فيحق لها تسمية أي شخص مستوف للشروط ليمارس عمل المالك بشكل مؤقت، وأن يتم إجراء التعديل وفقا للتشريعات ذات العلاقة
د- على المديرية الميدانية تحديد مدة زمنية لإجراء التعديلات اللازمة وفق أحكام هذه المادة على ألا تتجاوز عاماً واحداً.
المادة 26- التشاور ونشر المعلومات
على الوزارة وضع وتطبيق منهجية للقيام بالتشاور الدوري والمُنظم مع أصحاب العلاقة من القطاعين العام والخاص وأي جهات أخرى ذات علاقة، فيما يتعلق بالاشتراطات والإجراءات المقررة لترخيص وتنظيم دور الحضانة، وعلى أن تقوم المديرية المختصة بوضع وإصدار تقرير سنوي لتلك الغاية.
تصدر الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية دليلاً ارشادياً تفصيلاً يتضمن الاشتراطات المطلوبة من الوزارة والجهات المعنية.
على الوزارة توفير المعلومات والبيانات التالية على موقعها الرسمي عند صدورها وكلما طرأ عليها أي تغيير: –
أسماء دور الحضانة متضمنة المعلومات الأساسية عنها.
البيانات الإحصائية ذات العلاقة.
التشريعات والمنهجيات والأدلة الارشادية والنماذج المستعملة.
أي معلومات أخرى ضرورية.
المادة 27- الرسوم
تستوفي الوزارة من الحضانة الخاصة بدل خدمات (200) دينار عند إصدار الرخصة لأول مرة.
للوزير اعفاء الجمعيات والشركات غير الربحية من البدل المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة ووفقا لأحكام القانون والتشريعات ذات العلاقة.
الاعتراض
المادة 28- أ- يشكل الوزير لجنة أو أكثر لتتولى النظر في طلبات الاعتراض على القرارات الصادرة بشأن إصدار ترخيص دار الحضانة أو رفضه.
ب- يحدد في قرار تشكيل اللجنة عدد أعضائها ورئيسها ومقررها وطريقة انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها والنصاب القانوني لكل منها.
يتولى مقرر اللجنة تنظيم جدول أعمالها، وتدوين محاضر جلساتها، وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها وعرض طلبات الاعتراض المقدمة عليها، ومتابعة تنفيذ قراراتها.
د- يراعى عند اختيار رئيس وأعضاء ومقرر اللجنة وتسميتهم أن يكونوا من الموظفين الذين يتمتعون بالخبرة والكفاءة والمعرفة الكافية بأعمال الوزارة، ومن ذوي النزاهة والحياد.
هـ – تختص اللجنة بالنظر في طلبات الاعتراض المقدمة من المالك أو المدير أو من يفوضونه والفصل فيها للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة والقرارات الصادرة عن الوزارة ومشروعيتها، وفقاً للتشريعات ذات العلاقة وأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة 29- أ- للمالك أو ممثل الجهة أو المدير أو من يفوضونه تقديم طلب للوزارة خلال خمسة أيام عمل تلي رفض طلب الحصول على الرخصة أو رفض إصدار أي موافقة من الوزارة تتعلق بإجراءات الحصول على الرخصة أو إصدار الموافقات الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لتقديم طلب الاعتراض بهذا الخصوص.
ب- على الوزارة تحديد الأحكام والإجراءات اللازمة لتقديم طلبات الاعتراض ودراستها وإصدار القرارات بشأنهـــــا بمقتضى تعليــمات يصدرها الوزير لهـــذه الغايــــة.
على اللجنة وخلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل النظر في الاعتراضات المقدمة وإصدار أي من القرارين التاليين بشكل مسبب:-
الموافقة على قبول الاعتراض ودراسته، وإصدار القرار اللازم بشأنه وإحالته إلى المديرية الميدانية للعمل بمضمونه.
رد الاعتراض شكلا إذا لم يقدم خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، أو إذا تبينت مشروعية الإجراءات أو القرارات المتخذة.
د- يعتبر قرار اللجنة نهائيا وجزءاً لا يتجزأ من القرار، ويكون قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية.
هـ – للمالك أو من يفوضه مراجعة أي جهة معنية أخرى غير الوزارة ذات علاقة بالحصول على الرخصة لم تصدر موافقتها المتعلقة بطلب الحصول على الرخصة أو التفتيش وتقديم طلب اعتراضه وفقا لتشريعات هذه الجهة.
الشكاوي
المادة 30- أ- مع عدم الإخلال بحق الوالدين أو الأشخاص الموكلين برعاية الطفل بتقديم أي شكاوى جزائية وفقا للتشريعات ذات العلاقة، يحق للأشخاص المحددين في هذه المادة تقديم شكوى إلى الوزارة تتعلق بأي من المواضيع التالية:-
وقوع إساءة لفظية أو جسدية أو إهمال للطفل أثناء تواجده أو نقله من والى دار الحضانة.
عدم تقيد دار الحضانة بالالتزامات والخدمات المقدمة وفق الاتفاقية الموقعة بينهما.
قيام دار الحضانة بزيادة الأقساط أو إضافة أي أقساط أو مصاريف إضافية لم يتم الاتفاق عليها.
ملاحظة أي مخاطر تتعلق بأمن وسلامة وصحة الأطفال.
ب- تقوم المديرية الميدانية بتسجيل الشكوى، ودراستها، ويحق لها إجراء زيارة ميدانية للتحقق منها.
في حال كانت الشكوى متعلقة بأي شكل من أشكال الإساءة أو العنف الجسدي أو العنف الأسري، يتوجب إجراء تحقيق فوري من قبل المفتشين المختصين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
د- تحدد الأحكام والإجراءات اللازمة الخاصة بالشكاوى المقدمة وفقا لهذه المادة وكيفية دراستها وإصدار القرارات بشأنهـــــا بموجـــب تعليــمات يصدرها الوزير لهـــذه الغايــــة.
المحظورات والمخالفات
المادة 31- يحظر على دار الحضانة القيام بأي من الأعمال التالية:-
استخدام دار الحضانة لغير الغاية التي رخصت من أجلها أو تضمينها للغير أو اقتطاع أي جزء منها واستعماله لممارسة أي خدمات أخرى.
استقبال أطفال زيادة على الطاقة الاستيعابية لدار الحضانة.
استقبال أطفال تزيد فئتهم العمرية على الفئة العمرية المسموح بها.
عدم تهيئة البيئة الآمنة ومصادر التدفئة خلال فصل الشتاء.
هـ – نشر أو ترويج الإعلانات غير الصحيحة والمخالفة لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
و- فرض أي أقساط أو مصاريف إضافية غير متفق عليها مع أولياء الأمور.
الإخلال بتوفير مقدمات الرعاية والموظفين اللازمين لتقديم الخدمة إلى الأطفال المسجلين في دار الحضانة.
التخلف عن تقديم الإبلاغات المحددة بموجب هذا النظام ضمن مددها.
المادة 32- مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، تعاقب دار الحضانة بعقوبة الإنذار الخطي في حال ثبت من خلال الزيارة التفتيشية أو بناء على شكوى قيام المالك أو المدير أو أي من مقدمي الرعاية أو أي موظف يعمل في دار الحضانة بما يلي:-
إيذاء الطفل معنوياً أو لفظياً أو معاقبته أو الإساءة إليه بأي شكل من أشكال الإساءة.
إهمال أو حرمان الطفل أو تأخير إشباع احتياجاته الأساسية من الطعام أو الشراب أو النوم.
استخدام أي شكل من أشكال إجبار الأطفال على النوم.
تنويم الرضع على بطونهم إلا إذا اقتضت الضرورة الطبية ذلك.
هـ – عزل الطفل أو حرمانه من المشاركة في البرامج والنشاطات.
و- عدم اتباع متطلبات السلامة والصحة العامة للأطفال وفق الشروط والمتطلبات الموضوعة.
تسليم الأطفال لغير أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم.
ح- التدخين داخل مبنى دار الحضانة وفي ساحاتها الخارجية وفي وسيلة النقل وأمام الأطفال.
ط – منع موظفي الوزارة أو أي من مفتشي الجهات الرقابية من دخول دار الحضانة لمتابعة أي شكوى أو القيام بالزيارة التفتيشية.
الرقابة والتفتيش
المادة 33- أ- تقوم الوزارة من خلال كوادرها المختصة بالرقابة والتفتيش والمتابعة للتأكد من التزام دار الحضانة بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- يصدر الوزير التعليمات الخاصة بالرقابة والتفتيش على دور الحضانة، وعلى أن تتضمن كافة الأسس والمعايير والإجراءات التي تكفل القيام بالتفتيش بشكل منظم من خلال الوزارة وآليات التفتيش المشترك مع الجهات المعنية، وآلية متابعة أعمال دور حضانة أماكن العمل العامة.
إذا تبين نتيجة إجراءات التفتيش أن هناك مخالفة قد ارتكبت، يقوم الموظف المختص بما يلي:-
تحديد المخالفة والإجراءات المناسبة لتصويبها.
تحديد المدة التي يجب تصويب المخالفة خلالها على أن تراعي هذه المدة متطلبات تصويب المخالفة.
توجيه إنذار للمخالف بضرورة تصويب المخالفة.
د- للوزير في الحالات المحددة في المادة (31) من هذا النظام، وبعد انتهاء مدة الإشعار، أن يصدر قراراً بإغلاق دار الحضانة إغلاقاً مؤقتاً إلى أن يتم إزالة أسباب المخالفة.
هـ – للوزير في الحالات المحددة في المادة (32) من هذا النظام، وحسب جسامة المخالفة وقبل انتهاء مدة الإشعار، أن يصدر قراراً بإغلاق دار الحضانة إغلاقاً مؤقتاً إلى أن يتم إزالة أسباب المخالفة.
و- يصدر الوزير قراره بإغلاق دار الحضانة بشكل كلي في حال لم يتم إزالة أسباب المخالفة ضمن المدة المحددة.
تمنح دار الحضانة التي صدر القرار بإغلاقها مدة لا تزيد على سبعة أيام لإبلاغ أولياء الأمور والمسؤولين عن الأطفال بذلك.
وقف دار الحضانة عن العمل بشكل طارىء
المادة 34- أ- للوزير إصدار القرار بوقف دار الحضانة مؤقتاً عن العمل في حال انتشار مرض أو وباء فيها أو تصدع جدرانها أو وجود خطر كهربائي أو ما يهدد أمن الأطفال وسلامتهم وإلى حين زوال الخطر.
ب- إذا لم يتم إزالة أسباب الخطر المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فيصدر الوزير قرارا بإغلاق دار الحضانة إلى حين زوال الخطر.
توفيق الأوضاع
المادة 35- أ- مع مراعاة أحكام هذا النظام، تعتبر كافة دور الحضانة المرخصة قبل صدور هذا النظام كأنها مرخصة بموجبه.
ب- على أي شخص طبيعي أو اعتباري يقدم خدمة الرعاية خارج دور الحضانة ولم يحصل على الموافقات والرخص المحددة قبل نفاذ هذا النظام توفيق أوضاعه بموجب أحكامه.
ج- على دور الحضانة القائمة في الجهات العامة والمدارس الحكومية قبل نفاذ هذا النظام توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه وذلك وفقا لتعليمات يصدرها الوزير.
التفويض
المادة 36- أ- للوزارة تفويض صلاحياتها المحددة في هذا النظام الى وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بإنشاء دور حضانة أماكن العمل العامة داخل المدارس الحكومية والرقابة عليها.
ب- للوزير تفويض أي من صلاحياته الواردة في هذا النظام، باستثناء إصدار التعليمات، الى الأمين العام أو مدير المديرية المختصة أو مدير المديرية الميدانية على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة 37- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 38- يلغى نظام دور الحضانة رقم (77) لسنة 2018 وتعليمات ترخيص دور الحضانة المنزلية لسنة 2021 وتعليمات ترخيص دور الحضانة لسنة 2019 وتعديلاتها.