آخر الأخبار
  الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان   تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل   التربية: تغطية جميع المدارس بخدمة الإنترنت   البنك الأوروبي للتنمية: وافقنا على تقديم 475 مليون دولار لـ "الناقل الوطني"

الاشغال 8 سنوات لزوجة أب ضربت طفلة حتى الموت

{clean_title}
قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع زوجة أب ضربت طفلة تبلغ من العمر سنة وسبعة أشهر حتى الموت بالاشغال المؤقتة ثماني سنوات بعد أن خفضتها من اثنتي عشر عاما نظرا لاسقاط الحق الشخصي عنها.

ووفق قرار المحكمة فان الطفلة تعيش مع والدها وزوجته المتهمة، وبسبب بكائها من أجل اللحاق بوالدها انزعجت المتهمة من صراخها فقامت بضربها ودفشها بواسطة يديها حتى سقطت ارضا فارتطم رأسها بالارض والاريكة أيضا وفقدت الطفلة الوعي.

اخبرت المتهمة زوجها على الفور والذي بدوره قام باسعافها الى المستشفى وتبين ان فقدانها للوعي بسبب اصابتها بنزف دموي تحت الدماغ، وبعد خمسة أيام فارقت الحياة.

وبتشريح جثة الطفلة تبين وجود كسر شرخي في عظمة الجمجمة ونزف دموي وعلامات موت الدماغ وكدمات في فروة الرأس، وعلل سبب الوفاة بالموت الدماغي الناتج عن النزف الدموي.

محكمة الجنايات الكبرى طبقت القانون على الوقائع التي توصلت اليها ووجدت ان أفعال المتهمة بضرب الطفلة ودفشها وسقوطها أرضا تشكل أركان وعناصر جناية الضرب المفضي الى الموت طبقا لاحكام المادة (330/2) من قانون العقوبات وقضت بوضعها بالاشغال المؤقتة مدة اثنتي عشر عاما؛ ولاسقاط الحق الشخصي عنها، قررت تخفيض العقوبة بحقها الى ثماي سنوت.

لم ترتض المتهمة بالحكم فطعنت به تمييز، إلا أن محكمة التمييز أيدت الحكم وقالت إن اقدام المتهمة قصدا على ايذاء الطفلة بدفعها، قد تم بارادتها الحرة الواعية مع علمها بماهية فعل الايذاء الذي قامت به وبخطورته ووقوعه على طفلة صغيرة تبلغ من العمر سنة وسبعة أشهر ودون أن تقصد به قتلا قط وحال لم يكن هذا الفعل ناجما عن الخطأ بأية صورة من صوره فإن أفعالها والتي ارتبطت بوفاة الطفلة برابطة السببية قد استجمعت كافة اركان وعناصر جناية الضرب المفضي إلى الموت وفقا لاحكام المادة (330/2) من قانون العقوبات وكما انتهى اليه قرار محكمة الجنايات الكبرى وان العقوبة التي فرضت على المتهمة تقع ضمن حدودها القانونية.