آخر الأخبار
  مؤسسة الحسين للسرطان والبنك الأردني الكويتييوقّعان اتفاقية استراتيجية   ارتفاع أسعار الذهب محليا   الضمان يحذّر متقاعديه من التعامل مع وسطاء تقسيط المشتريات   الأردن والإمارات يوقعان الاتفاقيَّات لبدء إجراءات تنفيذ مشروع سكَّة حديد ميناء العقبة   مجلس النواب يقر "مُعدل عقود التأمين" بعد تعديلات الأعيان   دورة تدريبية في عمان الأهلية لمركز البحوث الدوائية بالتعاون مع مركز الاستشارات والتدريب   كلية الآداب والعلوم في عمّان الأهلية تنظّم محاضرة حول الأمن المجتمعي   هندسة عمّان الأهلية تفوز بالمركز الثالث في مسابقة الروبوتات لمكافحة الحرائق (FFEC-2026)   المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 6 محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة في عملية نوعية   تحديثات جديدة على "سند" تشمل خدمات دون إنترنت وتجديد رخص المركبات إلكترونياً   إدارة السير: 200 دينار مخالفة مرتكبي هذا الفعل المشين   تعطيل الدوام الخميس 30 نيسان بمناسبة يوم العمال العالمي   إخلاء عمارة في صافوط إثر تشكّل فالق صخري وتحركات أرضية   أجواء ربيعية دافئة حتى الجمعة وانخفاض ملموس السبت   الأمانة: إنارة جسر عبدون وأبراج السادس بألوان العلم الأردني   ولي العهد: حرفية كبيرة لنشامى سلاح الهندسة   قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء   منخفض خماسيني يطرق أبواب الأردن في هذا الموعد   العيسوي يلتقي فعاليات مجتمع مدني وثقافية   إستعدادات حكومية مكثفة للإحتفاء بـ “يوم العلم”

هل ألغى قانون السير الجديد حقّ الاعتراض على المخالفات؟ .. مديرية الأمن العام توضح

{clean_title}
أكد مدير المعهد المروري في مديرية الأمن العام، العقيد رائد العساف، أن الاعتراض على مخالفات السير مازال موجودا في قانون السير الجديد، لكنّ تعديلا طرأ عليه، حيث أصبح الاعتراض محصورا بـ "الاعتراض على صحّة المخالفة".


وأضاف العساف في مقابلة عبر شاشة التلفزيون الأردني، الأحد، أن القانون ألغى امكانية الأخذ بالأسباب المخففة لتخفيض قيمة المخالفة.


ولفت العساف إلى أن المواطن يملك حقّ الاعتراض على المخالفة إذا شعر أنه ظُلم بها أو لم يرتكبها، وللقاضي القرار النهائي في اثبات صحة ارتكاب المخالفة من عدمه، وإذا ثبتت صحة المخالفة فليس للقاضي تخفيض العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لها.


وبيّن العساف: "إذا ارتكب سائق مخالفة قطع الإشارة الحمراء، فإن عقوبتها الدنيا في قانون السير الجديد 200 دينار ، ولا يجوز للمحكمة تخفيض العقوبة عن هذا المبلغ".