أكد مدير المعهد المروري في مديرية الأمن العام، العقيد رائد العساف، أن الاعتراض على مخالفات السير مازال موجودا في قانون السير الجديد، لكنّ تعديلا طرأ عليه، حيث أصبح الاعتراض محصورا بـ "الاعتراض على صحّة المخالفة".
وأضاف العساف في مقابلة عبر شاشة التلفزيون الأردني، الأحد، أن القانون ألغى امكانية الأخذ بالأسباب المخففة لتخفيض قيمة المخالفة.
ولفت العساف إلى أن المواطن يملك حقّ الاعتراض على المخالفة إذا شعر أنه ظُلم بها أو لم يرتكبها، وللقاضي القرار النهائي في اثبات صحة ارتكاب المخالفة من عدمه، وإذا ثبتت صحة المخالفة فليس للقاضي تخفيض العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لها.
وبيّن العساف: "إذا ارتكب سائق مخالفة قطع الإشارة الحمراء، فإن عقوبتها الدنيا في قانون السير الجديد 200 دينار ، ولا يجوز للمحكمة تخفيض العقوبة عن هذا المبلغ".