يدخل قانون السير المعدل لعام 2023 حيز التنفيذ، الثلاثاء المقبل، بعد مرور 30 يوما على صدوره في الجريدة الرسمية، تزامنا مع حملات التوعية التي تطلقها مديرية الأمن العام، للتعريف ببنود القانون والعقوبات بحق المخالفين.
ويشدد القانون الجديد العقوبات على مخالفات إزهاق الأرواح والتي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق، فيما غلظ عقوبات الحبس والغرامات المالية في مخالفات مثل: قطع الإشارة الضوئية الحمراء، معاكسة السير، قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، قيادة مركبة لمن ليس مخولًا بالقيادة أو المنتهية رخصته أو رخصة المركبة، وقيادة مركبة عمومية من شخص لا يحمل فئة قيادة تمنحه ذلك، والقيادة بسرعة متهورة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وغيرها من المخالفات.
وبحسب القانون الجديد، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين أو بغرامة مالية تتراوح بين 200 و300 دينار، أو بكلتا العقوبتين من قاد مركبة بدون كوابح (فرامل) أو عدم صلاحيتها، أو قاد مركبة بدون لوحات أرقام أمامية أو خلفية، أو قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق، أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
ويعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 50 و100 دينار، كل من ارتكب مخالفة تغيير سائق المركبة المسرب بشكل مفاجئ، أو اتخاذ السائق لمسرب خاطئ، أو قيادة المركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور، أو السير على شكل مواكب تعيق حركة السير أو خروج أجسام الركاب منها.
ويعاقب بغرامة مقدارها 50 دينارًا، كذلك سائق المركبة الذي يستخدم الهاتف أثناء سير المركبة إذا كان هذا الهاتف محمولًا باليد.
ويعاقب بغرامة بمقدار 20 دينارًا، كل من أوقف مركبته عند مواقع الحوادث بدون مبرر.
حماية الأرواح
وكان مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، أكد في وقت سابق أن المديرية معنية بتنفيذ أحكام قانون السير المعدل على الجميع دون تمييز، وبالشراكة مع الجهات والمؤسسات الرسمية كافة، وكل ضمن نطاق عمله وصولا لتحقيق نتائج ملموسة في توفير بيئة مرورية آمنة وما يدعم هذه النتائج بالأرقام والدراسات.
وقال المعايطة في تصريحات سابقة، إن تعديلات قانون السير جاءت بهدف حماية الأرواح ووقف استنزاف المقدرات، مؤكدا أن مديرية الأمن العام ماضية لتنفيذ واجبها الرئيس في حماية الأرواح والممتلكات من خلال تنفيذ قانون السير بأمانة ومسؤولية، والتصدي للمخالفات الخطرة والسلوكيات المرورية المستهترة وما ينجم عنها من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
وأوعز المعايطة إلى جميع القادة والمديرين في الميدان بمتابعة تنفيذ الأدوار الموكلة لوحداتهم بتنسيق وتكامل في جميع المحاور وتسخير البنى الفنية والتقنية اللازمة لتطبيقها مثل الربط الإلكتروني وتدريب العاملين وتزويدهم بالأدوات المعرفية والمهارات اللازمة لتنفيذ القانون، مشيراً إلى ضرورة إعادة تقييم مراكز انتشار النقاط المرورية وفاعليتها وآليات عملها.
كما وجّه المعايطة إلى أن يسبق الإجراءات التنفيذية والعملياتية، حملة اعلامية مكثفة لتوعية المواطنين بتعديلات القانون وآليات تنفيذه لمنع المخالفات والحد منها، بالتعاون مع مختلف وسائل الاعلام، وبيان أبرز المخالفات والعقوبات الإدارية والقانونية المترتبة على السلوكيات الخطرة والمستهترة، مؤكداً أن بدء الحملة قبل مدّة كافية من سريان القانون تمثل رسالة للجميع بأنّ المخالفة ليست غايتنا، وان هدفنا هو شراكة حقيقية يتعاون بها الجميع لحماية المجتمع ووقف المخالفات والسلوكيات الخطرة .
مخالفات خطرة
بدوره، أكد مدير ادارة السير المركزية العميد الدكتور فراس الدويري، أن تطبيق قانون السير الجديد بدءا من الثلاثاء المقبل، ولا تهاون في تطبيق القانون الجديد.
وأضاف العميد الدكتور الدويري في تصريحات سابقة، إلى التعرف على المخالفات الخطرة في قانون السير الجديد وعقوبتها حيث أن القانون المعدل شددت العقوبات على مخالفات إزهاق الأرواح والتي تشكل خطورة
تشديد العقوبات
وأشار إلى ما جاء في القانون الجديد في تشديد العقوبات على مخالفات إزهاق الأرواح والتي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق، وغلظ عقوبات الحبس والغرامات المالية في مخالفات مثل: قطع الإشارة الضوئية الحمراء، معاكسة السير، قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، قيادة مركبة لمن ليس مخولًا بالقيادة أو المنتهية رخصته أو رخصة المركبة، وقيادة مركبة عمومية من شخص لا يحمل فئة قيادة تمنحه ذلك، والقيادة بسرعة متهورة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وغيرها من المخالفات.
يُذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لمواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، ولتعزيز السلامة المرورية، والإسهام في الحد من الحوادث المرورية، بتشديد العقوبات على المخالفات التي تسبب ازهاق الأرواح بشكل مباشر أو غير مباشر وتشكل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.
حجز المركبة
وبحسب القانون الجديد، تحجز المركبة لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على 30 يوما في حالات عدة هي:
1. إذا كانت المركبة غير مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
2. إذا كان سائق المركبة غير مرخص له بالقيادة.
3. إذا كانت مركبة نقل الركاب العمومية تسير في أثناء وقف العمل بالتصريح الممنوح لها.
4. استعمال المركبة في غير الغايات والأغراض المرخصة من أجلها.
5. قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة.
6. قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق.
7. تركيب أجهزة تنبيه ضوئية أو صوتية على مركبة غير مسموح لها بذلك.
8. سير المركبة دون لوحات أرقام أمامية وخلفية أو بلوحات أرقام مزورة أو بلوحات غير مشروعة.
9. إذا انقضت مدة ثلاثة أشهر فأكثر على انتهاء مدة رخصة المركبة.
10. قيادة مركبة مطلوب ضبطها.
11. قيادة مركبة تنسكب أو تتسرب منها الزيوت أو المشتقات النفطية أو أي مواد خطرة على الطريق أو أي مواد ملوثة للبيئة أو دون وجود الملصقات التحذيرية والإرشادية بشكل واضح عليها، أو دون حصولها على تصريح لنقل تلك المواد.
12. إذا كانت المركبة غير مطابقة لبيانات رخصتها.
13. قيادة المركبة ليلا دون توافر أو دون استخدام أنوارها الأمامية أو الخلفية أو كليهما.
14. قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على طرق مفصولة الاتجاهات بجزيرة وسطية.
15. سير المركبات على شكل مواكب يؤدي إلى إعاقة حركة السير، أو خروج جزء من أجسام الركاب من تلك المركبات في أثناء سيرها أو عدم تقيدها بالسير على المسرب الأيمن.
16. استخدام المسارب المخصصة للنقل العام من غير المركبات المصرح لها بذلك.
17. استعمال مركبة غير مرخصة بالصفة العمومية من غير المصرح لها بذلك لنقل الركاب مقابل أجر.
18. نقل ركاب زيادة على العدد المقرر في مركبات نقل طلبة المدارس ورياض الأطفال والمؤسسات التعليمية الأخرى خلافا للتعليمات الخاصة بهذه المركبات.
وللمدير أو من يفوضه حجز المركبة لمدة لا تزيد على أسبوعين وحجز رخصتي المركبة والقيادة وأي وثائق أخرى لها في أي من الحالات التالية:
1. زيادة أبعاد المركبة وصندوق حمولتها عن الأبعاد القانونية بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.
2. بروز الحمولة عن جسم المركبة بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.
3. نقل ركاب زيادة على العدد المقرر في مركبات نقل الركاب العمومية أو عدم التزامها بتعرفة الأجور المقررة.
4. عدم تقيد مركبات نقل الركاب العمومية بخط نقل الركاب أو تغييره أو عدم الوصول إلى نهايته أو الامتناع عن نقل الركاب أو انتقائهم دون سبب مبرر في مركبات نقل الركاب العمومية.
وتحجز رخصة المركبة وتحال إلى إدارة الترخيص في أي من الحالات التالية:
1. إذا انقضت مدة تزيد على شهر وتقل عن ثلاثة أشهر على انتهاء مدة رخصتها.
2. إذا كانت المركبة تنفث الدخان أو أي مواد ملوثة أخرى في أثناء سيرها وبنسب تتجاوز ما تحدده التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
3. تركيب مضخم على عادم صوت المركبة.
4. قيادة المركبة دون وجود أنوارها الأمامية أو الخلفية أو كليهما.
5. عدم تركيب أو عدم صلاحية أو عدم استعمال جهاز تسجيل حركة المركبات (التاكوغراف) أو أي أنظمة وأجهزة لها علاقة بالمراقبة وتحديد السرعة وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
6. وضع أي مواد أو إضافات أو زخارف أو عاكسات على لوحات أرقام المركبة.
د- تسلم المركبة المحجوزة ورخصة المركبة ورخصة القيادة وأي وثائق أخرى محجوزة وفقاً لأحكام هذه المادة لمالكها بعد تصويب أوضاع المركبة، وتسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير واستيفاء الرسوم وأي مبالغ مستحقة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ولأي فرد من أفراد الأمن العام أن يلقي القبض دون مذكرة على سائق أي مركبة وحجز رخصة القيادة ورخصة المركبة وتصريح القيادة وتصريح التدريب إذا ارتكب أيا من المخالفات التالية:
أ- التسبب في وفاة شخص أو إيذائه بسبب قيادة المركبة.
ب- الفرار من مكان حادث مروري ارتكبه.
ت- قيادة مركبة من شخص غير مرخص له بالقيادة.
ث- قيادة مركبة أثناء فترة وقف العمل برخصة القيادة.
ج- قيادة مركبة برخصة قيادة مزورة أو رخصة مركبة مزورة أو تصريح مزور.
ح- قيادة مركبة بلوحات أرقام مزورة أو لوحات غير مشروعة.
خ- قيادة مركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق.
د- قيادة مركبة تحت تأثير الكحول أو أي من المؤثرات العقلية يفقد سائقها السيطرة على قيادتها أو تناول الكحول أثناء القيادة أو رفض سائق المركبة إجراء الفحص المقرر لذلك.
ذ- قيادة مركبة مسروقة أو مطلوب ضبطها لإجراءات جزائية.
تحجز رخصة المركبة وتحال الى ادارة الترخيص في أي من الحالات التالية:-
1-اذا انقضت مدة تزيد على شهر وتقل عن ثلاثة اشهر على انتهاء مدة رخصتها.
2- اذا كانت المركبة تنفث الدخان او اي مواد ملوثة أخرى في اثناء سيرها وبنسب تتجاوز ما تحدده التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
3- تركيب مضخم على عادم صوت المركبة.
4- قيادة المركبة دون وجود انوارها الامامية او الخلفية او كليهما.
5-عدم تركيب او عدم صلاحية او عدم استعمال جهاز تسجيل حركة المركبات (التاكوغراف) او اي انظمة وأجهزة لها علاقة بالمراقبة وتحديد السرعة وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
6- وضع اي مواد او اضافات او زخارف او عاكسات على لوحات ارقام المركبة.
د- تسلم المركبة المحجوزة ورخصة المركبة ورخصة القيادة وأي وثائق أخرى محجوزة وفقاً لأحكام هذه المادة لمالكها بعد تصويب أوضاع المركبة وتسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير واستيفاء الرسوم وأي مبالغ مستحقة وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.