آخر الأخبار
  ولي العهد يشارك في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص   أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والعقبة   الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان   تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل

مخالفة المشاة في هذه الحالة بقانون السير الجديد! تفاصيل

{clean_title}
نصت المادة (38) من قانون السير المعدل على أنه يعاقب بغرامة مقدارها (15) خمسة عشر دينارًا كل من ارتكب مخالفة: "عبور المشاة للطريق في الأماكن غير المخصصة لذلك على الرغم من توفرها فيه".

وقالت مديرية الأمن العام في منشورٍ لها عبر صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعيّ، إنّ عبور المشاة للشارع من الأماكن غير المخصصة ومن الأماكن الخطيرة أو دون انتباه، سلوك خاطئ وخطير.

وأضافت: "إنّ النسبةَ الأكبر من بين ضحايات حوادث السير من الوفيات في العام 2022 كانت من المشاة، وبنسبة 36.1%".

كما أشارت المديريّة، إلى أنّ: "لوحة الأرقام.. هي هوية المركبة ومرجعية للتعرف على سائقها وبياناتها، والتلاعب بلوحات أرقام المركبات بشكل يؤدي إلى التغيير أو الالتباس في قراءة أرقام اللوحة مخالفة خطيرة وتسبب الفوضى وتشير إلى نية ارتكاب ممارسات خطرة".

وينص قانون السّير المعدّل على أنّه يعاقب بالحبس، مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 250 دينارًا ولا تزيد عن 500 دينارٍ، أو بكلتا هاتين العقوبتين، مَن يقوم التلاعب بلوحات أرقام المركبات بشكل يؤدي إلى التغيير أو الالتباس في قراءة أرقام اللوحة.