آخر الأخبار
  اجواء باردة نسبياً في اغلب المناطق اليوم واستقرار خلال الايام المقبلة   رئيس الوزراء يوعز بتأمين مسكن للحاجة وضحى .. ومتابعة حالتها الصحية   حزب الله يكشف تفاصيل معركة "أولى البأس"   رئيس الوزراء يؤكِّد دعم الحكومة للتوسُّع في الاستثمارات القائمة في مدينة السَّلط الصناعيَّة لزيادة فرص العمل   المياه: مشروع الناقل الوطني بمرحلة مفاوضات مع المناقص   "حزب الله" يوضح بشأن تشييع الأمين العام للحزب حسن نصر الله   توضيح أمني بخصوص تسجيل صوتي يدّعي وجود كاميرات على شارع الـ100   قمة أردنية قبرصية يونانية في نيقوسيا   إيعاز فوري التنفيذ صادر عن وزير الداخلية مازن الفراية   توضيح مهم بشأن نظام التوجيهي الجديد في الأردن - فيديو   قرار حكومي جديد بخصوص "سيارات الهايبرد"   زراعة إربد: زيادة إنتاج زيت الزيتون بنسبة 20%   هام لمستخدمي "باص عمّان" - مسارات جديدة وتعديل على الرسوم الخاصة بها   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر قلقيلية بالأردن   تنويه وتوضيح حكومي هام بخصوص "العمالة الوافدة" في الاردن   تفاصيل حالة الطقس حتى السبت .. وتحذيرات هامة للأردنيين   هل عودة ترامب تعتبر "بشارة خير" للأردن؟ باحث بريطاني يجيب ..   قرار حكومي بخصوص أسعار الخبز في المملكة   فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الأردن الأسبوع المقبل   ضبط سائق "تريلا" غير مرخص يقود بطريقة متهورة

مخالفة المشاة في هذه الحالة بقانون السير الجديد! تفاصيل

{clean_title}
نصت المادة (38) من قانون السير المعدل على أنه يعاقب بغرامة مقدارها (15) خمسة عشر دينارًا كل من ارتكب مخالفة: "عبور المشاة للطريق في الأماكن غير المخصصة لذلك على الرغم من توفرها فيه".

وقالت مديرية الأمن العام في منشورٍ لها عبر صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعيّ، إنّ عبور المشاة للشارع من الأماكن غير المخصصة ومن الأماكن الخطيرة أو دون انتباه، سلوك خاطئ وخطير.

وأضافت: "إنّ النسبةَ الأكبر من بين ضحايات حوادث السير من الوفيات في العام 2022 كانت من المشاة، وبنسبة 36.1%".

كما أشارت المديريّة، إلى أنّ: "لوحة الأرقام.. هي هوية المركبة ومرجعية للتعرف على سائقها وبياناتها، والتلاعب بلوحات أرقام المركبات بشكل يؤدي إلى التغيير أو الالتباس في قراءة أرقام اللوحة مخالفة خطيرة وتسبب الفوضى وتشير إلى نية ارتكاب ممارسات خطرة".

وينص قانون السّير المعدّل على أنّه يعاقب بالحبس، مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 250 دينارًا ولا تزيد عن 500 دينارٍ، أو بكلتا هاتين العقوبتين، مَن يقوم التلاعب بلوحات أرقام المركبات بشكل يؤدي إلى التغيير أو الالتباس في قراءة أرقام اللوحة.