آخر الأخبار
  الأمن العام: الدفاع المدني يخمد حريقاً شب داخل مصنع دهانات في محافظة الزرقاء   بعد هروب عاملات المنازل .. دراسة لبوليصة تأمين تغطي الخسائر المالية   في سيناريو "نهاية العالم" .. بحث علمي يحدد الدولة الأفضل للنجاة   "الضمان" يتيح احتساب راتب التقاعد افتراضيًا   الدفاع المدني: إرشاد طبي عبر 911   "استثمار أموال الضمان" يعرض قطعتي أرض للبيع في عبدون بالظرف المختوم   ضبط خمسة أطنان حطب واعتداء على أشجار حرجية معمرة في عجلون   9586 حالة عقر كلاب في الأردن العام الماضي   إحصائية: الأردن الرابع عالميًا بعدد أطباء الاختصاص في أمريكا   استحداث ساحة جديدة تتسع لـ 200 شاحنة في حدود جابر   الأردن يؤكد وقوفه مع السعودية في حماية أمنها واستقرارها   كريشان يكشف سبب إزالة خطوط سكة حديد العقبة القديمة   انخفاض حالات الانتحار في الأردن إلى 156 حالة خلال 2025   تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم   كيف يُغيّر التداول عبر المتصفح الوصول إلى أسواق العقود مقابل الفروقات العالمية   وزير الزراعة: 448 ألف طن صادرات الأردن من الخضار والفواكه خلال 8 أشهر   انخفاض إطلاق العيارات النارية في المناسبات بالأردن   قرابة 30 ألف قضية جرائم إلكترونية أمام المحاكم الأردنية خلال 2025   عمان الأهلية الأولى أردنياً في الذكاء الاصطناعي والهندسة الكهربائية والإلكترونية بتصنيف شنغهاي للمواضيع الأكاديمية 2026   الأمن العام يوضّح تفاصيل حادثة طعن ومشاجرة وقعت في مدينة إربد بتاريخ 2026/9/8

مخالفة المشاة في هذه الحالة بقانون السير الجديد! تفاصيل

Tuesday
{clean_title}
نصت المادة (38) من قانون السير المعدل على أنه يعاقب بغرامة مقدارها (15) خمسة عشر دينارًا كل من ارتكب مخالفة: "عبور المشاة للطريق في الأماكن غير المخصصة لذلك على الرغم من توفرها فيه".

وقالت مديرية الأمن العام في منشورٍ لها عبر صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعيّ، إنّ عبور المشاة للشارع من الأماكن غير المخصصة ومن الأماكن الخطيرة أو دون انتباه، سلوك خاطئ وخطير.

وأضافت: "إنّ النسبةَ الأكبر من بين ضحايات حوادث السير من الوفيات في العام 2022 كانت من المشاة، وبنسبة 36.1%".

كما أشارت المديريّة، إلى أنّ: "لوحة الأرقام.. هي هوية المركبة ومرجعية للتعرف على سائقها وبياناتها، والتلاعب بلوحات أرقام المركبات بشكل يؤدي إلى التغيير أو الالتباس في قراءة أرقام اللوحة مخالفة خطيرة وتسبب الفوضى وتشير إلى نية ارتكاب ممارسات خطرة".

وينص قانون السّير المعدّل على أنّه يعاقب بالحبس، مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 250 دينارًا ولا تزيد عن 500 دينارٍ، أو بكلتا هاتين العقوبتين، مَن يقوم التلاعب بلوحات أرقام المركبات بشكل يؤدي إلى التغيير أو الالتباس في قراءة أرقام اللوحة.