آخر الأخبار
  الحكومة تطلب ثقة النواب الأحد   انخفاض أسعار الذهب في الأردن   إغلاق طريق عمّان-جرش مساء الخميس لتركيب جسر مشاة   د. حجازي في لقاء مع شبكة SBSالأسترالية : الريادة لجامعة عمان الاهلية في دعم الابتكار وتحقيق الاستدامة   عمان الأهلية تشارك بورشة عمل لهيئة الاعتماد وبمؤتمر للتحاليل الطبية   عمان الأهلية تنظم زيارات ميدانية تطوّعية لدور كبارالسّن   اجواء باردة نسبياً في اغلب المناطق اليوم واستقرار خلال الايام المقبلة   رئيس الوزراء يوعز بتأمين مسكن للحاجة وضحى .. ومتابعة حالتها الصحية   حزب الله يكشف تفاصيل معركة "أولى البأس"   رئيس الوزراء يؤكِّد دعم الحكومة للتوسُّع في الاستثمارات القائمة في مدينة السَّلط الصناعيَّة لزيادة فرص العمل   المياه: مشروع الناقل الوطني بمرحلة مفاوضات مع المناقص   "حزب الله" يوضح بشأن تشييع الأمين العام للحزب حسن نصر الله   توضيح أمني بخصوص تسجيل صوتي يدّعي وجود كاميرات على شارع الـ100   قمة أردنية قبرصية يونانية في نيقوسيا   إيعاز فوري التنفيذ صادر عن وزير الداخلية مازن الفراية   توضيح مهم بشأن نظام التوجيهي الجديد في الأردن - فيديو   قرار حكومي جديد بخصوص "سيارات الهايبرد"   زراعة إربد: زيادة إنتاج زيت الزيتون بنسبة 20%   هام لمستخدمي "باص عمّان" - مسارات جديدة وتعديل على الرسوم الخاصة بها   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر قلقيلية بالأردن

نظام يحدد شروطًا لمجانية التعليم للمتقاعدين العسكريين الخاضعين للضمان

{clean_title}
نشر ديوان التشريع والرأي اليوم الأحد، مسودة نظام حقوق ومزايا المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي؛ للتعليق عليها قبيل مرورها بالقنوات القانونية اللازمة.

وبحسب مسودة النظام، فإنه لغايات تمتع أبناء وبنات المؤمن عليه العسكري بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم في مدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم أو المدارس العسكرية الأردنية أو الكليات أو المعاهد أو الجامعات الحكومية بجميع درجاتها العلمية يشترط توافر إحدى الحالات التالية في المؤمن عليه العسكري؛ أن تكون خدماته قد أنهيت بوفاته إما بالاستشهاد أو بالوفاة الناجمة عن إصابة العمل أو الوفاة الطبيعية، وأن تكون خدماته قد أنهيت بالتقاعد أو الاستيداع واحتصل على راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة مضافاً إليه راتب الاعتلال المقرر له وفق بند رقم (1) من الفقرة (جـ) من المادة (76) من القانون وبدرجة عجز جسيم أو كلي وبنسبة عجز لا تقل عن (40%)، أن تكون خدماته قد أنهيت من القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية بإحالته إلى التقاعد وفقاً لقانون خدمة الضباط أو قانون خدمة الأفراد أو قانون الأمن العام وطبق عليه نظام صندوق احتياط التقاعد المبكر المقرر استناداً للبند (ب) من المادة (72) من القانون واحتصل على درجة عجز جسيم أو كلي ونسبة عجز لا تقل عن (40%)، أن تكون خدماته قد أنهيت لعدم اللياقة للخدمة من الناحية الصحية واحتصل على راتب العجز الكلي الإصابي الدائم، أن تكون خدماته قد أنهيت لعدم اللياقة للخدمة من الناحية الصحية واحتصل على راتب العجز الجزئي الإصابي الدائم بنسبة عجز لا تقل عن (40%) وبدرجة عجز جسيم أو كلي، أن تكون خدماته قد أنهيت لعدم اللياقة للخدمة من الناحية الصحية واحتصل على راتب العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب العجز الجزئي الطبيعي الدائم مضافاً إليه راتب الاعتلال المقرر له وفق البند (1) من الفقرة (جـ) من المادة (76) من القانون وبنسبة عجز لا تقل عن (40%) وبدرجة عجز جسيم أو كلي.

كما يشترط لتمتع المستفيد بمجانية التعليم أن لا يزيد عمره على ثلاثين عاماً عند التحاقه بالمدرسة أو بالمعهد أو بالكلية أو بالجامعة وتحقيقه شروط القبول لديها، و يبقى المستفيد متمتعاً بميزة التعليم المجاني المقررة بموجب قانون التقاعد العسكري وأحكام هذا النظام سواءً كان متزوجاً أو أعزباً، عاملاً لدى الجهات الرسمية أو الخاصة أو لم يكن.

فيما يتمتع المؤمن عليهم العسكريين المتقاعدين بالمعالجة المجانية في المستشفيات الحكومية والعسكرية مدى الحياة، وفقًا للحالات التالية: أن تكون خدماته قد أنهيت بالتقاعد أو الاستيداع واحتصل على راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة مضافاً إليه راتب الاعتلال المقرر له وفق بند رقم (1) من الفقرة (جـ) من المادة (76) من القانون وبدرجة عجز جسيم أو كلي وبنسبة عجز لا تقل عن (40%)، أن تكون خدماته قد أنهيت من القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية بإحالته إلى التقاعد وفقاً لقانون خدمة الضباط أو قانون خدمة الأفراد أو قانون الأمن العام وطبق عليه نظام صندوق احتياط التقاعد المبكر المقرر استناداً للبند (ب) من المادة (72) من القانون واحتصل على درجة عجز جسيم أو كلي ونسبة عجز لا تقل عن (40%)، أن تكون خدماته قد أنهيت لعدم اللياقة للخدمة من الناحية الصحية واحتصل على راتب العجز الكلي الإصابي الدائم، أو أن تكون خدماته قد أنهيت لعدم اللياقة للخدمة من الناحية الصحية واحتصل على راتب العجز الجزئي الإصابي الدائم بنسبة عجز لا تقل عن (40%) وبدرجة عجز جسيم أو كلي.


وتاليًا مسودة النظام:

ــــــــــــــــــ
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام حقوق ومزايا المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي رقم ( ) لسنة 2023) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون الضمان الاجتماعي ساري المفعول.

المؤمن عليه العسكري: الضابط وضابط الصف والفرد الخاضع لأحكام القانون.

المستفيد: أبناء وبنات المؤمن عليه العسكري.

ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذا النظام، تعتمد التعاريف المذكورة في قانون الضمان الاجتماعي للمصطلحات الواردة في هذا النظام، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3- تسري أحكام هذا النظام على المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 أو أي تشريع آخر يحل محله حتى وإن أنهيت خدماتهم من القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية قبل تاريخ سريان أحكام هذا النظام.

المادة 4- لا تخل أحكام هذا النظام بأي حقوق أو مزايا مستحقة أو ستستحق للمؤمن عليهم العسكريين ترد في أي تشريع آخر.

المادة 5- لغايات تمتع أبناء وبنات المؤمن عليه العسكري بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم في مدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم أو المدارس العسكرية الأردنية أو الكليات أو المعاهد أو الجامعات الحكومية بجميع درجاتها العلمية يشترط توافر إحدى الحالات التالية في المؤمن عليه العسكري:-

أ- أن تكون خدماته قد أنهيت بوفاته إما بالاستشهاد أو بالوفاة الناجمة عن إصابة العمل أو الوفاة الطبيعية.

ب- أن تكون خدماته قد أنهيت بالتقاعد أو الاستيداع واحتصل على راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة مضافاً إليه راتب الاعتلال المقرر له وفق بند رقم (1) من الفقرة
(جـ) من المادة (76) من القانون وبدرجة عجز جسيم أو كلي وبنسبة عجز لا تقل عن (40%).

ج- أن تكون خدماته قد أنهيت من القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية بإحالته إلى التقاعد وفقاً لقانون خدمة الضباط أو قانون خدمة الأفراد أو قانون الأمن العام وطبق عليه نظام صندوق احتياط التقاعد المبكر المقرر استناداً للبند (ب) من المادة (72) من القانون واحتصل على درجة عجز جسيم أو كلي ونسبة عجز لا تقل عن (40%).

د- أن تكون خدماته قد أنهيت لعدم اللياقة للخدمة من الناحية الصحية واحتصل على راتب العجز الكلي الإصابي الدائم.

هـ - أن تكون خدماته قد أنهيت لعدم اللياقة للخدمة من الناحية الصحية واحتصل على راتب العجز الجزئي الإصابي الدائم بنسبة عجز لا تقل عن (40%) وبدرجة عجز جسيم أو كلي.

و- أن تكون خدماته قد أنهيت لعدم اللياقة للخدمة من الناحية الصحية واحتصل على راتب العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب العجز الجزئي الطبيعي الدائم مضافاً إليه راتب الاعتلال المقرر له وفق البند (1) من الفقرة (جـ) من المادة (76) من القانون وبنسبة عجز لا تقل عن (40%) وبدرجة عجز جسيم أو كلي.

المادة 6- يتمتع المؤمن عليهم العسكريين المتقاعدين المذكورين بالفقرات ( ب، جـ، د، هـ، و) من المادة (5) من هذا النظام بالمعالجة المجانية في المستشفيات الحكومية والعسكرية مدى الحياة.

المادة 7- أ- إضافة لما ورد في المادة (5) من هذا النظام يشترط لتمتع المستفيد بمجانية التعليم أن لا يزيد عمره على ثلاثين عاماً عند التحاقه بالمدرسة أو بالمعهد أو بالكلية أو بالجامعة وتحقيقه شروط القبول لديها.

ب- يبقى المستفيد متمتعاً بميزة التعليم المجاني المقررة بموجب قانون التقاعد العسكري وأحكام هذا النظام سواءً كان متزوجاً أو أعزباً، عاملاً لدى الجهات الرسمية أو الخاصة أو لم يكن.

المادة 8- تكون الرسوم والنفقات والمصاريف الدراسية للمستفيدين من أحكام هذا النظام على نفقة المؤسسة التعليمية التي يقبلون فيها.

المادة 9- لغايات تطبيق أحكام هذا النظام تعتمد القرارات الصادرة عن اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين أو اللجنة المشتركة الإستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين وحسب مقتضى الحال والمتضمنة درجات العجز المقررة بموجب أحكام نظام اللجان الطبية العسكرية، ونسب العجز المقررة بموجب أحكام قانون التقاعد العسكري النافذين أو أي تشريع يحل محلهما.

المادة 10- لغايات تطبيق أحكام هذا النظام وتطبيق ما ورد في الفقرة (جـ) من المادة (5) منه يعتمد النموذج الصادر عن الدوائر العسكرية المختصة بتسوية الحقوق التقاعدية للمؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لأحكام القانون والمتضمن تاريخ تجنيد المؤمن عليه العسكري وتاريخ إحالته إلى التقاعد وسبب إنهاء خدمته ودرجات العجز ونسبها المقررة بموجب نظام اللجان الطبية العسكرية وأحكام قانون التقاعد العسكري النافذين أو أي تشريع يحل محلهما ومرفقاً معها قرارات اللجان الطبية المختصة.

المادة 11- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا النظام.