آخر الأخبار
  قطاع الطاقة والحاويات في العقبة مستمر دون أي توقف رغم الظروف الإقليمية   إيران تشتكي الاردن   تفاصيل المنخفض الجوي القادم .. وموعد تساقط الثلوج في المملكة   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الصقور   أمانة عمان : ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة   بسبب الأحوال الجوية المتوقعة .. البترا تغلق أبوابها الاربعاء   تحذير أمني للأردنيين بخصوص حالة الطقس في المملكة   الصبيحي يدعو لشمول موظفي القطاع العام بتأمين التعطل   تقرير 2025: نمو لافت في الاستثمار بالأردن وتوسّع في الفرص والحوافز   الملك وسلطان عُمان يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في الإقليم   مجلس النواب يدرج معدل قانون الملكية العقارية على جدول أعماله   نقابة المحروقات: قرار بمنع بيع البنزين بالجالونات   "الأردنيون يتهافتون "على شراء لمبات الكاز رغم ارتفاع أسعارها   الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارًا من الغد   الأردنيون على موعد مع عطلة طويلة   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة المواءمة مع المعيار الدولي   ثلوج فوق مرتفعات الجنوب الخميس   إصابة 23 شخصا جراء حرائق خلال عطلة العيد   الخرابشة: خيار الفصل المبرمج للكهرباء غير مطروح حاليا   أربعينية تروج للمخدرات عبر "جلسات خاصة" في شقق مستأجرة في عمّان .. تفاصيل

الاردن : شخص ٤٧ عاماً يطلق النار في الهواء فرحاً بنجاح ابنته تسجنه ثلاثة أشهر

{clean_title}
حكمت محكمة صلح جزاء عمان حكمًا بحبس أربعيني ثلاثة أشهر، جراء إطلاقه عيارات نارية دون داع فرحًا بنجاح ابنته عقب إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة ” التوجيهي”، العام الماضي.

كان المدان البالغ من العمر 47 عامًا، يُطلق عيارات نارية أمام منزله في الهواء، معبرا بذلك عن فرحه بنجاح ابنته، قائلا حسبما ورد في القرار: "بطخ فرحان بنجاح ابنته بالتوجيهي”.

النيابة العامة أسندت تهم حمل وحيازة سلاح ناري "بدون ترخيص خلافا لأحكام المواد 3 و 4 و 11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر، وإطلاق العيارات النارية دون داع خلافا لأحكام المادة 330 مكررة من قانون العقوبات، وإقلاق الراحة العامة خلافا لأحكام المادة 467 من قانون العقوبات”.

وتنص المادة 330 مكررة من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.

وتشير المادة 467 من قانون العقوبات إلى أنه يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة مقدارها مائتا دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب راحة الآهلين.

وعملاً بأحكام المادة 177، تم إدانته بجرم إطلاق عيارات نارية دون داعٍ والحكم عليه بالحبس ثلاثة اشهر والرسوم ومصادرة السلاح المضبوط.