آخر الأخبار
  الأمير هاري وزوجته يبدآن زيارة إنسانية في الأردن   تعرف على سعر غرام الذهب عيار 21 محلياً الخميس   المركزي يطرح الإصدار التاسع من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار   المستحقون لقرض الإسكان العسكري لشهر آذار (أسماء)   العجارمة: المخدرات تهدد المستقبل وخطة لتحصين طلبة المدارس   إصابات بحادثي تدهور وتحذيرات من الانزلاق على الطرق   منخفض جوي بارد وماطر يؤثر على الأردن الخميس   مفوضة أوروبية: انخراط أوروبي مستمر مع الأردن لاستقرار المتوسط والشرق الأوسط   "الأدنى منذ أعوام طويلة" .. أسعار الدواجن تهبط 25%   وزير الصحة يبحث تعزيز سبل التعاون مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية   عودة مرضى من غزة بعد استكمال علاجهم في المستشفيات الأردنية   السفير الحراحشة: الأردن يؤكد التزامه الواضح بقيم حقوق الإنسان ويضعها محورا لسياساته   الضمان الاجتماعي يوضح حقيقة الرواتب العالية   الأمن يقيم خيم إفطار للمسافرين في المعابر الحدودية   خبراء : توسيع الشمول بالضمان الاجتماعي مدخل لتعزيز الاستدامة المالية   عكوبة: النظام الجديد يُفقد مكاتب تأجير السيارات الهوية السياحية   الحكومة: لم نرحل مشكلة الضمان .. بل تعاملنا معها بقدر ما نستطيع   العموش: الإنتخابات البلدية ستجرى في صيف 2027   التعليم العالي: إلغاء الامتحان الشامل يحفز الطلبة للإقبال على الدبلوم   الوحدات يجدد دعمه لجمال محمود ويؤكد استمرار العقد حتى 2027

تعمم لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعفاء الشاحنات من الضريبة

{clean_title}
عممت دائرة الجمارك الأردنية، اليوم الاثنين، بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، المتضمن إعفاء الشَّاحنات (الرُّؤوس القاطرة) المنوي استيرادها للأفراد والشَّركات، لغايات التَّحديث الاستبدالي، من الضَّريبة العامَّة على المبيعات المفروضة لهذه الغاية بنسبة (16%).

وقالت الجمارك في تعميمها، إنه سيتم تطبيق الرمز الإضافي على نظام الإعفاءات الإلكتروني، لإعفاء الرؤوس القاطرة والتي يتم استيرادها مقابل إخراج الرأس القاطر من الخدمة.

وبينت الجمارك، أنه بموجب القرار سيتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، سندا للمادة 9 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022.

وقرَّر مجلس الوزراء أمس الأحد؛ إعفاء الشَّاحنات (الرُّؤوس القاطرة) المنوي استيرادها للأفراد والشَّركات، لغايات التَّحديث الاستبدالي، من الضَّريبة العامَّة على المبيعات المفروضة لهذه الغاية بنسبة (16%).

كما قرَّر المجلس إعفاء الشَّاحنات (الرُّؤوس القاطرة) التي تعمل على الكهرباء والمسموح باستيرادها، من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها بموجب أحكام الفقرة (5/ج) من المادَّة رقم (3) من نظام الضَّريبة الخاصَّة رقم (80) لسنة 2000م، والمقدَّرة بنسبة (10%) على السَّيَّارات المصمَّمة لتعمل كليَّاً على الكهرباء ولا تتجاوز (250) كيلو واط، و(15%) على السَّيَّارات المصمَّمة لتعمل كليَّاً على الكهرباء وتزيد على (250) كيلو واط.

وتسري الإعفاءات لمدَّة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ صدور القرار، على أن يتمّ منح الشَّركات سنة إضافيَّة بعد هذه السَّنة للاستفادة منه.

وتضمَّن القرار كذلك وضع آليَّة لتعويض مالكي الشَّاحنات التي تمَّ استيرادها والتَّخليص عليها لغايات التَّحديث الاستبدالي؛ وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع العاملين في هذا القطاع؛ على أن تقوم دائرة الجمارك الأردنيَّة وهيئة تنظيم النَّقل البرِّي بوضع هذه الآليَّة بما يتوافق مع التَّشريعات النَّافذة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

ويأتي القرار تشجيعاً لمالكي الشَّاحنات، من الأفراد والشَّركات، على استبدال شاحناتهم لغايات تحديثها