آخر الأخبار
  قضية الاستعانة بالمؤثرين تتفاعل .. القبلان يوجه 9 اسئلة للحكومة   وفاة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي   الأمانة تطلق خدمة إصدار تصاريح الاصطفاف والفاليه إلكترونيا   البنك الدولي: صرف 292 مليون دولار لبرنامج إصلاح التعليم في الأردن   الأحد .. ارتفاع ملموس على الحرارة و أجواء معتدلة في أغلب المناطق   الطاقة تشعل موجة الغلاء العالمية .. والزيوت واللحوم تتصدر الارتفاعات   الحسين إربد بطلاً لكأس الأردن بعد الفوز على الرمثا في النهائي   منخفض جوي خماسيني يندفع نحو المملكة مُرفق بتغيرات عدة   بعد الجدل .. المومني يبين مقصده من الاستعانة بالمؤثرين   الطفيلة: السردية الأردنية مشروع وطني يوثق الأرض والإنسان   الكشف عن موعد طرح تيشيرت النشامى الخاص بالمونديال بالأسواق   أنطونيو غوتيريش يعرب عن امتنانه للأردن لدعمه المفاوضات اليمنية   تفاصيل حالة الطقس في الاردن حتى الثلاثاء   مدير تطبيق سند : نعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات المواطنين   الصفدي: الأردن تمكّن من التعامل مع جميع التحديات والحفاظ على ثبات مواقفه   تفاصيل جديدة حول قضية مقتل مسنة في منزلها جنوب عمان   البعثة الإعلامية المرافقة للحجاج تصل إلى منطقة تيماء السعودية   العيسوي يلتقي طلبة جامعات وفعاليات أكاديمية   أول صورة لهلال آخر ذو القعدة   توضيح حول أنظمة الدفع وخدمة "كليك" في الأردن

تعمم لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعفاء الشاحنات من الضريبة

Sunday
{clean_title}
عممت دائرة الجمارك الأردنية، اليوم الاثنين، بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، المتضمن إعفاء الشَّاحنات (الرُّؤوس القاطرة) المنوي استيرادها للأفراد والشَّركات، لغايات التَّحديث الاستبدالي، من الضَّريبة العامَّة على المبيعات المفروضة لهذه الغاية بنسبة (16%).

وقالت الجمارك في تعميمها، إنه سيتم تطبيق الرمز الإضافي على نظام الإعفاءات الإلكتروني، لإعفاء الرؤوس القاطرة والتي يتم استيرادها مقابل إخراج الرأس القاطر من الخدمة.

وبينت الجمارك، أنه بموجب القرار سيتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، سندا للمادة 9 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022.

وقرَّر مجلس الوزراء أمس الأحد؛ إعفاء الشَّاحنات (الرُّؤوس القاطرة) المنوي استيرادها للأفراد والشَّركات، لغايات التَّحديث الاستبدالي، من الضَّريبة العامَّة على المبيعات المفروضة لهذه الغاية بنسبة (16%).

كما قرَّر المجلس إعفاء الشَّاحنات (الرُّؤوس القاطرة) التي تعمل على الكهرباء والمسموح باستيرادها، من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها بموجب أحكام الفقرة (5/ج) من المادَّة رقم (3) من نظام الضَّريبة الخاصَّة رقم (80) لسنة 2000م، والمقدَّرة بنسبة (10%) على السَّيَّارات المصمَّمة لتعمل كليَّاً على الكهرباء ولا تتجاوز (250) كيلو واط، و(15%) على السَّيَّارات المصمَّمة لتعمل كليَّاً على الكهرباء وتزيد على (250) كيلو واط.

وتسري الإعفاءات لمدَّة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ صدور القرار، على أن يتمّ منح الشَّركات سنة إضافيَّة بعد هذه السَّنة للاستفادة منه.

وتضمَّن القرار كذلك وضع آليَّة لتعويض مالكي الشَّاحنات التي تمَّ استيرادها والتَّخليص عليها لغايات التَّحديث الاستبدالي؛ وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع العاملين في هذا القطاع؛ على أن تقوم دائرة الجمارك الأردنيَّة وهيئة تنظيم النَّقل البرِّي بوضع هذه الآليَّة بما يتوافق مع التَّشريعات النَّافذة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

ويأتي القرار تشجيعاً لمالكي الشَّاحنات، من الأفراد والشَّركات، على استبدال شاحناتهم لغايات تحديثها