آخر الأخبار
  وزير الداخلية يتفقد سير العمل في مركز حدود جابر   ضبط سائق يدخن الأرجيلة أثناء قيادته على طريق المطار   الحكومة تقرّ تنظيم أراضي المخيمات وتسوية أوضاعها وفق مبدأ التعويض   الصبيحي: 171 مليون دينار الارتفاع بفاتورة تقاعد الضمان للعام 2024   توقع بارتفاع سعر اوقية الذهب إلى 6300 دولار   القبض على 5 أشخاص حاولوا التسلل إلى الأردن عبر الحدود الشمالية   الأرصاد: شباط الحالي سيشهد درجات حرارة أعلى من معدلاتها   الأردن ينقب عن غاز الهيليوم في البحر الميت   بزشكيان يوجه ببدء التفاوض مع أميركا .. عراقجي وويتكوف قد يلتقيان خلال أيام   مستقلة الانتخاب تطلب من حزب العمل الاسلامي عكس تصويب النظام على اسمه   الملك وابن زايد يبحثان أبرز مستجدات الإقليم   أسعار الذهب ترتفع في التسعيرة الثانية   الإحصاءات: 48.5 ألف فرصة عمل مستحدثة في السوق الأردني   الخرابشة رئيسا تنفيذيا لمياهنا   نشر صور لولي العهد أثناء متابعته قرعة اختيار مكلفي خدمة العلم   رئيس جامعة عمّان الأهلية يزور جامعة (ULB) في بروكسل   محاكم تصدر مذكرات إمهال مطلوبين لتسليم أنفسهم .. أسماء   كتلة هوائية باردة تؤثر على المملكة الثلاثاء وتقلبات جوية خلال الأيام المقبلة   "النقل البري": 15 ألف مستفيد يوميا من المرحلة الثانية للنقل العام المنتظم   التربية: الأسس الجديدة لتوزيع طلاب الحادي عشر تنطلق العام الدراسي المقبل

تعمم لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعفاء الشاحنات من الضريبة

{clean_title}
عممت دائرة الجمارك الأردنية، اليوم الاثنين، بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، المتضمن إعفاء الشَّاحنات (الرُّؤوس القاطرة) المنوي استيرادها للأفراد والشَّركات، لغايات التَّحديث الاستبدالي، من الضَّريبة العامَّة على المبيعات المفروضة لهذه الغاية بنسبة (16%).

وقالت الجمارك في تعميمها، إنه سيتم تطبيق الرمز الإضافي على نظام الإعفاءات الإلكتروني، لإعفاء الرؤوس القاطرة والتي يتم استيرادها مقابل إخراج الرأس القاطر من الخدمة.

وبينت الجمارك، أنه بموجب القرار سيتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، سندا للمادة 9 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022.

وقرَّر مجلس الوزراء أمس الأحد؛ إعفاء الشَّاحنات (الرُّؤوس القاطرة) المنوي استيرادها للأفراد والشَّركات، لغايات التَّحديث الاستبدالي، من الضَّريبة العامَّة على المبيعات المفروضة لهذه الغاية بنسبة (16%).

كما قرَّر المجلس إعفاء الشَّاحنات (الرُّؤوس القاطرة) التي تعمل على الكهرباء والمسموح باستيرادها، من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها بموجب أحكام الفقرة (5/ج) من المادَّة رقم (3) من نظام الضَّريبة الخاصَّة رقم (80) لسنة 2000م، والمقدَّرة بنسبة (10%) على السَّيَّارات المصمَّمة لتعمل كليَّاً على الكهرباء ولا تتجاوز (250) كيلو واط، و(15%) على السَّيَّارات المصمَّمة لتعمل كليَّاً على الكهرباء وتزيد على (250) كيلو واط.

وتسري الإعفاءات لمدَّة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ صدور القرار، على أن يتمّ منح الشَّركات سنة إضافيَّة بعد هذه السَّنة للاستفادة منه.

وتضمَّن القرار كذلك وضع آليَّة لتعويض مالكي الشَّاحنات التي تمَّ استيرادها والتَّخليص عليها لغايات التَّحديث الاستبدالي؛ وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع العاملين في هذا القطاع؛ على أن تقوم دائرة الجمارك الأردنيَّة وهيئة تنظيم النَّقل البرِّي بوضع هذه الآليَّة بما يتوافق مع التَّشريعات النَّافذة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

ويأتي القرار تشجيعاً لمالكي الشَّاحنات، من الأفراد والشَّركات، على استبدال شاحناتهم لغايات تحديثها