آخر الأخبار
  بعفو رئاسي خاص .. الإفراج عن الصحفي الأردني عمير الغرايبة بعد توقيفه منذ عام 2019 في سوريا   "جمعية البنوك" تتلقف توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني .. وتطلق مبادرة للأردنيين بـ 200 مليون دينار   لقاء في وزارة الصحة ينهي الخلاف حول الأجور الطبية والصندوق التعاوني   مذكرة نيابية تطالب رئيس الحكومة جعفر حسّان بحل قضية "لائحة الاجور الطبية"!   الصفدي : لا ولاء ولا انتماء إلا للملك ولا أجندة سوى الأردن   الصفدي رئيسا لمجلس النواب بـ 98 صوتا   تفاصيل المنخفض الجوي القادم للمملكة وتحذيرات هامة للأردنيين!   تصريح صادر عن "أمانة عمان" للجماهير الأردنية بخصوص مباراة الاردن والكويت   هذا ما قاله الدكتور جعفر حسّان لإعضاء مجلس الاعيان   توضيح أمني بخصوص حادثة تعرض معلمة للطعن (جرح سطحي)   النائب القطامين: المهندس إذا سمحت   شاهد كيف إفتتح مجلس النواب العشرين دورتهم العادية   الحكومة تكشف حقيقة "طعن معلمة" في إربد على يد طالبة!   الأردني الكويتي يشارك في رعاية " رالي وادي القمر للملاحة "   "الأرصاد" تحذر السائقين: "خففوا من سرعتكم"   أميرة أردنية تتحدث عن رحيل (ملك جمال الأردن)   البكار: ندرس مطالب القطاع الزراعي بكل تفاصيلها   مدرب النشامى: عانينا بعد التعادل مع الكويت   الملك بخطاب العرش: نحن دولة راسخة الهوية لا تغامر في مستقبلها   بنك الإسكان يرعى اللقاء الحواري لرئيس الوزراء

تعمم لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعفاء الشاحنات من الضريبة

{clean_title}
عممت دائرة الجمارك الأردنية، اليوم الاثنين، بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، المتضمن إعفاء الشَّاحنات (الرُّؤوس القاطرة) المنوي استيرادها للأفراد والشَّركات، لغايات التَّحديث الاستبدالي، من الضَّريبة العامَّة على المبيعات المفروضة لهذه الغاية بنسبة (16%).

وقالت الجمارك في تعميمها، إنه سيتم تطبيق الرمز الإضافي على نظام الإعفاءات الإلكتروني، لإعفاء الرؤوس القاطرة والتي يتم استيرادها مقابل إخراج الرأس القاطر من الخدمة.

وبينت الجمارك، أنه بموجب القرار سيتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، سندا للمادة 9 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022.

وقرَّر مجلس الوزراء أمس الأحد؛ إعفاء الشَّاحنات (الرُّؤوس القاطرة) المنوي استيرادها للأفراد والشَّركات، لغايات التَّحديث الاستبدالي، من الضَّريبة العامَّة على المبيعات المفروضة لهذه الغاية بنسبة (16%).

كما قرَّر المجلس إعفاء الشَّاحنات (الرُّؤوس القاطرة) التي تعمل على الكهرباء والمسموح باستيرادها، من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها بموجب أحكام الفقرة (5/ج) من المادَّة رقم (3) من نظام الضَّريبة الخاصَّة رقم (80) لسنة 2000م، والمقدَّرة بنسبة (10%) على السَّيَّارات المصمَّمة لتعمل كليَّاً على الكهرباء ولا تتجاوز (250) كيلو واط، و(15%) على السَّيَّارات المصمَّمة لتعمل كليَّاً على الكهرباء وتزيد على (250) كيلو واط.

وتسري الإعفاءات لمدَّة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ صدور القرار، على أن يتمّ منح الشَّركات سنة إضافيَّة بعد هذه السَّنة للاستفادة منه.

وتضمَّن القرار كذلك وضع آليَّة لتعويض مالكي الشَّاحنات التي تمَّ استيرادها والتَّخليص عليها لغايات التَّحديث الاستبدالي؛ وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع العاملين في هذا القطاع؛ على أن تقوم دائرة الجمارك الأردنيَّة وهيئة تنظيم النَّقل البرِّي بوضع هذه الآليَّة بما يتوافق مع التَّشريعات النَّافذة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

ويأتي القرار تشجيعاً لمالكي الشَّاحنات، من الأفراد والشَّركات، على استبدال شاحناتهم لغايات تحديثها