آخر الأخبار
  الأمير هاري وزوجته يبدآن زيارة إنسانية في الأردن   تعرف على سعر غرام الذهب عيار 21 محلياً الخميس   المركزي يطرح الإصدار التاسع من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار   المستحقون لقرض الإسكان العسكري لشهر آذار (أسماء)   العجارمة: المخدرات تهدد المستقبل وخطة لتحصين طلبة المدارس   إصابات بحادثي تدهور وتحذيرات من الانزلاق على الطرق   منخفض جوي بارد وماطر يؤثر على الأردن الخميس   مفوضة أوروبية: انخراط أوروبي مستمر مع الأردن لاستقرار المتوسط والشرق الأوسط   "الأدنى منذ أعوام طويلة" .. أسعار الدواجن تهبط 25%   وزير الصحة يبحث تعزيز سبل التعاون مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية   عودة مرضى من غزة بعد استكمال علاجهم في المستشفيات الأردنية   السفير الحراحشة: الأردن يؤكد التزامه الواضح بقيم حقوق الإنسان ويضعها محورا لسياساته   الضمان الاجتماعي يوضح حقيقة الرواتب العالية   الأمن يقيم خيم إفطار للمسافرين في المعابر الحدودية   خبراء : توسيع الشمول بالضمان الاجتماعي مدخل لتعزيز الاستدامة المالية   عكوبة: النظام الجديد يُفقد مكاتب تأجير السيارات الهوية السياحية   الحكومة: لم نرحل مشكلة الضمان .. بل تعاملنا معها بقدر ما نستطيع   العموش: الإنتخابات البلدية ستجرى في صيف 2027   التعليم العالي: إلغاء الامتحان الشامل يحفز الطلبة للإقبال على الدبلوم   الوحدات يجدد دعمه لجمال محمود ويؤكد استمرار العقد حتى 2027

الأعيان يصدّق على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

{clean_title}
صدّق مجلس الأعيان، الأحد، على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، كما أقره مجلس النواب بعد تعديلات الأعيان عليه.

وأقر المجلس في جلسة تشريعية صباحية، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، الذي أقرته لجنته القانونية الخميس الماضي، كما ورد من مجلس النواب.

وكان مجلس النواب، أقر الأربعاء، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من مجلس الأعيان.

وكان مجلس الأعيان أجرى تعديلات على المواد 15 و 16 و17 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تضمنت شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاثة أشهر" والاستعاضة عنها بحرف "أو"، وإضافة عبارة أو بكلتا هاتين العقوبتين" لتصبح المادة 15:

أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها"

ووافق المجلس على قرار الأعيان بالمادة "16" حيث شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاثة أشهر" والاستعاضة عنه بحرف "أو"، وشطب عبارة "25000" دينار ولا تزيد على "50000" دينار والاستعاضة عنها بعبارة "5000" دينار ولا تزيد على "20000" دينار وإضافة عبارة "أو بكلتا هاتين العقوبتين" إلى آخر المادة، بحيث أصبحت المادة

" كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن "5000" دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين".

كما وافق المجلس على قرار مجلس الأعيان المتعلق بالمادة 17، حيث شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاث سنوات" والاستعاضة عنها بحرف "أو" وإضافة عبارة أو بكلتا هاتين العقوبتين بحيث أصبحت المادة "يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن "5000 دينار، ولا تزيد على "20000" دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".