آخر الأخبار
  أمريكا تحذر الإدارة الجديدة في سوريا   الزيود: أي شخص لا يحمل الرقم الوطني عليه إصدار تصريح عمل   تطورات الحادث المأساوي الذي وقع بالمسجد الأموي في سوريا   ١الملك يهنئ هاتفيا الرئيس اللبناني بانتخابه   ترجيح تطبيق الرسوم في ممر عمّان التنموي مطلع 2026   الأرصاد عن حرائق كاليفورنيا: ظاهرة نادرة تعرف بـ"الإعصار الناري"   حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة اليوم   إيعاز من الفراية للأجهزة المعنية بمطار الملكة علياء   اعلان هام من امانة عمان بخصوص حالة الطقس في المملكة   اسرائيل توجه انذارا نهائيا للسلطة بشأن سير العملية العسكرية في مخيم جنين   الملك مهنئًا الرئيس اللبناني: حريصون على توسيع التعاون وإدامة التنسيق   بعد إندلاع حرائق واسعة في لوس انجلوس .. "الخارجية الاردنية" تصدر بياناً وهذا ما جاء فيه!   ولي العهد يفتتح مركز الخدمات الحكومية في مأدبا   خلال إجتماع سري .. إيلي كوهين يقترح تقسيم سوريا إلى "كانتونات"!   وزير المالية يصدر الأمر المالي رقم 1 لكانون الثاني 2025   تحذيرات هامة للأردنيين بخصوص حالة الطقس .. وحالة من عدم الاستقرار الجوي في هذا الموعد!   قرار من "الداخلية" بشأن سيارات السفريات الخارجية الأردنية والسورية   العيسوي يلتقي أعضاء تجمع "شباب الولاء للوطن والقائد"   العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في العاصمة   جوزيف عون رئيسًا جديدًا للجمهورية اللبنانية

الأعيان يصدّق على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

{clean_title}
صدّق مجلس الأعيان، الأحد، على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، كما أقره مجلس النواب بعد تعديلات الأعيان عليه.

وأقر المجلس في جلسة تشريعية صباحية، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، الذي أقرته لجنته القانونية الخميس الماضي، كما ورد من مجلس النواب.

وكان مجلس النواب، أقر الأربعاء، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من مجلس الأعيان.

وكان مجلس الأعيان أجرى تعديلات على المواد 15 و 16 و17 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تضمنت شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاثة أشهر" والاستعاضة عنها بحرف "أو"، وإضافة عبارة أو بكلتا هاتين العقوبتين" لتصبح المادة 15:

أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها"

ووافق المجلس على قرار الأعيان بالمادة "16" حيث شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاثة أشهر" والاستعاضة عنه بحرف "أو"، وشطب عبارة "25000" دينار ولا تزيد على "50000" دينار والاستعاضة عنها بعبارة "5000" دينار ولا تزيد على "20000" دينار وإضافة عبارة "أو بكلتا هاتين العقوبتين" إلى آخر المادة، بحيث أصبحت المادة

" كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن "5000" دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين".

كما وافق المجلس على قرار مجلس الأعيان المتعلق بالمادة 17، حيث شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاث سنوات" والاستعاضة عنها بحرف "أو" وإضافة عبارة أو بكلتا هاتين العقوبتين بحيث أصبحت المادة "يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن "5000 دينار، ولا تزيد على "20000" دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".