آخر الأخبار
  الطاقة تشعل موجة الغلاء العالمية .. والزيوت واللحوم تتصدر الارتفاعات   الحسين إربد بطلاً لكأس الأردن بعد الفوز على الرمثا في النهائي   منخفض جوي خماسيني يندفع نحو المملكة مُرفق بتغيرات عدة   بعد الجدل .. المومني يبين مقصده من الاستعانة بالمؤثرين   الطفيلة: السردية الأردنية مشروع وطني يوثق الأرض والإنسان   الكشف عن موعد طرح تيشيرت النشامى الخاص بالمونديال بالأسواق   أنطونيو غوتيريش يعرب عن امتنانه للأردن لدعمه المفاوضات اليمنية   تفاصيل حالة الطقس في الاردن حتى الثلاثاء   مدير تطبيق سند : نعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات المواطنين   الصفدي: الأردن تمكّن من التعامل مع جميع التحديات والحفاظ على ثبات مواقفه   تفاصيل جديدة حول قضية مقتل مسنة في منزلها جنوب عمان   البعثة الإعلامية المرافقة للحجاج تصل إلى منطقة تيماء السعودية   العيسوي يلتقي طلبة جامعات وفعاليات أكاديمية   أول صورة لهلال آخر ذو القعدة   توضيح حول أنظمة الدفع وخدمة "كليك" في الأردن   الصفدي يلتقي رئيس جمهورية إستونيا   خبيرة: الأمراض النفسية نادرًا ما تدفع لارتكاب الجرائم   المهندس مسعد يحدد أسباب إزدحامات عمّان ويقترح حلولا   ألعاب نارية وفرق شعبية .. الثقافة تعلن فعاليات احتفالات عيد الاستقلال الـ80   ولي العهد ترافقه الأميرة رجوة يصلان إلى مقر انعقاد منتدى تواصل 2026

الأعيان يصدّق على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

Sunday
{clean_title}
صدّق مجلس الأعيان، الأحد، على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، كما أقره مجلس النواب بعد تعديلات الأعيان عليه.

وأقر المجلس في جلسة تشريعية صباحية، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، الذي أقرته لجنته القانونية الخميس الماضي، كما ورد من مجلس النواب.

وكان مجلس النواب، أقر الأربعاء، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من مجلس الأعيان.

وكان مجلس الأعيان أجرى تعديلات على المواد 15 و 16 و17 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تضمنت شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاثة أشهر" والاستعاضة عنها بحرف "أو"، وإضافة عبارة أو بكلتا هاتين العقوبتين" لتصبح المادة 15:

أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها"

ووافق المجلس على قرار الأعيان بالمادة "16" حيث شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاثة أشهر" والاستعاضة عنه بحرف "أو"، وشطب عبارة "25000" دينار ولا تزيد على "50000" دينار والاستعاضة عنها بعبارة "5000" دينار ولا تزيد على "20000" دينار وإضافة عبارة "أو بكلتا هاتين العقوبتين" إلى آخر المادة، بحيث أصبحت المادة

" كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن "5000" دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين".

كما وافق المجلس على قرار مجلس الأعيان المتعلق بالمادة 17، حيث شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاث سنوات" والاستعاضة عنها بحرف "أو" وإضافة عبارة أو بكلتا هاتين العقوبتين بحيث أصبحت المادة "يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن "5000 دينار، ولا تزيد على "20000" دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".