آخر الأخبار
  وزارة الداخلية تفرج عن (374) موقوفا إداريا   البنك الأوروبي للتنمية يفتتح مكتبه الجديد في الأردن ويتطلع لمضاعفة استثماراته   الفراية يترأس اجتماعا لبحث جاهزية استقبال الشتاء   السرعة وتغيير المسرب المفاجئ يتسببان بوفاة وإصابة في شارع الجامعة   طهبوب تسأل الحكومة عن خطتها لمعالجة ملاحظات "مكافحة الفساد"   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 87.90 دينارا للغرام   الاربعاء .. اجواء حارة نسبيًا فوق المرتفعات   المعونة الوطنية: الدعم لا يتوقف مباشرة بعد الحصول على وظيفة   من 40 إلى 136 دينارا .. المعونة الوطنية توضح قيمة الدعم النقدي للأسر   من الأردن إلى الخليج والمغرب العربي .. أمطار رعدية متوقعة في 13 دولة حتى نهاية الأسبوع   حرب إيران تفتح فاتورة أميركية ضخمة .. 38 مليار دولار خلال 5 أشهر   الأمن العام: الدفاع المدني يخمد حريقاً شب داخل مصنع دهانات في محافظة الزرقاء   بعد هروب عاملات المنازل .. دراسة لبوليصة تأمين تغطي الخسائر المالية   في سيناريو "نهاية العالم" .. بحث علمي يحدد الدولة الأفضل للنجاة   "الضمان" يتيح احتساب راتب التقاعد افتراضيًا   الدفاع المدني: إرشاد طبي عبر 911   "استثمار أموال الضمان" يعرض قطعتي أرض للبيع في عبدون بالظرف المختوم   ضبط خمسة أطنان حطب واعتداء على أشجار حرجية معمرة في عجلون   9586 حالة عقر كلاب في الأردن العام الماضي   إحصائية: الأردن الرابع عالميًا بعدد أطباء الاختصاص في أمريكا

الافتاء الأردنية": يجوز للمرأة ان تذهب لاداء فريضة الحج وحدها

Wednesday
{clean_title}
اصدرت دائرة الافتاء العام اليوم الثلاثاء فتوى حول جواز ذهاب الى الحج منفردة وهو ما تم الاعلان عنه من قبل السلطات السعودية بداية هذا العام.

وبينت دائرة الافتاء ان جمهور الفقهاء ذهب إلى أنّ وجود المحرم أو الزوج شرط لوجوب الحجّ على المرأة، فمن لم يتوفّر لها هذا الشرط فلا يجب عليها الحجّ ابتداءً، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لاَ تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ) رواه البخاري.

وأما عند الشافعية خاصّة؛ فيجب الحجّ على المرأة عند وجود زوج أو محرم، أو نسوة ثقات، جاء في [مغني المحتاج 2/ 216] من كتب الشافعية: "ويشترط في وجوب نسك المرأة -زائداً على ما تقدم في الرجل- أن يخرج معها زوج أو محرم لها بنسب أو غيره أو نسوة ثقات".

فلا يجب على المرأة أن تخرج وحدها للحجّ، لكن إن فعلت ذلك وكانت تأمن على نفسها جاز لها، جاء في [تحفة المحتاج 4/ 25]: "أما الجواز؛ فلها أن تخرج لأداء فرض الإسلام مع امرأة ثقة...، ولها أيضاً أن تخرج له وحدها إذا تيقنت الأمن على نفسها هذا كلّه في الفرض...".

وإنما ذهب الشافعية إلى ذلك لعموم قول الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]، وحملوا حديث (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم) على السفر غير الواجب، وللاحتياط في شأن العبادة المفروضة، جاء في [نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 3/ 250]: "وفارق الواجبُ غيره بأنّ مصلحة تحصيله اقتضت الاكتفاءَ بأدنى مراتب مظنة الأمن، بخلاف ما ليس بواجب فاحتيط معه في تحصيل الأمن".

وعليه؛ فإنه يجوز للمرأة السفر لأداء حجّ الفرض أو عمرة الفرض، سواء كانت كبيرة أو شابة، إما مع محرم، أو زوج، أو نسوة ثقات أو واحدة ثقة، أو وحدها بشرط أن تأمن على نفسها. والله تعالى أعلم.