آخر الأخبار
  الوزير الأسبق الدكتور نوفان العجارمة يعلق على عمل رئيس وزراء سابق لدى دولة أجنبية   هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟ .. الإفتاء الأردنية تجيب   صندوق المعونة الوطنية يبدأ صرف مستحقات المنتفعين قبل عيد الفطر   الجمعية الفلكية: الرؤية بالعين المجردة الخميس "غير ممكنة عمليا" في المملكة   السعودية تستعد لتحري هلال العيد .. ومركز الفلك: رؤيته مستحيلة   عيد الفطر .. الجمعة في تركيا والسبت في سنغافورة   أبو غزالة: ما يجري يتجاوز كونه مواجهة عابرة .. وقد يستمر لفترات قد تتجاوز عامًا كاملًا   البنك الأردني الكويتي ينفذ سلسلة من المبادرات الإنسانية والتطوعية خلال شهر رمضان المبارك   الحكومة تصرف 2.5 مليون دينار لدعم مخزون المؤسسة الاستهلاكية   الأحوال المدنية: استمرار خدمة تجديد جوازات السفر في العيد   الأردن يشارك في اجتماع عربي تستضيفه السعودية للتشاور والتنسيق   الفلكية الفلسطينية: لا يوجد هلال لرصده الأربعاء .. والعيد الجمعة   التنفيذ القضائي تدعو مالكي مركبات إلى تصويب أوضاعهم قبل العيد   سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية الأربعاء   السفارة الأمريكية في عمّان تصدر تنبيهًا أمنيًا لمواطنيها   استشهاد 3 رجال أمن في مداهمة مطلوب خطير شرق العاصمة   هل أنتعشت الاسواق الاردنية بعد صرف الرواتب؟ جمال عمرو يجيب ..   الأردن يتحرى هلال شهر شوال مساء الخميس   الأربعاء .. حالة عدم استقرار جوي وأمطار رعدية بعد الظهر   الصبيحي: فرصة التحول من تقاعد النقابات إلى تقاعد الضمان كخيار استراتيجي

الافتاء الأردنية": يجوز للمرأة ان تذهب لاداء فريضة الحج وحدها

{clean_title}
اصدرت دائرة الافتاء العام اليوم الثلاثاء فتوى حول جواز ذهاب الى الحج منفردة وهو ما تم الاعلان عنه من قبل السلطات السعودية بداية هذا العام.

وبينت دائرة الافتاء ان جمهور الفقهاء ذهب إلى أنّ وجود المحرم أو الزوج شرط لوجوب الحجّ على المرأة، فمن لم يتوفّر لها هذا الشرط فلا يجب عليها الحجّ ابتداءً، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لاَ تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ) رواه البخاري.

وأما عند الشافعية خاصّة؛ فيجب الحجّ على المرأة عند وجود زوج أو محرم، أو نسوة ثقات، جاء في [مغني المحتاج 2/ 216] من كتب الشافعية: "ويشترط في وجوب نسك المرأة -زائداً على ما تقدم في الرجل- أن يخرج معها زوج أو محرم لها بنسب أو غيره أو نسوة ثقات".

فلا يجب على المرأة أن تخرج وحدها للحجّ، لكن إن فعلت ذلك وكانت تأمن على نفسها جاز لها، جاء في [تحفة المحتاج 4/ 25]: "أما الجواز؛ فلها أن تخرج لأداء فرض الإسلام مع امرأة ثقة...، ولها أيضاً أن تخرج له وحدها إذا تيقنت الأمن على نفسها هذا كلّه في الفرض...".

وإنما ذهب الشافعية إلى ذلك لعموم قول الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]، وحملوا حديث (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم) على السفر غير الواجب، وللاحتياط في شأن العبادة المفروضة، جاء في [نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 3/ 250]: "وفارق الواجبُ غيره بأنّ مصلحة تحصيله اقتضت الاكتفاءَ بأدنى مراتب مظنة الأمن، بخلاف ما ليس بواجب فاحتيط معه في تحصيل الأمن".

وعليه؛ فإنه يجوز للمرأة السفر لأداء حجّ الفرض أو عمرة الفرض، سواء كانت كبيرة أو شابة، إما مع محرم، أو زوج، أو نسوة ثقات أو واحدة ثقة، أو وحدها بشرط أن تأمن على نفسها. والله تعالى أعلم.