آخر الأخبار
  وزير الأشغال: توسعة طريق وادي شعيب وإزالة انهيارات صخرية بقيمة 800 ألف دينار   تراجع الزوار العرب للأردن 6% خلال شهرين   بني مصطفى: دمج المؤسستين الاستهلاكيتين يوفر السلع بأفضل الأسعار   الصفدي يجري مباحثات موسّعة مع نظيره اللتواني   موعد صرف رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين   أمانة عمّان: حملة تعبيد شوارع بـ 7 ملايين دينار   المياه: إطلاق مشروع استراتيجي لتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية ومؤشرات المخاطر   القضاة: صندوق دعم الصناعة تمكن حتى الآن من دعم نحو 700 شركة   30 لاعبا من 16 ناديا في تشكيلة سلامي الأولية قبيل كأس العالم   ترمب يهدد: لن يبقى شيء من إيران في حال عدم الوصول إلى اتفاق   المؤسسة العسكرية: أضاح بأفضل الأسعار   الوزير يعرب القضاة يوضح بشأن دمج المؤسستين الاستهلاكيتين   صرف رواتب متقاعدي الضمان الخميس مضافا إليها الزيادة السنوية   الروابدة يطالب بدمج الهيئات المستقلة وبعض الوزارات   توضيح أمني حول المعتدي على طفل بسبب كرة سقطت بمنزله   ولي العهد يلتقي وجهاء العجارمة في دارة الباشا العفيشات   البكار يقر بوجود فوضى في سوق العمل بالأردن   زين و"الوطني للأمن السيبراني" يطلقان حملة توعوية بالأمن الرقمي   الملك يودع بعثة حجاج بيت ﷲ الحرام المخصصة لأسر الشهداء   الأمن العام يوضح ملابسات الاعتداء على حدث ومحاولة احتجازه في إربد

الافتاء الأردنية": يجوز للمرأة ان تذهب لاداء فريضة الحج وحدها

Monday
{clean_title}
اصدرت دائرة الافتاء العام اليوم الثلاثاء فتوى حول جواز ذهاب الى الحج منفردة وهو ما تم الاعلان عنه من قبل السلطات السعودية بداية هذا العام.

وبينت دائرة الافتاء ان جمهور الفقهاء ذهب إلى أنّ وجود المحرم أو الزوج شرط لوجوب الحجّ على المرأة، فمن لم يتوفّر لها هذا الشرط فلا يجب عليها الحجّ ابتداءً، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لاَ تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ) رواه البخاري.

وأما عند الشافعية خاصّة؛ فيجب الحجّ على المرأة عند وجود زوج أو محرم، أو نسوة ثقات، جاء في [مغني المحتاج 2/ 216] من كتب الشافعية: "ويشترط في وجوب نسك المرأة -زائداً على ما تقدم في الرجل- أن يخرج معها زوج أو محرم لها بنسب أو غيره أو نسوة ثقات".

فلا يجب على المرأة أن تخرج وحدها للحجّ، لكن إن فعلت ذلك وكانت تأمن على نفسها جاز لها، جاء في [تحفة المحتاج 4/ 25]: "أما الجواز؛ فلها أن تخرج لأداء فرض الإسلام مع امرأة ثقة...، ولها أيضاً أن تخرج له وحدها إذا تيقنت الأمن على نفسها هذا كلّه في الفرض...".

وإنما ذهب الشافعية إلى ذلك لعموم قول الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]، وحملوا حديث (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم) على السفر غير الواجب، وللاحتياط في شأن العبادة المفروضة، جاء في [نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 3/ 250]: "وفارق الواجبُ غيره بأنّ مصلحة تحصيله اقتضت الاكتفاءَ بأدنى مراتب مظنة الأمن، بخلاف ما ليس بواجب فاحتيط معه في تحصيل الأمن".

وعليه؛ فإنه يجوز للمرأة السفر لأداء حجّ الفرض أو عمرة الفرض، سواء كانت كبيرة أو شابة، إما مع محرم، أو زوج، أو نسوة ثقات أو واحدة ثقة، أو وحدها بشرط أن تأمن على نفسها. والله تعالى أعلم.