آخر الأخبار
  وزير الداخلية يتفقد سير العمل في مركز حدود جابر   ضبط سائق يدخن الأرجيلة أثناء قيادته على طريق المطار   الحكومة تقرّ تنظيم أراضي المخيمات وتسوية أوضاعها وفق مبدأ التعويض   الصبيحي: 171 مليون دينار الارتفاع بفاتورة تقاعد الضمان للعام 2024   توقع بارتفاع سعر اوقية الذهب إلى 6300 دولار   القبض على 5 أشخاص حاولوا التسلل إلى الأردن عبر الحدود الشمالية   الأرصاد: شباط الحالي سيشهد درجات حرارة أعلى من معدلاتها   الأردن ينقب عن غاز الهيليوم في البحر الميت   بزشكيان يوجه ببدء التفاوض مع أميركا .. عراقجي وويتكوف قد يلتقيان خلال أيام   مستقلة الانتخاب تطلب من حزب العمل الاسلامي عكس تصويب النظام على اسمه   الملك وابن زايد يبحثان أبرز مستجدات الإقليم   أسعار الذهب ترتفع في التسعيرة الثانية   الإحصاءات: 48.5 ألف فرصة عمل مستحدثة في السوق الأردني   الخرابشة رئيسا تنفيذيا لمياهنا   نشر صور لولي العهد أثناء متابعته قرعة اختيار مكلفي خدمة العلم   رئيس جامعة عمّان الأهلية يزور جامعة (ULB) في بروكسل   محاكم تصدر مذكرات إمهال مطلوبين لتسليم أنفسهم .. أسماء   كتلة هوائية باردة تؤثر على المملكة الثلاثاء وتقلبات جوية خلال الأيام المقبلة   "النقل البري": 15 ألف مستفيد يوميا من المرحلة الثانية للنقل العام المنتظم   التربية: الأسس الجديدة لتوزيع طلاب الحادي عشر تنطلق العام الدراسي المقبل

الافتاء الأردنية": يجوز للمرأة ان تذهب لاداء فريضة الحج وحدها

{clean_title}
اصدرت دائرة الافتاء العام اليوم الثلاثاء فتوى حول جواز ذهاب الى الحج منفردة وهو ما تم الاعلان عنه من قبل السلطات السعودية بداية هذا العام.

وبينت دائرة الافتاء ان جمهور الفقهاء ذهب إلى أنّ وجود المحرم أو الزوج شرط لوجوب الحجّ على المرأة، فمن لم يتوفّر لها هذا الشرط فلا يجب عليها الحجّ ابتداءً، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لاَ تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ) رواه البخاري.

وأما عند الشافعية خاصّة؛ فيجب الحجّ على المرأة عند وجود زوج أو محرم، أو نسوة ثقات، جاء في [مغني المحتاج 2/ 216] من كتب الشافعية: "ويشترط في وجوب نسك المرأة -زائداً على ما تقدم في الرجل- أن يخرج معها زوج أو محرم لها بنسب أو غيره أو نسوة ثقات".

فلا يجب على المرأة أن تخرج وحدها للحجّ، لكن إن فعلت ذلك وكانت تأمن على نفسها جاز لها، جاء في [تحفة المحتاج 4/ 25]: "أما الجواز؛ فلها أن تخرج لأداء فرض الإسلام مع امرأة ثقة...، ولها أيضاً أن تخرج له وحدها إذا تيقنت الأمن على نفسها هذا كلّه في الفرض...".

وإنما ذهب الشافعية إلى ذلك لعموم قول الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]، وحملوا حديث (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم) على السفر غير الواجب، وللاحتياط في شأن العبادة المفروضة، جاء في [نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 3/ 250]: "وفارق الواجبُ غيره بأنّ مصلحة تحصيله اقتضت الاكتفاءَ بأدنى مراتب مظنة الأمن، بخلاف ما ليس بواجب فاحتيط معه في تحصيل الأمن".

وعليه؛ فإنه يجوز للمرأة السفر لأداء حجّ الفرض أو عمرة الفرض، سواء كانت كبيرة أو شابة، إما مع محرم، أو زوج، أو نسوة ثقات أو واحدة ثقة، أو وحدها بشرط أن تأمن على نفسها. والله تعالى أعلم.