آخر الأخبار
  اقتصاديون: تثبُّت أسعار المحروقات يُعزِّز مواصلة القطاعات الصناعية لنشاطها   السعايدة: نص السكك الحديدية في "الملكية العقارية" ليس اعتباطيا   المشاط: الأردن نموذجٌ تنمويٌ فريد في منطقة مضطربة   الزراعة تصدر إرشادات للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية للتعامل مع موجات الحر   بدء التشغيل التجريبي للنقل المنتظم على خطي عمان- الطفيلة وعمان- معان   16.1 ألف شيك مرتجع في حزيران بقيمة 98.9 ملايين دينار   الأمير علي يدعو لإلغاء الاقتراع السري في انتخابات رئاسة فيفا   لسعة نحلة أثناء شرب عصير تُدخل رجلاً إلى العناية المركزة بالأردن   الارصاد تحذر من التعرض للشمس   الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة   الترخيص تعتمد الدفع الالكتروني وتلغي النقد من معاملاتها كافة   عمّان الأهلية توقّع مذكرة تفاهم مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتستضيف الاجتماع التاسع لمجموعاته القطاعية   الأردنيات ولدن 6531 توأماً في العام 2025   السفارة الأمريكية في عمّان تحذر رعاياها   التلهوني: أردنيون في 35 دولة استفادوا من خدمات الكاتب العدل الرقمي   انخفاض أسعار الذهب محليا   السبت ذروة الكتلة الهوائية الحارة .. والحرارة قد تصل إلى 44   المحامي سامر برهم ناشر وكالة جراءة نيوز يبارك للعميد حيدر الشبول تعينه قائداً لأمن إقليم الجنوب   المحامي سامر برهم ناشر وكالة جراءة نيوز يبارك لسعادة مساعد النائب العام القاضي الدكتور عمار الحنيفات تعينه قاضياً في محكمة الجنايات الكبرى

الإفتاء الأردنية : حج الصبي صحيح ولكن لا تسقط به الفريضة

Saturday
{clean_title}
قالت دائرة الإفتاء الأردنية انه لا يجب الحج على الصبي غير البالغ؛ لأن البلوغ شرط من شروط وجوب الحج, ومع ذلك يصح حج الصبي ويكتب الله له الأجر كما جاء في الحديث الصحيح: (رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ) رواه مسلم.

وردا على سؤال من شخص قال فيه ان زوجته قامت بالحج وهي في سن الثانية عشرة من عمرها؛ فهل أتمت الفرض أم يجب أن تحج مرة أخرى؟ ، قالت دائرة الإفتاء ، ان أن صحة حج الصبي لا تسقط عنه حج الفريضة, فهو مطالب بالحج بعد البلوغ؛ لأن حجه قبل البلوغ يؤجر عليه، ولكن لا يسقط عنه الفريضة.

وأضافت الدائرة : يقول ابن المنذر رحمه الله: "أجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صح، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام" انتهى. "الإجماع" (رقم/212)

وبينت انه إذا لم تكن زوجة السائل بالغة وهي في سن الثانية عشرة - بأن لم تظهر عليها علامات البلوغ: الحيض، أو الاحتلام، أو إنبات شعر العانة - فيجب عليها أن تحج حجة الإسلام بعد البلوغ كي تُجزئها عن الفريضة الواجبة ، وأما إن كانت بالغة فقد أدت فرضها وليس عليها الإعادة. والله أعلم.