آخر الأخبار
  توضيح رسمي حول التشويش على نظام "جي بي أس" في الأردن   وزير الصحة يرعى حفل حصول مركز خريبة السوق على شهادة الامتياز   اعلان حكومي بخصوص طريق جرش-المفرق   الذكرى الثلاثون لوفاة الملكة زين الشرف   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدين من رابطة الفنانين التشكيليين والتقدم الأكاديمي التربوي   بيان صادر عن الخطوط الجوية الملكية الأردنية .. ما الذي جاء فيه؟   طبيب أردني يحذر الاردنيين من السجائر الالكترونية   مدعوون للتعيين في وزارة الصحة (أسماء)   إنزالات جوية جديدة للقوات المسلحة الأردنية فوق شمال غزة - تفاصيل   قرار من المدعي العام بشأن شخص إختلس مليون وخمسة وعشرين ألف دينار .. والكشف عن دور زوجته بالقضية   الأردن على موعد مع حالة ماطرة استثنائية تستمر 10 أيام   إدارة السير: لا تتردد في إبلاغنا !   الجنايات تصدر حكما بحق رجل اقترف "العجائب" بزوجته قبل إنهاء حياتها   18 إصابة بحادث تصادم في الموجب   الملكية الأردنية تواصل جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية وتزرع 1000 شجرة   1,223 مليار دينارا قيمة الصادرات الكلية للأردن حتى نهاية شباط الماضي   الدفاع المدني: 8 آلاف حالة استفادت من خدمات إسعاف التوجيه الطبي عن بعد   الدويري: فاتورة الكهرباء تبلغ نصف الكلف التشغيلية لسلطة المياه   الأردن يسير قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى قطاع غزة   قرار حكومي بشأن اشتراكات الضمان الاجتماعي

الإفتاء الأردنية : حج الصبي صحيح ولكن لا تسقط به الفريضة

{clean_title}
قالت دائرة الإفتاء الأردنية انه لا يجب الحج على الصبي غير البالغ؛ لأن البلوغ شرط من شروط وجوب الحج, ومع ذلك يصح حج الصبي ويكتب الله له الأجر كما جاء في الحديث الصحيح: (رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ) رواه مسلم.

وردا على سؤال من شخص قال فيه ان زوجته قامت بالحج وهي في سن الثانية عشرة من عمرها؛ فهل أتمت الفرض أم يجب أن تحج مرة أخرى؟ ، قالت دائرة الإفتاء ، ان أن صحة حج الصبي لا تسقط عنه حج الفريضة, فهو مطالب بالحج بعد البلوغ؛ لأن حجه قبل البلوغ يؤجر عليه، ولكن لا يسقط عنه الفريضة.

وأضافت الدائرة : يقول ابن المنذر رحمه الله: "أجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صح، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام" انتهى. "الإجماع" (رقم/212)

وبينت انه إذا لم تكن زوجة السائل بالغة وهي في سن الثانية عشرة - بأن لم تظهر عليها علامات البلوغ: الحيض، أو الاحتلام، أو إنبات شعر العانة - فيجب عليها أن تحج حجة الإسلام بعد البلوغ كي تُجزئها عن الفريضة الواجبة ، وأما إن كانت بالغة فقد أدت فرضها وليس عليها الإعادة. والله أعلم.