آخر الأخبار
  لـ 6 ساعات.. فصل للتيار الكهربائي عن مناطق جنوب المملكة (أسماء)   الجيش في بيان جديد: مقتل شخص والقبض على 6 آخرين   تعديل أوقات عمل جــسر الملك حسين   الزيود: نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دينار   الحكومة: لا تمديد لقرار إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة   الأمانة: توجه لإنشاء مواقف لمركبات مستخدمي الباص السريع   الصفدي: حادثة الاعتداء على رجال الأمن العام بالرابية عمل إرهابي جبان   وقف ضخ المياه من الديسي 3 أيام مطلع الشهر المقبل   إزالة 15 اعتداء على مصادر المياه في قناة الملك عبدالله   رئيس الوزراء جعفر حسان يزور منتسبي الأمن العام المصابين بإطلاق النار في الرابية   بدء التسجيل لموسم الحج الجديد 26 الشهر الجاري إلكترونيا (رابط)   العيسوي يعود مصابي الأمن بحادثة الرابية   ترجيح تخفيض سعر البنزين 7 فلسات ورفع الديزل 5 الشهر المقبل   إرشادات أمنية تزامناً مع المنخفض الجوي   عمان الأهلية الثانية محلياً على الجامعات الاردنية بتصنيف التايمز لجودة البحوث العلمية متعددة التخصصات 2025   الحكومة: إطلاق النار في منطقة الرابية اعتداء إرهابي على قوات الأمن   الأمن : مقتل شخص أطلق النار على الأمن في الرابية   إغلاقات وتحويلات للسير لصيانة 5 جسور في العاصمة   هطول مطري بعد ظهر الأحد وتحذير من الانزلاق   مصدر عسكري مسؤول: القبض على شخص في المنطقة العسكرية الشرقية حاول التسلل إلى المملكة

الإفتاء الأردنية : حج الصبي صحيح ولكن لا تسقط به الفريضة

{clean_title}
قالت دائرة الإفتاء الأردنية انه لا يجب الحج على الصبي غير البالغ؛ لأن البلوغ شرط من شروط وجوب الحج, ومع ذلك يصح حج الصبي ويكتب الله له الأجر كما جاء في الحديث الصحيح: (رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ) رواه مسلم.

وردا على سؤال من شخص قال فيه ان زوجته قامت بالحج وهي في سن الثانية عشرة من عمرها؛ فهل أتمت الفرض أم يجب أن تحج مرة أخرى؟ ، قالت دائرة الإفتاء ، ان أن صحة حج الصبي لا تسقط عنه حج الفريضة, فهو مطالب بالحج بعد البلوغ؛ لأن حجه قبل البلوغ يؤجر عليه، ولكن لا يسقط عنه الفريضة.

وأضافت الدائرة : يقول ابن المنذر رحمه الله: "أجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صح، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام" انتهى. "الإجماع" (رقم/212)

وبينت انه إذا لم تكن زوجة السائل بالغة وهي في سن الثانية عشرة - بأن لم تظهر عليها علامات البلوغ: الحيض، أو الاحتلام، أو إنبات شعر العانة - فيجب عليها أن تحج حجة الإسلام بعد البلوغ كي تُجزئها عن الفريضة الواجبة ، وأما إن كانت بالغة فقد أدت فرضها وليس عليها الإعادة. والله أعلم.