منذ 3 أعوام ونيف، قررت حكومة الدكتور عمر الرزاز، حماية العاملين خلال جائحة كورونا من خلال أمر الدفاع رقم 6 الذي منع المنشآت من إنهاء خدمات الموظفين خلال فترة الجائحة مع السماح لها بتخفيض أجورهم خلال فترات الإغلاق.
كافة بلاغات أوامر الدفاع المتعلقة بتنظيم علاقات العمل والأجور ألغي تفعيلها العام الماضي، باستثناء بند واحد فقط، وهو حظر إنهاء خدمات أي موظف أو عامل لدى منشأة لحقه ذلك برامج عدة خففت النفقات على القطاع الخاص بعد عودتها إلى العمل كبرنامج استدامة الذي تحمل جزءا من رواتب موظفي القطاع الخاص بالشراكة بين مؤسسة الضمان الاجتماعي والحكومة.
بعد صدور الإرادة الملكية بوقف العمل بقانون الدفاع انتهى عمل كافة الأوامر والبلاغات ومنها ما يمنع إنهاء خدمات العمال، وسط مخاوف عديدة بهيكلة منشآت وفصل عمالها أو استبدالها بعمالة ذات كلف أقل.
الخبير الاقتصادي حسام عايِش، أكد أنّ أوامر الدفاع لم توفر حماية كاملة للعمال، حيث أنهيت خدمات العديد منهم خلال فترة الجائحة وبشكل تعسفي يخالف هذه الأوامر، وبالتالي فإنّ الضرر وقع خلال تنفيذها.
ويقول عايش، إنّه لا شك أنّ إلغاء أوامر الدفاع سيترتب عليه مشكلات تتعلق بخروج موظفين من أعمالهم ولجوء شركات ومنشآت إلى إعادة هيكلة الموظفين بغية استبدال العمالة بأخرى أقل كلفاً، إَضافة إلى احتمالية عودة طول أمد التقاضي للعمال.
ويرى أنّ العمال لم يعودوا مهددين بإنهاء خدماتهم بسبب وقف قانون الدفاع وحسب، وإنما باتت وظائفهم مهددة بعد التطور التكنولوجي الذي شهده العالم آخر ثلاث سنوات، كالعمل عن بعد والفعاليات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي الذي قد يحل مكان آلاف الموظفين.
وعلى الصعيد الاقتصادي، بين عايش، أنّ العالم يرغب بالتعامل مع الأردن بوضع طبيعي وليس استثنائي كما هو حال قانون الدفاع، مشيرا إلى أنّ الاقتصاد الأردني تعافى من كورونا لكنه لم يتعاف من الوضع الاقتصادي الذي كانت تشهده المملكة قبل الجائحة، حيث عدنا إلى وضعنا ما قبل ذلك بنفس نسب النمو بل بارتفاع نسب البطالة.
ويشير إلى أنّ معظم المنشآت عادت إلى نشاطها الطبيعي مع ارتفاع الكلف ما يعني أنّ الكثير من المنشآت باتت تبحث عن عمالة بكلف منخفضة، لا سيما وأنّ طالبي الوظائف كثيرون مقارنة بالوظائف التي ينتجها الاقتصاد الأردني سنوياً.
من جهته يستبعد أمين عام وزارة العمل السابق ورئيس جمعية بيت العمال للدراسات حمادة ابونجمة، إنهاء خدمات عمال من القطاع الخاص بعد وقف العمل بقانون الدفاع، بشكل كبير أو عشوائي.
ويقول أبو نجمة ، إنّ تأويلات انتشرت بأن العودة إلى تطبيق قانون العمل بعد وقف العمل بقانون الدفاع، يسمح لصاحب العمل بإنهاء خدمات أي عامل لديه بمجرد توجيه إشعار له بموجب المادة 23 من قانون العمل إلا أنّ قانون العمل يعتبر إنهاء خدمات العامل يجب أن يكون مستنداً إلى أسباب مبررة نص عليها القانون صراحة.
وأوضح أنه بغير ذلك يعتبر الفصل تعسفيا ويستوجب تعويض العامل أو إعادته إلى عمله، والفرق الوحيد أن أوامر الدفاع كانت تنص على عقوبات جزائية على شكل غرامة للفصل غير القانوني، وإنّ ذلك انتهى الآن وتبقى تعويض الفصل التعسفي الذي تفرضه المحكمة على صاحب العمل أو إعادة العامل لعمله.
وبين أنّ قانون العمل حدد الحالات التي يجوز فيها انهاء خدمات العامل بشروط، منها حالات نصت عليها المادة 28 وهي تتعلق بمخالفات يرتكبها العامل والمتمثلة بـ9 حالات، والمادة 21 والتي تحدد حالات انتهاء عقد العمل بأن يكون اما باتفاق الطرفين أو بلوغ سن تقاعد الشيخوخة أو انتهاء مدة العقد.
ويذكر أنه من ضمن الحالات التي يجوز فيها فصل العامل، المادة 35 والتي تجيز إنهاء الخدمات خلال فترة التجربة المتمثلة بـ3 شهور، والمادة 31 من قانون العمل والتي تجيز إنهاء أو تعليق عقود العمال إذا استدعى ذلك ظروف اقتصادية أو مالية بشرط الموافقة على ذلك من اللجنة الثلاثية المشكلة في وزارة العمل لهذه الغاية.
وأشار إلى أنّ ذلك يستدعي مبادرة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتوعية العمال بهذه التفاصيل للحد من النزاعات والانتهاكات وحالات الفصل غير القانوني من العمل، وكذلك تفعيل دورها الرقابي على الالتزام بأحكام القانون.
واعتبر ابو نجمة أن الحكومات أفرطت باستخدام قانون الدفاع تجاه العمال، بشكل عام، حيث انتقص ذلك من أجورهم خلال الجائحة في اقتطاعات وصلت إلى 60%، إذ تأخرت الحكومة بوقف العمل بالبلاغات الخاصة بأمر الدفاع 6 الذي نظم علاقات العمل والأجور، إلى الماضي باستثناء بند عدم إنهاء خدمات العاملين والعاملات.