دانت محكمة طبيبة بجرم إعداد مصدقة كاذبة، وحكمت عليها بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم، ونظراً لظروف ارتكاب الجرم وطبيعة تخصص المشتكى عليها وسنها وقناعة المحكمة أنها لن تعاود لمخالفة أحكام القانون فقد قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم.
كما دانت المحكمة شخصا بجرم استعمال المصدقة الكاذبة خلافًا لأحكام المادة، وحكمت عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم.
وفي التفاصيل فإنه ثبت للمحكمة قيام الطبيبة بحكم عملها كاستشارية طب الأسرة بإعداد تقرير طبي غير قضائي باسم االشخص المشتكى عليه بناء على طلبه مضمونه أنه راجعها وقامت بفحصه.
وتبين لها بعد الفحص أنه يعاني من مرض التحول الجذري أو التصحيح الجنسي، وأنه لديه أعضاء ذكرية وأنثوية معاً، ولديه دورة منتظمة.
وقد قام الشخص المشتكى عليه باستعمال التقرير المذكور ومراجعة المركز الوطني لحقوق الإنسان ودائرة الإفتاء ووزارة الصحة للحصول على موافقة لإجراء عملية تصحيح الجنس، وقد تم عرضه على لجنة متخصصة، وتبين أن الشخص المشتكى عليه أنه ذكر بنسبة 100% ولا محل للاجتهاد في كونه ذكراً أم أنثى، ولم يتبين وجود أعضاء ذكرية وأنثوية معاً لا بالكشف الظاهري ولا بالفحص باستخدام جهاز الأمواج فوق الصوتية، وتبين أنه قام بتزوير نتيجة فحص الكروموسومات الصادرة عن أحد المختبرات الطبية.