آخر الأخبار
  الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة   البنك الأهلي الأردني يطلق حملة جوائز حسابات التوفير لعام 2026 تحت شعار "فالك الفوز"   بالصور ....عمّان الأهلية تنظم مؤتمر IEEE الأردن بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء   حسان يدعو لاستثمار الفرص المتاحة: نجاح سوريا هو نجاح للأردن   الخرابشة: 3 مليارات دينار فاتورة الطاقة في الأردن   تحديد الدراسة بـ200 يوم .. كيف ينعكس على التعليم ومخرجاته؟   اجتماع أردني سوري يضم وزراء يمثلون 20 قطاعا   السير: الإجراءات والانضباط يخفضان وفيات الحوادث   الطوباسي يطالب حزب العمال تزويده بمواقفه تجاه "الضمان" لينسجم معها   طقس بارد في أغلب المناطق الأحد .. وارتفاع طفيف الاثنين   تحديد الدراسة بـ200 يوم .. كيف ينعكس على التعليم ومخرجاته؟

هل يجوز للمرأة المعتدة السفر للحج أو العمرة؟

{clean_title}
أوضحت دائرة الإفتاء الأردنية، اليوم الخميس، حول حكم سفر المرأة المعتدة للحج أو العمرة، وذلك في منشور لها عبر موقع الفيسبوك.

وتاليا نص الفتوى:

الموضوع: لا يجوز للمرأة المعتدة من وفاة السفر للحج أو العمرة

رقم الفتوى: 2884

السؤال:

توفي زوجي وأنا الآن في فترة العدة، هل يجوز الخروج لأداء فريضة الحج، علما بأني لم يسبق لي الحج مسبقا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

نسأل الله تعالى لزوجك الرحمة والمغفرة، وأن يلهمكم الصبر والسلوان على مصابكم.

لا يجوز للمرأة المعتدة من وفاة أن تسافر للحج أو العمرة، ولا يجوز لها الخروج من بيتها طيلة مدة العدة إلا للحاجة، قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير) البقرة/234.

وينبغي العلم أن الحج من العبادات التي تجب على المسلم على التراخي بعد تحقق شرط الاستطاعة، وليس على الفور، فليس على المعتدة إثم إن هي أخرت حجها إلى العام القادم حتى تنقضي عدتها.

جاء في "مغني المحتاج" (5/ 108): "لو وجبت [أي العدة] قبل الخروج من المنزل فلا تخرج قطعا، ولو وجبت فيه ولم تفارق عمران البلدان فإنه يجب العود في الأصح" انتهى بتصرف يسير.

وفي كتاب "الزواجر عن اقتراف الكبائر" لابن حجر الهيتمي (2/ 101): "خروج المعتدة من المسكن الذي يلزمها ملازمته إلى انقضاء العدة بغير عذر شرعي [من الكبائر]؛ لأن في ملازمتها المسكن حقا مؤكدا لله تعالى من حفظ النسب وغيره". والله تعالى أعلم.