آخر الأخبار
  المومني يطمئن الأردنيين: وفرة في الوقود والكهرباء .. ولا نية للقطع المبرمج   الأردن ودول عربية: فصائل عراقية موالية لإيران تشن اعتداءات على منشآت وبنى تحتية   الصفدي: لسنا طرفًا في الحرب .. ولا وجود لقواعد أجنبية في الأردن   بيان امني حول سقوط شظايا جسم متفجر على الطريق الصحراوي .. ولا إصابات   الأردن.. ضبط مركبة تسير بسرعة 236 كم/س على الطرق الخارجية   إدارة الأزمات يدعو لأخذ الحيطة مع تأثر المملكة بمنخفض جوي   التعليم العالي تعلن منحًا دراسية في رومانيا للعام 2026-2027   الأردن.. مركز الوطني يستقبل 8,596 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر   بيان رسمي بخصوص حلوى على شكل "سجائر"   بيان صادر عن "إدارة الأزمات" : لا تخزنوا المواد البترولية داخل المنازل   الطاقة النيابية تدعو الحكومة لتحمّل ارتفاع أسعار المحروقات   الامن العام يكشف عن 15 بلاغاً خلال الساعات الـــ ٢٤ الماضية لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات   بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية: خمسة صواريخ ومسيرة خلال الساعات الــــ 24 الماضية   تجارة الأردن: المواد الغذائية متوفرة بالسوق المحلية بكميات كافية   الأردن يطرح عطاءً لشراء 120 ألف طن قمح   دراسة خفض تذاكر دخول الأجانب للبترا إلى 25 دينارا   مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة: الاعتداءات الإيرانية خرق فاضح للقانون الدولي   الظهراوي: الأردنيون لم يتركوا ببور ولا شمعة وهل تمر البندورة من هرمز؟   نسبة %30 ارتفاع أسعار البنزين و60% للديزل والكاز .. وترجيح عدم تطبيقها محليا   القضاة للأردنيين: لا تشتروا الشمع والفوانيس إلا للمناسبات

نجاة موظف وتاجر من تهمة سرقة صراف آلي في عمان .. تعرف على التفاصيل

{clean_title}
برأت محكمة صلح جزاء عمان موظف في شركة نقل للأموال وتاجر، اتهما بسرقة مبلغ 39 ألف دينار من أحد صرافات البنوك، وذلك لمخالفة إجراءات التوقيف لدى إدارة البحث الجنائي، عند إلقاء القبض على المتشتكى عليهما.

وأعلنت هيئة القاضي عطيه السعود براءة المشتكى عليهما من جرم السرقة خلافا لأحكام المادة (406/1/ب) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2، 3، 4) من قانون الجرائم الاقتصادية لعدم قيام الدليل القانوني بحقهما.

وفي تفاصيل القرار حيث كان بلاغا قد ورد في حزيران/ يونيو من عام 2022 حول وجود سرقة مبلغ مالي من أحد صرافات أحد البنوك في عمان.

وبحضور الأمن العام تم الكشف على الصراف، وتم الطلب من موظفي شركة نقل الأموال فتح الصراف، علما بأنهم مخولين بإيداع النقود لوحدهم بدون موظف بنك ومعهم الرقم السري والصراف يوجد له مفتاحين أحدهما مع موظفي الشركة.

وبعد فتح الصراف من قبل موظفي شركة نقل الأموال والكشف عليه من قبل الأمن العام تبين أن الصراف الآلي فارغ من النقود وقيمة النقود المسروقة 39 ألف دينارا و680 دينار وتم رفع البصمات، وبمراجعة الكاميرات، تبين " رش دهان" على الكاميرات، وقامت الشرطة بالتحقيق مع موظفي شركة نقل الأموال وآخرين من موظفي البنك.

ووجدت المحكمة من خلال البينات المقدمة "أن المشتكى عليهما تم توقيفهما إداريا من قبل محافظ العاصمة بطلب من البحث الجنائي وتم تنفيذ التوقيف داخل إدارة البحث الجنائي وليس داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأن اعتراف المشتكى عليهما لم يكن إلا بعد توقيفهما إداريا من قبل محافظ العاصمة داخل إدارة البحث الجنائي وليس داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وفي ذلك مخالفة صريحة للمادة (37/4) وبدلالة المادة (35/1) من قانون الأمن العام بقيامه البحث الجنائي بأفعال تمس كرامة وسمعة جهاز الأمن العام".

كما ثبت للمحكمة أن "الإفادات الشرطية يغلب عليها طابع الاستجواب التي لا تملكه الضابطة العدلية ويستأثر به المدعي العام ".

وتوصلت المحكمة في قرارها " إلى خلو ملف الدعوى من أي دليل قانوني يربط المشتكى عليهما بالجرم المسند إليهما، وحيث إن الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين، وليس على الشك والتخمين وذلك إعمالا لقرينة البراءة اللاصقة بكل شخص والتي أخذ بها المشرع في المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، حيث أن الأصل براءة المتهم ما لم يقم دليل قانوني، ووليد إجراءات صحيحة ومشروعة، وأنه لم يقدم الدليل لإدانة المشتكى عليهما، وربطهما بالجرم المسند إليه فتبقى بذلك قرينة البراءة ملاصقة لشخصه الأمر، الذي يوجب على المحكمة الحكم ببراءتهما لعدم قيام الدليل القانوني بحقهما .