آخر الأخبار
  الهيئة البحرية: تقليص زمن معاملات السفن وتسهيل إجراءاتها   ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى 19.2 مليار دينار   سورية والأردن ولبنان يبحثون تفعيل خط الغاز العربي وتزويد بيروت بالطاقة   تحذير : إلغاء التقاعد المبكر في الأردن قد يدفع آلاف الأسر نحو الفقر ويعمّق الأزمة الاقتصادية   اوقاف مادبا تقرر إغلاق مسجد الهيدان احترازياً بسبب خطر الانهيارات   وحدة الجرائم الإلكترونية تحذّر من رسائل احتيالية تدّعي دفع مخالفات مرورية عبر روابط مزيفة   "النقل البري": الطريق الصحراوي أولوية وطنية لدعم حركة النقل   تجارة العقبة: اتفاق مبدئي لتسهيل استيراد الأسماك من مصر   البريد الأردني يجدد تحذيره من رسائل نصية هدفها الاحتيال الإلكتروني   ندوة غدا في جامعة البلقاء حول مشروع السردية الأردنية   المصري للبلديات: اضبطوا النفقات وارفعوا الإيرادات   انخفاض أسعار الذهب محليا   حركة شحن كبيرة في جمرك الكرامة بين الأردن والعراق   الأردن يدين الهجوم الذي استهدف الكويت بطائرتين مسيّرتين من العراق   الأجواء الصيفية تنشّط السياحة الداخلية .. وإشغال 100% في عجلون   تراجع الجرائم 4.01% في الأردن .. استقرار أمني يقابله تصاعد رقمي مقلق   وفاة شخصين وإصابة ثمانية آخرين إثر حادث تصادم   "الأوقاف" تحذر من محاولة دخول مكة المكرمة لأداء الحج باستخدام تأشيرات غير مخصصة   أجواء دافئة في اغلب مناطق المملكة حتى الأحد وانخفاض ملموس الاثنين   البدور في زيارة ليلية لمستشفى الأمير فيصل: خطة لتخفيف الضغط على الطوارئ

الحكم على موظف في الاردنية بالحبس سنتين بتهمة الاحتيال

{clean_title}
دانت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان موظفا يعمل في الجامعة الأردنية بارتكاب جريمتي الاحتيال والشروع به، وقرَّرت سجنه سنتين وتضمينه مبلغا ماليا قيمته 10 آلاف دينار.

وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، بعد أن ثبت لها ارتكاب الموظف مخالفات قانونية عند حصوله على تمويل من مؤسسة تنمية أموال الأيتام، وسيكون الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وبين قرار التجريم أنَّ المحكمة قرَّرت وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة الموظف بجريمتي الاحتيال والشروع به خلافا لأحكام المادة 417 /1/أ من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادتين 16/أ/2 و23/ أ من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والحكم عليه بالحبس لمدة سنة وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 500 دينار عن كل جريمة منهما.

وقرَّرت المحكمة وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها الموظف لتصبح العقوبة الواجبة النفاد هي السجن لمدة سنتين والرسوم والغرامة ألف دينار وتضمينه مبلغا ماليا قيمته 10 آلاف دينار والنفقات الإدارية والقضائية.