آخر الأخبار
  الزراعة: خطوات جديدة لضبط سوق اللحوم قبل الأضحى   الأمن العام : البحث الجنائي يلقي القبض على قاتل أطفاله الثلاثة في محافظة الكرك   أمانة عمان تبدأ رصد مخالفة "تغيير المسرب" إلكترونياً عند الإشارات .. والغرامة تصل لـ 100 دينار   الامن العام : شخص يقتل اطغاله الثلاثه في محافظة الكرك   تعميم من وزارة التعليم العالي بخصوص طلبة خدمة العلم في الأردن   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. الإمارات تواصل صناعة الفرح في غزة عبر "ثوب الفرح 2"   5728 زائرا لتلفريك عجلون الجمعة   إعلام أرجنتيني يسلط الضوء على يزن العرب قبل مونديال 2026   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري   تنويه أمني حول رسائل نصية وصلت المواطنيين خلال الفترة الماضية   توقعات بإرتفاع أسعار المحروقات في الاردن بهذه النسب!   الهيئة البحرية: تقليص زمن معاملات السفن وتسهيل إجراءاتها   ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى 19.2 مليار دينار   سورية والأردن ولبنان يبحثون تفعيل خط الغاز العربي وتزويد بيروت بالطاقة   تحذير : إلغاء التقاعد المبكر في الأردن قد يدفع آلاف الأسر نحو الفقر ويعمّق الأزمة الاقتصادية   اوقاف مادبا تقرر إغلاق مسجد الهيدان احترازياً بسبب خطر الانهيارات   وحدة الجرائم الإلكترونية تحذّر من رسائل احتيالية تدّعي دفع مخالفات مرورية عبر روابط مزيفة   "النقل البري": الطريق الصحراوي أولوية وطنية لدعم حركة النقل   تجارة العقبة: اتفاق مبدئي لتسهيل استيراد الأسماك من مصر   البريد الأردني يجدد تحذيره من رسائل نصية هدفها الاحتيال الإلكتروني

ما حكم أخذ الضمانات من الآمر بالشراء قبل استلام المبيع من البائع؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب

{clean_title}
- ردت دائرة الإفتاء العام، على سؤال ورد اليها مؤخرًا حول حكم أخذ الضمانات من الآمر بالشراء قبل استلام المبيع من البائع.
 
وجاء نص السؤال الذي ردت عليه دائرة الافتاء العام: "نتعامل بعقد المرابحة للآمر بالشراء مع شركة مالية إسلامية، وتطلب منا الشركة توقيع عقد المرابحة للآمر بالشراء وتوقيع الكمبيالة بثمن المبيع قبل استلامهم للبضاعة من البائع، فما الحكم الشرعي لهذه المعاملة؟".

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عقد المرابحة للآمر بالشراء يتكون من ثلاث مراحل: مرحلة الوعد، ومرحلة الشراء من المورد (البائع)، ومرحلة البيع للعميل (المشتري)، ولكل مرحلة أحكام خاصة بها.
 
ففي مرحلة الوعد يجوز توقيع العميل على الالتزام بالشراء في حال قيام البنك بشراء سلعة المرابحة من المورد؛ وذلك بهدف التأكد من جدية العميل.
 

وفي مرحلة الوعد أيضاً يجوز أخذ الضمانات من العميل كالكفيل أو الرهن؛ جاء في كتاب [مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج 3/ 202] من كتب السادة الشافعية: "ويشترط في المضمون كونه حقاً ثابتاً حال العقد فلا يصح ضمان ما لم يجب، وصحح في القديم ضمان ما سيجب كثمن ما سيبيعه أو ما سيقرضه؛ لأن الحاجة قد تدعو إليه".
 

ولا يجوز أن تتقدم مرحلة البيع للعميل على مرحلة الشراء من المورد؛ أي أنه لا يجوز بيع العميل سلعة المرابحة قبل شرائها من المورد وقبضها منه؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ. متفق عليه.
 

وقد يقوم بعض موظفي البنوك الإسلامية بتوقيع العميل على الوعد والضمانات وعقد البيع في وقت واحد قبل شراء المبيع من المورد، ويؤخر البنك توقيعه وموافقته حتى تتم عملية الشراء من المورد والقبض؛ من باب اختصار الإجراءات والوقت على العميل، وهذا لا يخلو من إشكال شرعي؛ لأن القبول حينئذ تأخر عن الإيجاب، والأصل في العقود التي تتم بين حاضرين أن يتم الإيجاب والقبول في مجلس واحد، فلا يصح تأخير القبول عن مجلس الإيجاب.
 

وعليه؛ فيجوز أخذ الضمانات من العميل قبل استلام المبيع من البائع، ولا يجوز توقيع العميل على عقد بيع المرابحة قبل استلام المبيع. والله تعالى أعلم.