آخر الأخبار
  طقس العرب: لهذا السبب صنفنا المنخفض بـ (الدرجة الرابعة)   جمعية وكلاء السيارات: مخزون السيارات الجديدة متوفر وبأسعار مستقرة، ولا تغيير على أسعار العروض الحالية   أمانة عمان: لا شكاوى منذ بدء المنخفض الجوي   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري بخصوص حالة الطقس   الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً   خصومات مخالفات السير ورسوم الترخيص تدخل حيز التنفيذ   "التعليم العالي" يقرر عقد دورة أخيرة لامتحان الشامل   الاردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الامارات   مديرية الأمن العام تجدّد تحذيراتها من المنخفض الجوي السائد وتدعو لأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر   هام من نقيب الصيادلة بشأن مخزون الأدوية في الأردن   إرادتان ملكيتان بالسفيرين الشريدة وسمارة   إصابة أردني إثر سقوط شظايا صاروخ في ابوظبي   إطلاق نظام إنذار عبر الهواتف المحمولة في الأردن   ترامب: الوقت ينفد .. والمفاوضون الإيرانيون يتوسلون لإبرام صفقة   الأردنيون يتحدثون 7 مليار دقيقة عبر الهواتف في 3 اشهر   البنك الأوروبي: الأردن من بين الأكثر تأثرا بارتفاع أسعار الطاقة   العدل: شمول جميع محاكم الأحداث ودور التأهيل بالمحاكمة عن بُعد   الجيش: استهداف الأردن بـ 3 صواريخ إيرانية واعتراضها   الأمن: 17 بلاغا لسقوط شظايا صواريخ في الأردن خلال 24 ساعة   الجيش يحبط محاولة تسلل شخصين من الأردن إلى سوريا

ما حكم أخذ الضمانات من الآمر بالشراء قبل استلام المبيع من البائع؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب

{clean_title}
- ردت دائرة الإفتاء العام، على سؤال ورد اليها مؤخرًا حول حكم أخذ الضمانات من الآمر بالشراء قبل استلام المبيع من البائع.
 
وجاء نص السؤال الذي ردت عليه دائرة الافتاء العام: "نتعامل بعقد المرابحة للآمر بالشراء مع شركة مالية إسلامية، وتطلب منا الشركة توقيع عقد المرابحة للآمر بالشراء وتوقيع الكمبيالة بثمن المبيع قبل استلامهم للبضاعة من البائع، فما الحكم الشرعي لهذه المعاملة؟".

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عقد المرابحة للآمر بالشراء يتكون من ثلاث مراحل: مرحلة الوعد، ومرحلة الشراء من المورد (البائع)، ومرحلة البيع للعميل (المشتري)، ولكل مرحلة أحكام خاصة بها.
 
ففي مرحلة الوعد يجوز توقيع العميل على الالتزام بالشراء في حال قيام البنك بشراء سلعة المرابحة من المورد؛ وذلك بهدف التأكد من جدية العميل.
 

وفي مرحلة الوعد أيضاً يجوز أخذ الضمانات من العميل كالكفيل أو الرهن؛ جاء في كتاب [مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج 3/ 202] من كتب السادة الشافعية: "ويشترط في المضمون كونه حقاً ثابتاً حال العقد فلا يصح ضمان ما لم يجب، وصحح في القديم ضمان ما سيجب كثمن ما سيبيعه أو ما سيقرضه؛ لأن الحاجة قد تدعو إليه".
 

ولا يجوز أن تتقدم مرحلة البيع للعميل على مرحلة الشراء من المورد؛ أي أنه لا يجوز بيع العميل سلعة المرابحة قبل شرائها من المورد وقبضها منه؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ. متفق عليه.
 

وقد يقوم بعض موظفي البنوك الإسلامية بتوقيع العميل على الوعد والضمانات وعقد البيع في وقت واحد قبل شراء المبيع من المورد، ويؤخر البنك توقيعه وموافقته حتى تتم عملية الشراء من المورد والقبض؛ من باب اختصار الإجراءات والوقت على العميل، وهذا لا يخلو من إشكال شرعي؛ لأن القبول حينئذ تأخر عن الإيجاب، والأصل في العقود التي تتم بين حاضرين أن يتم الإيجاب والقبول في مجلس واحد، فلا يصح تأخير القبول عن مجلس الإيجاب.
 

وعليه؛ فيجوز أخذ الضمانات من العميل قبل استلام المبيع من البائع، ولا يجوز توقيع العميل على عقد بيع المرابحة قبل استلام المبيع. والله تعالى أعلم.