آخر الأخبار
  أربعة مرشحين يتنافسون على رئاسة مجلس النواب   بدء مراسم تشييع جثامين شهداء الكرك   الحكومة: أجهزة الدولة كافة تعمل للقبض على مجرمي الكرك   الأردنيون يتوافدون إلى حمود لتشييع جثامين شهداء الكنيسة   تونس وماليزيا تدينان الهجوم الإرهابي على كنيسة في الكرك   الكرك تستعد لتوديع شهداء الكنيسة .. ومراسم شعبية تجمع الأردنيين في حمود   دوام الجامعات يضاعف أعداد مستخدمي النقل المنتظم بين المحافظات   طقس معتدل الأحد وحالة من عدم الاستقرار الجوي الثلاثاء   أوباما مهاجماً ترمب يوجه كلمة للأمريكيين: لديكم الفرصة لتقولوا لقد طفح الكيل   وزير الأوقاف من الكرك: من يقول بعدم الترحم على المسيحيين متطرف   وقفة شموع وصلاة أمام كنيسة قلب يسوع الأقدس في تلاع العلي تضامنا مع ضحايا حادثة الكرك   منخفض جوي واسع يؤثر على دول عربية وأوروبية .. أمطار غزيرة وعواصف رعدية وسيول محتملة منتصف الأسبوع   مصابان في هجوم كنيسة حمود يرويان لحظات الرعب: ظننا الصوت انفجارًا قبل أن ينهمر الرصاص   بتوجيهات ملكية .. رئيس الديوان الملكي يتابع الأوضاع الصحية لمصابي الاعتداء الإرهابي بالكرك   تضامناً مع مصابي الحمود .. قرار صادر عن عشيرة الحوت - العيسى   هذا ما كتبه محترف الفيصلي كلاوديو مارادونا حول شهداء الحمود في الكرك   الملك يتلقى اتصالات من رؤساء وقادة دول للتعزية بشهداء الكرك   خوري: لا تحوّلوا الجريمة إلى قضية دينية!   البطيخي عضواً في مجلس إدارة "فيم بنك" العالمي   سيؤول بطلًا للدوري الكوري الجنوبي .. ويزن العرب يدخل التاريخ

عمان فارض اتاوات هدَّد سيدة بضربها بأداة حادة في وجهها

Sunday
{clean_title}
قررت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في قضايا البلطجة وفرض الاتاوات لدى محكمة صلح جزاء عمان، برئاسة القاضي عطية السعود، حبس شخص 3 سنوات بعد أن هدد سيدة بضربها بأداة حادة في وجهها، ورفضه دفع أجرة المنزل المستأجر منها لمدة عام كامل وقيمة استهلاكه للماء والكهرباء.

وقررت المحكمة، خلال جلسة علنية، تجريم المدان بجريمة التهديد باستخدام القوة خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكررة من قانون العقوبات، حيث ثبت للمحكمة بعد التدقيق والاطلاع على أوراق الدعوى أنه سبق وأن قام والدا المشتكى عليه بالسكن في شقة مستأجرة لدى المشتكية وبعد وفاتهما بقي المشتكى عليه في العمارة لمدة سنة ورفض دفع الأجرة الشهرية وفواتير الماء والكهرباء.

وبين قرار التجريم أن المشتكى عليه قام بعد مغادرة العمارة بالعودة لها والتهجم على السيدة عدة مرات وبحوزته أدوات حادة، وقام بتهديدها بضربها في وجهها بحيث كانت غايته، استعراض القوة وترويع المشتكية وتخويفها.

ونصت المادة 415 مكررة من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسـطة غيـره باستعراض القـوة أمـام شـخص أو التلويح له بالعنف أو تهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعـه أو أقاربـه حتـى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بمـا يشينه أو بالتعرض لحرمـة حياتـه أو حياة أي منهم الخاصـة.

وبينت المادة أن العقوبة ترتفع إلى الحبس ثلاث سنوات إذا وقع الفعـل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائيـة أو مـادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

ووجدت المحكمة بعد تطبيق النص القانوني على الحادثة أن الإثبات هو إقامة الدليل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم.

وعمل المشرع الأردني على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة - بالبلطجة - والتي انتشرت في الآونة الأخيرة وتبرير ذلك بأن قانون العقوبات يعتبر مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له، ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضة للتطوير ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.

ووجدت المحكمة أنه وباستقراء نص المادة (415/1) مكررة من قانون العقوبات بأن الجاني يروم ومن خلال تصرفاته المنصوص عليها بالمادة المشار إليها أعلاه إلى جعل المكان لا يخضع لأي قانون أو نظام بل يخضع لشريعة الغابة أو لشريعته هو، ساعيا إلى الإخلال بالأمن والنظام المجتمعي وذلك لما يستعرضه من قوة أو سطوة أو يهدد بالعنف وأنه متى تحقق ذلك فتقوم هذه الجريمة.

وبين القرار أن المدان قارف السلوك المجرم وبإرادة حرية واعية ومدركة وهذا يشكل بالتطبيق القانوني أركان وعناصر الجرم المسند إليه الأمر الذي يقتضي معه على المحكمة إدانته به.

ووجدت المحكمة أن المدان غير جدير بإعمال الأسباب المخففة بحقه في هذه القضية، حيث أنها أسباب لتخفيف العقوبة ولم يضع المشرع ضوابط لها، وتركها لفطنة القاضي وسلطته، وليست محددة في القانون، وبالتالي فهي تخضع لظروف يراها القاضي، ويخفف فيها العقاب على مرتكب الجريمة وهي أسباب تتعلق بشخص الفاعل، وبالظروف الواقعية في كل قضية منفردة ومسألة تحديد العقوبة ضمن حديها يدخل ضمن اختصاص محكمة الموضوع وبما تراه تبعا لظروف الدعوى وجسامة الجريمة ومدى خطورتها على المجتمع.

وقررت المحكمة وعملا بأحكام المادتين 177، 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم التهديد باستخدام القوة والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات والرسوم، محسوبة له مدة التوقيف، قرارا بمثابة الوجاهي بحق المشتكى عليه وقابلا للاعتراض أمام المحكمة المختصة.