آخر الأخبار
  الملك وبايدن يبحثان هاتفيا المستجدات الخطيرة في غزة   مسؤول إسرائيلي ينتقد هاريس حول تصريحاتها عن غزة: "فوجئنا بتغير نبرتها"   أسيرة إسرائيلية سابقة نادمة لأنها لم تقتل نتنياهو   لازريني: اكتشاف فيروس شلل الأطفال في غزة تطور خطير في رحلة البؤس التي لا تنتهي   أمسية مميزة بصوت هبة طوجي والموسيقار أسامة الرحباني على الساحة الرئيسية في جرش   جوقة سراج والفرقة الجورجية يبهران جمهور جرش في الساحة الرئيسية   وزيرة الثقافة الأردنية تفتتح جناح السفارات في مهرجان جرش الثقافي 2024 وتشيد بجناح المملكة العربية السعودية   مهرجان جرش يفتتح برنامجه الثقافي باستعادة إرث محمود درويش   افتتاح البرنامج الثقافي لاتحاد الكتاب والادباء الاردنيين في مهرجان جرش"38".   كم يبلغ عدد متقاعدي الضمان الاجتماعي في الأردن؟   إدارج موقع أم الجمال الأثري على لائحة التراث العالمي   "الأمانة" تطرح عطاء مشروع عمان مدينة ذكية الحزمة الأولى   قطر تسلم الأردن 7 مقطورات لإرسالها إلى غزة   أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق اليوم وحارة نسبيا غدا   النجار تشيد بمشاركة سفارات الدول العربية في مهرجان جرش   انطلاق فعاليات بشاير جرش للمواهب الشابة بنسخته 11   حضور جماهيري قوي يعزز فعاليات مهرجان جرش في يومه الثاني..صور   ترامب: إذا اغتالتني إيران .. يجب محوها عن وجه الأرض   "الاحتلال" يكشف تفاصيل تحريره لخمس جثث من مواطنيه بخانيونس   ترمب يُطالب بإنهاء الحرب على غزة بسرعة

الأمن يكشف عقوبة التحقير الموجه لموظف يمارس السلطة العامة

{clean_title}
كشفت إدارة المعلومات الجنائية عقوبة التحقير الموجه إلى موظف يمارس السلطة العامة.

وقالت في إدراج لها على "فيسبوك"، إن المادة 196 من قانون العقوبات نصت على: "يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من وجه إلى موظف يمارس السلطة العامة أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة".

وأضافت أن علانية الكتابة تتحقق حسب ما نصت عليه المادة 73 في الفقرة الثالثة من قانون العقوبات بعرض الكتابة في محل عام مباح للجمهور.

وأشارت الإدارة إلى أنه يضاف إلى العقوبات أعلاه، أيضا العقوبة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الجرائم الإلكتروني: "إذا تمت عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو نظام معلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 2000 دينار.

كما بيّنت أنه لا يعتد بالجهل في القانون كعذر لمرتكب الجريمة، لافتة إلى أن المادة 85 من قانون العقوبات نصت على: "لا يعتبر جهل القانون عذرا لمن يرتكب أي جرم".