آخر الأخبار
  صحفي أمريكي يطلق تحذيرين شديدين: الأول للأميركيين: لا تعيدوا انتخاب ترامب، والثاني للإسرائيليين: صوتوا لإسقاط نتنياهو وحكومته الائتلافية   ولي العهد يدعو في مكة: “اللهم احفظ الأردن وأهله”   إفطارات رمضانية للنزلاء وذويهم على موائد مراكز الإصلاح والتأهيل   نائب اردني يصرح بخصوص تأجيل اقساط البنوك للشهر الحالي   إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي   اشتيه يحذر من تحول الممر المائي لمعبر "تهجير" ويرفض اي وجود أجنبي على ارض غزة .. تفاصيل   "أي حد بتحرك بنطخ" .. مستشفى الشفاء مجدداً تحت قصف الاحتلال   الحياري يتحدث عن توافر كميات كافية من اللحوم المحلية والمستوردة   ولي العهد يصل إلى جدة لأداء مناسك العمرة   لماذا تراجع الأردنيون عن بناء المنازل في محافظات الشمال والجنوب؟   خصومات وعروض مميزة على حلول الحياة الذكية من أورنج الأردن   النواب يوافقون على معدل اتفاقية المطار   الملك: لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية   البريد الأردني يطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية   روان دويك .. أول مصابة بمتلازمة داون تحفظ القرآن الكريم   العيسوي يلتقي وفدا من عشيرة الطوالبة   حالة الطقس حتى الخميس - تفاصيل   جلبة وصراخ تحت القبة .. وابو يحيى يصر على الحديث   نائب: وزير الصحة مبنشر .. والصفدي يشطبها   تصريح حكومي بشأن أسعار الدجاج في المملكة

الأمن يكشف عقوبة التحقير الموجه لموظف يمارس السلطة العامة

{clean_title}
كشفت إدارة المعلومات الجنائية عقوبة التحقير الموجه إلى موظف يمارس السلطة العامة.

وقالت في إدراج لها على "فيسبوك"، إن المادة 196 من قانون العقوبات نصت على: "يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من وجه إلى موظف يمارس السلطة العامة أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة".

وأضافت أن علانية الكتابة تتحقق حسب ما نصت عليه المادة 73 في الفقرة الثالثة من قانون العقوبات بعرض الكتابة في محل عام مباح للجمهور.

وأشارت الإدارة إلى أنه يضاف إلى العقوبات أعلاه، أيضا العقوبة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الجرائم الإلكتروني: "إذا تمت عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو نظام معلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 2000 دينار.

كما بيّنت أنه لا يعتد بالجهل في القانون كعذر لمرتكب الجريمة، لافتة إلى أن المادة 85 من قانون العقوبات نصت على: "لا يعتبر جهل القانون عذرا لمن يرتكب أي جرم".