آخر الأخبار
  الجمارك تُحبط إدخال أعمال شعوذة عبر طرود بريدية   البنك الأردني الكويتي يحصد جائزة "أفضل بنك للمسؤولية المجتمعيةفي الأردن 2026"   عمان الأهلية الأولى أردنياً و 132 قاريّاّ بتصنيف التايمز لجامعات آسيا 2026   توجيه تهمة القتل العمد مكررة 3 مرات لقاتل اطفاله في الكرك   30 ألف محاكمة عن بُعد منذ بداية العام   الأحد .. أجواء دافئة في أغلب المناطق وزخات مطرية متفرقة الاثنين   الزراعة: خطوات جديدة لضبط سوق اللحوم قبل الأضحى   الأمن العام : البحث الجنائي يلقي القبض على قاتل أطفاله الثلاثة في محافظة الكرك   أمانة عمان تبدأ رصد مخالفة "تغيير المسرب" إلكترونياً عند الإشارات .. والغرامة تصل لـ 100 دينار   الامن العام : شخص يقتل اطغاله الثلاثه في محافظة الكرك   تعميم من وزارة التعليم العالي بخصوص طلبة خدمة العلم في الأردن   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. الإمارات تواصل صناعة الفرح في غزة عبر "ثوب الفرح 2"   5728 زائرا لتلفريك عجلون الجمعة   إعلام أرجنتيني يسلط الضوء على يزن العرب قبل مونديال 2026   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري   تنويه أمني حول رسائل نصية وصلت المواطنيين خلال الفترة الماضية   توقعات بإرتفاع أسعار المحروقات في الاردن بهذه النسب!   الهيئة البحرية: تقليص زمن معاملات السفن وتسهيل إجراءاتها   ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى 19.2 مليار دينار   سورية والأردن ولبنان يبحثون تفعيل خط الغاز العربي وتزويد بيروت بالطاقة

الأمن يكشف عقوبة التحقير الموجه لموظف يمارس السلطة العامة

{clean_title}
كشفت إدارة المعلومات الجنائية عقوبة التحقير الموجه إلى موظف يمارس السلطة العامة.

وقالت في إدراج لها على "فيسبوك"، إن المادة 196 من قانون العقوبات نصت على: "يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من وجه إلى موظف يمارس السلطة العامة أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة".

وأضافت أن علانية الكتابة تتحقق حسب ما نصت عليه المادة 73 في الفقرة الثالثة من قانون العقوبات بعرض الكتابة في محل عام مباح للجمهور.

وأشارت الإدارة إلى أنه يضاف إلى العقوبات أعلاه، أيضا العقوبة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الجرائم الإلكتروني: "إذا تمت عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو نظام معلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 2000 دينار.

كما بيّنت أنه لا يعتد بالجهل في القانون كعذر لمرتكب الجريمة، لافتة إلى أن المادة 85 من قانون العقوبات نصت على: "لا يعتبر جهل القانون عذرا لمن يرتكب أي جرم".