آخر الأخبار
  الجمارك تُحبط إدخال أعمال شعوذة عبر طرود بريدية   البنك الأردني الكويتي يحصد جائزة "أفضل بنك للمسؤولية المجتمعيةفي الأردن 2026"   عمان الأهلية الأولى أردنياً و 132 قاريّاّ بتصنيف التايمز لجامعات آسيا 2026   توجيه تهمة القتل العمد مكررة 3 مرات لقاتل اطفاله في الكرك   30 ألف محاكمة عن بُعد منذ بداية العام   الأحد .. أجواء دافئة في أغلب المناطق وزخات مطرية متفرقة الاثنين   الزراعة: خطوات جديدة لضبط سوق اللحوم قبل الأضحى   الأمن العام : البحث الجنائي يلقي القبض على قاتل أطفاله الثلاثة في محافظة الكرك   أمانة عمان تبدأ رصد مخالفة "تغيير المسرب" إلكترونياً عند الإشارات .. والغرامة تصل لـ 100 دينار   الامن العام : شخص يقتل اطغاله الثلاثه في محافظة الكرك   تعميم من وزارة التعليم العالي بخصوص طلبة خدمة العلم في الأردن   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. الإمارات تواصل صناعة الفرح في غزة عبر "ثوب الفرح 2"   5728 زائرا لتلفريك عجلون الجمعة   إعلام أرجنتيني يسلط الضوء على يزن العرب قبل مونديال 2026   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري   تنويه أمني حول رسائل نصية وصلت المواطنيين خلال الفترة الماضية   توقعات بإرتفاع أسعار المحروقات في الاردن بهذه النسب!   الهيئة البحرية: تقليص زمن معاملات السفن وتسهيل إجراءاتها   ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى 19.2 مليار دينار   سورية والأردن ولبنان يبحثون تفعيل خط الغاز العربي وتزويد بيروت بالطاقة

الإفتاء توضح حكم شراء البالات (الألعاب والثياب)

{clean_title}
أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول حكم شراء البالات سواءً أكانت تضم تلك البضاعة الألعاب والثياب علما بأن البضاعة تكون في شوالات مغلقة، بحيث يقوم التاجر بفتح شوال واحد كعينة ليرينا البضاعة على أن يتم شراء باقي الشوالات مغلقة بالكيلو.



وقالت الإفتاء  ، إنه لا حرج في شراء البضائع -التي يشق عدها أو يتعذر بسبب كثرتها- مغلفة على الوزن.
وأضافت أن شراء الثياب أو الألعاب فيما يعرف بـ(البالة) لا مانع منه شرعا عندما يجري به العرف، وتنتفي الجهالة المؤدية إلى النزاع والمخاطرة. والله أعلم.

وتاليا نص الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج في شراء البضائع -التي يشق عدها أو يتعذر بسبب كثرتها- مغلفة على الوزن، وإن تبين تفاوت مواصفات أفرادها بعد الفتح؛ وذلك تخفيفاً على الناس في بيوعهم، وجرياً على عاداتهم التي جروا عليها دون أن يتسبب ذلك بحدوث شقاق أو نزاع بين البائعين والمشترين، وقد احتمل بعض الفقهاء قديما بيع الثياب "جزافا"، أي أكواماً من غير بيان عددها ووصفها؛ إذا شق فتحها وعدها. فمن ذلك ما جرت به العادة في بيع "البالة"، إلا إذا أفضت إلى النزاع والغرر والمقامرة.


يقول الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله: "أرأيتم رجلا انتهى إلى رجل ومعه عِدل ثياب [أي كيس ثياب]. فقال صاحب العِدل: ما أدري كم فيه ثوبا، وإن فتحته فعددته أضر ذلك بعدل، وقد هلك البرنامج، أما ينبغي أن يجوز بيع هذا أبدا حتى يفتح ويعد! فهذا جائز. ولعمري إنه لمن ظنونكم التي أفسدتم بها بيوع المسلمين الجائزة بينهم حتى تجعلون هذه مخاطرة ومقامرة.


أرايتم رجلا قدم عليه وهو من أهل المدينة بحمل من جوز، وهو يباع عددا، أما يجوز أن يبيعه مجازفة حتى يعده!
أرأيتم إن اجتمع عنده بيض كثير، فباعه مجازفة، أما يجوز ذلك حتى يعده!
أرأيتم رجلا أتى بأرضه بأحمال كثيرة، من جزر وقثاء وبطيخ، أما يجوز أن يبيعها في أحمالها حتى يعدها واحدا واحدا!


فإن قلتم: هذا جائز، فلا بد لكم من أن تجوزوا هذا. فلم لا تجوزون الأول ولا فرق بين الأول وهذا، ولِمَ لَم تقيسوا الأول على هذا، وأجزتم هذا؟!


ولو لم تجيزوا بيع الجوز والبيض جزافا فقد خالفتم الأمة، ولكنا لا نشك أنكم تجيزونه، فقيسوا الجباب والخفاف والقلانس وما كرهتم من ذلك على هذه الأشياء. وإلا فأنتم متحكمون.


أرايتم رجلا قدم له من خراسان بجراب قوهي، والقوهي إذا حُل أضر ذلك به إضرارا شديدا، وصاحبه لا يدري عدد ما فيه من الثياب، أما يجوز أن يبيعه حتى يفتح ويعلم عدده!

هذا جائز كله، وليس يكون من البيوع شيء أجوز من بيع المجازفة الذي لا يحتاج فيه إلى كيل ولا وزن ولا عدد" [الحجة على أهل المدينة].

وعليه؛ فإن شراء الثياب أو الألعاب فيما يعرف بـ (البالة) لا مانع منه شرعاً عندما يجري به العرف، وتنتفي الجهالة المؤدية إلى النزاع والمخاطرة. والله أعلم.