آخر الأخبار
  الجمارك تُحبط إدخال أعمال شعوذة عبر طرود بريدية   البنك الأردني الكويتي يحصد جائزة "أفضل بنك للمسؤولية المجتمعيةفي الأردن 2026"   عمان الأهلية الأولى أردنياً و 132 قاريّاّ بتصنيف التايمز لجامعات آسيا 2026   توجيه تهمة القتل العمد مكررة 3 مرات لقاتل اطفاله في الكرك   30 ألف محاكمة عن بُعد منذ بداية العام   الأحد .. أجواء دافئة في أغلب المناطق وزخات مطرية متفرقة الاثنين   الزراعة: خطوات جديدة لضبط سوق اللحوم قبل الأضحى   الأمن العام : البحث الجنائي يلقي القبض على قاتل أطفاله الثلاثة في محافظة الكرك   أمانة عمان تبدأ رصد مخالفة "تغيير المسرب" إلكترونياً عند الإشارات .. والغرامة تصل لـ 100 دينار   الامن العام : شخص يقتل اطغاله الثلاثه في محافظة الكرك   تعميم من وزارة التعليم العالي بخصوص طلبة خدمة العلم في الأردن   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. الإمارات تواصل صناعة الفرح في غزة عبر "ثوب الفرح 2"   5728 زائرا لتلفريك عجلون الجمعة   إعلام أرجنتيني يسلط الضوء على يزن العرب قبل مونديال 2026   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري   تنويه أمني حول رسائل نصية وصلت المواطنيين خلال الفترة الماضية   توقعات بإرتفاع أسعار المحروقات في الاردن بهذه النسب!   الهيئة البحرية: تقليص زمن معاملات السفن وتسهيل إجراءاتها   ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى 19.2 مليار دينار   سورية والأردن ولبنان يبحثون تفعيل خط الغاز العربي وتزويد بيروت بالطاقة

الإفتاء توضح حكم تقسيم الورثة حسب القوانين الأجنبية

{clean_title}
نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية، اليوم الخميس، فتوى تتعلق بتقسيم الورثة حسب القوانين الأجنبية، وتاليا نص الفتوى:

السؤال: طبيب مسلم يعمل في ألمانيا، توفي وله زوجة وأب وأم وأربعة أبناء ذكور وإناث، وزعت الحكومة الألمانية التركة على الزوجة بحيث أخذت النصف، والنصف الآخر للأبناء، لكل واحد منهما الثمن، وحرمت الأب والأم، والآن يطالب والداه بحصتهم من التركة، أرجو بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
 

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأصل الشرعي في المواريث أن يتم احتساب التركة على وفق ما شرعه الله تعالى، ولا يجوز تغيير قسمة رب العالمين ولا العدول عنها؛ قال الله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء: 13، 14].

فمال المُورث حق لجميع الورثة، ولا يجوز حرمان بعض الورثة، ولو كانت قوانين البلد التي مات فيه المورث تخالف أحكام الشريعة الإسلامية في تقسيم الميراث، فتعطي بعض الورثة وتحرم البعض الآخر أو تخالف الأنصبة الشرعية للورثة، فحينها يجب على الورثة أن يعيدوا تقسيم التركة وفق القسمة الشرعية، ويمكن معرفة القسمة الشرعية من خلال إصدار حجة إرث لتركة المتوفى من المحكمة الشرعية.

وعليه؛ فيجب إعادة تقسيم تركة المُورِث وفق القسمة الشرعية، ولا يجوز حرمان الأب والأم من حصصهم الشرعية من الميراث. والله تعالى أعلم.