آخر الأخبار
  ترامب: تمديد قرار تعليق ضرب المحطات النووية الإيرانية حتى 6 نيسان   "مصفاة البترول": وصول شحنتين من النفط بإجمالي مليونَي برميل   العراق: نرفض أي استهداف أو اعتداء على الأردن   هام لسالكي الطريق الصحراوي   ترامب: لا يمكن السماح لـ"المجانين" بامتلاك سلاح نووي   طقس العرب: لهذا السبب صنفنا المنخفض بـ (الدرجة الرابعة)   جمعية وكلاء السيارات: مخزون السيارات الجديدة متوفر وبأسعار مستقرة، ولا تغيير على أسعار العروض الحالية   أمانة عمان: لا شكاوى منذ بدء المنخفض الجوي   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري بخصوص حالة الطقس   الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً   خصومات مخالفات السير ورسوم الترخيص تدخل حيز التنفيذ   "التعليم العالي" يقرر عقد دورة أخيرة لامتحان الشامل   الاردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الامارات   مديرية الأمن العام تجدّد تحذيراتها من المنخفض الجوي السائد وتدعو لأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر   هام من نقيب الصيادلة بشأن مخزون الأدوية في الأردن   إرادتان ملكيتان بالسفيرين الشريدة وسمارة   إصابة أردني إثر سقوط شظايا صاروخ في ابوظبي   إطلاق نظام إنذار عبر الهواتف المحمولة في الأردن   ترامب: الوقت ينفد .. والمفاوضون الإيرانيون يتوسلون لإبرام صفقة   الأردنيون يتحدثون 7 مليار دقيقة عبر الهواتف في 3 اشهر

الإفتاء توضح حكم تقسيم الورثة حسب القوانين الأجنبية

{clean_title}
نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية، اليوم الخميس، فتوى تتعلق بتقسيم الورثة حسب القوانين الأجنبية، وتاليا نص الفتوى:

السؤال: طبيب مسلم يعمل في ألمانيا، توفي وله زوجة وأب وأم وأربعة أبناء ذكور وإناث، وزعت الحكومة الألمانية التركة على الزوجة بحيث أخذت النصف، والنصف الآخر للأبناء، لكل واحد منهما الثمن، وحرمت الأب والأم، والآن يطالب والداه بحصتهم من التركة، أرجو بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
 

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأصل الشرعي في المواريث أن يتم احتساب التركة على وفق ما شرعه الله تعالى، ولا يجوز تغيير قسمة رب العالمين ولا العدول عنها؛ قال الله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء: 13، 14].

فمال المُورث حق لجميع الورثة، ولا يجوز حرمان بعض الورثة، ولو كانت قوانين البلد التي مات فيه المورث تخالف أحكام الشريعة الإسلامية في تقسيم الميراث، فتعطي بعض الورثة وتحرم البعض الآخر أو تخالف الأنصبة الشرعية للورثة، فحينها يجب على الورثة أن يعيدوا تقسيم التركة وفق القسمة الشرعية، ويمكن معرفة القسمة الشرعية من خلال إصدار حجة إرث لتركة المتوفى من المحكمة الشرعية.

وعليه؛ فيجب إعادة تقسيم تركة المُورِث وفق القسمة الشرعية، ولا يجوز حرمان الأب والأم من حصصهم الشرعية من الميراث. والله تعالى أعلم.