رد الشيخ الدكتور السعودي عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على سؤال "هل ينتقض وضوء المرأة إن مسَّت عورة طفلها أثناء تنظيفه؟”.
وقال عبدالكريم الخضير:”المسألة مختلَف فيها عند أهل العلم، والأصل حديث بسرة –رضي الله عنها- من قوله -عليه الصلاة والسلام-: «مَن مسَّ ذَكرَه فليتوضأ»، وقالوا: إنَّ مسَّ ذكرِ غيره من باب أولى؛ لأنه إذا مُنع من مسِّ ذكره مع دعاء الحاجة إليه، فلأن يُمنع من مسِّ ذكر غيره مع عدم ذلك من باب أولى. وفي المذهب عند الحنابلة أنه لا فرق بين ذكر الصغير والكبير، كما في (المغني)”.
وأشار:”القول الآخر أن مسَّ ذكر الطفل لا ينقض الوضوء، وإن قلنا بنقض الوضوء من مسِّ ذكر الشخص نفسه، ففي حديث طلق بن علي –رضي الله عنه- سُئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يمسُّ ذَكرَه في الصلاة أعليه وضوء؟ قال: «إنما هو بضعة منك» وحديث بسرة –رضي الله عنها- الذي تقدَّم: «مَن مسَّ ذكره فليتوضأ»، وهو أرجح عند أهل العلم. وللجمع بين الحديثين عند أهل العلم مسالك، منهم مَن يرجِّح حديث بسرة، ويحكم به على حديث طلق، ويحكم بالنقض مطلقًا، ومنهم مَن حمل حديث بسرة على المسِّ بشهوة، وحديث طلق على المسِّ بغير شهوة”.
وتابع:”على كل حال إذا مسَّت المرأة ذكر طفلها وهي توضِّئه فإن الحاجة تدعو إلى ذلك، ومما تعم به البلوى، فالقول بأنه لا ينقض الوضوء أقرب، والقول بنقضه أحوط، والمسألة خلافية بين أهل العلم، لكن المناسب ليسر الشريعة وسماحتها بالنسبة للمرأة وكثرة معاناتها لأولادها وأطفالها أن القول بأنه لا ينقض أقرب”.