آخر الأخبار
  تطوير العقبة: اتفاقية الميناء ليست بيعاً… والملكية كاملة للدولة   المومني : عطلة الثلاثة أيام فكرة مطروحة وتخضع حاليا لدراسات شاملة   إدارة السير تضبط دراجات نارية متهورة لا تحمل لوحات أرقام   المباشرة بتنفيذ المبادرة الملكية بتوزيع 60 ألف بطاقة شرائية على أسر معوزة بمناسبة عيد ميلاد الملك وقدوم شهر رمضان   "هيئة الطاقة": إضافة المادة الكاشفة للكاز لكشف التلاعب ولا تؤثر على جودته   نائب : 10–15 دقيقة فقط للحصول على الإعفاء الطبي دون وساطة   التعليم العالي: إعلان نتائج المنح والقروض الداخلية برسائل نصية اليوم   النائب مشوقة يطرح سؤالًا نيابيًا للحكومة حول فواتير المياه التقديرية وأسعار الصهاريج   أمانة عمّان: استبدال أكثر من 32 ألف وحدة إنارة ذكية في الجزر الوسطية   تفاصيل حالة الطقس في المملكة خلال الايام القادمة   منذر الصوراني يكشف تفاصيل دوام المدارس الخاصة خلال شهر رمضان المبارك   "صندوق المعونة" يوضح حول القسائم الشرائية المقدّمة ضمن المكرمة الملكية السامية   أخر التفاصيل حول زيادة رواتب القطاع العام   أبو دية: بدء التنسيق مع وزارة النقل السورية .. والعلاقة ممتازة   الأوقاف تفتح باب التقدم لوظائف إدارية عليا   الصبيحي: جميع المنشآت السياحية التابعة لاستثمار الضمان عادت للعمل   استجابة لرؤية ولي العهد .. الثقافة تطلق مشروع توثيق السردية الأردنية   الاردن 513 مليون دينار حجم التداول العقاري الشهر الماضي   الجيش: إحباط تسلل 3 أشخاص إلى الأردن عبر المنطقة الشمالية   عطية يقترح تنظيم استخدام مواقع التواصل لمن دون 16 عامًا

حكم ردُّ المرأة مهرَها للزوج إذا طلبتْ منه الطلاق

{clean_title}
كشف الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء السعودي سابقًا، حكم ردُّ المرأة مهرَها للزوج إذا طلبتْ منه الطلاق.

وقال عبدالكريم الخضير:”يحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بغير سبب، فإذا وُجِد السبب المُبيح لطلب الطلاق، وأن المرأة متضرِّرة بالبقاء مع هذا الزوج، فإذا طلبتْ بسبب ذلك الطلاقَ، فإن كان السبب من الزوج فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئًا، وإن كان السبب منها بأن كرهتْه كما حصل في قصة امرأة ثابت بن قيس بن شماس –رضي الله عنهما- وأنها كرهتْه، ورأتْه في منظرٍ لا تُطيقه من بين الناس، فطلبت الفراق، وتكره الكفر بعد الإسلام، يعني تكره كفر هذا العشير بعد أن قبِلتْه، فحينئذٍ لا مانع من أن تدفع له ما دفعه من مهرٍ، أو ما يصطلحان عليه، وتفتدي بذلك، ولذا قال النبي –عليه الصلاة والسلام- لثابت بن قيس–رضي الله عنه-: «اقْبَل الحديقة وطلِّقها تطليقة”.

 

وتابع:”فبهذا شُرِع الخُلع عند تضرُّر المرأة بالبقاء مع زوجها، مع أن الكراهية منها ليست منه، ولم يحصل منه شيءٌ يستدعي الطلاق، ولم يضر بها، وإن كان الضرر منه فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئًا”.