آخر الأخبار
  المصري: خفض مديونية البلديات 345 مليون دينار وتحسن أداء النظافة والخدمات   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. دخول 15 شاحنة مساعدات إلى غزة   الاردن .. نواب يطالبون بتأخير دوام المدارس الحكومية يوم 1 شباط 2026   إدارة السير: ضبط 161 حادثا مفتعلا خلال العام الماضي   وزارة العدل توسّع المزادات الإلكترونية تماشيا مع خطط التحول الرقمي   وزير الزراعة: الأردن يحقق تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأمن الغذائي العالمية   بعد شائعات حول توزيع الفاقد الكهربائي على فواتير المواطنين .. مدير شركة الكهرباء الأردنية حسن عبدالله: "مستحيل وغير مقبول أبدا"   الأردن.. عودة طوعية لنحو 182 ألف سوري إلى بلادهم   الجمارك الأردنية تؤكد ضرورة الاستفادة من نظام الموافقات المسبقة قبل الاستيراد   بعد تصريحات النائب قاسم القباعي .. السعايدة يرد: جميع الجلسات المتعلقة بهذا الشأن مصوّرة ومسجلة ولم يكن أي موظف من شركات الكهرباء حاضرا   صندوق النقد يتوقع استقرار النمو العالمي عند 3.3% و3.2% في 2026 و2027   الإعلامي محمد سعدون الكواري:"مفاوضات شاقة مع جمال السلامي لإقناعه بتدريب نادي قطر لكي نحقق الدوري"   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي قبيلة الفايز   نمو التبادل التجاري بين الأردن وقطر بنسبة 55% يعكس عمق علاقات التعاون الثنائي   وفد اقتصادي أردني رفيع يزور الرياض لتعزيز الشراكة وعقد مجلس الأعمال   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الخميس   إحداهما تجاوزت 215 .. ضبط مركبتين تسيران بسرعات عالية جدًا   الأردن يحصل على قرض قطري بقيمة 25 مليون دولار للناقل الوطني للمياه   بعد تصريحات للنائب قاسم القباعي بشأن قيام تحميل “الفاقد الكهربائي” على فواتير المشتركين .. شركات توزيع الكهرباء الثلاث توضح وتنفي   الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل يكشف عن توقعاته بشأن أسعار المحروقات للشهر المقبل

حكم ردُّ المرأة مهرَها للزوج إذا طلبتْ منه الطلاق

{clean_title}
كشف الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء السعودي سابقًا، حكم ردُّ المرأة مهرَها للزوج إذا طلبتْ منه الطلاق.

وقال عبدالكريم الخضير:”يحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بغير سبب، فإذا وُجِد السبب المُبيح لطلب الطلاق، وأن المرأة متضرِّرة بالبقاء مع هذا الزوج، فإذا طلبتْ بسبب ذلك الطلاقَ، فإن كان السبب من الزوج فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئًا، وإن كان السبب منها بأن كرهتْه كما حصل في قصة امرأة ثابت بن قيس بن شماس –رضي الله عنهما- وأنها كرهتْه، ورأتْه في منظرٍ لا تُطيقه من بين الناس، فطلبت الفراق، وتكره الكفر بعد الإسلام، يعني تكره كفر هذا العشير بعد أن قبِلتْه، فحينئذٍ لا مانع من أن تدفع له ما دفعه من مهرٍ، أو ما يصطلحان عليه، وتفتدي بذلك، ولذا قال النبي –عليه الصلاة والسلام- لثابت بن قيس–رضي الله عنه-: «اقْبَل الحديقة وطلِّقها تطليقة”.

 

وتابع:”فبهذا شُرِع الخُلع عند تضرُّر المرأة بالبقاء مع زوجها، مع أن الكراهية منها ليست منه، ولم يحصل منه شيءٌ يستدعي الطلاق، ولم يضر بها، وإن كان الضرر منه فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئًا”.