آخر الأخبار
  منح دراسية جزئية جامعية للأردنيين بالعراق   الأردن .. 6.3 % نسبة نمو نصيب الفرد من الكهرباء العام الماضي   الشيخ الماضي يقود الإجراءات العشائرية بمقتل الدكتور الزعبي   نوفان العجارمة يوضح: رئيس الوزراء لم يخالف الدستور   إعلان نتائج القبول الموحد لابناء الأردنيات (رابط)   هيئة الطاقة: المنشور المتداول لإغلاق محطات المحروقات ليس في الأردن   بتوجيهات ملكية .. الأردن يرسل طائرة مساعدات رابعة إلى لبنان   مؤسسة Orange الأردن تعقد اتفاقية شراكة مع جمعية المهارات الرقمية DigiSkills   بالفيديو تفعيل عيادة الطبابة عن بعد بمركز الاميرة بسمة الشامل   المهندس شحادة أبو هديب رئيساً للمجلس الاستشاري للاتحاد العربي للأسمدة   عمان الاهلية تقدم منحة ماجستير كاملة لخرّيجها البطل الأولمبي زيد مصطفى   المنتدى الاقتصادي: مؤشر ايجابي في بيانات معدلات البطالة   الأردن .. مدعوون لوزارة الأوقاف - أسماء   الحنيفات: القطاع الزراعي وفر 800 مليون دينار   فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد السبت   اجواء خريفية معتدلة بالمرتفعات وحارة في باقي المناطق اليوم وغدًا   سعـر الذهب عيار 21 بالأردن السبت   بوريس جونسون: وجدت جهاز تنصت في حمامي بعد زيارة نتنياهو   وفا : عباس يجري فحوصات في عمان   فرض مزيد من الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية

الإفتاء المصرية تحسم الجدل حول تجارة الآثار.. ماذا قالت؟

{clean_title}
بين حين وآخر، يكثر الحديث عن التصرف في الآثار والمتاجرة بها في مصر، وسط تساؤلات حول الرأي الشرعي في ذلك.

وحسمت دار الإفتاء المصرية الجدل، وأطلقت فتوى عبر حسابها على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما يعثر عليه المرء في أرض ملكه يعد "مالًا عامًا ولُقطة يجب ردها إلى الدولة".

وجاء في فتوى دار الإفتاء المصرية أنه "لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات، إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون مما يحقق المصلحة العامة".
وأضافت أنه "حتى لو وجد الشخص الآثار في أرض يمتلكها، فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون فيها من آثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون، وهو أمر مستبعد، ولا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول لاعتبارات كثيرة".

وخلصت دار الإفتاء إلى أنه "إذا عدِم انتقال ملكية الأثر للمالك الحالي على هذا النحو، فمن ثم يكون ذلك الأثر مالًا عامًّا، ويعتبر لُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاء وقضاءً".

ويعاقب القانون المصري من يتورط في التنقيب عن الآثار أو الاتجار بها بعقوبات مغلظة، وينص قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والمعدل بقانون رقم 91 لسنة 2018، على أن يعاقب "بالسجن المؤبد وبالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه كل من يهرب أثرًا إلى خارج البلاد".

كما حددت المادة 42 من القانون نفسه عقوبة سرقة الآثار بقصد التهريب، وهي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من "هدم أو أتلف عمدا الآثار أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار".