آخر الأخبار
  هل سيخضع السلامي للضريبة؟   أكثر مدن العالم اكتظاظاً بالسكان في 2025   سوريا تسعى لاستعادة بريقها السياحي   حسان وابوالسمن يتفقدان بدء أعمال البنية التحتية في عمرة   تحويلات مرورية في الشميساني لتنفيذ شبكات تصريف الأمطار   البلبيسي لامناء عامي الوزارات: هكذا نقدم أفضل الخدمات للمواطنين   الحكومة: العام المقبل سيكون نقطة تحول بعلاقات المملكة التجارية مع أميركا   أمانة عمان تباشر أعمال تعبيد بمساحة 500 ألف متر مربع   الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية توزعان وجبات ساخنة في شمال وجنوب غزة   الحكم السويدي لم يعتذر وصفحة المنشور لا تمت له بصلة   رمزي المعايطة مديرا عاما لهيئة تنشيط السياحة   الجيش: الأردن يشارك في عملية استهداف مواقع لعصابة داعش الإرهابية   ارتفاع أسعار الذهب محليا   ولي العهد يطمئن هاتفيا على صحة لاعب النشامى أدهم القريشي   الحكم السويدي .. اعتذر ام لا .. صحافة دولية تربك المشهد   ابرد ايام الشتاء تبدأ في الأردن غدا الاحد   وزير الصناعة: عام 2026 سيكون نقطة تحول بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة   ماذا نعرف عن المتحوّر الجديد للإنفلونزا المنتشر في 34 دولة؟   مهم حول رفع اشتراك الضمان   جمال السلامي يعبّر عن شعورٍ ممزوج بالحسرة والفخر بعد مباراة النشامى

الإفتاء المصرية تحسم الجدل حول تجارة الآثار.. ماذا قالت؟

{clean_title}
بين حين وآخر، يكثر الحديث عن التصرف في الآثار والمتاجرة بها في مصر، وسط تساؤلات حول الرأي الشرعي في ذلك.

وحسمت دار الإفتاء المصرية الجدل، وأطلقت فتوى عبر حسابها على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما يعثر عليه المرء في أرض ملكه يعد "مالًا عامًا ولُقطة يجب ردها إلى الدولة".

وجاء في فتوى دار الإفتاء المصرية أنه "لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات، إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون مما يحقق المصلحة العامة".
وأضافت أنه "حتى لو وجد الشخص الآثار في أرض يمتلكها، فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون فيها من آثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون، وهو أمر مستبعد، ولا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول لاعتبارات كثيرة".

وخلصت دار الإفتاء إلى أنه "إذا عدِم انتقال ملكية الأثر للمالك الحالي على هذا النحو، فمن ثم يكون ذلك الأثر مالًا عامًّا، ويعتبر لُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاء وقضاءً".

ويعاقب القانون المصري من يتورط في التنقيب عن الآثار أو الاتجار بها بعقوبات مغلظة، وينص قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والمعدل بقانون رقم 91 لسنة 2018، على أن يعاقب "بالسجن المؤبد وبالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه كل من يهرب أثرًا إلى خارج البلاد".

كما حددت المادة 42 من القانون نفسه عقوبة سرقة الآثار بقصد التهريب، وهي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من "هدم أو أتلف عمدا الآثار أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار".