أقامت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، تطالب فيها بإلزام شقيقها «المشكو عليه»، أن يؤدي لها مبلغاً قدره 200 ألف درهم، كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والنفسية التي تعرضت لها، وبالفائدة التأخيرية بواقع 12 % من تاريخ المطالبة القضائية، وحتى السداد التام، فضلاً عن الرسوم والمصاريف.
وقالت شارحة لدعواها، إن لديها مجموعة «واتساب»، يجمعها مع باقي أسرتها، وبدون سابق إنذار، قام المشكو عليه بتوجيه الإساءات، وبث عبارات تدعو إلى الكراهية بينها وبين باقي أفراد العائلة، وتسبب ذلك في قطع الصلة بينها وبين باقي أفراد الأسرة، وأصيبت الشاكية بأضرار معنوية ونفسية من تلك العبارات، التي تحرض إخوانها وكل أفراد الأسرة، والتي أدت إلى مقاطعة الأسرة لها، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
وقدمت سنداً لدعواها، عبارة عن حافظة مستندات حملت بين طياتها صورة من سند ملكية عقار، وصورة من محادثة هاتفية.
وحيث تداولت الدعوى بداية أمام مكتب إدارة الدعوى، وفيها تم تحضير وكيل الشاكية، كما تم تحضير المشكو عليه عن طريق أحد البرامج المخصصة لذلك، وأحيلت الدعوى للقاضي المشرف، والذي قرر إحالة الدعوى للتحقيق.
وبمباشرة إجراءات التحقيق حضر المشكو عليه، وأفاد أنه لا يوجد أي شهود، ولا يوجد ضرر على الشاكية، وأن علاقة الشاكية بباقي الأهل والإخوة ما زالت على ما يرام، وتذهب لزيارتهم، وطلب رفض الدعوى، كما حضرت الشاكية بشخصها، وأحضرت معها شاهد إثبات على الدعوى، والذي شهد بعد أداء اليمين القانونية، بأن زوجته الشاكية كانت تأتي من الدوام وحالتها النفسية سيئة، وكثيرة البكاء، ولا تهتم بالأطفال، وسألها عن سبب بكائها، فأخبرته بأنه يوجد بينها وبين إخوتها مشاكل، وأن المشكو عليه، بعث رسالة في مجموعة «الواتساب» الخاص بالعائلة، تلفّظ فيها ببعض الألفاظ التي استاءت منها، وكانت سبب المشكلة.
وأفاد بأنه ذهب إلى أخ زوجته، حتى يحل المشكلة بينهما، إلا أنه قام بطرده، وأخبره ألا يتدخل بينه وبين شقيقته، كما أضاف أنه منذ حدوث المشكلة، والشاكية لا يزورها أحد من إخوتها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المقرر قانوناً، أن دعوى المسؤولية تقوم على أركان 3، وهي: الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما، وعلى طالب التعويض، إثبات توافر أركان المسؤولية في حق المطالب بالتعويض منه، وكان من المقرر قضاء أنه على من يدعي خلاف الظاهر والثابت أصلاً، مدعياً كان أم مدعى عليه، تعين عليه إقامة الدليل على ما يدعيه، وإلا اعتبر عاجزاً عن تقديم دليل الإثبات الدال على الحق الذي يدعيه.
وأضافت، أن الثابت للمحكمة، أن الشاكية أقامت دعواها الراهنة ضد المشكو عليه، لمطالبته بالتعويض، نتيجة قيامه بإرسال رسالة تبث الكراهية بينها وبين باقي أفراد العائلة، وكان مناط إجابة الشاكية لطلبها، يتطلب أولاً توافر ركن الخطأ في جانب المشكو عليه، ووقوع الضرر به.
وهو ما لم تكشف عنه أوراق الدعوى، لا سيما أن شاهد الشاكية لم يبين وفق شهادته، أن أفراد عائلة الشاكية، لا يريدون التواصل معها، وأن المشكو عليه قد أضر بها، الأمر الذي يستقر معه في يقين ووجدان المحكمة، عدم وجود مبرر لطلبات الشاكية. وعليه، قضت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت الشاكية بالمصاريف.