آخر الأخبار
  كتلة هوائية قطبية المنشأ تؤثر على الأردن مطلع الأسبوع المقبل   أميركا تعلّق إجراءات التأشيرات لـ75 دولة من ضمنها الأردن   خطة لتطوير التوظيف التعليمي والتشكيلات والامتحانات التنافسية   الأردن والأمم المتحدة يبحثان مشاريع جديدة لدعم رؤية التحديث   ماذا يعني قانونيًا تأجيل انتخابات البلديات؟ مختص يوضح   حالات تسمم بسبب تناول الفطر البري السام في لواء الكورة   "الإدارة المحلية": 24 مليون دينار لتطوير البنية التحتية   وزير الاقتصاد اللبناني: نسعى لرفع التبادل التجاري مع الأردن إلى 500 مليون دولار سنويا   حسَّان: الأردن سيزود لبنان بالكهرباء والغاز "بما أمكن من احتياجات حال الجاهزية"   وزارة المياه تكشف سبب تغير نوعية المياه في الشميساني وتوضح التفاصيل   الحكومة تقرر تأجيل انتخابات المجالس البلدية 6 اشهر   رئيس الوزراء حسَّان يصل إلى بيروت في زيارة عمل رسميَّة   الملك يلتقي وفدا من الكنيسة الإنجيلية اللوثرية ويؤكد دعم الوجود المسيحي في القدس   4 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين في 11 شهرا   الأردنيون ينفقون 2 مليار دولار على السياحة الخارجية العام الماضي   ماذا طلب الفايز من السفير الأميركي بشأن المساعدات للأردن؟   قيادة أمن أقليم العاصمه تنفذ أنشطة بيئية ضمن الخطة الوطنية للحد من الالقاء العشوائي للنفايات   الحموي: ارتفاع الطلب على الحلويات خلال المنخفض الجوي   البنك الدولي: الأردن حافظ على استقرار اقتصاده رغم بيئة إقليمية مضطربة   مرصد (أكيد) يصدر تقريراً بشأن الإشاعات التي تعرض لها الاردنيون خلال عام 2025

شخص يقاضي زوجته لحصولها على كلمة سر هاتفه

{clean_title}

رفع زوج دعوى جزائية على زوجته، اتهمها فيها بالحصول على الرقم السري لهاتفه المتحرك، ومشاهدة محادثات بينه وبين آخرين، عبر تطبيق «واتس أب»، وبعدما قضت محكمة نقض أبوظبي ببراءة الزوجة من اتهام زوجها، رفعت الزوجة دعوى أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالبت فيها بإلزام زوجها وأخته بالتضامن والتكافل بأن يؤديا لها 150 ألف درهم، تعويضاً عن تعسف زوجها في استخدام حقه القانوني، معها، وشهادة أخت زوجها ضدها، ورفضت المحكمة دعواها.

 

وأشارت الزوجة إلى أن زوجها فتح بلاغاً جزائياً اتهمها فيه بحصولها على الرقم السري لهاتفه المتحرك، والاعتداء على خصوصيته، بالولوج إلى هاتفه المتحرك، وإفشاء المحادثات بينه وبين آخرين في برنامج «واتس أب» والتقاطها وعرضها على أخت زوجها (المدّعى عليها الثانية) التي أبلغت أخاها (المدّعى عليه الأول) وشهدت في استدلالات الشرطة بذلك.

وأوضحت الزوجة أن الدعوى التي رفعها زوجها عليها، أدانتها المحكمة فيها غيابياً، وحكمت بتغريمها 100 ألف درهم، فعارضت الحكم فعدّلت الغرامة إلى 10 آلاف، وألزمت بأن تؤدي لزوجها 20 ألف درهم تعويضاً مؤقتاً. فاستأنفت الحكم وقضت محكمة الاستئناف برفضه، فطعنت على الحكم بطريق النقض، وقضت محكمة نقض أبوظبي ببراءتها، مؤكدة أن بلاغ زوجها بحقها أصابها بأضرار مادية ومعنوية، لتعسفه في استعمال حقه القانوني، وشهادة أخت زوجها ضدها في استدلالات الشرطة.

وأشارت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، إلى أن الزوج استعمل حقه المشروع الذي كفله له القانون على النحو المقرر بالمادة 104 من قانون المعاملات المدنية، حيث ولج أبواب القضاء، تمسكاً بحق يدعيه لنفسه، وكان معتقداً بذلك ولا يفسّر على سوء النية، ومن ثم فإن لجوءه إلى القضاء، حقّ كفله الدستور والقانون للجميع، مؤكدة أن حكم محكمة النقض ببراءة الزوجة، لا يدل على كذب زوجها عند تقديمه البلاغ في الاتهامات المنسوبة إليها، وكذلك شهادة أخت الزوج لدى الشرطة.