آخر الأخبار
  وزير الخارجية المصري: رفح لن يكون بوابة للتهجير وندعو لنشر قوة استقرار دولية في غزة   تفويض مديري التربية حول دوام الاحد   الحكومة: إجراء قرعة اختيار مكلفي خدمة العلم الاثنين   محافظ العقبة: إنقاذ 18 شخصا تقطعت بهم السبل في القويرة   تسجيلات للأسد: لا أشعر بالخجل فقط بل بالقرف   أمانة عمّان: لا إغلاقات ولا أضرار في العاصمة والأمور تحت السيطرة   تفاصيل ملابسات جريمة قتل داخل محل خضار في الأزرق   آمنة ابو شباب تنعى زوجها ياسر ( رجل القضية والمواقف )   تجار يكشفون معلومات جديدة حول زيت الزيتون المستورد أماكن بيعه   الارصاد تحذر المواطنين من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة   ولي العهد: أداء جبار من النشامى الأبطال   رئيس مجلس النواب مازن القاضي: مشكلتنا في الأردن ليست الفقر، بل البطالة   علوان يحصد جائزة افضل لاعب في مباراة الأردن والكويت   إعادة فتح طريق المفرق – إيدون بعد إغلاقه جراء الأمطار   علوان: الاعبين قدموا أداء جبار وسنقاتل لتحقيق العلامة الكاملة   جمال سلامي يعلق على مباراته اليوم أمام المنتخب الكويتي   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات بلواء بني كنانة الأحد   أمانة عمان: 4600 موظف و200 ورشة جاهزة للتعامل مع الحالة الجوية   مهرجان الزيتون يعلن إعادة الرسوم لأصحاب الأفران والمخابز   المصري: مديونية البلديات تجاوزت 630 مليون دينار

ما حكم وصية الأم المتوفاة بذهبها للبنات؟.. الإفتاء تجيب

{clean_title}

ما حكم وصية الأم المتوفاة بذهبها للبنات؟ سؤال يتردد كثيرا بين الناس، وهل يجوز ذلك أم لا؟ خاصة أن هناك حيرة لدى البعض بشأن أنه من حق الذكور أيضا، وآخرون يعتقدون أنه ميراث للفتيات فقط، وهو ما ترد عليه دار الإفتاء المصرية.

 

أجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في بث مباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن سؤال ما حكم وصية الأم المتوفاة بذهبها للبنات؟.

وقال «وسام»، إنه ليس على الأم المتوفاة إثما، طالما بين الأخوة والأخوات تراضي وألفة، ويمكن للأبناء المستحقون بهذه الوصية الاختيارية، أن يوافقون على تقسيم الذهب على الجميع، لأنه في بعض الأحيان يزيل ما ربما يحدث من حقد أو حسد أو مشكلات بين الأشقاء.

وأوضح الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في وقت سابق، أن الذهب الذي تتركه الأم بعد الوفاة ملك لجميع الأبناء، سواء ذكور أو إناث، ويتم تقسيمه من خلال الميراث، ولا يكون ملك للفتيات فقط، إلا إذا كانت السيدة وهبته لهن في حياتها.

وأضاف «عثمان»، أنه يجوز للأبناء من الرجال التنازل عن حقهم في الذهب للفتيات، في حال كانوا يريدون ذلك: «فإن شاءوا فعلوا وإن لم يريدوا فلا يُلزموا بذلك، حيث إنه في الأصل ملكًا لجميع الورثة».