آخر الأخبار
  الأرصاد: لا حالات مطرية متوقعة حتى 25 كانون الأول   هل سيخضع السلامي للضريبة؟   تأخير بدء امتحانات الطلبة في لواء البترا السبت   الأرصاد: مربعانية الشتاء الأحد .. واستعدوا لأبرد فترات السنة   الأردن يتسلم رئاسة الدورة 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب   سان جورج الفحيص- يطلق موسماً احتفالياً بعيد الميلاد المجيد   الأردنيون يستقبلون "النشامى" ابطال الوصافة التاريخية لكأس العرب   الانقلاب الشتوي يبدأ الأحد 21 كانون الأول 2025… ومربعينية الشتاء تدخل أبرد أيام العام   ولي العهد للنشامى: رفعتم معنويات كل الأردن .. والمرحلة القادمة مهمة   النشامى يعودون إلى عمان الجمعة بعد وصافة كأس العرب 2025   تقرير فلكي حول إمكانية رؤية هلال شهر رجب   أجواء باردة في أغلب المناطق الجمعة   الامن العام يحذر مجدداً من هذه المدافئ   السلامي: لا يمكن مؤاخذة أبو ليلى أو غيره على الأخطاء   حسان للنشامى: رائعون ومبدعون صنعتم أجمل نهائي عربي   البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب   علي علوان يحصد لقب هداف كأس العرب 2025   الملك للنشامى: رفعتوا راسنا   الملكة: فخورون بالنشامى، أداء مميز طوال البطولة!   منتخب النشامى وصيفاً لكأس العرب 2025 بعد مواجهة مثيرة مع المغرب

ما حكم وصية الأم المتوفاة بذهبها للبنات؟.. الإفتاء تجيب

{clean_title}

ما حكم وصية الأم المتوفاة بذهبها للبنات؟ سؤال يتردد كثيرا بين الناس، وهل يجوز ذلك أم لا؟ خاصة أن هناك حيرة لدى البعض بشأن أنه من حق الذكور أيضا، وآخرون يعتقدون أنه ميراث للفتيات فقط، وهو ما ترد عليه دار الإفتاء المصرية.

 

أجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في بث مباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن سؤال ما حكم وصية الأم المتوفاة بذهبها للبنات؟.

وقال «وسام»، إنه ليس على الأم المتوفاة إثما، طالما بين الأخوة والأخوات تراضي وألفة، ويمكن للأبناء المستحقون بهذه الوصية الاختيارية، أن يوافقون على تقسيم الذهب على الجميع، لأنه في بعض الأحيان يزيل ما ربما يحدث من حقد أو حسد أو مشكلات بين الأشقاء.

وأوضح الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في وقت سابق، أن الذهب الذي تتركه الأم بعد الوفاة ملك لجميع الأبناء، سواء ذكور أو إناث، ويتم تقسيمه من خلال الميراث، ولا يكون ملك للفتيات فقط، إلا إذا كانت السيدة وهبته لهن في حياتها.

وأضاف «عثمان»، أنه يجوز للأبناء من الرجال التنازل عن حقهم في الذهب للفتيات، في حال كانوا يريدون ذلك: «فإن شاءوا فعلوا وإن لم يريدوا فلا يُلزموا بذلك، حيث إنه في الأصل ملكًا لجميع الورثة».