آخر الأخبار
  دراسة: تراجع نسبة الزواج في الأردن لمن هم دون 18 سنة   الأمن العام يوضّح قضية هتك عرض أحداث من قبل أحد الأشخاص   السيلاوي يعود معتذراً .. ويوضح!   قرارات جديدة لاتحاد السلة قبل مواجهة الفيصلي والاتحاد   انخفاض حجم التداول العقاري في الأردن 3% خلال الثلث الأول من 2026   توضيح أمني حول مشاجرة الزرقاء بين سائقي حافلات!   للأردنيين الراغبين بالحج .. هذه الأدوية غير مسموح بحملها خلال موسم الحج   الملكية الأردنية تُدشن خط جوي مباشر إلى دالاس بمعدل أربع رحلات اسبوعيًا   الأمن العام : فيديو المشاجرة في الزرقاء لا علاقة له بالإتاوات، وهو عبارة عن مشاجرة بين مجموعة من سائقي الحافلات   قرار وزير البلديات وليد المصري يفجّر أزمة إقتصادية ويشلّ حركة العقار   تجارة عمّان تعلن عن مبادرة تتضمن إعادة تأهيل احياء سكنية وشوارع تجارية   خبير: آلية توزيع زيادة متقاعدي الضمان السنوية غير عادلة   طهبوب تسأل الحكومة عن تفاصيل منحة أوروبية بـ160 مليون يورو   توسيع شمول العفو العام ومراجعة بعض القضايا .. مطالب برلمانية جديدة.   أبو السعود يطالب بالتقيد بخطة التزويد المائي صيفا   العلاونة: لا سن مقترحا بعد لحظر استخدام التواصل الاجتماعي للاطفال   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بطائرتين مسيّرتين   التنفيذ القضائي: انتبه سيارتك ممكن تنحجز بأي لحظة   استطلاع: 67% يؤيدون إعادة حبس المدين   ضبط اعتداءات على خط مياه مغذٍ لـ عمان في الأغوار
عـاجـل :

احذر بعض الأسماء.. مشروع قانون مصر يعاقب بالسجن والتغريم

Monday
{clean_title}

تقدم النائب المصري هشام الجاهل بمشروع قانون جديد لرئيس مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، لتغليظ العقوبة حول قضية الأسماء المركبة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن فلسفة المشروع الجديد تأتي بهدف تغليظ هذه العقوبة الزهيدة لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية.

ولافت إلى أن تغليظ العقوبات تحسم قضية الأسماء المركبة واختيار أسماء دخيلة على المجتمع المصري بين المواليد الجدد.

جدير بالذكر أن المادة 21 من القانون نصت على أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في أسم واحد كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، كل من خالف حكم هذه المادة.

وفي شهر ديسمبر 2021، نشر موقع "برلماني" المصري تقريرا تحت عنوان "خد بالك قبل ما تسمى المولود"، كشف فيه تفاصيل الأسماء المقترح منعها بمشروع قانون، ورصد العقوبات من الحبس والغرامة وعقوبة اختيار أسماء مركبة أو مخالفة للأديان.

وكشف التقرير، أن المقترح يقضى بتغليظ العقوبة عن هذه الجريمة لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية، كما اقترح مشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 للأحوال المدنية المصري، بضرورة معاقبة كل مواطن لم يوثق التغيرات التي تطرأ على البطاقة الشخصية، حيث نصت المادة رقم 53 من القانون، بضرورة توثيق أي تغيرات تطرأ على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته.

وتطرق مشروع القانون إلى تعديل العقوبات المتعلقة بتطبيق المادة رقم 54 من قانون الأحوال المدنية، والتي تلزم أي مواطن فقد بطاقته الشخصية أو عند تعرضها للتلف، بضرورة الحصول على بدل فاقد أو تالف خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، وعند إهماله ذلك يعاقب بالحبس أيضا وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.