آخر الأخبار
  أمريكا تحذر الإدارة الجديدة في سوريا   الزيود: أي شخص لا يحمل الرقم الوطني عليه إصدار تصريح عمل   تطورات الحادث المأساوي الذي وقع بالمسجد الأموي في سوريا   ١الملك يهنئ هاتفيا الرئيس اللبناني بانتخابه   ترجيح تطبيق الرسوم في ممر عمّان التنموي مطلع 2026   الأرصاد عن حرائق كاليفورنيا: ظاهرة نادرة تعرف بـ"الإعصار الناري"   حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة اليوم   إيعاز من الفراية للأجهزة المعنية بمطار الملكة علياء   اعلان هام من امانة عمان بخصوص حالة الطقس في المملكة   اسرائيل توجه انذارا نهائيا للسلطة بشأن سير العملية العسكرية في مخيم جنين   الملك مهنئًا الرئيس اللبناني: حريصون على توسيع التعاون وإدامة التنسيق   بعد إندلاع حرائق واسعة في لوس انجلوس .. "الخارجية الاردنية" تصدر بياناً وهذا ما جاء فيه!   ولي العهد يفتتح مركز الخدمات الحكومية في مأدبا   خلال إجتماع سري .. إيلي كوهين يقترح تقسيم سوريا إلى "كانتونات"!   وزير المالية يصدر الأمر المالي رقم 1 لكانون الثاني 2025   تحذيرات هامة للأردنيين بخصوص حالة الطقس .. وحالة من عدم الاستقرار الجوي في هذا الموعد!   قرار من "الداخلية" بشأن سيارات السفريات الخارجية الأردنية والسورية   العيسوي يلتقي أعضاء تجمع "شباب الولاء للوطن والقائد"   العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في العاصمة   جوزيف عون رئيسًا جديدًا للجمهورية اللبنانية

احذر بعض الأسماء.. مشروع قانون مصر يعاقب بالسجن والتغريم

{clean_title}

تقدم النائب المصري هشام الجاهل بمشروع قانون جديد لرئيس مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، لتغليظ العقوبة حول قضية الأسماء المركبة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن فلسفة المشروع الجديد تأتي بهدف تغليظ هذه العقوبة الزهيدة لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية.

ولافت إلى أن تغليظ العقوبات تحسم قضية الأسماء المركبة واختيار أسماء دخيلة على المجتمع المصري بين المواليد الجدد.

جدير بالذكر أن المادة 21 من القانون نصت على أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في أسم واحد كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، كل من خالف حكم هذه المادة.

وفي شهر ديسمبر 2021، نشر موقع "برلماني" المصري تقريرا تحت عنوان "خد بالك قبل ما تسمى المولود"، كشف فيه تفاصيل الأسماء المقترح منعها بمشروع قانون، ورصد العقوبات من الحبس والغرامة وعقوبة اختيار أسماء مركبة أو مخالفة للأديان.

وكشف التقرير، أن المقترح يقضى بتغليظ العقوبة عن هذه الجريمة لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية، كما اقترح مشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 للأحوال المدنية المصري، بضرورة معاقبة كل مواطن لم يوثق التغيرات التي تطرأ على البطاقة الشخصية، حيث نصت المادة رقم 53 من القانون، بضرورة توثيق أي تغيرات تطرأ على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته.

وتطرق مشروع القانون إلى تعديل العقوبات المتعلقة بتطبيق المادة رقم 54 من قانون الأحوال المدنية، والتي تلزم أي مواطن فقد بطاقته الشخصية أو عند تعرضها للتلف، بضرورة الحصول على بدل فاقد أو تالف خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، وعند إهماله ذلك يعاقب بالحبس أيضا وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.