آخر الأخبار
  تحذير امني بخصوص حالة الطقس   مكتب سياسي جديد لحزب العمال للمشاركة في الانتخابات النيابية   الأردن .. تحذير من السيول والانزلاق على الطرقات السبت   الأمن العام يحذر من حوادث الغرق نتيجة السباحة في الأماكن غير المخصصة أو عدم اتباع الإرشادات   أسعار النفط ترتفع عالميًا   فتح باب اعتماد المراقبين المحليين للانتخابات   تعرف على الموعد المتوقع لفتح باب الترشح للانتخابات النيابية   تراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة وانخفاض على درجات الحرارة   الحبس لأردني سخر صغارا للتسول بإربد   توضيح رسمي حول التشويش على نظام "جي بي أس" في الأردن   وزير الصحة يرعى حفل حصول مركز خريبة السوق على شهادة الامتياز   اعلان حكومي بخصوص طريق جرش-المفرق   الذكرى الثلاثون لوفاة الملكة زين الشرف   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدين من رابطة الفنانين التشكيليين والتقدم الأكاديمي التربوي   بيان صادر عن الخطوط الجوية الملكية الأردنية .. ما الذي جاء فيه؟   طبيب أردني يحذر الاردنيين من السجائر الالكترونية   مدعوون للتعيين في وزارة الصحة (أسماء)   إنزالات جوية جديدة للقوات المسلحة الأردنية فوق شمال غزة - تفاصيل   قرار من المدعي العام بشأن شخص إختلس مليون وخمسة وعشرين ألف دينار .. والكشف عن دور زوجته بالقضية   الأردن على موعد مع حالة ماطرة استثنائية تستمر 10 أيام

احذر بعض الأسماء.. مشروع قانون مصر يعاقب بالسجن والتغريم

{clean_title}

تقدم النائب المصري هشام الجاهل بمشروع قانون جديد لرئيس مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، لتغليظ العقوبة حول قضية الأسماء المركبة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن فلسفة المشروع الجديد تأتي بهدف تغليظ هذه العقوبة الزهيدة لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية.

ولافت إلى أن تغليظ العقوبات تحسم قضية الأسماء المركبة واختيار أسماء دخيلة على المجتمع المصري بين المواليد الجدد.

جدير بالذكر أن المادة 21 من القانون نصت على أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في أسم واحد كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، كل من خالف حكم هذه المادة.

وفي شهر ديسمبر 2021، نشر موقع "برلماني" المصري تقريرا تحت عنوان "خد بالك قبل ما تسمى المولود"، كشف فيه تفاصيل الأسماء المقترح منعها بمشروع قانون، ورصد العقوبات من الحبس والغرامة وعقوبة اختيار أسماء مركبة أو مخالفة للأديان.

وكشف التقرير، أن المقترح يقضى بتغليظ العقوبة عن هذه الجريمة لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية، كما اقترح مشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 للأحوال المدنية المصري، بضرورة معاقبة كل مواطن لم يوثق التغيرات التي تطرأ على البطاقة الشخصية، حيث نصت المادة رقم 53 من القانون، بضرورة توثيق أي تغيرات تطرأ على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته.

وتطرق مشروع القانون إلى تعديل العقوبات المتعلقة بتطبيق المادة رقم 54 من قانون الأحوال المدنية، والتي تلزم أي مواطن فقد بطاقته الشخصية أو عند تعرضها للتلف، بضرورة الحصول على بدل فاقد أو تالف خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، وعند إهماله ذلك يعاقب بالحبس أيضا وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.