آخر الأخبار
  كتلة هوائية قطبية المنشأ تؤثر على الأردن مطلع الأسبوع المقبل   أميركا تعلّق إجراءات التأشيرات لـ75 دولة من ضمنها الأردن   خطة لتطوير التوظيف التعليمي والتشكيلات والامتحانات التنافسية   الأردن والأمم المتحدة يبحثان مشاريع جديدة لدعم رؤية التحديث   ماذا يعني قانونيًا تأجيل انتخابات البلديات؟ مختص يوضح   حالات تسمم بسبب تناول الفطر البري السام في لواء الكورة   "الإدارة المحلية": 24 مليون دينار لتطوير البنية التحتية   وزير الاقتصاد اللبناني: نسعى لرفع التبادل التجاري مع الأردن إلى 500 مليون دولار سنويا   حسَّان: الأردن سيزود لبنان بالكهرباء والغاز "بما أمكن من احتياجات حال الجاهزية"   وزارة المياه تكشف سبب تغير نوعية المياه في الشميساني وتوضح التفاصيل   الحكومة تقرر تأجيل انتخابات المجالس البلدية 6 اشهر   رئيس الوزراء حسَّان يصل إلى بيروت في زيارة عمل رسميَّة   الملك يلتقي وفدا من الكنيسة الإنجيلية اللوثرية ويؤكد دعم الوجود المسيحي في القدس   4 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين في 11 شهرا   الأردنيون ينفقون 2 مليار دولار على السياحة الخارجية العام الماضي   ماذا طلب الفايز من السفير الأميركي بشأن المساعدات للأردن؟   قيادة أمن أقليم العاصمه تنفذ أنشطة بيئية ضمن الخطة الوطنية للحد من الالقاء العشوائي للنفايات   الحموي: ارتفاع الطلب على الحلويات خلال المنخفض الجوي   البنك الدولي: الأردن حافظ على استقرار اقتصاده رغم بيئة إقليمية مضطربة   مرصد (أكيد) يصدر تقريراً بشأن الإشاعات التي تعرض لها الاردنيون خلال عام 2025

احذر بعض الأسماء.. مشروع قانون مصر يعاقب بالسجن والتغريم

{clean_title}

تقدم النائب المصري هشام الجاهل بمشروع قانون جديد لرئيس مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، لتغليظ العقوبة حول قضية الأسماء المركبة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن فلسفة المشروع الجديد تأتي بهدف تغليظ هذه العقوبة الزهيدة لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية.

ولافت إلى أن تغليظ العقوبات تحسم قضية الأسماء المركبة واختيار أسماء دخيلة على المجتمع المصري بين المواليد الجدد.

جدير بالذكر أن المادة 21 من القانون نصت على أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في أسم واحد كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، كل من خالف حكم هذه المادة.

وفي شهر ديسمبر 2021، نشر موقع "برلماني" المصري تقريرا تحت عنوان "خد بالك قبل ما تسمى المولود"، كشف فيه تفاصيل الأسماء المقترح منعها بمشروع قانون، ورصد العقوبات من الحبس والغرامة وعقوبة اختيار أسماء مركبة أو مخالفة للأديان.

وكشف التقرير، أن المقترح يقضى بتغليظ العقوبة عن هذه الجريمة لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية، كما اقترح مشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 للأحوال المدنية المصري، بضرورة معاقبة كل مواطن لم يوثق التغيرات التي تطرأ على البطاقة الشخصية، حيث نصت المادة رقم 53 من القانون، بضرورة توثيق أي تغيرات تطرأ على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته.

وتطرق مشروع القانون إلى تعديل العقوبات المتعلقة بتطبيق المادة رقم 54 من قانون الأحوال المدنية، والتي تلزم أي مواطن فقد بطاقته الشخصية أو عند تعرضها للتلف، بضرورة الحصول على بدل فاقد أو تالف خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، وعند إهماله ذلك يعاقب بالحبس أيضا وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.