آخر الأخبار
  كتلة هوائية قطبية المنشأ تؤثر على الأردن مطلع الأسبوع المقبل   أميركا تعلّق إجراءات التأشيرات لـ75 دولة من ضمنها الأردن   خطة لتطوير التوظيف التعليمي والتشكيلات والامتحانات التنافسية   الأردن والأمم المتحدة يبحثان مشاريع جديدة لدعم رؤية التحديث   ماذا يعني قانونيًا تأجيل انتخابات البلديات؟ مختص يوضح   حالات تسمم بسبب تناول الفطر البري السام في لواء الكورة   "الإدارة المحلية": 24 مليون دينار لتطوير البنية التحتية   وزير الاقتصاد اللبناني: نسعى لرفع التبادل التجاري مع الأردن إلى 500 مليون دولار سنويا   حسَّان: الأردن سيزود لبنان بالكهرباء والغاز "بما أمكن من احتياجات حال الجاهزية"   وزارة المياه تكشف سبب تغير نوعية المياه في الشميساني وتوضح التفاصيل   الحكومة تقرر تأجيل انتخابات المجالس البلدية 6 اشهر   رئيس الوزراء حسَّان يصل إلى بيروت في زيارة عمل رسميَّة   الملك يلتقي وفدا من الكنيسة الإنجيلية اللوثرية ويؤكد دعم الوجود المسيحي في القدس   4 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين في 11 شهرا   الأردنيون ينفقون 2 مليار دولار على السياحة الخارجية العام الماضي   ماذا طلب الفايز من السفير الأميركي بشأن المساعدات للأردن؟   قيادة أمن أقليم العاصمه تنفذ أنشطة بيئية ضمن الخطة الوطنية للحد من الالقاء العشوائي للنفايات   الحموي: ارتفاع الطلب على الحلويات خلال المنخفض الجوي   البنك الدولي: الأردن حافظ على استقرار اقتصاده رغم بيئة إقليمية مضطربة   مرصد (أكيد) يصدر تقريراً بشأن الإشاعات التي تعرض لها الاردنيون خلال عام 2025

الإمارات.. امرأة تطلب الطلاق من زوجها لعلاقاته المتعددة

{clean_title}

طلبت امرأة (عربية) الطلاق من زوجها بعد زواج دام 18 سنة، مشيرة إلى أنه أهمل أسرته وأطفاله، وتوقف عن الإنفاق عليها بسبب علاقاته المتعددة، متسائلة عن إجراءات تنفيذ حكم الطلاق والنفقات.

من جانبه، أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أهمية الحوار المتبادل بين الأزواج لحل المشكلات الزوجية قبل تفاقمها، مؤكداً أن الطلاق ليس هو الحل عند ظهور أي مشكلة كما يظن البعض، وضرورة النظر إلى مستقبل الأطفال بعد الانفصال.

جاء ذلك ضمن حلقات توعية قانونية، يقدمها الشريف، لإلقاء الضوء على قانون الأحوال الشخصية وما استجد فيه من مواد قانونية جديدة.

وقالت السائلة إنها «من مواليد الدولة، تزوجت رجلاً من جنسيتها منذ 18 سنة، ورزقت منه بثلاثة أبناء (17 و16 و14 سنة)، وزوجها يعمل في مجال الدعاية والإعلان، وبحكم عمله يتعرف على كثير من الفتيات من اللاتي يعملن معه».

وأضافت أنه لم تكن لديها غيرة من وجود فتيات في نطاق عمل زوجها، إلا أن المشكلة كانت في زوجها الذي كان يتوهم أنهن يعشقنه، فكان كثير السهر معهن وينفق الأموال عليهن، ولا يعود إلا في وقت متأخر من الليل، ولا يهتم بها أو أولاده، وتوقف عن الإنفاق عليها.

وأشارت إلى أنه «أصبح شخصاً عصبياً عند الحديث معه حول هذه المشكلة، ويتلفظ بعبارات السب والشتم، ويعتدي عليها بالضرب وكذلك أولاده، حتى فاض بها الكيل، فطلبت منه الطلاق، والانفصال بالمعروف، والالتزام من جانبه بالنفقات المقررة لأنها لا تعمل وليس لديها دخل، لكنه رفض وهجر منزل الزوجية».

وتسأل عن إجراءات إقامة دعوى طلاق، والحصول على حقوقها الشرعية، وهل يتم إعلانه بصحيفة الدعوى عن طريق عمله؟ وكذا إجراءات تنفيذ الطلاق والنفقة عند صدور حكم لصالحها.

من جانبه، قال الدكتور يوسف الشريف، إن القانون اعتمد الإعلان على مكان السكن والعمل وبرسالة نصية، والإيميل وواتس أب، ويمكن للسائلة إعلان المدعي عليه عن طريق هذه الوسائل، وتحسب 30 يوماً من تاريخ الإعلان، وإذا لم يستأنف زوجها الحكم الصادر ضده يصبح الحكم نهائياً ويمكن للسائلة تنفيذه، ولو استأنف فبعد أن يصدر الحكم الاستئنافي، تحسب 30 يوماً من تاريخ الحكم، وهنا لا يلزم إعلان المدعي عليه لأنه حضر الجلسات وهو المستأنف لكنه خسر استئنافه، فتقدر السائلة تنفيذ الحكم بالنسبة للنفقات.

وبالنسبة لحكم الطلاق عند صدوره يكون باتاً، بما يعني أن عليها أن تنتظر 30 يوماً بعد تاريخ حكم الاستئناف، وإذا لم يطعن المدعي عليه، تنفذ الحكم، وإذا طعن فبعد ما يصدر حكم الطعن تستطيع تنفيذه، ويمكنها الزواج من غيره بعد انقضاء العدة، وهذا الذي نصت عليه المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أنه: «يُعلن الحكم لشخص المحكوم عليه، أو في موطنه، أو في محل عمله، أو في محل إقامته، فإن تعذر يُعلن بالطرق المقررة في المادة (14) من هذا القانون بناء على أمر المحكمة التي أصدرت الحكم، وبعد طلب المحكوم له».

ويبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان حضورياً، ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري، وميعاد الطعن بالاستئناف والنقض 30 يوماً لكلٍ منهما، ويتعين على المحكوم له بالتطليق أو التفريق، أو الفسخ، أو بطلان العقد، أو الحكم بموت المفقود، أن يُعلن الحكم للمحكوم عليه أو من صدر الحكم في مواجهته، إذا كان بمثابة الحضوري حتى تسري المواعيد في شأنه.