
ردت دائرة الإفتاء الأردنية على سؤال حول حكم الاشتراك في قيمة الأضحية ، مبينة ان ذلك غير جائز في الشاه الواحدة ، ولكن يجوز الاشتراك في البعير او البقر.
تاليا السؤال والجواب :
الموضوع: لا يجوز الاشتراك في الشاة الواحدة على سبيل الأضحية
السؤال: هل يجوز الاشتراك في قيمة الأضحية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأضحية إن كانت شاةً فلا تجزئ إلا عن واحد وأهل بيته الذين يعولهم، أما لو كانت من البقر أو الإبل فتجزئ عن سبعة.
جاء في "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني: "البعير والبقرة يجزئ كل منهما عن سبعة؛ لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة) وفي رواية له: (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة)، وظاهره أنهم لم يكونوا من أهل بيت واحد... والشاة المعينة تجزئ عن واحد، فإن ذبحها عنه وعن أهله، أو عنه وأشرك غيره في ثوابها، جاز" انتهى.
لذا فلا يجوز الاشتراك في الشاة الواحدة على سبيل الأضحية، والبديل عن ذلك بأن يساهم من يريد المساعدة بجزء من المال، ولكن على سبيل الهبة لمن يريد أن يضحي، وليس على سبيل المشاركة في الأضحية، والهبة لها ثوابها وأجرها عند الله. والله تعالى أعلم
د.الحوراني : مشروع القانون المعدل للجامعات رغم أهميته..لا يحقق الإصلاح العميق للتعليم العالي
ارتفاع سعر غرام الذهب عيار 21 محليا
إدارة السير تستكمل منظومة الإدارة المتكاملة بشهادة الإدارة البيئية
المؤسسة الاستهلاكية المدنية تطلق تخفيضات على 280 سلعة
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات
طقس صيفي حار في معظم المناطق الثلاثاء
اتفاقية بين عمّان الأهلية والمجلس الثقافي البريطاني لإعتماد الجامعة لتقديم اختبارات IELTS
البنك الأردني الكويتي يتوج إقليمياً بجائزتي أفضل تحول مصرفي في الشرق الأوسط